جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقي
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 53)

متقاربين كفى، وإلاّ فلا، إلاّ إذا علم توافق أفقهما وإن كانا متباعدين.
[2516] مسألة 5: لا يجوز الاعتماد على البريد البرقي ـ المسمّى بالتلگراف ـ في الإخبار عن الرؤية إلاّ إذا حصل منه العلم; بأن كان البلدان متقاربين وتحقّق حكم الحاكم أو شهادة العدلين برؤيته هناك.
[2517] مسألة 6: في يوم الشك في أنّه من رمضان أو شوال يجب أن يصوم، وفي يوم الشك في أنّه من شعبان أو رمضان يجوز الإفطار ويجوز أن يصوم، لكن لا بقصد أنّه من رمضان كما مرّ سابقاً تفصيل الكلام فيه، ولو تبيّن في الصورة الأُولى كونه من شوال وجب الإفطار، سواء كان قبل الزوال أو بعده، ولو تبيّن في الصورة الثانية كونه من رمضان وجب الإمساك وكان صحيحاً إذا لم يفطر ونوى قبل الزوال، ويجب قضاؤه إذا كان بعد الزوال.
[1218] مسألة 7: لو غمّت الشهور ولم ير الهلال في جملة منها أو في تمامها حسب كلّ شهر ثلاثين ما لم يعلم النقصان عادة.
[2519] مسألة 8: الأسير والمحبوس إذا لم يتمكّنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظن، ومع عدمه تخيّرا في كلّ سنة بين الشهور فيعيّنان شهراً له، ويجب مراعاة المطابقة بين الشهرين في سنتين، بأن يكون بينهما أحد عشر شهراً. ولو بان بعد ذلك أنّ ما ظنه أو اختاره لم يكن رمضان، فإن تبيّن سبقه كفاه; لأنّه حينئذ يكون ما أتى به قضاءً، وإن تبيّن لحوقه وقد مضى قضاه، وإن لم يمض أتى به، ويجوز له في صورة عدم حصول الظن أن لا يصوم حتّى يتيقّن أنّه كان سابقاً(1) فيأتي به قضاءً، والأحوط إجراء أحكام شهر رمضان على ما ظنه من الكفارة والمتابعة والفطرة وصلاة العيد وحرمة صومه ما دام الاشتباه باقياً، وإن بان الخلاف عمل بمقتضاه.

  • (1) بل يتيقّن بأنّه إمّا هو الآن أو كان سابقاً، فيأتي به بقصد الأعمّ من الأداء والقضاء.

(الصفحة 54)

[2520] مسألة 9: إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر مثلاً فالأحوط صوم الجميع، وإن كان لا يبعد إجراء حكم الأسير والمحبوس، وأمّا إن اشتبه الشهر المنذور صومه بين شهرين أو ثلاثة فالظاهر وجوب الاحتياط ما لم يستلزم الحرج، ومعه يعمل بالظن ومع عدمه يتخيّر(1).
[2521] مسألة 10: إذا فرض كون المكلّف في المكان الذي نهاره ستة أشهر وليله ستة أشهر، أو نهاره ثلاثة وليله ستة أو نحو ذلك، فلا يبعد كون المدار في صومه وصلاته على البلدان المتعارفة المتوسطة مخيّراً بين أفراد المتوسّط، وأمّا احتمال سقوط تكليفهما عنه فبعيد، كاحتمال سقوط الصوم وكون الواجب صلاة يوم واحد وليلة واحدة، ويحتمل كون المدار بلده الذي كان متوطّناً فيه سابقاً إن كان له بلد سابق.

فصل


في أحكام القضاء



يجب قضاء الصوم ممن فاته بشروط; وهي: البلوغ، والعقل، والإسلام، فلا يجب على البالغ ما فاته أيّام صباه. نعم، يجب قضاء اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره، أو بلغ مقارناً لطلوعه إذا فاته صومه، وأمّا لو بلغ بعد الطلوع في أثناء النهار فلا يجب قضاؤه وإن كان أحوط(2). ولو شك في كون البلوغ قبل الفجر أو بعده، فمع الجهل بتاريخهما لم يجب القضاء، وكذا مع الجهل بتاريخ البلوغ، وأمّا مع الجهل

  • (1) والأحوط السفر في غير الشهر الأخير، والصيام فيه بقصد الأعمّ من الأداء والقضاء.
  • (2) قد مرّ أنّ الأحوط مع عدم تناول المفطر الإتمام، ومع عدمه القضاء.

(الصفحة 55)

بتاريخ الطلوع، بأن علم أنّه بلغ قبل ساعة مثلاً ولم يعلم أنّه كان قد طلع الفجر أم لا فالأحوط القضاء، ولكن في وجوبه إشكال(1)، وكذا لا يجب على المجنون ما فات منه أيّام جنونه، من غير فرق بين ما كان من الله أو من فعله على وجه الحرمة أو على وجه الجواز، وكذا لا يجب على المغمى عليه(2)، سواء نوى الصوم قبل الإغماء أم لا، وكذا لا يجب على من أسلم عن كفر إلاّ إذا أسلم قبل الفجر ولم يصم ذلك اليوم، فإنّه يجب عليه قضاؤه، ولو أسلم في أثناء النهار لم يجب عليه صومه وإن لم يأت بالمفطر، ولا عليه قضاؤه، من غير فرق بين ما لو أسلم قبل الزوال أو بعده، وإن كان الأحوط القضاء(3) إذا كان قبل الزوال.
[2522] مسألة 1: يجب على المرتدّ قضاء ما فاته أيّام ردّته، سواء كان عن ملّة أو فطرة.
[2523] مسألة 2: يجب القضاء على ما فاته لسكر، من غير فرق بين ما كان للتداوي أو على وجه الحرام.
[2524] مسألة 3: يجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض والنفاس، وأمّا المستحاضة فيجب عليها الأداء، وإذا فات منها فالقضاء.
[2525] مسألة 4: المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته، وأمّا ما أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه.
[2526] مسألة 5: يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم; بأن كان نائماً قبل الفجر إلى الغروب(4) من غير سبق نية، وكذا من فاته للغفلة كذلك.

  • (1) والأقوى العدم.
  • (2) تقدّم الاحتياط في المغمى عليه في بعض فروضه.
  • (3) مع عدم الإفطار قبله الأحوط النية والصوم، ومع عدمه القضاء.
  • (4) بل إلى الزوال.

(الصفحة 56)

[2527] مسألة 6: إذا علم أنّه فاته أيّام من شهر رمضان، ودار بين الأقلّ والأكثر يجوز له الاكتفاء بالأقل، ولكن الأحوط قضاء الأكثر، خصوصاً إذا كان الفوت لمانع من مرض أو سفر أو نحو ذلك وكان شكّه(1) في زمان زواله، كأن يشك في أنّه حضر من سفره بعد أربعة أيّام أو بعد خمسة أيّام مثلاً من شهر رمضان.
[2528] مسألة 7: لا يجب الفور في القضاء ولا التتابع. نعم، يستحب التتابع فيه وإن كان أكثر من ستة، لا التفريق فيه مطلقاً أو في الزائد على الستة.
[2529] مسألة 8: لا يجب تعيين الأيّام، فلو كان عليه أيّام فصام بعددها كفى وإن لم يعيّن الأوّل والثاني وهكذا، بل لا يجب الترتيب أيضاً، فلو نوى الوسط أو الأخير تعيّن ويترتّب عليه أثره.
[2530] مسألة 9: لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعداً يجوز قضاء اللاحق قبل السابق، بل إذا تضيّق اللاحق; بأن صار قريباً من رمضان آخر كان الأحوط(2) تقديم اللاحق، ولو أطلق في نيته انصرف إلى السابق، وكذا في الأيام.
[2531] مسألة 10: لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة والنذر ونحوهما. نعم، لا يجوز التطوّع بشيء لمن عليه صوم واجب كما مرّ.
[2532] مسألة 11: إذا اعتقد أنّ عليه قضاء فنواه ثمّ تبيّن بعد الفراغ فراغ ذمته لم يقع لغيره، وأمّا لو ظهر له في الأثناء، فإن كان بعد الزوال لا يجوز العدول إلى غيره، وإن كان قبله فالأقوى جواز تجديد النيّة لغيره، وإن كان الأحوط عدمه.
[2533] مسألة 12: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس

  • (1) أي بعد أن كان معلوماً حينه، والاحتياط في هذه الصورة لا يترك.
  • (2) لو لم يكن أقوى.

(الصفحة 57)

ومات فيه لم يجب القضاء عنه، ولكن يستحب النيابة عنه(1) في أدائه، والأولى أن يكون بقصد إهداء الثواب.
[2534] مسألة 13: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمرّ إلى رمضان آخر، فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه على الأصح وكفّر عن كلّ يوم بمدّ، والأحوط مدّان، ولا يجزئ القضاء عن التكفير. نعم، الأحوط الجمع بينهما. وإن كان العذر غير المرض(2) كالسفر ونحوه فالأقوى وجوب القضاء، وإن كان الأحوط(3) الجمع بينه وبين المدّ، وكذا إن كان سبب الفوت هو المرض، وكان العذر في التأخير غيره مستمرّاً من حين برئه إلى رمضان آخر أو العكس، فإنّه يجب القضاء أيضاً في هاتين الصورتين على الأقوى، والأحوط الجمع خصوصاً في الثانية.
[2535] مسألة 14: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر، بل كان متعمّداً في الترك ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر وجب عليه الجمع(4) بين الكفارة والقضاء بعد الشهر، وكذا إن فاته لعذر ولم يستمر ذلك العذر، بل ارتفع في أثناء السنة ولم يأت به إلى رمضان آخر متعمّداً وعازماً على الترك، أو متسامحاً واتفق العذر عند الضيق، فإنّه يجب حينئذ أيضاً الجمع، وأمّا إن كان عازماً على القضاء بعد ارتفاع العذر فاتفق العذر عند الضيق فلا يبعد كفاية القضاء، لكن لا يترك الاحتياط بالجمع أيضاً، ولا فرق فيما ذكر بين كون العذر هو المرض أو غيره.

  • (1) لا معنى للنيابة في الأداء بعد عدم وجوبه وعدم وجوب القضاء أيضاً، كما أنّه لو كان المراد هي النيابة في أداء القضاء أي فعله، لا مجال له أيضاً.
  • (2) أي المستمرّ إلى رمضان آخر.
  • (3) لا يترك فيه وفيما بعده من الصورتين.
  • (4) مضافاً إلى كفارة الإفطار عن عمد في خصوص هذه الصورة.