جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقي
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 672)

عدم البيّنة يقدّم قول منكر الحوالة ، سواء كان هو المحيل أو المحتال ، وسواء كان ذلك قبل القبض من المحال عليه أو بعده ، وذلك لأصالة بقاء اشتغال ذمّة المحيل للمحتال، وبقاء اشتغال ذمّة المحال عليه للمحيل، وأصالة عدم ملكيّة المال المحال به للمحتال ، ودعوى أنّه إذا كان بعد القبض يكون مقتضى اليد ملكيّة المحتال، فيكون المحيل المنكر للحوالة مدّعياً ، فيكون القول قول المحتال في هذه الصورة ، مدفوعة بأنّ مثل هذه اليد لايكون أمارة على ملكيّة ذيها ، فهو نظير ما إذا دفع شخص ماله إلى شخص وادّعى أنّه دفعه أمانة ، وقال الآخر : دفعتني هبة أو قرضاً ، فإنّه لايقدّم قول ذي اليد .
هذا كلّه إذا لم يعلم اللفظ الصادر منهما ، وأمّا إذا علم وكان ظاهراً في الحوالة أو في الوكالة فهو المتّبع ، ولو علم أنّه قال : أحلتك على فلان ، وقال : قبلت ، ثمّ اختلفا في أنّه حوالة أو وكالة ، فربما يقال : إنّه يقدّم قول مدّعي الحوالة ; لأنّ الظاهر من لفظ أحلت هو الحوالة المصطلحة واستعماله في الوكالة مجاز، فيحمل على الحوالة ، وفيه : منع(1) الظهور المذكور . نعم ، لفظ الحوالة ظاهر في الحوالة المصطلحة ، وأمّا ما يشتقّ منها كلفظ أحلت فظهوره فيها ممنوع ، كما أنّ لفظ الوصيّة ظاهر في الوصيّة المصطلحة، وأمّا لفظ «أوصيت» أو «اُوصيك بكذا» فليس كذلك ، فتقديم قول مدّعي الحوالة في الصورة المفروضة محلّ منع .

  • (1) في المنع منع، وتقديم مدّعي الحوالة لا يخلو عن قوّة.

(الصفحة 673)

[3630] مسألة 15 : إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري بالثمن ، أو أحال المشتري البائع بالثمن على أجنبيّ بريء أو مديون للمشتري ، ثمّ بان بطلان البيع بطلت الحوالة في الصورتين ; لظهور عدم اشتغال ذمّة المشتري للبائع ، واللازم اشتغال ذمّة المحيل للمحتال . هذا في الصورة الثانية ، وفي الصورة الاُولىوإن كان المشتري محالاً عليه ويجوز الحوالة على البريء ، إلاّ أنّ المفروض إرادة الحوالة عليه من حيث ثبوت الثمن في ذمّته ، فهي في الحقيقة حوالة على ما في ذمّته(1) لا عليه ، ولافرق بين أن يكون انكشاف البطلان قبل القبض أو بعده ، فإذا كان بعد القبض يكون المقبوض باقياً (2) على ملك المشتري فله الرجوع به ، ومع تلفه يرجع على المحتال في الصورة الاُولى وعلى البائع في الثانية .
[3631] مسألة 16 : إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهين ثمّ انفسخ البيع بالإقالة أو بأحد الخيارات فالحوالة صحيحة ; لوقوعها في حال اشتغال ذمّة المشتري بالثمن ، فيكون كما لو تصرّف أحد المتبايعين فيما انتقل إليه ثمّ حصل الفسخ ، فإنّ التصرّف لايبطل بفسخ البيع . ولا فرق بين أن يكون الفسخ قبل قبض مال الحوالة أو بعده ، فهي تبقى بحالها ويرجع البائع على المشتري بالثمن ، وما عن الشيخ وبعض آخر من الفرق بين الصورتين والحكم بالبطلان في الصورة الثانية ـ وهي ما إذا أحال
  • (1) لا معنى للحوالة على ما في ذمّته، بل الحوالة هنا على الشخص بما في ذمّته، فإن كان ذلك بنحو الداعي صحّت الحوالة وتكون على البريء، وإن كان بنحو التقيّد بطلت.
  • (2) هذا في خصوص الصورة الاُولى، ويؤيّده التعبير بالبقاء. وأمّا الصورة الثانية بكلا شقّيها فالمأخوذ باق على ملك الأجنبي فيها، أمّا الشقّ الأوّل فواضح، وأمّا الثاني فلأنّه لم يكن في البين ما يوجب خروجه عن ملك الأجنبي إلاّ الحوالة، والأداء عقيبها بتخيّل صحّتها وقد انكشف الخلاف، فالمأخوذ باق على ملكه، ومنه يظهر أنّه مع التلف يكون الراجع هو الأجنبي في الصورة الثانية، والظاهر جواز رجوعه إلى المحتال وإلى المحيل الذي هو المشتري. نعم، له الرجوع عليه لو رجع عليه به.

(الصفحة 674)

المشتري البائع بالثمن على أجنبيّ ; لأنّها تتبع البيع في هذه الصورة، حيث إنّها بين المتبايعين ـ بخلاف الصورة الاُولى ضعيف ، والتبعيّة في الفسخ وعدمه ممنوعة . نعم ، هي تبع للبيع ، حيث إنّها واقعة على الثمن ، وبهذا المعنى لا فرق بين الصورتين ، وربما يقال ببطلانها إن قلنا : إنّها استيفاء ، وتبقى إن قلنا : إنّها اعتياض ، والأقوى البقاء وإن قلنا : إنّها استيفاء ; لأنّها معاملة مستقلّة  لازمة لا تنفسخ بانفساخ البيع، وليس حالها حال الوفاء بغير معاملة لازمة ، كما إذا اشترى شيئاً بدراهم مكسّرة فدفع إلى البائع الصحاح أو دفع بدلها شيئاً آخر وفاءً ، حيث إنّه إذا انفسخ البيع يرجع إليه ما دفع من الصحاح أو الشيء الآخر لا الدراهم المكسّرة ، فإنّ الوفاء بهذا النحو ليس معاملة لازمة ، بل يتبع البيع في الانفساخ ، بخلاف ما نحن فيه ; حيث إنّ الحوالة عقد لازم وإن كان نوعاً من الاستيفاء .
[3632] مسألة 17 : إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معيّن خارجي ، فأحال دائنه عليه ليدفع إليه بما عنده فقبل المحتال والمحال عليه وجب عليه الدفع إليه، وإن لم يكن من الحوالة(1) المصطلحة ، وإذا لم يدفع له الرجوع على المحيل ; لبقاء شغل ذمّته ، ولو لم يتمكّن من الاستيفاء منه ضمن(2) الوكيل المحال عليه إذا كانت الخسارة الواردة عليه مستنداً إليه; للغرور .

  • (1) بل ليس من الحوالة أصلاً، ولا يحتاج إلى قبول المحال عليه; لأنّه وكيل على ما هو المفروض، بل وقبول المحتال إذا كان ذلك المال مصداقاً لدينه.
  • (2) فيه نظر وإشكال.

(الصفحة 675)


بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب النكاح

[فصل

في فضل النكاح وآدابه]


النكاح مستحبّ في حدّ نفسه بالإجماع والكتاب والسنّة المستفيضة ، بل المتواترة، قال الله تعالى: {وَأَنكِحُوا الاَْيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [النور: 24 / 32] . وفي النبويّ المرويّ بين الفريقين : «النكاح سنّتي فمن رغب عن سنّتي فليس منّي». وعن الصادق، عن أميرالمؤمنين (عليهما السلام) قال : «تزوّجوا فإنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال : من أحبّ أن يتّبع سنّتي فإنّ من سنّتي التزويج». وفي النبوي (صلى الله عليه وآله) : «ما بني بناء في الإسلام أحبّ إلى الله تعالى من التزويج». وعن النبيّ (صلى الله عليه وآله) : «من تزوّج أحرز نصف دينه، فليتّق الله في النصف الآخر». بل يستفاد من جملة من الأخبار استحباب حبّ النساء، ففي الخبر عن الصادق (عليه السلام) : «من أخلاق الأنبياء حبّ النساء». وفي آخر عنه (عليه السلام) : «ما أظنّ رجلاً يزداد في هذا الأمر خيراً إلاّ ازداد حبّاً للنساء». والمستفاد من الآية وبعض الأخبار أنّه موجب لسعة الرزق ، ففي خبر
(الصفحة 676)

إسحاق بن عمّار : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : الحديث الذي يرويه الناس حقّ إنّ رجلاً أتى النبيّ (صلى الله عليه وآله) فشكى إليه الحاجة ، فأمره بالتزويج... حتّى أمره ثلاث مرّات ؟ فقال أبو عبدالله (عليه السلام) : «نعم هو حقّ» ثمّ قال : «الرزق مع النساء والعيال» .
[3633] مسألة 1 : يستفاد من بعض الأخبار كراهة العزوبة، فعن النبيّ (صلى الله عليه وآله) : «رذّال موتاكم العزّاب». ولا فرق على الأقوى في استحباب النكاح بين من اشتاقت نفسه ومن لم تشتق ; لإطلاق الأخبار ، ولأنّ فائدته لا تنحصر في كسر الشهوة ، بل له فوائد : منها : زيادة النسل وكثرة قائل لا إله إلاّ الله ، فعن الباقر (عليه السلام) : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : «ما يمنع المؤمن أن يتّخذ أهلاً؟! لعلّ الله أن يرزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلاّ الله» .
[3634] مسألة 2 : الاستحباب لايزول بالواحدة ، بل التعدّد مستحبّ أيضاً ، قال الله تعالى(1) : {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 4 / 3] ، والظاهر عدم اختصاص الاستحباب بالنكاح الدائم أو المنقطع ، بل المستحبّ أعمّ منهما ومن التسرّي بالإماء .
[3635] مسألة 3 : المستحبّ هو الطبيعة ; أعمّ من أن يقصد به القربة أو لا . نعم ، عباديّته وترتّب الثواب عليه موقوفة على قصد القربة .
[3636] مسألة 4 : استحباب النكاح إنّما هو بالنظر إلى نفسه وطبيعته ، وأمّا بالنظر إلى الطوارئ فينقسم بانقسام الأحكام الخمسة : فقد يجب بالنذر(2)  أو العهد أو الحلف ، وفيما إذا كان مقدّمة لواجب مطلق ، أو كان في تركه مظنّة الضرر أو
  • (1) في دلالة الآية الشريفة على استحباب أزيد من الواحدة إشكال.
  • (2) لا بعنوانه الأوّلي الذي هو النكاح، فإنّ الوجوب الآتي من قبل النذر وشبهه يكون متعلّقه الوفاء بالنذر واختيه، ولا يسري منه إلى العناوين الأوّلية المتعلّقة للنذر ونحوه وهكذا الحال في مقدّمة الواجب وسائر الأمثلة.