جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 226)

مسئلة 39 ـ الاقوى اعتبار الرجوع الى الكفاية من تجارة او زراعة او صنعة او منفعة ملك كبستان و دكان و نحوهما بحيث لا يحتاج الى التكفف و لا يقع في الشدة و الحرج، و يكفى كونه قادرا على التكسب اللائق بحاله، او التجارة باعتباره و وجاهته و لا يكفى ان يمضى امره بمثل الزكاة و الخمس و كذا من الاستعطاء كالفقير الذى من عادته ذلك و لم يقدر على التكسب، و كذا من لا يتفاوت حاله قبل الحج و بعده على الاقوى، فاذا كان لهم مؤنة الذهاب و الاياب و مؤنة عيالهم لم يكونوا مستطيعين و لم يجز حجهم عن حجة الاسلام1 .

منه ما هو المتفاهم عند العرف و لا يكون مقيدا بمن تجب نفقته شرعا لعدم الدليل على التقييد و ما ذكرنا من اختصاص بعض الوجوه المتقدمة مرجعه الى عدم دلالته على ازيد من ذلك لا انه يدل على العدم في غيره كما لا يخفى.
و عليه فالمراد بالعيال كما في المتن ما يشمل العيال العرفى الذى تلزم نفقته عليه لزوما عرفيا و لكن الظاهر اختصاص ذلك بما إذا كان الشخص مراعيا للزوم العرفى و منفقا على عياله كذلك خارجا و اما إذا لم يكن كذلك بل كان في البين مجرد اللزوم العرفى من دون ان يكون هناك انفاق في الخارج فلا مجال لاعتبار وجود نفقته اصلا و لعل التعبير بوجود ما يمون به عياله ظاهر في تحقق الانفاق العرفى كما لا يخفى.
1 ـ يقع الكلام فى هذه المسئلة ايضا في مقامين:
المقام الاول في اصل اعتبار الرجوع الى الكفاية و انه مع عدمه لا يجب الحج فالمنسوب الى اكثر القدماء هو الاعتبار قال الشيخ (قدس سره) في المبسوط: «و الزاد و الراحلة شرط في الوجوب و المراعى في ذلك نفقته ذاهبا و جائيا، و ما يخلفه لكل من يجب عليه نفقته على قدر كفايتهم، و يفضل معه ما يرجع اليه يستعين به على امره او صناعة يلتجىء اليها فان كان ضياع او عقار او مسكن يمكنه ان يرجع اليها و يكون قدر كفايته لزمه...» و نسب ذلك الى ظاهر الصدوق و الشيخ المفيد و الحلبى و القاضى و بنى زهرة و حمزة و سعيد، بل عن الخلاف و الغنية اجماع الامامية عليه.
(الصفحة 227)

و لكنه قال المحقق (قدس سره) في محكى المعتبر: «الرجوع الى الكفاية ليس شرطا و به قال اكثر الاصحاب» و اختاره العلامة في القواعد و شارحها في جامع المقاصد و من المتأخرين صاحب الحدائق و بعض آخر و كيف كان فالمسئلة خلافية و لاجله لا مجال للتمسك فيها بالاجماع اصلا مع انه على تقديره و عدم وجود الخلاف لما كان للاجماع اصالة بعد الظن بان مستند المجمعين انما هو بعض الوجوه الاتية التى استدل بها على الاعتبار و هى: 1 ـ عدم صدق الاستطاعة المفسرة بمثل ان عنده ما يحج به بدون قدر الكفاية بعد الرجوع كعدم صدقها بدون نفقة العيال في المسئلة المتقدمة فهل التاجر الذى يكون رأس ماله بمقدار مصاريف الحج و إذا حج و رجع لا يقدر على التجارة بوجه بل يضطر الى ان يستعطى من الغير و يمد يده الى الناس يصدق عليه ان عنده ما يحج به و هو رأس المال الذى لا يقدر بدونه على التجارة و التعيش من طريق التكسب الظاهر عدم الصدق.
2 ـ قاعدة نفى العسر و الحرج فانه لا شبهة في تحقق الحرج في المثال المتقدم إذا وجب عليه صرف رأس المال في الحج و الرجوع مع فقدان رأس المال و توقف اعاشته و تجارته عليه كما هو ظاهر فهذه القاعدة نافية للوجوب مع الرجوع لا الى كفاية.
3 ـ الروايات الدالة على ذلك و هى كثيرة: منها رواية ابى الربيع الشامى المتقدمة في المسئلة السابقة بناء على دعوى كون ذيلها و هو قوله: و يبقى بعضا لقوت عياله لا يختص بقوته في خصوص مدة غيبة المعيل و طول سفره في الحج بل اعم منه و من القوت بعد الرجوع من الحج و هو لا ينطبق الا على اعتبار الرجوع الى الكفاية كاعتبار النفقة في مدة الغيبة.
و لو نوقش في ظهور الذيل في الاعم نظرا الى دعوى ظهوره في خصوص
(الصفحة 228)

النفقة في مدة الغيبة خصوصا مع عدم التعرض لقوت نفسه و لو كان المراد هو الاعم لكان اللازم التصريح به ايضا او عدم ظهوره في الاعم و ان لم يكن ظاهرا في الخصوص ايضا نقول ان الرواية قد رواها المفيد (قدس سره) في المقنعة بنحو آخر يكون مقتضاه اعتبار الرجوع الى الكفاية و توضيحه ان صاحب الوسائل بعد ان روى الرواية بالنحو المتقدم عن الكلينى (قدس سره) قال: «و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، و رواه الصدوق باسناده عن ابى الربيع الشامى، و رواه في العلل عن محمد بن موسى بن المتوكل عن عبد اللّه بن جعفر الحميرى عن احمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب مثله، و رواه المفيد في المقنعة عن ابى الربيع مثله الا انه زاد بعد قوله: و يستغنى به عن الناس يجب عليه ان يحج بذلك ثم يرجع فيسئل الناس بكفه لقد هلك إذا ثم ذكر تمام الحديث و قال فيه يقوت به نفسه و عياله».
و يستفاد منه ان الرواية قد رواها المشايخ الثلاثة مسندة بالنحو الاول و ان المفيد (قدس سره)قد تفرد بنقل الحديث عن ابى الربيع بالنحو الثانى و ظاهره النقل عنه بنحو الارسال لخلو العبارة عن ذكر كلمة «الاسناد» و نحوها كما ان الظاهر عدم كون ما نقله المفيد زيادة على النحو الاول بل القول المذكور انما هو بدل قوله ينطلق اليهم فيسلبهم اياه لقد هلكوا إذا لا انه زيادة واقعة بينه و بين قوله: و يستغنى به عن الناس لعدم المناسبة بين الزّيادة و بين قوله بعدها ينطلق اليهم....اصلا فلا بد ان يكون المراد من الزيادة هى البدلية و وقوعه مقامه كما ان قوله: يقوت به نفسه و عياله بدل لقوله: لقوت عياله، في ذيل الرواية.
و كيف كان فلا اشكال في دلالة الرواية على ـ نقل المفيد ـ على اعتبار الرجوع الى الكفاية و انه لا مجال لوجوب الحج مع سؤال الناس بكفه إذا رجع و قد عرفت عدم دلالتها على نقل المشايخ الثلاثة على الاعتبار و ـ ح ـ فهل هذا الاختلاف يرجع الى تعدد الرواية و يقتضى ان يقال بان في المقام روايتين و لا بد من
(الصفحة 229)

الجمع الدلالى بينهما على فرض امكان الجمع و مساعدة العرف و العقلاء و معاملة قواعد باب التعارض على تقدير عدم امكان الجمع او ان الاختلاف المذكور لا يستلزم التعدد بوجه بل يوجب الترديد فيما هو الصادر من الامام (عليه السلام) و ان الصادر هل يكون مطابقا لما رواه المشايخ او لما رواه المفيد؟الظاهر هو الثانى بل لا مجال للاحتمال الاول بعد كون الراوى واحدا و هو ابو الربيع الشامى.
و عليه فان قيل بعدم اعتبار نقل المفيد (قدس سره) لكونه بنحو الارسال و ليس من قبيل المرسلات المعتبرة عندنا و هى ما لو كانت الرواية مسندة الى الامام و منسوبة اليه كما إذا قال المرسل: قال الامام (عليه السلام) كذا فان مثله كاشف عن توثيق الوسائط و الا لا وجه للاسناد المذكور كما لا يخفى فاللازم الاخذ بالرواية على نقل المشايخ فقط.
و اما ان قلنا باعتبار نقل المفيد (قدس سره) نظرا الى ان الظاهر كون نقله ناظرا الى نقل المشايخ و انه انما حذف الاسناد المذكور في كلامهم لا انه نقل مستقل بنحو الارسال فربما يقال بان مقتضى ترجيح اصالة عدم النقيصة الجارى في مثل المقام هو ترجيح نقل المفيد المشتمل على الزيادة و الحكم باعتبار الرجوع الى الكفاية الا ان الظاهر انه لا مجال له في المقام ـ و ان سلمنا الترجيح المذكور في مورده ـ و ذلك لان مورده ما إذا دار الامر بين الزيادة و النقيصة كما إذا اشتمل احد النقلين على زيادة دالة على حكم زائد و كان الاخر فاقدا لتلك الزيادة و اما في المقام فلا يكون الامر دائرا بينهما لما عرفت من ان تعبير صاحب الوسائل بالزيادة في نقل المفيد في غير محله لان نقل المشايخ مشتمل على جملات بعد قوله (عليه السلام): و يستغنى به عن الناس و نقل المفيد مشتمل على جملات آخر مكان تلك الجملات فلا يكون الامر دائرا بين الزيادة و النقيصة.
و دعوى عدم كون الجملات المذكورة في نقل المشايخ مشتملا على حكم
(الصفحة 230)

زائد بخلاف الجملات المذكورة في نقل المفيد فانها تشتمل على حكم زائد و هو اعتبار الرجوع الى الكفاية.
مدفوعة بان الامر و ان كان كذلك الا ان الملاك في ترجيح اصالة عدم الزيادة على اصالة عدم النقيصة ليست هذه الزيادة بل زيادة العبارة و الجملة و الكلام و الكلمة بشرط ان لا يكون مجرد العبارة فقط بل دالا على امر زائد فلا مجال للترجيح في المقام.
فانقدح من جميع ما ذكرنا انه لا مجال لاستفادة الاعتبار من الرواية و ان قلنا بوثاقة ابى الربيع و اعتبار نقل المفيد و ترجيح اصالة عدم الزيادة على اصالة عدم النقيصة.
و منها ما رواه الصدوق في الخصال باسناده عن الاعمش عن جعفر بن محمد ـ عليهما السّلام ـ في حديث شرايع الدين قال: و حج البيت واجب على من استطاع اليه سبيلا و هو الزاد و الراحلة مع صحة البدن و ان يكون للانسان ما يخلفه على عياله، و ما يرجع اليه بعد حجه.(1)
و دلالتها على اعتبار الرجوع الى الكفاية في الاستطاعة الموجبة للحج واضحة و لكنها ضعيفة من حيث السند.
و منها رواية عبد الرحيم القصير عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال سئله حفص الاعور و انا اسمع عن قول اللّه ـ عز و جل ـ و للّه على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا قال ذلك القوة في المال و اليسار قال فان كانوا موسرين فهم ممن يستطيع الحج؟ قال: نعم الحديث.(2) و مثلها رواية عبد الرحمن بن الحجاج قال سئلت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن قوله تعالى
  • 1 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب التاسع ح ـ 4
  • 2 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب التاسع ح ـ