جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقي
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 413)

والمروة، فيجوز ذلك.
مسألة 13 : لو اضطرّ إلى لبس مافيه الطيب أو أكله أو شربه يجب إمساك أنفه، ولا يجوز إمساك أنفه من الرائحة الخبيثة. نعم، يجوز الفرار منها والتنحّي عنها.
مسألة 1 : لابأس ببيع الطيب وشرائه والنظر إليه، لكن يجب الاحتراز عن استشمامه.
مسألة 15 : كفّارة استعمال الطيب شاة على الأحوط(1). ولو تكرّر منه الاستعمال، فإن تخلّل بين الاستعمالين الكفّارة تكرّرت، وإلاّ فإن تكرّر في أوقات مختلفة فالأحوط(2) الكفّارة، وإن تكرّر في وقت واحد لا يبعد كفاية الكفّارة الواحدة.
السادس: لبس المخيط للرجال، كالقميص والسراويل والقباء وأشباهها، بل لا يجوز لبس مايشبه بالمخيط، كالقميص المنسوج والمصنوع من اللَّبد، والأحوط(3) الاجتناب من المخيط ولو كان قليلا كالقلنسوة والتكّة. نعم، يستثنى من المخيط شدّ الهميان المخيط الذي فيه النقود.
مسألة 16 : لو احتاج إلى شدّ فتقه بالمخيط جاز، لكن الأحوط(4) الكفّارة، ولو اضطرّ إلى لبس المخيط ـ كالقباء ونحوه ـ جاز وعليه الكفّارة.
مسألة 17 : يجوز للنساء لبس المخيط بأيّ نحو كان. نعم، لايجوز لهنّ لبس القفازين.
  • (1) في غير الأكل، وعلى الأقوى فيه.
  • (2) بل الأقوى التعدّد.
  • (3) بل الأولى لو كان قليلا بحيث لم يصدق عليه الثوب واللّباس.
  • (4) الأولى.

(الصفحة 414)

مسألة 18 : كفّارة لبس المخيط شاة، فلو لبس المتعدّد(1) ففي كلّ(2) واحد شاة. ولو جعل بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة فالأحوط الكفّارة لكلّ واحد منها، ولو اضطرّ إلى لبس المتعدّد جاز ولم تسقط الكفّارة.
مسألة 19 : لو لبس المخيط كالقميص مثلا وكفّر ثمّ تجرّد عنه ولبسه ثانياً، أو لبس قميصاً آخر، فعليه الكفّارة ثانياً. ولو لبس المتعدّد من نوع واحد، كالقميص أو القباء فالأحوط تعدّد الكفّارة، وإن كان ذلك في مجلس واحد.
السابع: الإكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة وإن لم يقصدها، ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن مطلق الكحل الذي فيه الزينة، ولو كان فيه الطيب(3) فالأقوى حرمته.
مسألة 20 : لا تختصّ حرمة الاكتحال بالنساء، فيحرم على الرجال أيضاً.
مسألة 21 : ليس في الاكتحال كفّارة، لكن لو كان فيه الطيب فالأحوط(4) التكفير.
مسألة 22 : لو اضطرّ إلى الاكتحال جاز.
الثامن: النظر في المرآة، من غير فرق بين الرجل والمرأة، وليس فيه الكفّارة، لكن يستحب بعد النظر أن يُلبّي، والأحوط الاجتناب عن النظر في المرآة ولو لم يكن للتزيين.
مسألة 23: لا بأس بالنظر إلى الاجسام الصقيلة والماء الصافي ممّا يرى فيه
  • (1) أي من أنواع متعدّدة.
  • (2) قد مرّ الملاك في التعدّد. وما أفاده في هذه المسألة والمسألة التالية ينافي بعضه ما أفاده في المسألة الخامسةعشرة.
  • (3) مع وجدان ريحه لا مطلقاً.
  • (4) بل الأقوى مع وجدان ريحه، والأولى مع العدم.

(الصفحة 415)

الأشياء، ولابأس بالمنظرة إن لم تكن زينة(1)، وإلاّ فلا تجوز.
التاسع: لبس مايستر جميع ظهر القدم، كالخفّ والجورب وغيرهما، ويختصّ ذلك بالرجال، ولايحرم على النساء، وليس في لبس ما ذكر كفّارة(2). ولو احتاج إلى لبسه فالأحوط(3) شقّ ظهره.
العاشر: الفسوق، ولا يختصّ بالكذب، بل يشمل السباب والمفاخرة(4) أيضاً. وليس في الفسوق كفّارة، بل يجب التوبة عنه، ويستحبّ الكفّارة بشيء، والأحسن ذبح بقرة.
الحاديعشر: الجدال; وهو قول: «لا والله» و«بلى والله» وكلّ ما هو مرادف(5) لذلك في أيّ لغة كان، إذا كان في مقام إثبات أمر أو نفيه. ولو كان القسم(6) بلفظ الجلالة أو مرادفه فهو جدال(7)، والأحوط(8) إلحاق سائر أسماء الله تعالى كـ «الرحمان» و«الرحيم» و«خالق السماوات» ونحوها بالجلالة. وأمّا القسم بغيره تعالى من المقدّسات فلا يلحق بالجدال.
مسألة 24 : لو كان في الجدال صادقاً فليس عليه كفّارة إذا كرّر مرّتين، وفي الثالث كفّارة وهي شاة، ولو كان كاذباً فالأحوط التكفير في المرّة بشاة، وفي المرّتين
  • (1) أي للزينة وبقصدها.
  • (2) والأحوط ثبوت الكفّارة، وهي شاة.
  • (3) الأولى.
  • (4) سواء كانت مستلزمة لتنقيص الغير حطّاً لشأنه أم لم تكن.
  • (5) في المرادف إشكال.
  • (6) أي من دون الاشتمال على كلمة «لا» أو «بلى».
  • (7) محل نظر، بل منع.
  • (8) مع الاشتمال على إحدى الكلمتين لا بدونه، ومع ذلك يكون أولى.

(الصفحة 416)

ببقرة، وفي ثلاث مرات ببدنة، بل لايخلو من قوّة(1).
مسألة 25 : لو جادل بكذب فكفّر ثمّ جادل ثانياً فلا يبعد(2) وجوب شاة، لا بقرة ولو جادل مرّتين فكفّر ببقرة ثمّ جادل مرة اُخرى فالظاهر أنّ كفّارته شاة(3). ولو جادل في الفرض مرتين، فالظاهر أنـّها بقرة لا بدنة(4).
مسألة 26 : لو جادل صادقاً زائداً على ثلاث مرات فعليه شاة. نعم، لو كفّر بعد الثلاث ثمّ جادل ثلاثاً فما فوقها يجب(5) عليه كفّارة اُخرى. ولو جادل كاذباً عشر مرّات أو أزيد فالكفّارة بدنة. نعم، لو كفّر بعد الثلاثة أو أزيد ثمّ جادل تكرّرت(6) على الترتيب المتقدّم.
مسألة 27 : يجوز في مقام الضرورة لإثبات حقّ أو إبطال باطل القسم(7) بالجلالة وغيرها.
الثانيعشر: قتل هوامّ الجسد من القملة والبرغوث ونحوهما. وكذا هوامّ جسد سائر الحيوانات، ولا يجوز(8) إلقاؤها من الجسد ولانقلها من مكانها إلى محلّ تسقط منه، بل الأحوط عدم نقلها إلى محلّ يكون معرض السقوط، بل الأحوط الأولى أن لا ينقلها إلىمكان يكون الأوّل أحفظ منه، ولا يبعد عدم الكفّارة في
  • (1) في المرّة الأُولى، وأمّا في الأخيرتين فمقتضى الاحتياط ما ذكر، والاحتياط التام يحصل بالجمع بين الشاة والبقرة في المرّة الثانية، وبين البقرة والبدنة في الثالثة.
  • (2) بل وجوب البقرة غير بعيد.
  • (3) بل لا يبعد وجوب البدنة.
  • (4) بل لا يبعد وجوب بدنتين.
  • (5) محلّ إشكال.
  • (6) محلّ إشكال، بل لا يبعد وجوب البدنة لكلّ زائد على الثلاث.
  • (7) مرّ أنّ مجرّد القسم بالجلالة ليس من الجدال، إلاّ إذا اشتمل على إحدى الكلمتين.
  • (8) في القملة على الأقوى وفي غيرها على الأحوط، وكذا في النقل.

(الصفحة 417)

قتلها، لكن الأحوط(1) الصدقة بكفّ من الطعام.
الثالث عشر: لبس الخاتم للزينة، فلو كان للاستحباب أو لخاصّية فيه لاللزينة لا إشكال فيه، والأحوط ترك استعمال الحناء للزينة، بل لو كان فيه الزينة فالأحوط تركه وإن لم يقصدها، بل الحرمة في الصورتين لا تخلو من وجه(2)، ولو استعمله قبل الإحرام للزينة أو لغيرها لا إشكال فيه، ولو بقي أثره حال الإحرام، وليس في لبس الخاتم واستعمال الحناء كفّارة وإن فعل حراماً.
الرابععشر: لبس المرأة الحليّ للزينة، فلو كان زينة فالأحوط(3) تركه وإن لم يقصدها، بل الحرمة لا تخلو عن قوّة. ولا بأس بما كانت معتادة به قبل الإحرام، ولا يجب(4) إخراجه، لكن يحرم عليها إظهاره للرجال حتّى زوجها، وليس في لبس الحليّ كفّارة وإن فعلت حراماً.
الخامسعشر: التدهين وإن لم يكن فيه طيب، بل لايجوز التدهين بالمطيّب قبل الإحرام لو بقي طيبه إلى حين الإحرام، ولابأس بالتدهين مع الاضطرار، ولا بأكل الدهن إن لم يكن فيه طيب. ولو كان في الدهن طيب فكفّارته(5) شاة حتى للمضطرّ به(6)، وإلاّ فلا شيء عليه.
السادسعشر: إزالة الشعر كثيره وقليله، حتّى شعرة واحدة عن الرأس واللحية وسائر البدن، بحلق أو نتف أو غيرهما، بأيّ نحو كان ولو باستعمال النورة،
  • (1) لا يترك في القملة قتلا وإلقاءً.
  • (2) محلّ نظر.
  • (3) الأولى.
  • (4) مع عدم قصد الزينة.
  • (5) قد مرّ أنـّه في الأكل على الأقوى، وفي غيره على الأحوط.
  • (6) لا دليل على ثبوت الكفّارة في حال الاضطرار.