جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقي
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 126)

من هذا السهم، وإن كان الأحوط خلافه. نعم، لايجوز له الأخذ إذا كان قد صرفه في المعصية، ولو كان معذوراً في الصرف في المعصية ـ لجهل أو اضطرار أو نسيان أو نحو ذلك ـ لا بأس بإعطائه. وكذا لو صرفه فيها في حال عدم التكليف لصغر أو جنون. ولافرق في الجاهل بين كونه جاهلاً بالموضوع أو الحكم(1).
[2714] مسألة 16 : لا فرق بين أقسام الدين; من قرض أو ثمن مبيع أو ضمان مال(2) أو عوض صلح أو نحو ذلك، كما لو كان من باب غرامة إتلاف، فلو كان الإتلاف جهلاً أو نسياناً، ولم يتمكّن من أداء العوض جاز إعطاؤه من هذا السهم، بخلاف ما لو كان على وجه العمد والعدوان.
[2715] مسألة 17 : إذا كان دينه مؤجّلاً فالأحوط(3) عدم الإعطاء من هذا السهم قبل حلول أجله، وإن كان الأقوى الجواز.
[2716] مسألة 18 : لو كان كسوباً يقدر على أداء دينه بالتدريج، فإن كان الديّان مطالباً فالظاهر جواز(4) إعطائه من هذا السهم، وإن لم يكن مطالباً فالأحوط عدم إعطائه.
[2717] مسألة 19 : إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أنّ دينه في معصية ارتجع منه إلاّ إذا كان فقيراً، فإنّه يجوز(5) احتسابه عليه من سهم الفقراء، وكذا إذا تبيّن أنّه غير مديون، وكذا إذا أبرأه الدائن بعد الأخذ لوفاء الدين.
[2718] مسألة 20 : لو ادّعى أنّه مديون، فإن أقام بيّنة قبل قوله، وإلاّ
  • (1) إذا لم يكن مقصّراً.
  • (2) مع الرجوع إليه، كما إذا امتنع المضمون عنه عن الأداء.
  • (3) لا يترك.
  • (4) مع عدم إمكان الاستقراض والوفاء من كسبه، كما سيأتي في المسألة: 23.
  • (5) مع التوبة، وبدونها محلّ إشكال كما مرّ.

(الصفحة 127)

فالأحوط عدم تصديقه وإن صدّقه الغريم، فضلاً عمّا لو كذّبه أو لم يصدّقه.
[2719] مسألة 21 : إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثمّ صرفه في غيره ارتجع منه(1).
[2720] مسألة 22 : المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة(2) لا القصد من حين الاستدانة، فلو استدان للطاعة فصرف في المعصية لم يعط من هذا السهم، وفي العكس بالعكس.
[2721] مسألة 23 : إذا لم يكن الغارم متمكّناً من الأداء حالاّ وتمكّن بعد حين; كأن يكون له غلّة لم يبلغ أوانها، أو دين مؤجّل يحلّ أجله بعد مدّة، ففي جواز إعطائه من هذا السهم إشكال، وإن كان الأقوى عدم الجواز مع عدم المطالبة من الدائن، أو إمكان الاستقراض والوفاء من محلّ آخر ثمّ قضاؤه بعد التمكّن.
[2722] مسألة 24 : لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة، بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاء للدين ويأخذها مقاصّة(3). وإن لم يقبضها المديون ولم يوكّل في قبضها، ولايجب إعلام المديون بالاحتساب عليه، أو بجعلها وفاء وأخذها مقاصّة.
[2723] مسألة 25 : لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها ولو بدون اطّلاع الغارم.
[2724] مسألة 26 : لو كان الغارم ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه، وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته.
[2725] مسألة 27 : إذا كان ديّان الغارم مديوناً لمن عليه الزكاة جاز له إحالته
  • (1) إلاّ مع انطباق عنوان آخر عليه.
  • (2) أي غير المعصية.
  • (3) لا معنى للمقاصّة بعد الاحتساب المذكور.

(الصفحة 128)

على الغارم ثمّ يحسب عليه، بل يجوز له أن يحسب ما على الديّان وفاء عمّا في ذمّة الغارم، وإن كان الأحوط أن يكون ذلك بعد الإحالة.
[2726] مسألة 28 : لو كان الدين للضمان عن الغير تبرّعاً لمصلحة مقتضية لذلك مع عدم تمكّنه من الأداء وإن كان قادراً على قوت سنته يجوز(1) الإعطاء من هذا السهم، وإن كان المضمون عنه غنيّاً.
[2727] مسألة 29 : لو استدان لإصلاح ذات البين، كما لو وجد قتيل لا يدرى قاتله وكاد أن يقع بسببه الفتنة فاستدان للفصل، فإن لم يتمكّن من أدائه جاز الإعطاء من هذا السهم، وكذا لو استدان لتعمير مسجد أو نحو ذلك من المصالح العامّة، وأمّا لو تمكّن من الأداء فمشكل(2). نعم، لايبعد جواز الإعطاء من سهم سبيل الله، وإن كان لايخلو عن إشكال أيضاً، إلاّ إذا كان من قصده حين الاستدانة ذلك.
السابع : سبيل الله، وهو جميع سبل الخير، كبناء القناطر والمدارس والخانات والمساجد وتعميرها، وتخليص المؤمنين من يد الظالمين ونحو ذلك من المصالح، كإصلاح ذات البين، ودفع وقوع الشرور والفتن بين المسلمين، وكذا إعانة الحجّاج والزائرين، وإكرام العلماء والمشتغلين مع عدم تمكّنهم من الحجّ والزيارة والاشتغال ونحوها من أموالهم، بل الأقوى جواز دفع هذا السهم في كلّ قربة(3) مع عدم تمكّن المدفوع إليه من فعلها بغير الزكاة، بل مع تمكّنه أيضاً، لكن مع عدم إقدامه إلاّ بهذا الوجه.
  • (1) مع امتناع المضمون عنه عن الأداء كما مرّ.
  • (2) بل ممنوع من هذا السهم، كما أنّ جواز الإعطاء من سهم سبيل الله بعيد.
  • (3) مع كونها من المصالح العامّة للإسلام والمسلمين، ولا يشمل المصالح الجزئية كالإصلاح بين الزوج والزوجة مثلاً.

(الصفحة 129)

الثامن : ابن السبيل، وهو المسافر الذي نفدت نفقته أو تلفت راحلته بحيث لايقدر معه على الذهاب، وإن كان غنيّاً في وطنه، بشرط عدم تمكّنه من الاستدانة أو بيع ما يملكه أو نحو ذلك، وبشرط أن لايكون سفره في معصية، فيدفع إليه قدر الكفاية اللائقة بحاله من الملبوس والمأكول والمركوب أوثمنها أو اُجرتها إلى أن يصل إلى بلده بعد قضاء وطره من سفره، أو يصل إلى محلّ يمكنه تحصيلها بالاستدانة أو البيع أو نحوهما، ولو فضل ممّا اُعطي شيء ولو بالتضييق على نفسه أعاده على الأقوى، من غير فرق بين النقد والدابّة والثياب ونحوها، فيدفعه إلى الحاكم ويعلمه بأنّه من الزكاة، وأمّا لو كان في وطنه وأراد إنشاء السفر المحتاج إليه ولا قدرة له عليه فليس من ابن السبيل. نعم، لو تلبّس بالسفر على وجه يصدق عليه ذلك يجوز إعطاؤه من هذا السهم. وإن لم يتجدّد نفاد نفقته، بل كان أصل ماله قاصراً فلا يعطى من هذا السهم قبل أن يصدق عليه اسم ابن السبيل. نعم، لو كان فقيراً يعطى من سهم الفقراء.
[2728] مسألة 30 : إذا علم استحقاق شخص للزكاة ولكن لم يعلم من أيّ الأصناف، يجوز إعطاؤه بقصد الزكاة من غير تعيين الصنف، بل إذا علم استحقاقه من جهتين يجوز إعطاؤه من غير تعيين الجهة.
[2729] مسألة 31 : إذا نذر أن يعطي زكاته فقيراً معيّناً لجهة راجحة أو مطلقاً(1)
ينعقد نذره، فإن سها فأعطى فقيراً آخر أجزأ، ولايجوز استرداده وإن كانت العين باقية، بل لو كان ملتفتاً إلى نذره وأعطى غيره متعمّداً أجزأ أيضاً; وإن كان آثماً في مخالفة النذر وتجب عليه الكفّارة، ولايجوز استرداده أيضاً; لأنّه قد ملك بالقبض.
  • (1) انعقاد النذر مع عدم الجهة الراجحة مشكل.

(الصفحة 130)

[2730] مسألة 32 : إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيراً، ثمّ تبيّن له عدم وجوبها عليه جاز له الاسترجاع إذا كانت العين باقية، وأمّا إذا شكّ في وجوبها عليه وعدمه فأعطى احتياطاً ثمّ تبيّن له عدمه فالظاهر(1) عدم جواز الاسترجاع، وإن كانت العين باقية.

فصل

في أوصاف المستحقّين



وهي اُمور:
الأوّل : الإيمان، فلا يعطى للكافر بجميع أقسامه، ولا لمن يعتقد خلاف الحقّ من فرق المسلمين حتّى المستضعفين منهم إلاّ من سهم المؤلفّة قلوبهم وسهم سبيل الله في الجملة، ومع عدم وجود المؤمن والمؤلّفة وسبيل الله يحفظ إلى حال التمكّن.
[2731] مسألة1 : تعطىالزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين ومجانينهم من غير فرق بين الذكر والاُنثى والخنثى، ولابين المميّز وغيره إمّا بالتمليك بالدفع إلى وليّهم، وإمّا بالصرف عليهم مباشرة، أو بتوسّط أمين إن لم يكن لهم وليّ شرعيّ من الأب والجدّ والقيّم.
[2732] مسألة 2 : يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكاً وإن كان يحجر عليه بعد ذلك، كما أنّه يجوز الصرف عليه من سهم سبيل الله(2)، بل من سهم الفقراء أيضاً على الأظهر من كونه كسائر السهام أعمّ من التمليك والصرف.
  • (1) الظاهر هو الجواز مع بقاء العين.
  • (2) مع الانطباق.