جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقي
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 157)

أخذه أيضاً ، لكن ذكر المحقّق القمي : أنّه مختصّ بالإعطاء ; بمعنى أنّه لايجوز للمعطي أن يدفع إلى غير العادل ، وأمّا الآخذ فليس مكلّفاً بعدم الأخذ .
[2822] الرابعة والثلاثون : لاإشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة ، وظاهر كلمات العلماء أنّها شرط في الإجزاء ، فلو لم يقصد القربة لم يكن زكاة ولم يجزئ ، ولولا الإجماع أمكن الخدشة فيه ، ومحلّ الإشكال غير ما إذا كان قاصداً للقربة في العزل وبعد ذلك نوى الرياء مثلا حين دفع ذلك المعزول إلى الفقير ، فإنّ الظاهر(1)إجزاؤه وإن قلنا باعتبار القربة ; إذ المفروض تحقّقها حين الإخراج والعزل .
[2823] الخامسة والثلاثون : إذا وكّل شخصاً في إخراج زكاته وكان الموكّل قاصداً للقربة وقصد الوكيل الرياء ففي الإجزاء إشكال(2) ، وعلى عدم الإجزاء يكون الوكيل ضامناً .
[2824] السادسة والثلاثون : إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليدفعها للفقراء فدفعها لابقصد القربة ، فإن كان أخذ الحاكم ودفعه بعنوان الوكالة عن المالك اُشكل الإجزاء كما مرّ(3) ; وإن كان المالك قاصداً للقربة حين دفعها للحاكم ـ وإن كان بعنوان الولاية على الفقراء ـ فلا إشكال في الإجزاء إذا كان المالك قاصداً للقربة بالدفع إلى الحاكم ، لكن بشرط أن يكون إعطاء الحاكم بعنوان الزكاة . وأمّا إذا كان لتحصيل الرئاسة فهو مشكل (4)، بل الظاهر ضمانه حينئذ وإن كان الآخذ فقيراً .

  • (1) والأحوط بل الظاهر عدم الإجزاء.
  • (2) إذا كان وكيلاً في الأداء والإخراج فالظاهر عدم الإجزاء، وإذا كان وكيلاً في مجرّد الإيصال فالظاهر الإجزاء; لأنّ المتصدّي للنية هو الموكّل المالك دونه.
  • (3) وقد مرّ التفصيل في المسألة السابقة.
  • (4) إذا كانت الرئاسة غير محرّمة فالظاهر أنّه لا إشكال فيه.

(الصفحة 158)

[2825] السابعة والثلاثون : إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرهاً يكون هو المتولّي للنيّة ، وظاهر كلماتهم الإجزاء ، ولايجب على الممتنع بعد ذلك شيء ، وإنّما يكون عليه الإثم من حيث امتناعه ، لكنّه لايخلو عن إشكال(1) بناءً على اعتبار قصد القربة ; إذ قصد الحاكم لاينفعه فيما هو عبادة واجبة عليه .
[2826] الثامنة والثلاثون : إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادراً على الكسب إذا ترك التحصيل لا مانع من إعطائه من الزكاة إذا كان ذلك العلم ممّا يستحبّ تحصيله ، وإلاّ فمشكل .
[2827] التاسعة والثلاثون : إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعاً قاصداً للقربة لا مانع من إعطائه الزكاة ، وأمّا إذا كان قاصداً للرياء أو للرئاسة المحرّمة ففي جواز إعطائه إشكال من حيث كونه(2) إعانة على الحرام .
[2828] الأربعون : حكي عن جماعة عدم صحّة دفع الزكاة في المكان المغصوب، نظراً إلى أنّه من العبادات فلايجتمع مع الحرام ، ولعلّ نظرهم إلى غير صورة الاحتساب على الفقير من دين له عليه ; إذ فيه لايكون تصرّفاً في ملك الغير ، بل إلى صورة الإعطاء والأخذ ; حيث إنّهما فعلان خارجيّان ، ولكنّه أيضاً مشكل من حيث إنّ الاعطاء الخارجيّ مقدّمة للواجب; وهو الإيصال الذي هو أمر انتزاعيّ معنويّ فلايبعد  الإجزاء(3) .
[2829] الحادية والأربعون : لا إشكال في اعتبار التمكّن من التصرّف في وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول، كالأنعام والنقدين كما مرّ سابقاً . وأمّا ما لايعتبر فيه
  • (1) بل لا إشكال فيه بوجه.
  • (2) كون مجرّد الإعطاء إعانة محلّ إشكال.
  • (3) الأقوى هو الإجزاء لا لما أفاده، بل لمنع عدم اجتماع صحّة العبادة مع الوقوع في مكان مغصوب، كما حقّقناه في الاُصول.

(الصفحة 159)

الحول كالغلاّت فلايعتبر التمكّن من التصرّف فيها قبل حال تعلّق الوجوب بلا  إشكال ، وكذا لا إشكال في أنّه لايضرّ عدم التمكّن بعده إذا حدث التمكّن بعد ذلك ، وإنّما الإشكال والخلاف في اعتباره حال تعلّق الوجوب ، والأظهر(1) عدم اعتباره ، فلو غصب زرعه غاصب وبقي مغصوباً إلى وقت التعلّق ثمّ رجع إليه بعد ذلك وجبت زكاته .

فصل

في زكاة الفطرة



وهي واجبة إجماعاً من المسلمين ، ومن فوائدها أنّها تدفع الموت في تلك السنة عمّن اُدّيت عنه ، ومنها : أنّها توجب قبول الصوم . فعن الصادق (عليه السلام) أنّه قال لوكيله : «اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة أجمعهم ، ولاتدع منهم أحداً، فإنّك إن تركت منهم أحداً تخوّفت عليه الفوت» ، قلت : وما الفوت؟ قال (عليه السلام) : «الموت» . وعنه (عليه السلام) : «إنّ من تمام الصوم إعطاء الزكاة ، كما أنّ الصلاة على النبيّ (صلى الله عليه وآله) من تمام الصلاة ; لأنّه من صام ولم يؤدّ الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمّداً ، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبيّ (صلى الله عليه وآله) ، إنّ الله تعالى قد بدأ بها قبل الصلاة . وقال : {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى* وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [الأعلى : 87 / 14 ـ 15] . والمراد بالزكاة في هذا الخبر هو زكاة الفطرة ، كما يستفاد من بعض الأخبار المفسّرة للآية ، والفطرة إمّا بمعنى الخلقة، فزكاة الفطرة أي زكاة البدن من حيث إنّها تحفظه عن الموت ، أو تطهّره عن الأوساخ ، وإمّا بمعنى الدين ; أي زكاة الإسلام والدين ،
  • (1) مرّ أنّ الظاهر الاعتبار.

(الصفحة 160)

وإمّا بمعنى الإفطار لكون وجوبها يوم الفطر .
والكلام في شرائط وجوبها ، ومن تجب عليه ، وفيمن تجب عنه ، وفي جنسها ، وفي قدرها ، وفي وقتها ، وفي مصرفها ، فهنا فصول :

فصل

في شرائط وجوبها



وهي اُمور :
الأوّل : التكليف ، فلاتجب على الصبي والمجنون(1) ولا على وليّهما أن يؤدّي عنهما من مالهما ، بل يقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى عيالهما أيضاً .
الثاني : عدم الإغماء ، فلاتجب على من أهلّ شوّال عليه وهو مغمى عليه .
الثالث : الحرّيّة ، فلا تجب على المملوك وإن قلنا : إنّه يملك ، سواء كان قنّاً أو مدبّراً أو اُمّ ولد أو مكاتباً ، مشروطاً أو مطلقاً ولم يؤدّ شيئاً ، فتجب فطرتهم على المولى . نعم ، لو تحرّر من المملوك شيء وجبت عليه وعلى المولى بالنسبة مع حصول الشرائط .
الرابع : الغنى ، وهو أن يملك قوت سنة له ولعياله زائداً على ما يقابل الدين(2)ومستثنياته فعلاً أو قوّة ; بأن يكون له كسب يفي بذلك ، فلا تجب على الفقير وهو من لايملك ذلك، وإن كان الأحوط إخراجها إذا كان مالكاً لقوت السنة وإن كان عليه دين ; بمعنى أنّ الدين لايمنع من وجوب الإخراج ، ويكفي ملك قوت السنة ،
  • (1) حال دخول ليلة العيد ولو كان أدواريّاً.
  • (2) أي الدين الذي يحلّ عليه في هذه السنة ويكون مطالباً به.

(الصفحة 161)

بل الأحوط الإخراج إذا كان مالكاً عين أحد النصب الزكوية أو قيمتها وإن لم يكفه لقوت سنته ، بل الأحوط إخراجها إذا زاد على مؤنة يومه وليلته صاع .
[2830] مسألة 1 : لايعتبر في الوجوب كونه مالكاً مقدار الزكاة زائداً على مؤنة السنة ، فتجب وإن لم يكن له الزيادة على الأقوى والأحوط .
[2831] مسألة 2 : لايشترط في وجوبها الإسلام ، فتجب على الكافر ، لكن لايصحّ أداؤها منه ، وإذا أسلم بعد الهلال سقط عنه ، وأمّا المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه .
[2832] مسألة 3 : يعتبر فيها نيّة القربة كما في زكاة المال ، فهي من العبادات ، ولذا لاتصحّ من الكافر .
[2833] مسألة 4 : يستحبّ للفقير إخراجها أيضاً ، وإن لم يكن عنده إلاّ صاع يتصدّق به على عياله ثمّ يتصدّق به على الأجنبي بعد أن ينتهي الدور ، ويجوز أن يتصدّق به على واحد منهم أيضاً ، وإن كان الأولى والأحوط الأجنبي ، وإن كان فيهم صغير أو مجنون يتولّى(1) الوليّ له الأخذ له والإعطاء عنه ، وإن كان الأولى والأحوط أن يتملّك الوليّ لنفسه ثمّ يؤدّي عنهما .
[2834] مسألة 5 : يكره تملّك ما دفعه زكاة وجوباً أو ندباً ، سواء تملّكه صدقة أو غيرها على ما مرّ في زكاة المال .
[2835] مسألة6 : المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعاً للشرائط ، فلو جنّ أو اُغمي عليه أو صار فقيراً قبل الغروب ولو بلحظة ، بل أو مقارناً(2) للغروب لم تجب عليه ، كما أنّه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله أو
  • (1) لا إشكال في جواز تولّي الولي للأخذ للقاصر من الصغير أو المجنون، وأمّا جواز الإعطاء عنه بعد الأخذ له فمحلّ إشكال.
  • (2) في المقارن تأمّل وإشكال. نعم، هو أحوط.