جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقي
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 199)

السنة ، ولايجب التأخير إلى آخرها ، فإنّ التأخير من باب الإرفاق كما مرّ ، وحينئذ فلو أخرجه بعد تقدير المؤنة بما يظنّه فبان بعد ذلك عدم كفاية الربح لتجدّد مؤن لم يكن يظنّها ، كشف ذلك عن عدم صحّته خمساً ، فله الرجوع به على المستحقّ مع بقاء عينه لا مع تلفها في يده إلاّ إذا كان عالماً بالحال ، فإنّ الظاهر ضمانه حينئذ .
[2956] مسألة 80 : إذا اشترى بالربح(1) قبل إخراج الخمس جارية لايجوز له وطؤها ، كما أنّه لو اشترى به ثوباً لايجوز الصلاة فيه ، ولو اشترى به ماء للغسل أو الوضوء لم يصحّ وهكذا . نعم ، لو بقي منه بمقدار الخمس في يده وكان قاصداً لإخراجه منه جاز وصحّ(2)، كما مرّ نظيره .
[2957] مسألة 81 : قد مرّ أنّ مصارف الحجّ الواجب إذا استطاع في عام الربح وتمكّن من المسير (3) من مؤنة تلك السنة ، وكذا مصارف الحجّ المندوب والزيارات ، والظاهر أنّ المدار على وقت إنشاء السفر ، فإن كان إنشاؤه في عام الربح فمصارفه من مؤنته ذهاباً وإياباً ، وإن تمّ الحول في أثناء السفر فلايجب (4)إخراج خمس ما صرفه في العام الآخر في الإياب أو مع المقصد وبعض الذهاب .
[2958] مسألة 82 : لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له كفاه إخراج خمسهما(5)أوّلاً ، ولايجب عليه خمس آخر من باب ربح المكسب بعد إخراج مؤنة سنته .
[2959] مسألة 83 : المرأة التي تكتسب في بيت زوجها ويتحمّل زوجها مؤنتها
  • (1) أي بعد تمام الحول واستقرار الخمس.
  • (2) على مختاره (قدس سره) من كونه على نحو الكلّي في المعيّن، وقد مرّ نظيره وما هو الحقّ.
  • (3) وسار كما تقدّم.
  • (4) فيما إذا كانت ممّا تبقى عينها وينتفع بها كالدابّة وسائر الآلات التي اشتراها لحاجة السفر، وأمّا في غيره كالنقود فعدم الوجوب محلّ إشكال، بل منع.
  • (5) مع وجود شرط تعلّق الخمس بهما من بلوغهما النصاب ونحوه، وإلاّ فيتعلّق بهما الخمس من باب ربح المكسب بعد إخراج مؤنة سنته.

(الصفحة 200)

يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار إخراج المؤنة ، إذ هي على زوجها إلاّ أن لايتحمّل .
[2960] مسألة 84 : الظاهر عدم اشتراط التكليف والحرّيّة في الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام، والأرض التي  يشتريها الذمّي من المسلم ، فيتعلّق بها الخمس ويجب على الوليّ والسيّد إخراجه ، وفي تعلّقه بأرباح مكاسب الطفل إشكال(1) ، والأحوط إخراجه بعد بلوغه .

فصل

في قسمة الخمس ومستحقّه



[2961] مسألة 1 : يقسّم الخمس ستّة أسهم على الأصحّ : سهم لله سبحانه، وسهم للنبيّ (صلى الله عليه وآله)، وسهم للإمام (عليه السلام)، وهذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان ـ أرواحنا له الفداء وعجّل الله تعالى فرجه ـ وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل ، ويشترط في الثلاثة الأخيرة الإيمان ، وفي الأيتام الفقر ، وفي أبناء السبيل الحاجة في بلد التسليم وإن كان غنيّاً في بلده ، ولا فرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية(2) ، ولايعتبر في المستحقّين العدالة وإن كان الأولى ملاحظة المرجّحات ، والأولى أن لايعطى لمرتكبي الكبائر خصوصاً مع التجاهر(3) ، بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم، ولاسيّما إذا كان في المنع الردع عنه ، ومستضعف كلّ فرقة ملحق بها .

  • (1) غير قويّ، والأحوط إخراج الولي قبل بلوغه، بل لا يخلو عن قوّة.
  • (2) الأحوط عدم الإعطاء لمن كان سفره في معصية، كما في الزكاة.
  • (3) الأحوط عدم الدفع إلى المتجاهر.

(الصفحة 201)

[2962] مسألة 2 : لايجب البسط على الأصناف ، بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم ، وكذا لايجب استيعاب أفراد كلّ صنف ، بل يجوز الاقتصار على واحد ، ولو أراد البسط لايجب التساوي بين الأصناف أو الأفراد .
[2963] مسألة 3 : مستحقّ الخمس من انتسب إلى هاشم بالاُبوّة ، فإن انتسب إليه بالاُمّ لم يحلّ له الخمس وتحلّ له الزكاة ، ولا فرق بين أن يكون علويّاً أو عقيليّاً أو عبّاسيّاً، وينبغي تقديم(1) الأتمّ علقة بالنبيّ (صلى الله عليه وآله) على غيره أو توفيره، كالفاطميّين .
[2964] مسألة 4 : لايصدّق من ادّعى النسب إلاّ بالبيّنة أو الشياع المفيد للعلم ، ويكفي الشياع(2) والاشتهار في بلده . نعم ، يمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال بعد معرفة عدالته بالتوكيل على الإيصال إلى مستحقّه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضاً ، ولكن الأولى بل الأحوط عدم الاحتيال المذكور .
[2965] مسألة 5 : في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال ، خصوصاً في الزوجة ، فالأحوط عدم دفع خمسه إليهم ; بمعنى الإنفاق عليهم محتسباً ممّا عليه من الخمس ، أمّا دفعه إليهم(3) لغير النفقة الواجبة ممّا يحتاجون إليه ممّا لايكون واجباً عليه ـ كنفقة من يعولون ونحو ذلك ـ فلا بأس به ، كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم ولو للإنفاق مع فقره حتّى الزوجة إذا لم يقدر على إنفاقها .
[2966] مسألة 6 : لايجوز دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحقّ واحد ولو دفعة على الأحوط .

  • (1) قال في محكي كشف الغطاء: ليس بالبعيد تقديم الرضوي ثمّ الموسوي ثمّ الحسيني والحسني، وتقديم كلّ من كانت علاقته بالأئمّة (عليهم السلام) أكثر.
  • (2) أي وإن لم يفد العلم، لكن لابدّ من تقييده بما إذا أفاد الوثوق والاطمئنان.
  • (3) على نحو التمليك لغير الزوجة.

(الصفحة 202)

[2967] مسألة 7 : النصف من الخمس الذي للإمام (عليه السلام) أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه ; وهو المجتهد الجامع للشرائط ، فلابدّ من الإيصال إليه أو الدفع إلى المستحقّين بإذنه ، والأحوط له(1) الاقتصار على السادة مادام لم يكفهم النصف الآخر ، وأمّا النصف الآخر الذي للأصناف الثلاثة فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه، لكنّ الأحوط (2) فيه أيضاً الدفع إلى المجتهد أو بإذنه ; لأنّه أعرف بمواقعه والمرجّحات التي ينبغي ملاحظتها .
[2968] مسألة 8 : لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره إذا لم يوجد المستحقّ فيه ، بل قد يجب كما إذا لم يمكن حفظه مع ذلك ، أو لم يكن وجود المستحقّ فيه متوقّعاً بعد ذلك ، ولا ضمان(3) حينئذ عليه لو تلف ، والأقوى جواز النقل مع وجود المستحقّ أيضاً ، لكن مع الضمان لو تلف ، ولا فرق بين البلد القريب والبعيد ; وإن كان الأولى القريب إلاّ مع المرجّح للبعيد .
[2969] مسألة 9 : لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان(4) ولو مع وجود المستحقّ ، وكذا لو وكّله في قبضه عنه بالولاية العامّة ثمّ أذن في نقله .
[2970] مسألة 10 : مؤنة النقل على الناقل في صورة الجواز ، ومن الخمس  في صورة الوجوب .

  • (1) بل الأحوط الصرف فيما يوثق فيه برضا الإمام (عليه السلام) ممّا يرجع إلى تقوية الدين وتعظيم المسلمين وإعانة المضطرّين، الذي هو الغرض المهمّ لصاحبه عليه وعلى آبائه أفضل صلوات المصلّين عجّل الله تعالى فرجهم أجمعين.
  • (2) لا يترك.
  • (3) هذا لا يلائم مع الإشكال في صحّة العزل كما سيأتي منه (قدس سره)، إلاّ أن يكون المفروض نقل مجموع المال الذي فيه الخمس.
  • (4) على إشكال.

(الصفحة 203)

[2971] مسألة 11 : ليس من النقل لو كان له مال  في بلد آخر فدفعه فيه للمستحقّ عوضاً عن الذي عليه في بلده ، وكذا لو كان له دين في ذمّة شخص في بلد آخر فاحتسبه(1) خمساً ، وكذا لو نقل قدر الخمس  من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضاً عنه .
[2972] مسألة 12 : لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك ، ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان .
[2973] مسألة 13 : إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز  نقل حصّة الإمام (عليه السلام)إليه ، بل الأقوى جواز ذلك (2) ولو كان المجتهد الجامع للشرائط موجوداً في بلده أيضاً ، بل الأولى النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل ، أو كان هناك مرجّح آخر .
[2974] مسألة 14 : قد مرّ أنّه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاً(3) ، ولكن يجب أن يكون بقيمته الواقعيّة ، فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمّته (4) وإن قبل المستحقّ ورضي به .
[2975] مسألة 15 : لا تبرأ ذمّته من الخمس إلاّ بقبض المستحقّ أو الحاكم ، سواء كان في ذمّته أو في العين الموجودة ، وفي تشخيصه بالعزل إشكال .
[2976] مسألة 16 : إذا كان له في ذمّة المستحقّ دين جاز(5) له احتسابه خمساً ، وكذا في حصّة الإمام (عليه السلام) إذا أذن المجتهد .

  • (1) على تقدير جواز الاحتساب، وسيأتي الإشكال فيه.
  • (2) أي مع الضمان، كما في حصّة السادة مع الوجود في البلد.
  • (3) مرّ الإشكال في غير النقد من العروض.
  • (4) أي بالإضافة إلى الزيادة.
  • (5) فيه إشكال، والأحوط الإقباض والقبض.