جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 312)

لحمل الاية على الكفر الحقيقى و الايمان التخيّلى الاعتقادى
نعم هنا شبهة اخرى و هى تنشأ من ادلة الاحباط الظاهرة في ان الكفر و الشرك يوجبان حبط الاعمال السابقة و جعلها كالعدم فظاهرها ان الارتداد و ان لم يكن كاشفا عن بطلان اسلامه الاول و بطلان حجه لذلك الا انه يوجب الحبط و صيرورة الحج كانه لم يتحقق اصلا.
و يدفع هذه الشبهة مضافا الى ان ادلة الاحباط لا اطلاق لها يشمل صورة التوبة و الرجوع عن الارتداد و القدر المتيقن هو الكفر الباقى الى آخر العمر خصوصا مع كون الاحباط على خلاف القاعدة لان مقتضاها صحة العمل الواقع مع شرائط الصحة فهو اى الاحباط يتوقف على قيام دليل عليه، ان قوله تعالى و من يرتدد منكم عن دينه فيمت و هو كافر فاولئك حبطت اعمالهم الاية ظاهر في كون الحبط انما هو في صورة الموت و هو كافر فلم يقم دليل على بطلان الحج في المقام مع دلالة رواية صحيحة على ذلك و هى ما رواه زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال من كان مؤمنا فحج ثم اصابته فتنة ثم تاب يحسب له كل عمل صالح عمله و لا يبطل منه شىء.(1) و احتمال ان يكون المراد محبوبية كل عمل صالح يأتى به بعد التوبة دفعا لتوهم ان الكفر بعد الايمان موجب لعدم قبول عمله يدفعه قوله من كان مؤمنا فحج فان ذكر الحج بعد الايمان دليل على ان المراد هو العمل الذى اتى به في حال الايمان قبل اصابة الفتنة فلا يبقى ـ ح ـ اشكال في الصحة.
السابعة لو احرم ثم ارتد ثم تاب ففى المتن تبعا للسيد (قدس سره) لم يبطل احرامه على الاصح و اعلم ان العبادات من هذه الجهة مختلفة فبعضها لا يكون الارتداد في اثنائها
  • 1 ـ ئل ابواب مقدمة العبادات الباب الثلاثون ح ـ 1 و هذه الرواية رواها الشيخ باسناده الى الحسين بن على بن سفيان البزوفرى و ذكر الشيخ في رجاله طريقه الى كتبه و طريقه اليه صحيح فلا اشكال في الرواية من حيث السند.

(الصفحة 313)

موجبا للبطلان كما لو ارتد في اثناء الوضوء او الغسل او الاذان او الاقامة و بعضها يكون الارتداد في اثنائها موجبا للبطلان كالصوم و بعضها مختلف فيها كالحج و الصلوة.اما الحج فقد قال الشيخ في محكى المبسوط: «فان احرم ثم ارتد ثم عاد الى الاسلام جاز ان يبنى عليه لانه لا دليل على فساده الا على ما استخرجناه في المسئلة المتقدمة في قضاء الحج فان على ذلك التعليل لم ينعقد احرامه الاول ايضا غير انه يلزم عليه اسقاط العبادات التى فاتته في حال الارتداد عنه لمثل ذلك لانا إذا لم نحكم باسلامه الاول فكانه كان كافرا فى الاصل و كافر الاصل لم يلزمه قضاء مافاته في حال الكفر و ان قلنا بذلك كان خلاف المعهود من المذهب و في المسئلة نظر...».
و قد تبعه في جواز البناء على احرامه المحقق في الشرايع و بعض آخر و العمدة في هذا المقام بيان الفرق بين الحج و بين الصيام و لعل الوجه فيه مضافا الى عدم دخول الزمان فى مفهوم الاحرام بخلاف الصيام فانه ليس مجرد الامساك المخصوص او الترك كذلك من دون نظر الى الزمان ان الصوم في جميع الآنات فعل اختيارى قارّ سواء كان امرا وجوديا او عدميا و عليه تكون عبادة اختيارية حدوثا و بقاء و لذا لا يجتمع مع نية القطع و لو في آن واحد فهو عمل اختيارى مستمر و لا بد من ثبوت النية في جميع الآنات و لو ارتكازا و عند التوجه و الالتفات.
و اما الاحرام فهو حالة حاصلة للمحرم و صفة متحققة له نظير الطهارة و الحدث فكما ان الطهارة ـ مثلا ـ إذا تحققت تستمر الى ان يتحقق شىء من النواقض المعروفة و لا يكون مثل نية القطع قادحا في بقائها لعدم كون النية معتبرة في البقاء كذلك الاحرام لا يبطل بسبب نية العدول بل هو مستمر الى ان يتحقق المحلل من الحلق او التقصير و عليه فبطلان الاحرام بالارتداد يتوقف على ان يكون الكفر من الامور التى يتحقق بها التحليل كما ان بطلان الطهارة بالارتداد يتوقف على ان يكون الكفر من الامور التى يتحقق بها التحليل كما ان بطلان الطهارة بالارتداد يتوقف على كون الكفر من النواقض.
و بالجملة الفرق بين الصيام و بين الاحرام انما هو في كون الاول من الافعال
(الصفحة 314)

مسئلة 51 ـ لو حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه الاعادة بشرط ان يكون صحيحا في مذهبه و ان لم يكن صحيحا في مذهبنا من غير فرق بين الفرق1.

و الثانى من الصفات و الحالات و لا يجتمع الفعل القار مع الارتداد بخلاف الصفات هذا في الحج.
و اما الصلوة فظاهر الجواهر بطلانها بالارتداد في الاثناء و المراد منه هو الارتداد في السكوتات و السكونات المتخللة بين الافعال و الحركات و قوى السيد (قدس سره) في العروة عدم البطلان استنادا الى عدم كون الهيئة الاتصالية جزء في الصلوة و الظاهر عدم تمامية مستند السيد لان اعتبار الهيئة الاتصالية فيها تستفاد من عد امور بعنوان القواطع كالضحك و البكاء و التكلم و نحوها فان التعبير بالقطع دليل على اعتبار هيئة مستمرة اتصالية مع ان نظر المتشرعة انما هو ان المصلى إذا دخل في الصلوة تكون الصلاة ظرفا له الى آخر الصلوة و لا يكون السكوت او السكون المتخلل موجبا لعدم كونه في الصلوة و عليه فالارتداد في اثنائها يكون ارتدادا في بعض اجزاء الصلوة فيكون مبطلا لها و التفصيل موكول الى كتاب الصلوة:
1 ـ فى هذه المسئلة جهات من الكلام.
الاولى في اصل وجوب الاعادة و عدمه بنحو الاجمال فيما لو حج المخالف ثم استبصر فالمشهور شهرة عظيمة هو عدم الوجوب و حكى الخلاف عن ابن الجنيد و ابن البراج و يدل على المشهور روايات معتبرة مستفيضة جمعها في الوسائل في الباب الثلاثين من ابواب المستحقين للزكوة و احسنها سندا و متنا و من جهة الاشتمال على التعليل صحيحة بريد العجلى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام): كل عمل عمله و هو في حال نصبه و ضلالته ثم من اللّه تعالى عليه و عرفه الولاية فانه يوجر عليه الا الزكوة فانه يعيدها لانه وضعها في غير مواضعها لانها لاهل الولاية و اما الصلوة و الحج و الصيام فليس عليه قضاء.
(الصفحة 315)

و استدل القائل بالوجوب برواية ابى بصير عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في حديث قال: و كذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج و ان كان قد حج.(1)
و رواية على بن مهزيار قال كتب ابراهيم بن محمد بن عمران الهمدانى الى ابى جعفر (عليه السلام) انى حججت و انا مخالف و كنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة الى الحج قال فكتب اليه: اعد حجك.(2)
و ربما يحكم بضعف الروايتين لوجود سهل بن زياد في سندهما و لكن في سند الاولى كان احمد بن محمد مع سهل معا لكن الجمع بين الروايتين و بين روايات المشهور من حيث الدلالة على تقدير صحة سندهما يقتضى حملهما على الاستحباب لصراحة تلك الروايات فى عدم وجوب الاعادة و ظهورهما في الوجوب و مقتضى القاعدة حمل الظاهر على النص و الحكم باستحباب الاعادة.
و يدل على الاستحباب ايضا صحيحة بريد بن معاوية العجلى قال سئلت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل حج و هو لا يعرف هذا الامر ثم من اللّه عليه بمعرفته و الدينونة به أعليه حجة الاسلام او قد قضى فريضته؟فقال قد قضى فريضته و لو حج لكان احب الى، قال و سئلته عن رجل حج و هو في بعض هذه الاصناف من اهل القبلة ناصب متدين ثم من اللّه عليه فعرف هذا الامر يقضى حجة الاسلام؟ فقال: يقضى احب الى الحديث(3) و صحيحة عمر بن اذينة قال كتبت الى ابى عبد اللّه (عليه السلام) اسئله عن رجل حج و لا يدرى و لا يعرف هذا الامر ثم من اللّه عليه بمعرفته و الدينونة به اعليه حجة الاسلام قال قد قضى فريضة اللّه و الحج احب الى.(4) و صحيحته الاخرى مع زيادة انه سئله عن رجل هو فى بعض هذه الاصناف من
  • 1 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب الثالث و العشرون ح ـ 5
  • 2 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب الثالث و العشرون ح ـ 6
  • 3 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب الثالث و العشرون ح ـ 1
  • 4 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب الثالث و العشرون ح ـ 2

(الصفحة 316)

اهل القبلة ناصب متدين ثم من اللّه عليه فعرف هذا الامر ايقضى عنه حجة الاسلام او عليه ان يحج من قابل قال يحج احب الى.(1)
هذا و الظاهر عدم كون الاخيرة رواية مستقلة و ان جعلها في الوسائل كذلك بل هى متحدة مع ما قبلها و يغلب على الظن اتحادهما مع الاولى ايضا لان الراوى عن بريد فيها هو ابن اذينة و لان عبارة الاخيرة قريبة من الاولى.
و كيف كان فلا اشكال بملاحظتها في ثبوت الاستحباب و عدم الوجوب.
الثانية في مورد هذا الحكم الذى يكون على خلاف القاعدة لان مقتضاها هو وجوب الاعادة لان الحج الصادر من المخالف و ان كان صحيحا باعتقاده و على حسب مذهبه الا انه باطل نوعا و لا اقل من بطلان وضوئه من جهة غسل الرأس مكان المسح و من بعض الجهات الاخرى و هو يستلزم بطلان الطواف و صلوته المستلزم لبطلان الحج و من المعلوم اقتضاء البطلان للزوم الاعادة فمقتضى القاعدة اللزوم الا ان الروايات المعتبرة المستفيضة دلت على عدم الوجوب فلا بد من تحقيق موردها و ملاحظة موضوعها فنقول ان هنا صورتين.
الصورة الاولى: ما إذا كان الحج الذى اتى به في زمن الخلاف صحيحا باعتقاده مبرءا للذمة مسقطا للتكليف بحيث لو بقى على خلافه و لم يعرف هذا الامر لما كان مكلفا بالاعادة بحسب نظره و الظاهر ان المنسبق الى الذهن من مورد الروايات هى هذه الصورة فان قوله في بعض الروايات المتقدمة انى حججت و انا مخالف ظاهر على ما هو المتفاهم عند العرف في وقوع الحج الصحيح بنظره غاية الامر ان معرفته بالولاية صارت موجبة للشك من جهة التفاته الى كون العمل خاليا عن الولاية و مقرونا بالنصب و الخلاف فمحط السؤال انما هى هذه الحيثية فقط من دون ان يكون في العمل خلل من غير هذه الناحية.
  • 1 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب الثالث و العشرون ح ـ 3