جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقي
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 59)

[2540] مسألة 19: يجب على وليّ الميّت قضاء ما فاته من الصوم لعذر من مرض أو سفر أو نحوهما، لا ما تركه عمداً، أو أتى به وكان باطلاً من جهة التقصير في أخذ المسائل، وإن كان الأحوط(1) قضاء جميع ما عليه وإن كان من جهة الترك عمداً. نعم، يشترط في وجوب قضاء ما فات بالمرض أن يكون قد تمكّن في حال حياته من القضاء وأهمل، وإلاّ فلا يجب لسقوط القضاء حينئذ كما عرفت سابقاً، ولا فرق في الميّت بين الأب والاُمّ(2) على الأقوى، وكذا لا فرق بين ما إذا ترك الميّت ما يمكن التصدّق به عنه وعدمه، وإن كان الأحوط في الأوّل الصدقة عنه برضا الوارث مع القضاء، والمراد بالولي هو الولد الأكبر وإن كان طفلاً أو مجنوناً حين الموت، بل وإن كان حملاً.
[2541] مسألة 20: لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة، وإن كان الأحوط قضاء أكبر الذكور من الأقارب عنه.
[2542] مسألة 21: لو تعدّد الولي اشتركا، وإن تحمّل أحدهما كفى عن الآخر، كما أنّه لو تبرّع أجنبي سقط عن الولي.
[2543] مسألة 22: يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميّت، وأن يأتي به مباشرة، وإذا استأجر ولم يأت به المؤجر أو أتى به باطلاً لم يسقط عنالولي.
[2544] مسألة 23: إذا شك الولي في اشتغال ذمّة الميّت وعدمه لم يجب عليه شيء، ولو علم به إجمالاً وتردّد بين الأقلّ والأكثر جاز له الاقتصار على الأقلّ.

  • (1) لا يترك كما مرّ في باب الصلاة.
  • (2) مرّ أنّ الحكم في الاُمّ إنّما هو بنحو الاحتياط.

(الصفحة 60)

[2545] مسألة 24: إذا أوصى الميّت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة سقط عن الولي بشرط أداء الأجير صحيحاً(1) وإلاّ وجب عليه.
[2546] مسألة 25: إنّما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمة الميّت به أو شهدت به البيّنة أو أقرّ به(2) عند موته، وأمّا لو علم أنّه كان عليه القضاء وشك في إتيانه حال حياته أو بقاء شغل ذمته فالظاهر عدم الوجوب(3) عليه باستصحاب بقائه. نعم، لو شك هو في حال حياته وأجرى الاستصحاب أو قاعدة الشغل ولم يأت به حتّى مات فالظاهر وجوبه على الولي.
[2547] مسألة 26: في اختصاص ما وجب على الولي بقضاء شهر رمضان أو عمومه لكلّ صوم واجب قولان، مقتضى إطلاق بعض الأخبار الثاني، وهو الأحوط.
[2548] مسألة 27: لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه الإفطار بعد الزوال، بل تجب عليه الكفارة به; وهي كما مرّ إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ، ومع العجز عنه صيام ثلاثة أيّام. وأمّا إذا كان عن غيره بإجارة أو تبرّع فالأقوى جوازه وإن كان الأحوط الترك(4)، كما أنّ الأقوى الجواز في سائر أقسام الصوم الواجب الموسّع، وإن كان الأحوط الترك فيها أيضاً. وأمّا الإفطار قبل الزوال فلا مانع منه حتّى في قضاء شهر رمضان عن نفسه إلاّ مع التعيّن بالنذر أو الإجارة أو نحوهما، أو التضيّق بمجيء رمضان آخر إن قلنا بعدم جواز التأخير إليه كما هو المشهور.

  • (1) ولو بمعونة أصالة الصحّة.
  • (2) على الأحوط.
  • (3) محلّ إشكال، بل الظاهر الوجوب.
  • (4) لا يترك.

(الصفحة 61)

فصل


في صوم الكفارة



وهو أقسام:
منها: ما يجب فيه الصوم مع غيره، وهي كفارة قتل العمد، وكفارة من أفطر على محرّم(1) في شهر رمضان، فإنّه تجب فيهما الخصال الثلاث.
ومنها: ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره; وهي كفارة الظهار، وكفارة قتل الخطأ، فإنّ وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق، وكفّارة الإفطار في قضاء رمضان، فإنّ الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام كما عرفت، وكفّارة اليمين; وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، وبعد العجز عنها فصيام ثلاثة أيّام، وكفارة صيد النعامة(2)، وكفارة صيد البقر الوحشي، وكفارة صيد الغزال، فإنّ الأوّل تجب فيه بدنة ومع العجز عنها صيام ثمانية عشر يوماً، والثاني يجب فيه ذبح بقرة ومع العجز عنها صوم تسعة أيّام، والثالث يجب فيه شاة ومع العجز عنها صوم ثلاثة أيّام، وكفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامداً; وهي بدنة وبعد العجز عنها صيام ثمانية عشر يوماً، وكفارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتّى أدمته، ونتفها رأسها فيه، وكفّارة شقّ الرجل ثوبه على زوجته أو ولده، فإنّهما ككفارة اليمين.
ومنها: ما يجب فيه الصوم مخيّراً بينه وبين غيره، وهي كفارة الإفطار في شهر

  • (1) على الأحوط كما مرّ.
  • (2) يأتي تفصيل الكفّارات المرتبطة بالحجّ في كتابه إن شاء الله تعالى.

(الصفحة 62)

رمضان، وكفارة الاعتكاف، وكفارة النذر والعهد، وكفارة جزّ المرأة شعرها في المصاب، فإنّ كلّ هذه مخيّرة بين الخصال الثلاث على الأقوى، وكفارة حلق الرأس في الإحرام; وهي دم شاة أو صيام ثلاثة أيّام، أو التصدّق على ستة مساكين لكلّ واحد مدّان.
ومنها: ما يجب فيه الصوم مرتّباً على غيره مخيّراً بينه وبين غيره; وهي كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه، فإنّها بدنة أو بقرة، ومع العجز فشاة أو صيام ثلاثة أيّام.
[2549] مسألة 1: يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع أو كفارة التخيير، ويكفي في حصول التتابع فيهما صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني. وكذا يجب التتابع في الثمانية عشر بدل الشهرين، بل هو الأحوط(1) في صيام سائر الكفارات، وإن كان في وجوبه فيها تأمّل وإشكال.
[2550] مسألة 2: إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزيد لم يجب التتابع إلاّ مع الانصراف أو اشتراط التتابع فيه.
[2551] مسألة 3: إذا فاته النذر المعيّن أو المشروط فيه التتابع فالأحوط(2)
في قضائه التتابع أيضاً.
[2552] مسألة 4: من وجب عليه الصوم اللاّزم فيه التتابع لا يجوز أن يشرع فيه في زمان يعلم أنّه لا يسلم له، بتخلّل العيد، أو تخلّل يوم يجب فيه صوم آخر من نذر أو إجارة أو شهر رمضان، فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يجوز له أن يبتدئ بشعبان، بل يجب أن يصوم قبله يوماً أو أزيد من رجب، وكذا لا يجوز أن يقتصر على شوال مع يوم من ذي القعدة، أو على ذي الحجة مع يوم من المحرم

  • (1) لا يترك.
  • (2) استحباباً.

(الصفحة 63)

لنقصان الشهرين بالعيدين. نعم، لو لم يعلم من حين الشروع عدم السلامة فاتفق فلا بأس على الأصح، وإن كان الأحوط(1) عدم الإجزاء، ويستثنى ممّا ذكرنا من عدم الجواز مورد واحد; وهو صوم ثلاثة أيّام بدل هدي التمتع إذا شرع فيه يوم التروية، فإنّه يصحّ وإن تخلّل بينها العيد، فيأتي بالثالث بعد العيد بلا فصل، أو بعد أيّام التشريق بلا فصل لمن كان بمنى، وأمّا لو شرع فيه يوم عرفة، أو صام يوم السابع والتروية وتركه في عرفة لم يصح ووجب الاستئناف كسائر موارد وجوب التتابع.
[2553] مسألة 5: كلّ صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لا لعذر اختياراً يجب استئنافه، وكذا إذا شرع فيه في زمان يتخلّل فيه صوم واجب آخر من نذر ونحوه، وأمّا ما لم يشترط فيه التتابع وإن وجب فيه بنذر أو نحوه(2) فلا يجب استئنافه وإن أثم بالإفطار، كما إذا نذر التتابع في قضاء رمضان، فإنّه لو خالف وأتى به متفرّقاً صحّ، وإن عصى من جهة خلف النذر.
[2554] مسألة 6: إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر من الأعذار، ـكالمرض والحيض والنفاس والسفر الاضطراري دون الاختياري ـ لم يجب استئنافه، بل يبني على ما مضى. ومن العذر ما إذا نسي النيّة حتّى فات وقتها; بأن تذكّر بعد الزوال، ومنه أيضاً ما إذا نسي فنوى صوماً آخر ولم يتذكّر إلاّ بعد الزوال، ومنه أيضاً ما إذا نذر قبل تعلّق الكفارة صوم كلّ خميس، فإنّ تخلّله في أثناء التتابع لا يضرّ به، ولا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال في صوم الشهرين لأجل هذا التعذّر. نعم، لو كان قد نذر صوم الدهر قبل تعلّق الكفارة اتّجه الانتقال

  • (1) لا يترك مع الالتفات والتردّد.
  • (2) أي نذر التتابع أو نحو النذر.