جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 298)

الرابعة: ما إذا مات بين الاحرامين و في المتن الحكم بالاجزاء و الوجه فيه ـ مضافا الى الاولوية فانه إذا كان مجرد الاحرام و دخول الحرم ثم الموت كافيا و مجزيا عن حجة الاسلام ففيما إذا اتى بجميع اعمال عمرة التمتع ثم احل ثم مات يكون الاجزاء و عدم وجوب القضاء بطريق اولى ـ ظهور مثل صحيحة ضريس في الاكتفاء بالموت في الحرم غاية الامر انا حملناه على ما إذا تحقق الاحرام من الميقات و وقع دخول الحرم بعده و اما اعتبار كون الموت في حال الاحرام فلا دلالة له عليه نعم ظاهر مفهوم صحيحة زرارة اعتبار كون الموت في حال الاحرام و يمكن ان يقال ان المراد بقوله ان مات و هو محرم ليس هو الموت في حال الاحرام بل الموت بعد تحقق الاحرام من الميقات و ان لم يكن مقرونا به و كيف كان لا مجال لرفع اليد عن ظهور صحيحة ضريس في ان المعيار هو الموت في الحرم و هو متحقق في الفرض.
الخامسة: ما إذا مات في الحل بعد دخول الحرم محرما كما إذا خرج بين الاحرامين عن الحرم لضرورة او غيرها و في المتن الاستشكال في الاجزاء و الوجه فيه ما عرفت من ظهور صحيحة ضريس في اعتبار ظرفية الحرم للموت فانه لم يقع التعبير بما إذا كان الموت بعد الاحرام و دخول الحرم بل التعبير هو الموت في الحرم و لا مجال لدعوى انه لا خصوصية المحرم بعد كون المحتمل ـ قويا ـ ثبوت الخصوصية من جهة شرافة الحرم و علو مكانته و عظمة شأنه و لا يقاوم هذا الظهور الاطلاق المستفاد من صحيحة زرارة الدالة بمفهومها على انه ان كان الموت بعد الانتهاء الى مكة يكون مجزيا نظرا الى صدق «البعدية» بعد الخروج منها ايضا و ذلك لضعف الاطلاق في مقابل الظهور في مثل صحيحة ضريس كما لا يخفى.
السادسة: ما إذا مات في اثناء عمرة التمتع اى بعد الاحرام و دخول الحرم و الظاهر الاجزاء عن حجه ايضا لان حجة الاسلام عمل واحد مركب من العمرة و الحج فكما
(الصفحة 299)

ان الموت في اثناء حجه يجزى عن حجة الاسلام الواجبة عليه كذلك الموت في اثناء عمرته بعد كون مجموعهما عملا واحدا و لذا لا يترتب على عمرته بمجردها شىء اصلا.
و اما من كانت وظيفته حج القران او الافراد المتقدم على عمرتهما فان مات في اثناء الحج فلا شبهة بمقتضى النص في الاجزاء عن حجه لانهما ايضا من مصاديق حجة الاسلام المذكورة في الروايات و اما الاجزاء عن عمرتهما فمشكل لان الحج و العمرة فيهما عملان مستقلان بخلاف حج التمتع الا ان يقال بان ظاهر الاجزاء عن حجة الاسلام هو الاجزاء عن كليهما لان عنوان حجة الاسلام يطلق على المجموع و ان كانا عملين مستقلين و قد نفى السيد (قدس سره) في العروة ابتداء البعد عن الاجزاء و ان استشكل فيه اخيرا.
السابعة: من مات في اثناء الحج النذرى لا يكتفى به و ان كان موته بعد الاحرام و دخول الحرم و ذلك لان الاجزاء في ذلك المورد انما هو على خلاف القاعدة لان مقتضاها العدم بعد عدم تحقق المأمور به في الخارج و فقدان الحج لاركانه فالاجزاء يحتاج الى الدليل و قد دل عليه في خصوص حجة الاسلام للتصريح بها في الروايات المتقدمة و لم ينهض دليل عليه في غيرها و عليه فالحكم لا يجرى في الحج النذرى بل الحكم فيه على وفق القاعدة المقتضية لعدم الاجزاء.
و هكذا الكلام في العمرة المفردة فان الموت في اثنائها و لو كان بعد الاحرام و دخول الحرم لا يوجب الاجزاء لعدم الدليل عليه و هذا من دون فرق بين ما إذا لم تكن مقرونة بحج القران او الافراد كما لو فرض وجوبها على المستطيع لخصوصها او كانت مقرونة باحدهما و ذلك لعدم انطباق حجة الاسلام عليه و كونها عملا مستقلا في قبال الحج.
و اما الحج الافسادى فهو اى جريان حكم الروايات فيه مبنى على ان حجة الاسلام
(الصفحة 300)

هل هو الحج الفاسد الذى يتمه اولا و الحج الثانى عقوبة للافساد و جزاء عليه او انها هو الحج الثانى الذى يأتى به بعد اتمام الحج الاول الفاسد فان قلنا بالاول فالحكم لا يجرى فيه لان المفروض تحقق الموت في اثناء الحج الثانى و هو ليس بحجة الاسلام فلا دليل على الاجزاء فيه بل يجب القضاء عنه و ان قلنا بالثانى فالحكم بالاجزاء يجرى فيه لان المفروض انه هو حجة الاسلام فتشمله الروايات هذا تمام الكلام في المقام الاول.
و اما الكلام في المقام الثانى و هو من لم يستقر عليه الحج بل كان عام استطاعته فالمهم فيه هو الحكم بوجوب القضاء عنه و فيه اقوال ثلاثة:
الاول القول بوجوب القضاء عنه حكى عن المقنعة و المبسوط و النهاية و ظاهر القواعد و اختاره في المستند حيث قال: «لو مات المستطيع في طريق الحج فان كان قبل الاحرام و دخول الحرم وجب القضاء عنه بشرط استقرار الحج في ذمته سابقا على المشهور و مطلقا على الاقرب المنصور» و كذا اختاره جمع من المحققين من شراح العروة.
الثانى القول باستحباب القضاء عنه و هو ظاهر الجواهر حاكيا له عن بعض و جعله السيد في العروة اظهر.
الثالث عدم وجوب القضاء عنه و عدم استحبابه ايضا و هو مختار المتن و لعله المشهور.
اما القول الاول فمستنده الاخذ باطلاق صحيحة ضريس الظاهرة في وجوب القضاء عنه فيما إذا مات دون الحرم فان قوله فيها رجل خرج حاجا حجة الاسلام مطلق شامل لمن لم يستقر الحج عليه ايضا و لا يقدح في ذلك كون الحكم بوجوب القضاء مختلفا بالاضافة الى من استقر و من لم يستقر حيث انه في الاول يكون موافقا للقاعدة و في الثانى مخالفا لها نظرا الى ان الموت في عام الاستطاعة بعد الاحرام قبل دخول الحرم يكشف عن عدم وجوب الحج عليه من الاول لفقد الاستطاعة الزمانية المعتبرة في وجوب الحج بحكم العقل و قاعدة نفى الحرج على ما عرفت سابقا

(الصفحة 301)

فكما ان فقد الاستطاعة المالية بعد الاحرام و قبل دخول الحرم يكشف عن عدم وجوب الحج من الاول كذلك عدم الاستطاعة الزمانية المتحقق بالموت.
هذا و لكن ذلك لا يقدح في دلالة الروايات على الحكم بوجوب القضاء عنه و ان كان خلاف القاعدة فمقتضى الاطلاق وجوب القضاء في المقام ايضا.
و اما القول الثانى فمستنده انه لا وجه لوجوب القضاء عمن لم يستقر عليه بعد كشف موته عن عدم الاستطاعة الزمانية و لذا لا يجب إذا مات في البلد قبل الذهاب او إذا فقد بعض الشرائط الاخر مع كونه موسرا و عليه فيحمل الامر بالقضاء على القدر المشترك و استفادة الوجوب فيمن استقر عليه من الخارج مثل الاجماع فالاطلاق في الصدر و ان كان محفوظا الاّ ان قوله: فليقض لا دلالة له على الوجوب بل على القدر المشترك فيدل على رجحان القضاء عمن لم يستقر عليه الحج.
و اما القول الثالث فمبنى على اختصاص صحيحة ضريس بخصوص من استقر عليه الحج نظرا الى لزوم رفع اليد عن اطلاق قوله: خرج حاجا حجة الاسلام لا لاجل الحكم بوجوب القضاء عنه في الذيل و هو لا يلائم مع عدم ثبوت التكليف من الاول فان الحكم إذا كان على خلاف القاعدة لا بد من الالتزام به إذا دل الدليل عليه بل لاجل ان التعبير بالاجزاء في الرواية و كذا التعبير بالقضاء في قوله فليقض ظاهر ان فيما إذا كان هناك تكليف ثابت على عهدة المكلف فانه مع عدم ثبوت التكليف و عدم وجوب حجة الاسلام الذى يكشف عنه الموت في الاثناء لا مجال للتعبير بالاجزاء فيما إذا مات بعد الاحرام و دخول الحرم و للتعبير بالقضاء فيما إذا مات دون الحرم فهذان التعبيران قرينتان على اختصاص مورد الحكم بما إذا كان هناك تكليف ثابت على عهدة المكلف و في ذمته فالرواية لا دلالة لها على حكم من لم يستقر اصلا و من الواضح انه كما ان الوجوب يحتاج الى دليل كذلك الاستحباب يحتاج اليه ايضا و من المعلوم عدمه ايضا و عليه ففى هذا المقام كما انه
(الصفحة 302)

مسئلة 50 ـ يجب الحج على الكافر و لا يصح منه و لو اسلم و قد زالت استطاعته قبله لم يجب عليه، و لو مات حال كفره لا يقضى عنه، و لو احرم ثم اسلم لم يكفه و وجب عليه الاعادة من الميقات ان امكن و الا فمن موضعه نعم لو كان داخلا في الحرم فاسلم فالاحوط مع الامكان ان يخرج خارج الحرم و يحرم.

و المرتد يجب عليه الحج سواء كانت استطاعته حال اسلامه او بعد ارتداده و لا يصح منه فان مات قبل ان يتوب يعاقب عليه و لا يقضى عنه على الاقوى و أن تاب وجب عليه و صح منه على الاقوى سواء بقيت استطاعته او زالت قبل توبته، و لو احرم حال ارتداده فكالكافر الاصلى، و لو حج في حال اسلامه ثم ارتد لم يجب عليه الاعادة على الاقوى، و لو احرم مسلما ثم ارتد ثم تاب لم يبطل احرامه على الاصح1.

لا يجب القضاء كذلك لا يستحب و هذا القول هو الظاهر كما في المتن.
1 ـ يقع الكلام في هذه المسئلة ايضا فى مقامين:
المقام الاول في الكافر و فيه جهات من البحث:
الاولى: انه يجب الحج على الكافر فيما إذا تمت شرائط الوجوب كالمسلم و هو مبنى على القاعدة المعروفة الفقهية التى التزم بها المشهور و هى اشتراك الكفار مع المؤمنين في التكليف بالفروع كاشتراكهم معهم في التكليف بالاصول و قد خالف المشهور جماعة كالمحدث الكاشانى و الامين الاسترابادى و صاحب الحدائق و بعض المتاخرين و قد تكلمنا فيها مفصلا في كتابنا في القواعد الفقهية و اخترنا فيه ما هو المشهور
الثانية: انه مع وجوب الحج على الكافر إذا اتى به في حال كفره لا يقع منه صحيحا اما لعدم تحقق قصد القربة منه بعد عدم اعتقاده بالاسلام و كونه مقربا في شرعه فلا معنى لتحقق قصد القربة و اما لقيام الدليل من الاجماع و غيره على كون الاسلام من شرائط صحة العبادة فلا تقع من الكافر كذلك و لو فرض اعتقاده بوجوبه