جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقي
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 161)

بل الأحوط الإخراج إذا كان مالكاً عين أحد النصب الزكوية أو قيمتها وإن لم يكفه لقوت سنته ، بل الأحوط إخراجها إذا زاد على مؤنة يومه وليلته صاع .
[2830] مسألة 1 : لايعتبر في الوجوب كونه مالكاً مقدار الزكاة زائداً على مؤنة السنة ، فتجب وإن لم يكن له الزيادة على الأقوى والأحوط .
[2831] مسألة 2 : لايشترط في وجوبها الإسلام ، فتجب على الكافر ، لكن لايصحّ أداؤها منه ، وإذا أسلم بعد الهلال سقط عنه ، وأمّا المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه .
[2832] مسألة 3 : يعتبر فيها نيّة القربة كما في زكاة المال ، فهي من العبادات ، ولذا لاتصحّ من الكافر .
[2833] مسألة 4 : يستحبّ للفقير إخراجها أيضاً ، وإن لم يكن عنده إلاّ صاع يتصدّق به على عياله ثمّ يتصدّق به على الأجنبي بعد أن ينتهي الدور ، ويجوز أن يتصدّق به على واحد منهم أيضاً ، وإن كان الأولى والأحوط الأجنبي ، وإن كان فيهم صغير أو مجنون يتولّى(1) الوليّ له الأخذ له والإعطاء عنه ، وإن كان الأولى والأحوط أن يتملّك الوليّ لنفسه ثمّ يؤدّي عنهما .
[2834] مسألة 5 : يكره تملّك ما دفعه زكاة وجوباً أو ندباً ، سواء تملّكه صدقة أو غيرها على ما مرّ في زكاة المال .
[2835] مسألة6 : المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعاً للشرائط ، فلو جنّ أو اُغمي عليه أو صار فقيراً قبل الغروب ولو بلحظة ، بل أو مقارناً(2) للغروب لم تجب عليه ، كما أنّه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله أو
  • (1) لا إشكال في جواز تولّي الولي للأخذ للقاصر من الصغير أو المجنون، وأمّا جواز الإعطاء عنه بعد الأخذ له فمحلّ إشكال.
  • (2) في المقارن تأمّل وإشكال. نعم، هو أحوط.

(الصفحة 162)

مقارناً له وجبت ، كما لو بلغ الصبي أو زال جنونه ولو الأدواري ، أو أفاق من الإغماء، أو ملك ما يصير به غنيّاً، أو تحرّر وصار غنيّاً ، أو أسلم الكافر ، فإنّها تجب عليهم ، ولو كان البلوغ أو العقل أو الإسلام مثلا بعد الغروب لم تجب . نعم ، يستحبّ إخراجها إذا كان ذلك بعد الغروب إلى ما قبل الزوال من يوم العيد .

فصل

في من تجب عنه



يجب إخراجها بعد تحقّق شرائطها عن نفسه وعن كلّ من يعوله حين دخول  ليلة الفطر ، من غير فرق بين واجب النفقة عليه وغيره ، والصغير والكبير، والحرّ والمملوك، والمسلم والكافر، والأرحام وغيرهم ; حتّى المحبوس عنده ولو على وجه محرّم ، وكذا تجب عن الضيف بشرط صدق كونه عيالاً له وإن نزل عليه في آخر يوم من رمضان ، بل وإن لم يأكل عنده شيئاً لكن بالشرط المذكور; وهو صدق العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر ; بأن يكون بانياً(1) على البقاء عنده مدّة ، ومع عدم الصدق تجب على نفسه ، لكن الأحوط أن يخرج صاحب المنزل عنه أيضاً ، حيث إنّ بعض العلماء اكتفى في الوجوب عليه مجرّد صدق اسم الضيف ، وبعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهر ، وبعضهم العشر الأواخر، وبعضهم الليلتين الأخيرتين ، فمراعاة الاحتياط أولى . وأمّا الضيف النازل بعد دخول الليلة فلا تجب الزكاة عنه وإن كان مدعوّاً قبل ذلك .
[2836] مسألة 1 : إذا ولد له ولد أو ملك مملوكاً أو تزوّج بامرأة قبل الغروب من
  • (1) لا يشترط في صدق العيلولة على الضيف البناء المذكور بوجه.

(الصفحة 163)

ليلة الفطر أو مقارناً  له(1) وجبت الفطرة عنه إذا كان عيالاً له ، وكذا غير المذكورين ممّن يكون عيالاً ، وإن كان بعده لم تجب . نعم ، يستحبّ الإخراج عنه إذا كان ذلك بعده وقبل الزوال من يوم الفطر .
[2837] مسألة 2 : كلّ من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه، وإن كان غنيّاً وكانت واجبة عليه لو انفرد ، وكذا لو كان عيالاً لشخص ثمّ صار وقت الخطاب عيالاً لغيره ، ولا فرق في السقوط عن نفسه بين أن يخرج عنه من وجبت عليه أو تركه عصياناً أو نسياناً ، لكن الأحوط الإخراج عن نفسه حينئذ . نعم ، لو كان المعيل فقيراً(2) والعيال غنيّاً فالأقوى(3) وجوبها على نفسه ; ولو تكلّف المعيل الفقير بالإخراج على الأقوى، وإن كان السقوط حينئذ لايخلو عن وجه .
[2838] مسألة 3 : تجب الفطرة عن الزوجة ، سواء كانت دائمة أو متعة مع العيلولة لهما ، من غير فرق بين وجوب النفقة عليه أو لا لنشوز أو نحوه ، وكذا المملوك وإن لم تجب نفقته عليه ، وأمّا مع عدم العيلولة فالأقوى عدم الوجوب عليه وإن كانوا من واجبي النفقة عليه، وإن كان الأحوط الإخراج ، خصوصاً مع وجوب نفقتهم عليه ، وحينئذ ففطرة الزوجة على نفسها إذا كانت غنيّة ولم يعلها الزوج ولا غير الزوج أيضاً ، وأمّا إن عالها أو عال المملوك غير الزوج والمولى فالفطرة عليه مع غناه .
[2839] مسألة 4 : لو أنفق الوليّ على الصغير أو المجنون من مالهما سقطت الفطرة عنه وعنهما .

  • (1) مرّ حكم المقارن.
  • (2) فقراً لا ينافي وجوب الزكاة عليه.
  • (3) الأقوائية ممنوعة، بل الظاهر عدم الوجوب على نفسه، من دون فرق بين صورة التكليف وعدمه.

(الصفحة 164)

[2840] مسألة 5 : يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكّل ، ويتولّى الوكيل النيّة ، والأحوط نيّة الموكّل أيضاً على حسب ما مرّ  في زكاة المال ، ويجوز توكيله في الإيصال ويكون المتولّي حينئذ هو نفسه ، ويجوز الإذن في الدفع عنه أيضاً لا بعنوان الوكالة ، وحكمه حكمها ، بل يجوز توكيله أو إذنه في الدفع من ماله بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة ، كما يجوز التبرّع به من ماله بإذنه  أو لا(1)بإذنه ، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء في هذا وسابقه .
[2841] مسألة 6 : من وجب عليه فطرة غيره لايجزئه إخراج ذلك الغير عن نفسه ، سواء كان غنيّاً أو فقيراً وتكلّف بالإخراج ، بل لا تكون حينئذ فطرة ; حيث إنّه غير مكلّف بها . نعم ، لو قصد التبرّع بها عنه أجزأه(2) على الأقوى وإن كان الأحوط العدم .
[2842] مسألة 7 : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي كما في زكاة المال ، وتحلّ فطرة الهاشمي على الصنفين ، والمدار على المعيل لا العيال(3) ، فلو كان العيال هاشمياً دون المعيل لم يجز دفع فطرته إلى الهاشمي ، وفي العكس يجوز .
[2843] مسألة 8 : لا فرق في العيال بين أن يكون حاضراً عنده وفي منزله أو منزل آخر أو غائباً عنه ، فلو كان له مملوك في بلد آخر لكنّه ينفق على نفسه من مال المولى يجب عليه زكاته ، وكذا لو كانت له زوجة أو ولد كذلك ، كما أنّه إذا سافر عن عياله وترك عندهم ما ينفقون به على أنفسهم يجب عليه زكاتهم . نعم ، لو كان الغائب في نفقة غيره لم يكن عليه ، سواء كان الغير موسراً ومؤديّاً أو لا ; وإن كان الأحوط في الزوجة والمملوك إخراجه عنهما مع فقر العائل أو عدم أدائه ، وكذا
  • (1) محلّ إشكال، بل منع.
  • (2) مع الإذن.
  • (3) والأحوط مراعاة كليهما.

(الصفحة 165)

لا  تجب عليه إذا لم يكونوا في عياله ولا في عيال غيره ، ولكن الأحوط في المملوك والزوجة ما ذكرنا من الإخراج عنهما حينئذ أيضاً .
[2844] مسألة 9 : الغائب عن عياله ـ الذين في نفقته ـ يجوز أن يخرج عنهم بل يجب ، إلاّ إذا وكّلهم(1) أن يخرجوا من ماله الذي تركه عندهم، أو أذن لهم في التبرّع عنه .
[2845] مسألة 10 : المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما(2)  بالنسبة إذا كان في عيالهما معاً وكانا موسرين ، ومع إعسار أحدهما تسقط وتبقى حصّة الآخر ، ومع إعسارهما تسقط عنهما ، وإن كان في عيال أحدهما وجبت عليه مع يساره ، وتسقط عنه وعن الآخر مع إعساره وإن كان الآخر موسراً ، لكن الأحوط إخراج حصّته، وإن لم يكن في عيال واحد منهما سقطت عنهما أيضاً ، لكن الأحوط الإخراج مع اليسار كما عرفت مراراً . ولا فرق في كونها عليهما مع العيلولة لهما بين صورة المهاياة وغيرها، وإن كان حصول وقت الوجوب في نوبة أحدهما ، فإنّ المناط العيلولة المشتركة بينهما بالفرض ، ولايعتبر اتّفاق جنس المخرج من الشريكين ، فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعير والآخرمن حنطة، لكن الأولى بل الأحوط(3) الاتّفاق.
[2846] مسألة 11 : إذا كان شخص في عيال اثنين ; بأن عالاه معاً فالحال كما مرّ  في المملوك بين شريكين إلاّ في مسألة الاحتياط المذكور فيه . نعم ، الاحتياط(4)بالاتّفاق في جنس المخرج جار هنا أيضاً ، وربما يقال بالسقوط عنهما ، وقد يقال بالوجوب عليهما كفاية ، والأظهر ما ذكرنا .

  • (1) واطمأنّ بإخراجهم.
  • (2) على الأحوط فيه وفيما بعده.
  • (3) لا يترك.
  • (4) وقد مرّ أنّه لا يجوز تركه.