جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقي
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 607)

عبداً غير مأذون فالأمر إلى مولاه ، وإذا تبيّن كون العوامل أو سائر المصارف مغصوبة فالمزارعة صحيحة، ولصاحبها اُجرة المثل أو قيمة الأعيان التالفة ، وفي بعض الصور يحتمل جريان الفضوليّة وإمكان الإجازة، كما لايخفى .
[3511] مسألة 19 : خراج الأرض على صاحبها ، وكذا مال الإجارة إذا كانت مستأجرة ، وكذا ما يصرف في إثبات اليد عند أخذها من السلطان وما يؤخذ لتركها في يده ، ولو شرط كونها على العامل بعضاً أو كلاّ صحّ، وإن كانت ربما تزاد وربما تنقص على الأقوى ، فلايضرّ (1) مثل هذه الجهالة ; للأخبار . وأمّا سائر المؤن; كشقّ الأنهار وحفر الآبار وآلات السقي وإصلاح النهر وتنقيته، ونصب الأبواب مع الحاجة إليها، والدولاب ونحو ذلك ممّا يتكرّر كلّ سنة أو لايتكرّر، فلابدّ من تعيين كونها على المالك أو العامل ، إلاّ إذا كان هناك عادة ينصرف الإطلاق إليها ، وأمّا ما يأخذه المأمورون من الزارع ظلماً من غير الخراج فليس على المالك(2)، وإن كان أخذهم ذلك من جهة الأرض .
[3512] مسألة 20 : يجوز لكلّ من المالك والزارع أن يخرص على الآخر بعد إدراك الحاصل بمقدار منه بشرط القبول والرضا من الآخر لجملة من الأخبار هنا وفي الثمار ، فلايختصّ ذلك بالمزارعة والمساقاة، بل مقتضى الأخبار جوازه في كلّ زرع مشترك أو ثمر مشترك، والأقوى لزومه بعد القبول وإن تبيّن بعد ذلك زيادته أو نقيصته ; لبعض تلك الأخبار ، مضافاً إلى العمومات العامّة، خلافاً لجماعة ، والظاهر أنّه معاملة مستقلّة وليست بيعاً ولا صلحاً معاوضيّاً ، فلايجري فيها إشكال اتّحاد العوض والمعوّض ، ولا إشكال النهي عن المحاقلة والمزابنة ، ولا
  • (1) فيه إشكال بل منع.
  • (2) إلاّ إذا كان معدوداً في العرف جزءاً من الخراج، بحيث كانت العادة موجبة لانصراف الإطلاق إلى المالك.

(الصفحة 608)

إشكال الربا ولو بناءً على ما هو الأقوى من عدم اختصاص حرمته بالبيع وجريانه في مطلق المعاوضات ، مع أنّ حاصل الزرع والشجر قبل الحصاد والجذاذ ليس من المكيل والموزون ، ومع الإغماض عن ذلك كلّه يكفي في صحّتها الأخبار الخاصّة ، فهو نوع من المعاملة عقلائيّة ثبت بالنصوص ولتسمَّ بالتقبّل ، وحصر المعاملات في المعهودات ممنوع .
نعم ، يمكن  أن يقال : إنّها في المعنى راجعة إلى الصلح الغير المعاوضي ، فكأنّهما يتسالمان على أن يكون حصّة أحدهما من المال المشترك كذا مقداراً والبقيّة للآخر، شبه القسمة أو نوع منها ، وعلى ذلك يصحّ إيقاعها(1) بعنوان الصلح على الوجه المذكور مع قطع النظر عن الأخبار أيضاً على الأقوى من اغتفار هذا المقدار من الجهالة فيه إذا ارتفع الغرر بالخرص المفروض ، وعلى هذا لايكون من التقبيل والتقبّل . ثمّ إنّ المعاملة المذكورة لا تحتاج إلى صيغة مخصوصة ، بل يكفي كلّ لفظ دالّ على التقبّل ، بل الأقوى عدم الحاجة إلى الصيغة أصلاً ، فيكفي(2) فيها مجرّد التراضي  كما هو ظاهر الأخبار ، والظاهر اشتراط كون الخرص بعد بلوغ الحاصل  وإدراكه ، فلايجوز قبل ذلك ، والقدر المتيقّن من الأخبار كون المقدار المخروص عليه من حاصل ذلك الزرع ، فلايصحّ الخرص وجعل المقدار في الذمّة من جنس ذلك الحاصل . نعم ، لو أوقع المعاملة بعنوان الصلح على الوجه الذي ذكرنا لا مانع من ذلك فيه ، لكنّه كما عرفت خارج(3) عن هذه المعاملة .
ثمّ إنّ المشهور بينهم أنّ قرار هذه المعاملة مشروط بسلامة الحاصل ، فلو تلف
  • (1) محلّ إشكال مع قطع النظر عن الأخبار.
  • (2) الظاهر عدم الكفاية، بل لابدّ من الإنشاء، سواء كان باللفظ أو بغيره.
  • (3) وصحّتها أيضاً مشكلة كما عرفت.

(الصفحة 609)

بآفة سماويّة أو أرضيّة كان عليهما، ولعلّه  لأنّ(1) تعيين الحصّة في المقدار المعيّن ليس من باب الكلّي في المعيّن ، بل هي باقية على إشاعتها . غاية الأمر تعيينها في مقدار معيّن . مع احتمال أن يكون ذلك من الشرط الضمني بينهما ، والظاهر أنّ المراد من الآفة الأرضيّة ما كان من غير الإنسان ، ولايبعد(2) لحوق  إتلاف متلف من الإنسان أيضاً به ، وهل يجوز خرص ثالث حصّة أحدهما أو كليهما في مقدار ؟ وجهان ، أقواهما العدم .
[3513] مسألة 21 : بناءً على ما ذكرنا من الاشتراك من أوّل الأمر في الزرع يجب على كلّ منهما الزكاة إذا كان نصيب كلّ منهما بحدّ النصاب ، وعلى من بلغ نصيبه إن بلغ نصيب أحدهما . وكذا إن اشترطا الاشتراك حين ظهور الثمر ; لأنّ تعلّق الزكاة بعد صدق الاسم وبمجرّد الظهور لايصدق . وإن اشترطا الاشتراك بعد صدق الاسم أو حين الحصاد والتصفية فهي على صاحب البذر منهما ; لأنّ المفروض أنّ الزرع والحاصل له إلى ذلك الوقت ، فتتعلّق الزكاة في ملكه .
[3514] مسألة 22 : إذا بقي في الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدّة والقسمة فنبت بعد ذلك في العام الآتي ، فإن كان البذر لهما فهو لهما ، وإن كان لأحدهما فله إلاّ مع الإعراض(3) ، وحينئذ فهو لمن سبق ، ويحتمل  أن يكون لهما مع عدم الإعراض مطلقاً ; لأنّ المفروض شركتهما في الزرع وأصله(4)، وإن كان البذر لأحدهما أو
  • (1) هذا التعليل عليل، فإنّ ظاهر النصّ والفتوى عدم بقاء الحصّة على الإشاعة، بل يختصّ المجموع بالمتقبّل، وله التصرّف فيه كيف شاء من دون حاجة إلى إذن الآخر، بل له إتلاف ما عدا المقدار المخروص، فالدليل على شرطية السلامة الإجماع، واستقرار العمل الكاشف عن تقيّد تعهد المتقبّل والتزامه بالسلامة وحساب التالف عليهما.
  • (2) غير معلوم.
  • (3) بناءً على كون الإعراض موجباً للخروج عن الملك.
  • (4) وإن كانت الشركة في الأصل أيضاً متوقّفة على خروج الزرع.

(الصفحة 610)

لثالث، وهو الأقوى . وكذا إذا بقي في الأرض بعض الحبّ فنبت، فإنّه مشترك بينهما مع عدم الإعراض . نعم ، لو كان الباقي حبّ مختصّ بأحدهما اختصّ به ، ثمّ لايستحقّ(1) صاحب الأرض اُجرة لذلك الزرع النابت على الزارع في صورة الاشتراك أو الاختصاص به وإن انتفع بها، إذ لم يكن ذلك من فعله ولا من معاملة واقعة بينهما .
[3515] مسألة 23 : لو اختلفا في المدّة وأنّها سنة أو سنتان مثلا فالقول قول منكر الزيادة ، وكذا لو قال أحدهما : إنّها ستّة أشهر ، والآخر قال : إنّها ثمانية أشهر . نعم ، لو ادّعى المالك  مدّة قليلة لا تكفي لبلوغ الحاصل ولو نادراً ففي تقديم قوله إشكال ،ولو اختلفا في الحصّة قلّة وكثرة فالقول قول صاحب البذر المدّعي للقلّة . هذا إذا كان نزاعهما في زيادة المدّة أو الحصّة وعدمها ، وأمّا لو اختلفا في تشخيص ما وقع عليه العقد وأنّه وقع على كذا أوكذا فالظاهر التحالف (2). وإن كان خلاف إطلاق كلماتهم ، فإن حلفا أو نكلا فالمرجع أصالة عدم الزيادة .
[3516] مسألة 24 : لواختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيّهما فالمرجع التحالف ، ومع حلفهما أو نكولهما تنفسخ(3) المعاملة .
[3517] مسألة 25 : لو اختلفا في الإعارة والمزارعة ، فادّعى الزارع أنّ المالك
  • (1) لكنّه يجوز له القلع ومطالبة الاُجرة بالنسبة إلى بقائه لو أراد الآخر ذلك.
  • (2) قد مرّ في كتاب الإجارة أنّه إن كان المناط في تشخيص المدّعي والمنكر هو محطّ الدعوى ومصبّ النزاع، فاللازم في مثل المقام التحالف. وإن كان المناط هو الغرض والمقصود، فاللازم تقديم قول من يدّعي القلّة مع يمينه، إلاّ إذا كان الغرض متعلّقاً بخصوصية العقد من حيث هو، فيلزم التحالف أيضاً.
  • (3) ويحتمل غير بعيد أن لا يكون نتيجة التحالف هو الانفساخ كما في الفرض السابق، بل يرجع إلى القرعة في التعيين.

(الصفحة 611)

أعطاه الأرض عارية للزراعة ، والمالك ادّعى المزارعة ، فالمرجع التحالف(1)أيضاً ، ومع حلفهما أو نكولهما تثبت اُجرة المثل  للأرض ، فإن كان بعد البلوغ فلا  إشكال ، وإن كان في الأثناء فالظاهر جواز الرجوع للمالك ، وفي وجوب إبقاء الزرع إلى البلوغ عليه مع الاُجرة إن أراد الزارع ، وعدمه وجواز أمره بالإزالة وجهان(2) ، وإن كان النزاع قبل نثر الحبّ فالظاهر الانفساخ بعد حلفهما أو نكولهما .
[3518] مسألة 26 : لو ادّعى المالك الغصب والزارع ادّعى المزارعة فالقول قول المالك (3) مع يمينه على نفي المزارعة .
[3519] مسألة 27 : في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع هل يجوز له ذلك بعد تعلّق الزكاة وقبل البلوغ ؟ قد يقال بعدم الجواز إلاّ أن يضمن حصّتها للفقراء ; لأنّه ضرر عليهم، والأقوى الجواز، وحقّ الفقراء يتعلّق بذلك الموجود وإن لم يكن بالغاً.
[3520] مسألة 28 : يستفاد من جملة من الأخبار أنّه يجوز لمن بيده الأرض الخراجية أن يسلّمها إلى غيره ليزرع لنفسه ويؤدّي خراجها عنه ، ولا بأس به .

مسائل متفرّقة



[3521] الاُولى : إذا قصّر العامل في تربية الزرع فقلّ الحاصل فالظاهر  ضمانه التفاوت(4) بحسب تخمين أهل الخبرة، كماصرّح به المحقّق القمّي (قدس سره) في أجوبة مسائله.

  • (1) يجري فيه ما ذكرناه.
  • (2) والثاني لا يخلو عن قوّة.
  • (3) أي في عدم ثبوت المزارعة لا في ثبوت عنوان الغصب حتّى يترتّب عليه آثاره.
  • (4) إن كان المراد بالتفاوت هو التفاوت بين حاصله الموجود، وما كان يحصل مع فرض عدم التقصير، فهو يلائم الوجه الرابع من الوجوه الستّة المتقدّمة في مسألة ترك الزارع الزرع رأساً، ولا يلائم ما اختاره فيها من الوجه الخامس. وإن كان المراد به هو التفاوت بين المنفعة المستوفاة، ومقدار حصّة المالك من منفعة الأرض، ومن قيمة عمل الزارع فهو وإن كان ملائماً لما اختاره هناك، إلاّ أنّ إجراء حكم الترك على التقصير غير ظاهر، والمسألة محلّ إشكال.