جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 45)

و الترجيح مع الصحيحة لموافقة المشهور.
الجهة الثانية في انه هل يختص الحكم بالصبى او يشمل الصبية ايضا و قد استشكل فيها صاحب المستند و الظاهر ان منشأ الاشكال لزوم الاقتصار في الحكم المخالف للاصل على القدر المتيقن فان استحباب الاحجاج حكم مخالف للقاعدة لا يكون معهودا في شىء من العبادات الاخرى فان موضوع الاختلاف في شرعية عبادات الصبى و تمرينيتها هو الصبى المميز و اما الصبى غير المميز فلا بحث في عدم شرعية الصورة الحاصلة منه و لا في عدم استحباب حمله عليها للولى.
و اما كونه القدر المتيقن فلدلالة الروايات المتقدمة على حكم الابن او الصبى او الصبيان الذى هو جمع الصبى فلا يظهر منها حكم الصبية بوجه.
و ربما يقال بدلالة موثقة يعقوب على حكم الصبية قال قلت لابى عبد اللّه (عليه السلام) ان معى صبية صغارا و انا اخاف عليهم البرد فمن اين يحرمون؟قال ايت بهم العرج فليحرموا منها فانك إذا اتيت بهم العرج وقعت في تهامة ثم قال فان خفت عليهم فايت بهم الجحفة(1) بناء على كون «يحرمون» و كذا قوله «فليحرموا» بصيغة المبنى للمفعول لينطبق على الصبى غير المميز.
وجه الدلالة ان الصبية و ان كانت جمعا للصبى و جمع الصبية الصبايا الا ان المتفاهم العرفى من الصبية الصغار من الا و لا داعم من الذكر و الانثى.
اقول لم يظهر وجه خصوصية هذه الرواية بعد ما كان المذكور فيها هى الصبية التى تكون جمعا للصبى.
و الظاهر ان مورد الروايات و ان كان هو الصبى او الابن او مثلهما الا ان العرف لا يرى له خصوصية بل يستفيد من نفسها شمول الحكم للصبية ايضا و هذا كعنوان «الرجل» المأخوذ في ادلة شكوك الصلوة الذى تكون خصوصيته ملغاة بنظر
  • 1 ـ ئل ابواب اقسام الحج الباب السابع عشر ح ـ 7

(الصفحة 46)

العرف فالانصاف عدم اختصاص الحكم بالذكور.
الجهة الثانية في كيفية احجاجه فنقول: امانية الاحرام فهى شأن الولى لفرض كونه صبيا غير مميز و هو لا يقدر على النية بوجه غاية الامر ان الولى ينوى احرام الصبى بحيث يصير الصبى محرما و يدل عليه ظهور الروايات المتقدمة في ذلك و ان وقع في صحيحة ابن الحجاج التعبير بقولها: فاحرموا عنه لكن الظاهر انه ليس المراد هو احرام الولى عن الصبى كالاحرام المتحقق من النائب بقرينة قولها: و جردوه و غسلوه و غيرهما فالمراد هو الاحرام به و لذا لا بد له من مراعاة ان لا يتحقق من الصبى ما يحرم على المحرم البالغ من محرمات الاحرام كما قد صرح به في صحيحة زرارة المتقدمة حيث قال و يتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب و الطيب و من المعلوم ان ذكرهما انما هو من باب المثال لا لاجل خصوصية فيهما.
ثم انه لا يبعد ان يقال بانه كما يستحب التلفظ بالنية في اعمال حج نفسه كذلك يستحب التلفظ بها في احرام الصبى كما قاله صاحب الجواهر و تبعه السيد في العروة فيقول: اللهم انى احرمت هذا الصبى....
و يلبسه ثوبى الاحرام كما ورد في بعض الروايات و يأمره بالتلبية اى يلقنه اياها ان احسنها و ان لم يحسنها فيلبى عنه كما وقع التعرض لكلا الفرضين في رواية زرارة على ما عرفت في معناها.
و اما الطواف فحيث انه يكون مشروطا في البالغ و من بحكمه بالطهارة وقع البحث فى انه هل يجب التوضؤ هنا ام لا و على التقدير الاول فاللازم هو وضوء الولى او الصبى بمعنى اتيانه بصورة الوضوء و على تقدير عدم التمكن توضؤه او كليهما وجوه بل اقوال متعددة: قال في محكى التذكرة: «و عليه ان يتوضأ للطواف و يوضأه فان كانا غير
(الصفحة 47)

متوضأين لم يجز الطواف، و ان كان الصبى متطهرا و الولى محدثا لم يجزه ايضا لان الطواف بمعونة الولى يصح و الطواف لا يصح الا بطهارة و ان كان الولى متطهرا و الصبى محدثا فللشافعية قولان احدهما لا يجزى...» و ذكر في الجواهر بعد نقل هذه العبارة: قلت لا ريب في ان الاحوط طهارتهما معا لانه المتيقن من هذا الحكم المخالف للاصل و ان كان يقوى في النظر الاكتفاء بطهارة الولى كما يؤمى اليه ما في خبر زرارة من الاجتزاء بالصلوة عنه.
اقول: مسئلة الصلوة لا تقاس بالطواف بعد كون التعبير في الرواية المذكورة يطاف به و يصلى عنه و الوجه في الفرق هو امكان الطواف بالصبى غير المميز مطلقا سواء كان بالحمل او بالتعليم و اما الصلوة فلا تجرى فيه ذلك لانه لا يمكن حمل الصبى في السنة الاولى من ولادته ـ مثلا ـ على الصلوة فاعتبار الطهارة فيها باعتبار كون الولى هو المصلى و اما الطواف فالطائف هو الطفل و ان كان بمعونة الولى.
هذا و يظهر من كشف اللثام ان اعتبار طهارة الولى كانه لا اشكال فيه و انما الاشكال فى اعتبار طهارة الصبى حيث قال: «و على من طاف به الطهارة كما قطع به في التذكرة و الدروس و هل يجب ايقاع صورتها بالطفل او المجنون وجهان كما في الدروس و ظاهر التذكرة من انها ليست طهارة مع الاصل و من انه طوافه لانه طواف بالمحمول».
و قال بعض الاعلام في شرح العروة ما خلاصته: انه ان تمكن الطفل من الوضوء و لو بتعليم الولى اياه فهو و ان لم يكن الطفل قابلا للوضوء فلا دليل على وضوئه و ما ورد من احجاج الصبى انما هو بالنسبة الى افعال الحج كالطواف و السعى و اما الامور الخارجية التى اعتبرت في الطواف فلا دليل على اتيانها صورة فان الادلة منصرفة عن ذلك كما انه لا دليل على ان الولى يتوضأ عنه فيما إذا لم يكن الطفل قابلا للوضوء فان الوضوء من شرائط الطائف لا الطواف و المفروض ان الولى غير طائف و انما يطوف بالصبى فالصحيح انه لا يعتبر الوضوء اصلا.
(الصفحة 48)

اقول لو فرض ان الادلة منصرفة عن الامور الخارجية المعتبرة في الطواف فلا دليل على لزوم الوضوء و ان تمكن الطفل منه و لو بتعليم الولى كما لا يخفى.
و الظاهر انه لا مجال لدعوى الانصراف بل المستفاد من الادلة بعنوان الضابطة ان كل ما يتمكن الصبى من الاتيان به فاللازم ان يأتى به بنفسه و لو بتعليم الولى اياه من دون فرق بين الافعال و بين المقدمات و لكن تسلم لزوم طهارة الولى على ما في التذكرة و كشف اللثام يوجب التزلزل في الاقتصار على طهارة الصبى و ان كان الدليل المذكور في التذكرة غير صالح للاستدلال به فان مجرد توقف صحة طواف الصبى على معونة الولى لا يقتضى اعتبار طهارة الولى بوجه بعد عدم كونه متصفا بانه طائف و قد عرفت الفرق بين الطواف و بين الصلوة كما في الرواية فالاحوط الجمع بين الطهارتين وضوء الصبى او توضأه و وضوء الولى.
ثم انه لم يعلم ان الوجه في عدم التعرض للطهارة في الطواف و تعرضه لها بالاضافة الى الصلوة كما في المتن هل هو لعدم اعتبار الطهارة عنده في الطواف بوجه كما عرفته من بعض الاعلام او يكون الطواف بنظره مثل الصلوه لا يبعد ان يكون الوجه هو الثانى.
كما ان الظاهر بملاحظة تحقق نية الاحرام من الولى ان نية الطواف ايضا وظيفته لانه لا يمكن ان تحقق من الطفل بعد كونه غير مميز كما هو المفروض.
ثم ان ظاهر جملة من الروايات المتقدمة هو رمى الولى عنهم و معناه ان هذا العمل خارج عن دائرة قدرة الصبى غير المميز فياتى به الولى و لكن في محكى القواعد و المبسوط انه يستحب له ترك الحصى في يد غير المميز ثم يرمى الولى اى بعد اخذها من يده و في محكى المنتهى: «و ان وضعها في يد الصغير و يرمى بها فجعل يده كالالة كان حسنا» و سيأتى البحث في هذه الجهة في مباحث الرمى انشاء اللّه تعالى
(الصفحة 49)

مسئلة 2 ـ لا يلزم ان يكون الولى محرما في الاحرام بالصبى بل يجوز ذلك و ان كان محلا1.

مسئلة 3 ـ الاحوط ان يقتصر في الاحرام بغير المميز على الولى الشرعى من الاب و الجد و الوصى لاحدهما و الحاكم و امينه او الوكيل منهم، و الام و ان لم تكن وليا، و الاسراء الى غير الولى الشرعى ممن يتولى امر الصبى و يتكفله مشكل و ان لا يخلو من قرب2 .

1 ـ وجه عدم اللزوم انه و ان كان المفروض في بعض الروايات المتقدمة كصحيحة زرارة الواردة فيما إذا حج الرجل بابنه الصغير صورة حج الولى ايضا الا ان الظاهر اطلاق البعض الاخر و شموله لما إذا لم يرد الولى الحج اصلا فالحكم عام لكلا الفرضين.
2 ـ القدر المتيقن من ثبوت الحكم الاستحبابى بالاضافة الى الاحجاج هو الولى الشرعى الشامل للمذكورين في المتن و البحث في ثبوت الولاية لهم موكول الى محله.
و اما غير الولى الشرعى فان كان هو الام فالظاهر ثبوت هذه الولاية لها وفاقا للمبسوط و الخلاف و المعتبر و المنتهى و التحرير و المختلف و الدروس بل في المدارك نسبه الى الاكثر و ان نسبه في الشرايع الى القول مشعرا بتضعيفه او الترديد فيه و يدل عليه ـ مضافا الى اشعار صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المشتملة على امر الامام (عليه السلام) بان تلقى ام المولود حميدة و تسئل عنها كيف تصنع بصبيانها بذلك بل دلالتها عليه ـ صحيحة عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال: سمعته يقول مر رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) برويثة و هو حاج فقامت اليه امرأة و معها صبى لها فقالت يا رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) ايحج عن مثل هذا قال: نعم و لك اجره(1)فان السؤال و ان كان لا دلالة
  • 1 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب العشرون ح ـ 1