جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 24)

و صحيحة زيد الشحام قال قلت لابى عبد اللّه (عليه السلام) التاجر يسوف الحج؟قال ليس له عذر، فان مات فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام.(1) و تفريع الموت على التسويف تفريع على احد فرضيه و لا دلالة له على اختصاصه بفرض الموت
الطائفة الثانية ما يدل على حرمة التسويف فيما إذا كان موجبا للترك الى آخر الموت مثل: رواية معاوية بن عمار قال سئلت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل له مال و لم يحج قط قال هو ممن قال اللّه تعالى و نحشره يوم القيامة اعمى قال قلت له: سبحان اللّه اعمى قال اعماه اللّه عن طريق الحق.(2)
و صحيحة الحلبى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك و ليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام الحديث.(3) و رواية ابى بصير قال: سئلت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن قول اللّه ـ عز و جل ـ و من كان في هذه اعمى فهو فى الاخرة اعمى و اضل سبيلا قال: ذلك الذى يسوف نفسه الحج يعنى حجة الاسلام حتى يأتيه الموت.(4) و غير ذلك من الروايات المذكورة في الوسائل في ذلك الباب و الظاهر صحة الاستدلال بهذه الطائفة ايضا كما يظهر من الجواهر و ذلك لانه مع جواز التأخير و عدم فورية الوجوب لا مجال للعذاب بمثل ما ذكر فيها و لا لعدّه تاركا للشريعة و لا محالة يترتب عليه استحقاق العقوبة لانه لم يكن قاصدا لترك الحج بل كان عازما على الاتيان
  • 1 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب السادس ح ـ 6
  • 2 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب السادس ح ـ 2
  • 3 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب السادس ح ـ 3
  • 4 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب السادس ح ـ 5

(الصفحة 25)

به غاية الامر ان التأخير كان مستندا الى عدم فورية الوجوب نظير من مات في العصر قبل ان يصلى الظهر و العصر فانه لا يكون معاقبا على ترك الصلوتين فالعذاب و استحقاق العقوبة في المقام انما هو لاجل فورية وجوب الحج فالاستدلال صحيح.
و خامسها: الروايات الظاهرة في انه يشترط في النائب ان لا يكون مستطيعا يجب عليه الحج مثل صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في رجل صرورة مات و لم يحج حجة الاسلام و له مال قال يحج عنه صرورة لا مال له(1). فان الظاهر من المال المنفى في الذيل و لو بقرينة المال المثبت في الصدر هو المال الذى يكفى للحج و تتحقق به الاستطاعة كما لا يخفى و غير ذلك من الروايات و تقريب دلالتها على المقام ان الاشتراط المذكور يكشف عن فورية وجوب الحج لانه لو لم يكن وجوب الحج فوريا لما كان هناك وجه للاشتراط فمن هذا الطريق يستكشف الفورية فيما نحن فيه.
و يرد عليه ان الوجه المذكور و ان كان محتملا الا انه يحتمل ان يكون الوجه مجرد اشتغال الذمة بالحج و ثبوت التكليف فانه يلائم مع الاشتراط ايضا و لا دليل على ترجيح الاحتمال الاول حتى يتم الاستدلال.
و سادسها: الاخبار الواردة في الحج البذلى الظاهرة في وجوب الاتيان به فورا و في عام البذل بضميمة انه لا فرق من هذه الجهة بينه و بين الحج عن الاستطاعة النفسية في جهة الفورية اصلا و هذه الروايات كثيرة:
منها: صحيحة محمد بن مسلم في حديث قال قلت لابى جعفر (عليه السلام) فان عرض عليه الحج فاستحيى؟قال هو ممن يستطيع الحج و لم يستحيى و لو على حمار اجدع ابتر قال فان كان يستطيع ان يمشى بعضا و يركب بعضا فليفعل.(2)
  • 1 ـ ئل ابواب النيابة في الحج الباب الخامس ح ـ 2
  • 2 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب العاشر ح ـ 1

(الصفحة 26)

و صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في حديث قال فان كان دعاه قوم ان يحجوه فاستحيى فلم يفعل فانه لا يسعه الا ان يخرج و لو على حمار اجدع ابتر.(1) و غير ذلك من الروايات الواردة في هذا الباب.
و يرد عليه ـ مضافا الى انه لا دليل على فورية وجوب الحج البذلى فانه إذا بذل الباذل نففة الحج و لم يقيده بالعام الاول بل كان غرضه مجرد تحقق الحج من المبذول له لا يكون هنا دليل على لزوم الاتيان بالحج فورا نعم فيما إذا دعاه قوم ان يحجوه بحيث لا تبقى الاستطاعة الى العام القابل لان غرضهم مصاحبته معهم في الحج كما إذا كان المبذول له عالما بمسائل الحج فارادوا ان يكونوا معه ليتم حجهم و تكون مناسكهم مطابقة لما في الشريعة ففى مثل هذه الصورة لا تبعد دعوى فورية الوجوب لانتفاء الاستطاعة البذلية بخروج العام و التحقيق يأتى في محله ـ انه لا دليل على مساواة الامرين فاذا كانت الفورية ملحوظة في وجوب الحج البذلى فلا دليل على اعتبارها في غيره من الحج عن استطاعة لعدم الدليل على التساوى و بطلان القياس.
و سابعها: الروايات الدالة على وجوب استنابة الموسر في الحج إذا منعه مرض او كبر او عدوّ او غير ذلك مثل صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال: ان عليا (عليه السلام) رأى شيخا لم يحج قط و لم يطق الحج من كبره فامره ان يجهز رجلا فيحج عنه.(2)
و صحيحة الحلبى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في حديث قال: و ان كان موسرا و حال بينه و بين الحج مرض او حصر اوامر يعذره اللّه فيه فان عليه ان يحج عنه من ماله صرورة لا مال له.(3)
  • 1 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب العاشر ح ـ 3
  • 2 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب الرابع و العشرون ح ـ 1
  • 3 ـ ئل ابواب وجوب الحج و شرائطه الباب الرابع و العشرون ح ـ 2

(الصفحة 27)

و تقريب دلالتها انه لو لم يكن وجوب الحج فوريا لما كان هناك وجه لوجوب الاستنابة المذكورة لانه مع مشروعية التأخير لا يجب عليه الاستنابة.
و فيه ان هذا الاستدلال تام لو كان مفاد الروايات وجوب الاستنابة في العام الاول من الاستطاعة ايضا لانه لا يجتمع ذلك مع مشروعية التأخير مع ان الظاهر انصراف الروايات عن هذا الفرض و ان موردها ما إذا استقر على المستطيع الحج بالترك في العام الاول مع القدرة عليه من جميع الجهات فانه في هذه الصورة مع وجود حائل بينه و بين الحج من مرض او كبر او عدو او غير ذلك تجب عليه الاستنابة فلا دلالة لهذه الروايات على حكم المقام.
و ثامنها: ما رواه الصدوق عن الفضل بن شاذان عن ابى الحسن الرضا (عليه السلام)(1) انه كتب الى المأمون تفصيل الكبائر و من جملتها الاستخفاف بالحج نظرا الى صدقه بمجرد التأخير عن عام الاستطاعة و عليه فاذا كان التأخير معصية كبيرة فاللازم ان تكون الفورية واجبة كما هو ظاهر.
و يرد عليه انه لا يعلم صدق الاستخفاف على التأخير عن عام الاستطاعة و يأتى الكلام فيه في بحث كون التأخير كبيرة ام لا فانتظر.
إذا عرفت ما ذكرنا من الوجوه الثمانية فقد ظهر لك تمامية دلالة بعضها و صحة الاستدلال به و ان كان في كثير منها مناقشة بل منع كما مر و عليه فلا ينبغى الاشكال في فورية وجوب الحج بالنظر الى الدليل.
و بعد ذلك يقع الكلام فيما يرتبط بالفورية في مقامين:
احدهما: انه قد صرح المحقق في الشرايع بان التأخير مع الشرائط كبيرة موبقة و قال السيد في العروة لا يبعد كونه كبيرة كما صرح به جماعة و يمكن استفادته من جملة من الاخبار و استدل عليه صاحب الجواهر بامرين:
  • 1 ـ ئل ابواب جهاد النفس الباب السادس و الاربعون ح ـ 33

(الصفحة 28)

الاول كونه كذلك في نظر اهل الشر (عليه السلام) و مرجعه الى ثبوت ارتكاز المتشرعة على كونه معصية كبيرة فانهم لا يرون من اخر الحج عن عام الاستطاعة الا كذلك و يقدحون في عدالته.
و الظاهر ان هذا الارتكاز على تقدير الثبوت يكشف عن موافقة المعصوم (عليه السلام) و عن التلقى عنه و ليس كالارتكاز في اصل فورية الوجوب الناشى عن الآراء و الفتاوى و الرسائل العملية لعدم وجود الاتفاق هنا بل لم يتعرض له الجميع كما انه لم يتعرض له الماتن ـ ادام اللّه ظله الشريف ـ فلا محالة يكون هذا الارتكاز كاشفا و لكن الظاهر امكان المناقشة في اصل ثبوت هذا الارتكاز فان القدر المتيقن منه كون التأخير معصية و اما كونه معصية كبيرة قادحة في العدالة فلا.
الثانى رواية فضل بن شاذان المتقدمة آنفا الدالة على ان الاستخفاف بالحج من المعاصى الكبيرة و التأخير عن عام الاستطاعة يتحقق به الاستخفاف.
و فيه انه يحتمل ان يكون المراد بالاستخفاف هو الاستخفاف النظرى و الاعتقادى بمعنى عدم اعتقاده كونه من الفرائض المهمة الالهية و ان كان اصل وجوبه معتقدا له و يؤيده انه يستعمل الاستخفاف في مقابل الترك فانه فرق بين تارك الصلوة و بين المستخف له و في الحديث عن الصادق (عليه السلام) انه في ساعات اخر عمره الشريف امر بجمع اقوامه و المتقربين اليه و قال لهم ان شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلوة و مع ملاحظة ان امر الصلوة في الوقت دائر بين الفعل و الترك و ان الاستخفاف غير التارك يستفاد منه ان الاتى بالصلوة مع عدم اعتقاد كونها من اهم الفرائض و اعظم الواجبات لا تناله شفاعة اهل البيت (عليهم السلام) و عليه فلا دلالة لرواية فضل على ان من اخر الحج مع اعتقاد ما فيه من الاهمية و العظمة و اتى به في العام القابل يكون مستخفا بالحج كما لا يخفى.
ثم على تقدير كون المراد بالاستخفاف هو الاستخفاف العملى و لا بد ـ ح ـ من