جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقي
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 400)

يجب الإحرام.
مسألة 4 : لو أخّر الإحرام من الميقات عالماً عامداً، ولم يتمكّن من العود إليه لضيق الوقت أو لعذر آخر، ولم يكن أمامه ميقات آخر بطل إحرامه وحجّه، ووجب عليه الإتيان في السنة الآتية إذا كان مستطيعاً. وأمّا إذا لم يكن مستطيعاً فلا يجب، وإن أثم بترك الإحرام.
مسألة 5 : لو كان مريضاً ولم يتمكّن من نزع اللباس ولبس الثوبين يجزئه(1) النيةوالتلبية، فإذازال العذر نزعه ولبسهما، ولايجب عليهالعودإلى الميقات.
مسألة 6 : لو كان له عذر عن إنشاء أصل الإحرام في الميقات لمرض أو إغماء ونحو ذلك فتجاوز عنه ثمّ زال وجب عليه العود إلى الميقات مع التمكّن منه، وإلاّ أحرم(2) من مكانه، والأحوط العود إلى نحو الميقات بمقدار الإمكان، وإن كان الأقوى عدم وجوبه. نعم، لو كان في الحرم خرج إلى خارجه مع الإمكان، ومع عدمه يحرم من مكانه، والأولى الأحوط الرجوع إلى نحو خارج الحرم بمقدار الإمكان، وكذا الحال لو كان تركه لنسيان أو جهل بالحكم أو الموضوع، وكذا الحال لو كان غير قاصد(3) للنسك ولا لدخول مكّة فجاوز الميقات ثمّ بدا له ذلك، فإنّه يرجع إلى الميقات بالتفصيل المتقدّم. ولو نسي الإحرام ولم يتذكّر إلى آخر أعمال العمرة، ولم يتمكّن من الجبران فالأحوط بطلان عمرته، وإن كانت الصّحة غير بعيدة(4). ولو لم يتذكّر إلى آخر(5) أعمال الحج صحّت عمرته وحجّه.
  • (1) ويجوز له تأخير الإحرام إلى زوال المرض، ولكنّه خلاف الاحتياط.
  • (2) محلّ إشكال، وكذا ما بعده من الأحكام في الإغماء ونحوه.
  • (3) محلّ إشكال جدّاً.
  • (4) لم يقم دليل على الصحّة، بل الظاهر العدول إلى غير حجّ التمتّع.
  • (5) كما أنـّه لو لم يتذكّر في خصوص الحج إلى آخر أعماله صحّت بلا إشكال.

(الصفحة 401)


القول في كيفيّة الإحرام



الواجبات وقت الإحرام ثلاثة:
الأوّل: القصد، لابمعنى قصد الإحرام، بل بمعنى قصد أحد النسك، فإذا قصد العمرة مثلاً ولبّى صار محرماً ويترتّب عليه أحكامه. وأمّا قصد الإحرام فلا يعقل(1) أن يكون محققاً لعنوانه، فلو لم يقصد أحد النسك لم يتحقّق إحرامه، سواء كان عن عمد أو سهو أو جهل، ويبطل نسكه أيضاً إذا كان الترك عن عمد، وأمّا مع السهو والجهل فلا يبطل، ويجب عليه تجديد الإحرام من الميقات إن أمكن، وإلاّ فمن حيث أمكن على التفصيل المتقدّم.
مسألة 1 : يعتبر في النية القربة والخلوص كما في سائر العبادات، فمع فقدهما أو فقد أحدهما يبطل إحرامه، ويجب أن تكون مقارنة(2) للشروع فيه، فلا يكفي حصولها في الأثناء، فلو تركها وجب تجديدها.
مسألة 2 : يعتبرفي النية تعيين المنويّ من الحجّ والعمرة، وأنّ الحجّ تمتّع أو قِران أو إفراد، وأنّه لنفسه أو غيره، وأنّه حجّة الإسلام أو الحج النذري أو الندبي، فلو نوى من غير تعيين وأوكله إلى ما بعد ذلك بطل. وأمّا نيّة الوجه فغير واجبة إلاّ
  • (1) عدم المعقولية غير ظاهر. نعم، لا دليل عليه في مقام الإثبات.
  • (2) لا مجال لتصوير عدم المقارنة بعد كون النيّة دخيلة في الإحرام، سواء كانت دخالتها بنحو الجزئية أو الكلية، وسواء كانت مأخوذة في الماهية، أو محققة لها، نظراً إلى أنـّه أمر اعتباري وضعي يعتبر بعد نيّة الحجّ أو العمرة فقط أو مع التلبية، وليست النية نفسها كما هو المختار، وسواء كان المنويّ هو الحج أو العمرة، أو كان هو الإحرام، أو كان هو التروك المعهودة الثابتة على المحرم. نعم، يمكن التصوير، بناءً على القول: بأنّه عبارة عن نفس التروك من دون دخالة للنية فيه، كما اختاره كاشف اللثام.

(الصفحة 402)

إذا توقّف التعيين عليها، ولايعتبر التلفّظ بالنيّة ولا الإخطار بالبال.
مسألة 3 : لا يعتبر في الإحرام قصد ترك المحرّمات، لا تفصيلا ولا إجمالا، بل لو عزم على ارتكاب بعض المحرّمات لم يضرّ بإحرامه. نعم، قصد ارتكاب ما يُبطل الحج من المحرّمات لا يجتمع مع قصدالحج.
مسألة 4 : لو نسي ما عيّنه من حجّ أو عمرة، فإن اختصّت الصّحة واقعاً بأحدهما تجدّد النية لما يصحّ فيقع صحيحاً، ولو جاز العدول(1) من أحدهما إلى الآخر يعدل فيصح، ولو صحّ كلاهما ولايجوز العدول يعمل على قواعد العلم الإجمالي مع الإمكان وعدم الحرج، وإلاّ فبحسب إمكانه بلا حرج.
مسألة 5 : لو نوى كحجّ فلان(2)، فإن علم أنّ حجّه لماذا صحّ، وإلاّ فالأوجه(3) البطلان.
مسألة 6 : لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة بالأصل فنوى غيره بطل(4)، ولو كان عليه ما وجب بالنذر وشبهه فلا يبطل لو نوى غيره، ولو نوى نوعاً ونطق بغيره كان المدار ما نوى، ولو كان في أثناء نوع وشك في أنـّه نواه أو نوى غيره بنى على أنـّه نواه.
مسألة 7 : لو نوى مكان عمرة التمتّع حجّه جهلاً، فإن كان من قصده إتيان العمل الذي يأتي به غيره، وظن أنّ ما يأتي به أوّلا إسمه الحجّ، فالظاهر صحته
  • (1) أي في صورة صحة كليهما.
  • (2) أي كإحرامه.
  • (3) بل الأوجه الصحّة، إلاّفيصورة استمرار الاشتباه، وعدم الطريق إلى الامتثال العلمي ولو إجمالاً، كما في صورة الدوران بين حج الإفراد وعمرة التمتّع.
  • (4) أي مطلقاً لا يقع للواجب ولا لما نوى، ولكن قد مرّ منّا صحته عمّا نوى مطلقاً، من دون فرق بين الفرضين.

(الصفحة 403)

ويقع عمرة. وأمّا لو ظنّ أنّ حجّ التمتّع مقدّم على عمرته، فنوى الحجّ بدل العمرة ليذهب إلى عرفات ويعمل عمل الحج ثمّ يأتي بالعمرة، فإحرامه باطل يجب تجديده في الميقات إن أمكن، وإلاّ فبالتفصيل الذي مرّ في ترك الإحرام.
الثاني: من الواجبات التلبيات الأربع، وصورتها على الأصحّ أن يقول: «لَبَّيْكَ اَللّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَريكَ لَكَ لَبَّيْكَ». فلو اكتفى بذلك كان مُحرماً وصحّ إحرامه، والأحوط الأولى أن يقول عقيب ماتقدّم: «اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاشَريكَ لَكَ لَبَّيْكَ». و أحوط(1) منه أن يقول بعد ذلك: «لَبَّيْكَ اَللّهُمَّ لَبَّيْكَ، اِنَّ الْحَمْدَ وَالْنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاشَريكَ لَكَ لَبَّيْكَ».
مسألة 8 : يجب الإتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على القواعد العربية، فلا يجزئ الملحون مع التمكّن من الصحيح، ولو بالتلقين أو التصحيح، ومع عدم تمكّنه فالأحوط(2) الجمع بين إتيانها بأيّ نحو أمكنه وترجمتها بلغته، والأولى الاستنابة مع ذلك، ولاتصحّ الترجمة مع التمكّن من الأصل. والأخرس يشير إليها بإصبعه مع تحريك لسانه، والأولى الاستنابة مع ذلك، ويلبّى عن الصبيّ غير المميّز(3).
مسألة 9 : لا ينعقد إحرام عمرة التمتّع وحجّه، ولا إحرام حجّ الإفراد، ولاإحرام العمرة المفردة إلاّ بالتلبية. وأمّا في حجّ القِران فيتخيّر بينها وبين الإشعار أو التقليد، والإشعار مختصّ بالبدن، والتقليد مشترك بينها وبين غيرها من أنواع الهدي، والأولى في البدن الجمع بين الإشعار والتقليد، فينعقد إحرام حجّ القِران بأحد هذه الاُمور الثلاثة، لكن الأحوط مع اختيار الإشعار والتقليد ضمّ
  • (1) بل الأحوط أن يقوله مكان الصورة الأُولى فقط.
  • (2) الأولى، وإلاّ فالظاهر كفاية الملحون فقط.
  • (3) وعن المغمى عليه أيضاً.

(الصفحة 404)

التلبية أيضاً، والأحوط(1) وجوب التلبية على القارن وإن لم يتوقّف انعقاد إحرامه عليها، فهي واجبة عليه في نفسها على الأحوط.
مسألة 10 : لو نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها، وإن لم يتمكّن يأتي فيه التفصيل المتقدّم ـ في نسيان الإحرام ـ على الأحوط لو لم يكن الأقوى. ولو أتى قبل التلبية بما يوجب الكفّارة للمحرم لم تجب عليه; لعدم انعقاده إلاّ بها.
مسألة 11 : الواجب من التلبية مرّة واحدة. نعم، يستحب الإكثار بها وتكرارها ما استطاع، خصوصاً في دبر كلّ فريضة أو نافلة، وعند صعود شرف أو هبوط واد، وفي آخر(2) الليل، وعند اليقظة، وعند الركوب، وعند الزوال(3)، وعند ملاقاة راكب، وفي الأسحار.
مسألة 12 : المعتمر عمرة التمتّع يقطع تلبيته عند مشاهدة بيوت مكّة، والأحوط(4) قطعها عند مشاهدة بيوتها في الزمن الذي يعتمر فيه إن وسع البلد. والمعتمر عمرة مفردة يقطعها عند دخول الحرم لو جاء من خارجه، وعند مشاهدة الكعبة إن كان خرج(5) من مكّة لإحرامها، والحاجّ بأيّ نوع من الحج يقطعها عند
  • (1) بل الأحوط الأولى; لعدم الدليل على الوجوب النفسي بوجه.
  • (2) لا خصوصية فيه بعد عدم كون المراد به هو السحر.
  • (3) مراده هو زوال الشمس الذي هو وسط النهار، مع أنّ ظاهر دليله الزوال بمعنى الغروب.
  • (4) الأولى.
  • (5) أو أحرم من أدنى الحلّ، ولو لم يكن خارجاً من مكّة لإحرامها، سواء لم يكن خارجاً منها، كما قوّيناه في مثل الإيرانيين الذين يدخلون جدّة مع الطائرة، أو كان خروجه منها لغرض آخر، كما في إحرام الرسول(صلى الله عليه وآله)من الجعرانة.