جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقي
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 348)

ذلك من الهيئات ، لكن الأحوط لبسهما على الطريق المألوف ، وكذا الأحوط عدم عقد الإزار في عنقه ، بل عدم عقده مطلقاً ولو بعضه ببعض ، وعدم غرزه بإبرة ونحوها ، وكذا في الرداء الأحوط عدم عقده ، لكن الأقوى جواز ذلك كلّه في كلّ منهما ما لم يخرج عن كونه رداءً أو إزاراً .
ويكفي فيهما المسمّى ، وإن كان الأولى بل الأحوط أيضاً كون الإزار ممّا يستر السرّة والركبة ، والرداء ممّا يستر المنكبين ، والأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل يتّزر ببعضه ويرتدي بالباقي إلاّ في حال الضرورة ، والأحوط كون اللبس قبل النيّة والتلبية ، فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده ، والأحوط ملاحظة النيّة في اللبس ، وأمّا التجرّد فلايعتبر فيه النيّة ، وإن كان الأحوط والأولى اعتبارها فيه أيضاً .
[3255] مسألة 26 : لو أحرم في قميص عالماً عامداً أعاد ، لا لشرطيّة لبس الثوبين ; لمنعها كما عرفت ، بل لأنّه مناف للنيّة ، حيث إنّه يعتبر فيها العزم على ترك المحرّمات التي منها لبس المخيط ، وعلى هذا فلو لبسهما فوق القميص أو تحته كان الأمر كذلك أيضاً ; لأنّه مثله في المنافاة للنيّة ، إلاّ أن يمنع كون الإحرام هو العزم على ترك المحرّمات ، بل هو البناء على تحريمها على نفسه ، فلا تجب الإعادة حينئذ . هذا ، ولو أحرم في القميص جاهلاً ، بل أو ناسياً أيضاً نزعه وصحّ إحرامه ، أمّا إذا لبسه بعد الإحرام فاللازم شقّه وإخراجه من تحت ، والفرق بين الصورتين من حيث النزع والشقّ تعبّد ، لا لكون الإحرام باطلاً في الصورة الاُولى كما قد قيل .
[3256] مسألة 27 : لايجب استدامة لبس الثوبين ، بل يجوز تبديلهما ونزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير ، بل الظاهر جواز التجرّد  منهما مع الأمن من الناظر ، أو كون العورة مستورة بشيء آخر .
[3257] مسألة 28 : لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام وفي الأثناء للاتّقاء عن البرد والحرّ ، بل ولو اختياراً .
(الصفحة 349)
بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الحجّ من تحرير الوسيلة

لسماحة آية الله العظمى الإمام الخميني قدّس سرّه الشريف
مع تعليقات سماحة آيةاللهالعظمى الشيخ محمّدالفاضل اللنكراني(مدّظلّه العالي)


وهو من أركان الدين، وتركه من الكبائر، وهو واجب على كلّ من استجمع الشرائط الآتية.
مسألة 3257 : لا يجب الحجّ طول العمر في أصل الشرع إلاّ مرّة واحدة، ووجوبه مع تحقّق شرائطه فوريّ، بمعنى وجوب المبادرة إليه في العام الأوّل من الاستطاعة، ولا يجوز تأخيره، وإن تركه فيه ففي الثاني وهكذا.
مسألة 3258 : لو توقّف إدراكه على مقدّمات بعد حصول الاستطاعة من السفر وتهيئة أسبابه وجب تحصيلها على وجه يدركه في ذلك العام، ولو تعدّدت الرفقة وتمكّن من المسير بنحو يدركه مع كلّ منهم فهو بالتخيير، والأولى اختيار أوثقهم سلامة وإدراكاً، ولو وجدت واحدة(1) ولم يكن له محذور في الخروج معها
  • (1) أي بالفعل فلا ينافي التعدّد، كما يظهر من استثناء صورة الوثوق به.

(الصفحة 350)

لايجوز(1) التأخير إلاّ مع الوثوق بحصول أُخرى.
مسألة 3259 : لو لم يخرج مع الأُولى مع تعدّد الرفقة في المسألة السابقة أو مع وحدتها، واتّفق عدم التمكّن من المسير أو عدم إدراك الحج بسبب التأخير، استقرّ(2) عليه الحج وإن لم يكن آثماً. نعم، لو تبيّن عدم إدراكه لو سار معهم أيضاً لم يستقر، بل وكذا لو لم يتبيّن إدراكه لم يحكم بالاستقرار.

القول في شرائط وجوب حجّة الإسلام


وهي أُمور:
أحدها: الكمال بالبلوغ والعقل، فلا يجب على الصبي وإن كان مراهقاً، ولا على المجنون وإن كان أدواريّاً; إن لم يف دور إفاقته بإتيان تمام الأعمال مع مقدّماتها الغير الحاصلة، ولو حجّ الصبي المميّز صحّ لكن لم يجزئ عن حجّة الإسلام، وإن كان واجداً لجميع الشرائط عدا البلوغ، والأقوى عدم اشتراط صحّة حجّه بإذن الولي، وإن وجب الاستئذان في بعض الصور.
مسألة 1 : يستحبّ للولي أن يحرم بالصبي غيرالمميّز، فيجعله محرماً ويلبسه ثوبي الإحرام، وينوي عنه، ويلقّنه التلبية إن أمكن، وإلاّ يلبّي عنه ويجنّبه عن محرّمات الإحرام، ويأمره بكلّ من أفعاله، وإن لم يتمكّن شيئاً منها ينوب عنه، ويطوف به(3)، ويسعى به، ويقف به في عرفات ومشعر ومنى، ويأمره بالرمي، ولو لم يتمكّن يرمي عنه، ويأمره بالوضوء وصلاة الطواف، وإن لم يقدر يصلّي عنه،
  • (1) لكن لا بنحو يترتّب عليه استحقاق العقوبة على نفس التأخير.
  • (2) في الاستقرار إشكال، كما يأتي إن شاء الله تعالى.
  • (3) بعد أن يتوضّأ هو والطفل، أو يوضّأه احتياطاً.

(الصفحة 351)

وإن كان الأحوط إتيان الطفل صورة الوضوء والصلاة أيضاً، وأحوط منه توضّؤه لو لم يتمكّن من إتيان صورته.
مسألة 2 : لا يلزم أن يكون الولي محرماً في الإحرام بالصبي، بل يجوز ذلك وإن كان مُحلاًّ.
مسألة 3 : الأحوط أن يقتصر في الإحرام بغير المميّز على الولي الشرعي; من الأب والجدّ والوصي لأحدهما والحاكم وأمينه أوالوكيل منهم والأُمّ، وإن لمتكن ولياً، والإسراء إلىغيرالولي الشرعي ممّن يتولّى أمر الصبي ويتكفّله مشكل، وإن لا يخلو من قرب(1).
مسألة 4 : النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي إلاّ إذا كان حفظه موقوفاً على السفر به(2)، فمؤنة أصل السفر حينئذ على الطفل، لا مؤنة الحجّ به لو كانت زائدة.
مسألة 5 : الهدي على الولي، وكذا كفّارة الصيد، وكذا سائر الكفّارات على الأحوط.
مسألة 6 : لو حجّ الصبي المميّز وأدرك المشعر بالغاً، والمجنون وعقل قبل المشعر، يُجزئهما عن حجّة الإسلام على الأقوى، وإن كان الأحوط الإعادة بعد ذلك مع الاستطاعة.
مسألة 7 : لو مشى الصبي إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعاً ولو من ذلك الموضع فحجّه حَجة الإسلام.
مسألة 8 : لو حجّ ندباً باعتقاد أنـّه غير بالغ فبان بعد الحج خلافه، أو
  • (1) بل في غاية البعد.
  • (2) أو كان السفر مصلحة له.

(الصفحة 352)

باعتقاد عدم الاستطاعة فبان خلافه، لا يجزئ عن حجّةالإسلام على الأقوى، إلاّ إذا أمكن الاشتباه في التطبيق.
ثانيها: الحرّية.
ثالثها: الاستطاعة من حيث المال، وصحّة البدن وقوّته، وتخلية السرب وسلامته، وسعة الوقت وكفايته.
مسألة 9 : لا تكفي القدرة العقلية في وجوبه، بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعيّة; وهي الزاد والراحلة وسائر ما يعتبر فيها، ومع فقدها لا يجب ولا يكفي عن حجّة الإسلام، من غير فرق بين القادر عليه بالمشي مع الاكتساب بين الطريق، وغيره، كان ذلك مخالفاً لزيّه وشرفه أم لا، ومن غير فرق بين القريب(1) والبعيد.
مسألة 10: لا يشترط وجود الزاد والراحلة عنده عيناً، بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما من المال، نقداً كان أو غيره من العروض.
مسألة 11 : المراد من الزاد والراحلة ما هو المحتاج إليه في السفر بحسب حاله قوّةً وضعفاً وشرفاً وضعةً، ولا يكفي ما هو دون ذلك، وكلّ ذلك موكول إلى العرف، ولو تكلّف بالحج مع عدم ذلك لايكفي عن حجّةالإسلام، كما أنـّه لو كان كسوباً قادراً على تحصيلهما في الطريق لا يجب ولا يكفي عنها.
مسألة 12 : لا يعتبر الاستطاعة من بلده ووطنه، فلو استطاع العراقيّ أو الإيراني وهو في الشام أو الحجاز وجب، وإن لم يستطع من وطنه، بل لو مشى إلى قبل الميقات متسكّعاً أو لحاجة، وكان هناك جامعاً لشرائط الحج وجب، ويكفي عن حجّةالإسلام، بل لو أحرم متسكّعاً فاستطاع وكان أمامه ميقات آخر يمكن
  • (1) اعتبار الراحلة في القريب محل إشكال، بل عدمه لا يخلو عن قوّة.