جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 388)

المطلقة الا ان لزوم الحج البلدى فيه يقتضى لزومه مع التقييد بالبلد بالاولوية القطعية كما لا يخفى.
و اما بناء على مختار المتن فمقتضى الجمع بين رعاية القاعدة المقتضية للحج من الميقات و بين ما يدل على لزوم العمل بالوصية في محدودة الثلث احتساب ما زاد على اجرة الميقاتية من الثلث فان و في بالحج من البلد فاللازم الاستيجار منه و اما اجرة الميقاتية اى الاجرة من الميقات فهى محسوبة من اصل التركة.
ثم انه على تقدير عدم وفاء التركة بالحج من البلد ـ بناء على المختار ـ و على تقدير عدم وفاء الثلث بالحج من البلد ـ بناء على مختار المتن ـ هل ينتقل الى الميقات او الى الاقرب فالاقرب من البلد فقد احتاط في المتن بالثانى و رعاية الاقرب فالاقرب و الظاهر ان مقتضى الجمع بين الروايات المتقدمة من هذه الجهة هو الحكم به و انه مع امكان الاقرب لا يجوز الانتقال الى الميقات سيما مثل موثقة عبد اللّه بن بكير المتقدمة المؤيدة برواية محمد بن عبد اللّه المتقدمة ايضا.
ثم انه في كلتا الصورتين من المسئلة ـ صورة الوصية و صورة عدمها ـ لو لم يمكن الاستيجار الا من البلد يجب ذلك و يخرج من اصل التركة من دون فرق بين القول بان الواجب في صورة الامكان هو الحج من البلد و بين القول بان الواجب هو الحج من الميقات و ذلك للزوم قضاء الحج عن الميت فاذا لم يمكن الاستيجار الا من البلد فاللازم ذلك من باب المقدمة و منه يظهر انه لا يكون للبلد خصوصية فاذا لم يمكن الاستيجار الا من موضع ابعد من البلد فاللازم ذلك بل لو لم يمكن الا من اقصى نقاط العالم يجب ذلك لاجل ما ذكر.
بقى الكلام في هذه المسئلة في امر لم يقع له التعرض في المتن و هو المراد بالبلد و فيه اقوال:
الاول: ما اختاره في الجواهر من ان المراد به هو بلد الاقامة و الاستيطان حيث
(الصفحة 389)

قال: و كيف كان فالمراد بالبلد ـ على تقدير اعتباره ـ بلد الاستيطان لانه المنساق من النصوص و الفتوى خصوصا من الاضافة فيهما سيما خبر محمد بن عبد اللّه.
الثانى: ما اختاره صاحب المدارك (قدس سره) قال: «الظاهر ان المراد من البلد الذى يجب الحج منه على القول به محل الموت حيث كان كما صرح به ابن ادريس و دل عليه دليله».و وافقه على ذلك السيد (قدس سره) في العروة نظرا الى اشعار خبر زكريا بن آدم ـ المتقدم ـ بذلك و الى انه اخر مكان كان مكلفا فيه بالحج.
الثالث: ما احتمله صاحب الجواهر (قدس سره) بل نقل عن بعض العامة القول به و هو ان المراد بالبلد بلد الاستطاعة و اليسار التى حصل وجوب الحج عليه فيها.
الرابع: ما احتمله السيد (قدس سره) في العروة و وصفه في آخر كلامه بانه قوىّ جدا و هو التخيير بين البلدان التى كان فيها بعد الاستطاعة، و الظاهر ان المراد من تلك البلدان هى البلدان التى سافر اليها و ليس المراد هى الاقامة فيها كما لا يخفى.
هذا و الظاهر ما افاده في الجواهر من ان المنساق من النص و الفتوى هو بلد الاقامة خصوصا مع الاضافة الى الشخص و مع الاتيان بصيغة الجمع المنافى مع بلد الموت في موثقة ابن بكير المتقدمة و مع التعبير بالمنزل المضاف اليه في رواية محمد بن عبد اللّه المتقدمة ايضا.
و اما رواية زكريا بن آدم فمضافا الى عدم صحة سندها ـ كما مر ـ يرد على الاستناد اليها انه لا اشعار فيها لان بلد الموت مذكور في كلام السائل و الجواب حيث يكون ناظرا الى عدم اعتبار البلد من رأس و ان ما كان دون الميقات فلا بأس به لا يكون تقريرا لما في ذهن السائل و لا مجال لدعوى التقرير بالاضافة الى قضية تعليقية و هى انه لو كان البلد معتبرا لكان المراد به هو بلد الموت و هذا بخلاف التقرير في موثقة عبد اللّه بن بكير حيث يكون الجواب فيها دالا على تقرير ما في ذهن السائل من انه لو كان
(الصفحة 390)

مسئلة 59 ـ لو اوصى بالبلدية او قلنا بوجوبها مطلقا فخولف و استوجر من الميقات و اتى به، او تبرع عنه متبرع منه برئت ذمته و سقط الوجوب من البلد، و كذا لو لم يسع المال الا من الميقات، و لو عين الاستيجار من محل غير بلده تعين و الزيادة على الميقاتية من الثلث، و لو استأجر الوصى او الوارث من البلد مع عدم الايصاء بتخيل عدم كفاية الميقاتية ضمن ما زاد على الميقاتية للورثة او لبقيتهم1.

ما يحج به كافيا من بلاده لكان اللازم الحج منها ثم ان ما رواه ابن ادريس في آخر السرائر ـ على ما تقدم ـ يكون ايضا ظاهرا في ان المراد بالبلد هو بلد الموت و لكنه ذكر في الجواهر ان الظاهر ارادة موته في طريق الحج بل لعل الخبر: اوصى بحجته اى باتمام حجته، و عليه لا يكون واردا في المقام كما انه على التقدير الاول ايضا لا تكون الرواية واجدة لوصف الاعتبار و الحجية.
و اما الاستدلال بانه آخر مكان كان مكلفا فيه بالحج فيرد عليه انه لم يكن الواجب عليه الحج من ذلك المكان الذى مات فيه بل كان الواجب على نفسه هو الحج و قطع المسافة و طى الطريق لا يكون واجبا الا من باب المقدمة بناء على وجوبها و على تقدير الوجوب عليه من ذلك المكان نقول: ما الدليل على وجوب القضاء عنه من ذلك المكان فان الدليل على وجوب القضاء عنه من البلد و ان كان على خلاف القاعدة الا انه لا دلالة له على اعتبار بلد الموت و قد عرفت ان المنساق منه هو بلد الاقامة و الاستيطان.
و مما ذكرنا يظهر بطلان القول الثالث و كذا الاحتمال الرابع فان المنشأ لهما هو توجه التكليف بوجوب الحج اليه في ذلك البلد و لكنه لا يقتضى اللزوم عليه من ذلك البلد و على تقديره فلا دليل على وجوب القضاء عنه منه كما هو ظاهر.
1 - فى هذه المسئلة فروع:
الاول: ما لو اوصى بالبلدية او قلنا بوجوبها مطلقا و لو مع الوصية المطلقة
(الصفحة 391)

او عدم الوصية رأسا فخولف و استوجر من الميقات و فيه جهات من الكلام:
الجهة الاولى: في برائة ذمة الميت بالاتيان بالحج الميقاتى و سقوط الوجوب من البلد و عدمها و استشكل فيها صاحب المدارك (قدس سره) نظرا الى عدم الاتيان بالمامور به على وجهه على هذا التقدير فلا يتحقق الامتثال.
و يدفع هذا الاشكال ان ذمة الميت مشغولة بخصوص الحج الذى هو عبارة عن الاعمال و المناسك التى يكون شروعها من الميقات و وجوب الاستنابة من البلد ـ على تقدير الوصية به او مطلقا ـ انما هو تكليف زائد قد دل عليه الدليل على ما هو المفروض و لا يرجع ذلك الى توقف برائة ذمة الميت على الاستيجار من البلد و تحقق الحج منه بل هو تكليف مستقل يترتب على مخالفته الاثم و استحقاق العقوبة و لا يرتبط بمسئلة ذمة الميت و تحقق برائتها اصلا كما لا يخفى.
و يمكن استفادة ذلك من صحيحة حريز بن عبد اللّه قال سئلت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل اعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة قال (عليه السلام) لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقدتم حجه.(1) فان موردها و ان كان صورة حيوة الرجل المعطى و لا محالة تكون استنابته لاجل الهرم او المرض الذى لا يرجى زواله ـ كما تقدم البحث فيه مفصلا ـ و المناسبة تقتضى ان تكون الكوفة بلد الرجل المعطى و لا دلالة فيه على لزوم ان تكون استنابة الحى من البلد لان وقوعها كذلك لا يكشف عن وجوبها و لاجله يمكن الايراد على سيد المستمسك (قدس سره) حيث اورد هذه الرواية في ضمن الروايات الواردة في المسئلة السابقة مع عدم ارتباطها بها اصلا كما ان موردها صورة مخالفة الاجير لا المخالفة في الاستيجار كما هو المفروض في المقام و الجواب و ان كان دالا على عدم البأس فيه الا ان قوله (عليه السلام) إذا قضى جميع المناسك...بمنزلة التعليل و مقتضاه ان الاتيان بالمناسك يوجب تحقق التمامية
  • 1 ـ ئل ابواب النيابة في الحج الباب الحادى عشر ح 1

(الصفحة 392)

و برائة الذمة و لو مع المخالفة فمقتضى الرواية سقوط الوجوب من البلد في المقام ايضا ثم انه يلحق بالفرع المذكور في هذه الجهة الفرعان الاخران المذكوران في المتن.
الجهة الثانية: في ان التفاوت المالى بين الحج البلدى و الحج الميقاتى هل ينتقل الى الوارث مطلقا او يصرف في وجوه البرّ للميت الاقرب فالاقرب في نظره و جهاته او ان في هذه الجهة تفصيلا بين صورة الوصية و بين ما إذا لم يكن هناك وصية ففى الصورة الثانية لا بد من الحكم بالانتقال الى الورثة لانه بعد سقوط وجوب الحج البلدى و تحقق برائة ذمة الميت و عدم بقاء موضوع لوجوب الحج او اتيان المقدمات و المفروض عدم ثبوت وصية في البين فلا محالة ينتقل الى الوارث و في الصورة الاولى يصرف في وجوه البر للميت بالنحو المذكور لان المتفاهم عرفا من الوصية انما هو كونها بنحو تعدد المطلوب و قد عرفت ان مقتضى رواية على بن مزيد (فرقدكا) المتقدمة الواردة في مورد عدم وفاء التركة بالحج الموصى به الذى كان هو الحج بنحو التمتع الانتقال الى حج الافراد و مع عدم وفاء التركة به الانتقال الى التصدق عن الميت و لعله يستفاد من الروايات الآخر ايضا و هذا الوجه هو الظاهر.
الجهة الثالثة: في صحة الاجارة و بطلانها، ربما يستظهر الفساد نظرا الى ان المرخص من التصرف في مال الميت انما هو الاستيجار من البلد و اما غيره فغير مأذون فيه فالمستأجر ضامن للاجير اجرة المثل.
و يرد عليه انه لا مجال للحكم ببطلان الاجارة من دون فرق بين ما إذا كانت الاجرة كلية او شخصية من مال الميت اما في الصورة الاولى فلانه لا موجب للبطلان بعد كون العمل صحيحا مشروعا موجبا لتحقق برائة ذمة الميت و كان الواجب على الوصى بذل المال في ذلك و لزوم البذل من البلد لا يقتضى عدم مشروعية ذلك البذل