جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 271)

و عليه فكيف يصير الحج بسبب التكلف واجبا مع عدم تحقق شرط الوجوب نعم لو كان فقد شىء من الاستطاعات مرتبطا بالمشى الى الميقات الذى هو مقدمة لتحقق الاعمال التى يكون شروعها بالاحرام من الميقات لا مجال للاشكال في الاجزاء و لا قائل بعدمه كما انه في الاستطاعة المالية يكون الامر كذلك فانه لو استطاع المكلف في الميقات قبل الشروع في الاعمال يكون حجه مجزيا عن حجة الاسلام انما الكلام و الاشكال فيما لو كان الفقد مقرونا بالاعمال و انه هل يكون مجزيا ام لا و الدليل لا يقتضى الاجزاء نعم ذكر انه لو ادى ذلك الى اضرار بالنفس يحرم و يحتمل عدم الاجزاء في هذا الفرض الذى كان مقارنا لبعض المناسك.
و قد وجه في «المستمسك» كلام الشهيد (قدس سره) بان عدم الحرج و الضرر المأخوذ شرطا في الاستطاعة يراد به عدم الحرج و الضرر الآتيين من قبل الشارع لا مطلقا فاذا تكلف المكلف الحرج و الضرر لا بداعى امر الشارع بل بداع آخر فعدم الحرج و الضرر الآتيين من قبل الشارع حاصل لان المفروض ان الحرج و الضرر الحاصلين كانا باقدام منه و بداع نفسانى لابداع الامر الشرعى فتكون الاستطاعة حينئذ حاصلة بتمام شروطها فيكون الحج حجة الاسلام ثم دفع توهم ان لازم ذلك البطلان فيما إذا كان المكلف جاهلا و اقدم على الحج بداعى اللزوم الشرعى مع ان مقتضى اطلاق كلام الشهيد الصحة في هذا الفرض ايضا بان الحرج او الضرر في الفرض المذكور لا يكون آتيا من قبل الشارع بل يكون ناشيا من جهله بالحكم و اعتقاده اللزوم اشتباها و قال في آخر كلامه ما ملخصه ان هذا التوجيه انما هو لرفع استبشاع التفصيل المذكور لا لرفع الاشكال عنه بالمرة لان دليل نفى الحرج او الضرر لا يصلح لرفع الملاك في حال الحرج او الضرر فلا يدل على اشتراط عدمهما في الاستطاعة.
و التحقيق في المقام ان يقال ان محل البحث ـ كما في الدروس ـ هو انتفاء واحدة من الاستطاعات الثلاثة: السربية و البدنية و الزمانية و عليه لا مجال لتقييد عدم
(الصفحة 272)

صحة البدن بصورة حصول الحرج كما في المتن تبعا للعروة حيث قيده به بكلمة «مع» و كذلك قيد ضيق الوقت به بكلمة «كذلك» و يجرى في المتن احتمال كون «او» محل «واو» و ان كان يبعده قوله بعده فان صار قبل الاحرام مستطيعا لعدم مدخلية عدم الحرج في موضوع الاستطاعة فان دليل نفى الحرج و ان كان حاكما على الادلة الاولية الدالة على الاحكام اللزومية من الوجوب و التحريم و مدلوله رفع اللزوم و التكليف الاّ ان تقدمه عليها ليس بنحو يرجع الى التقييد او التخصيص في الادلة الاولية بحيث كان مرجعه الى تقييدها بعدم لزوم الحرج كتقييد دليل وجوب الحج بالاستطاعة و عليه لا يقع الحج الحرجى المحكوم بعدم الوجوب في رديف الحج الفاقد للاستطاعة المعتبرة في الوجوب و عليه فقوله في المتن: «فان صار قبل الاحرام مستطيعا» يدل على عدم كون المراد بالحرج هو الحرج المأخوذ في قاعدة نفيه فلا يبقى مجال ـ حينئذ ـ لتقييد عدم صحة البدن بحصول الحرج نعم يمكن ان يقال بان الروايات الواردة في الاستطاعة البدنية وقع التعبير فى اكثرها بصحة البدن او قوته و في بعضها بان المانع هو المرض الذى لا يطيق فيه الحج و قد مر ان المراد من الطاقة هى الطاقة العرفية لا العقلية و ـ حينئذ ـ يمكن ان يقال بان المراد من هذا التعبير كون المرض موجبا لصيرورة الحج حرجيا و عليه يتم التقييد المذكور فى المتن.
و يرد عليه ـ مضافا الى عدم معلومية مساواة التعبير المذكور لكون الحج حرجيا بسبب المرض ـ انه على تقدير المساواة لا بد من المعاملة معه معاملة سائر الشرائط المأخوذة في وجوب الحج فانه يكون مثلها في الاخذ بعنوان الشرطية و يكون فقده موجبا لفقد الشرط و هو يوجب عدم الاجزاء.
و ما اوردناه على المتن يرد على العروة ايضا على ما عرفت خصوصا مع ملاحظة انه فى مقام الاستدلال جعل الملحوظ قاعدتى نفى الحرج و الضرر و اختار في الذيل ما اختاره في الدروس لكن لا لما ذكره من الدليل بل لان الضرر و الحرج إذا لم يصلا
(الصفحة 273)

الى حدّ الحرمة انما يرفعان الوجوب و الالزام لا اصل الطلب فاذا تحملهما و اتى بالمأمور به كفى.
و بالجملة لم يظهر لى وجه تقييد صورة المسئلة بما ذكر و لا الاتكال في مقام الاستدلال على مفاد القاعدتين مع ان مقتضى ما ذكرنا وقوع الحج مع فقد الاستطاعة و كون الحج معه مغايرا حقيقة و ماهية مع الحج الواجد للاستطاعة و لا مجال ـ حينئذ ـ للاجزاء فلا بد من الحكم بعدمه كما عليه المشهور و قد عرفت عدم انطباق دليل الشهيد (قدس سره)على مدعاه فالحكم في اصل محل البحث هو عدم لاجزاء.
نعم يقع الكلام بعد ذلك فيما إذا كان الحج و لو ببعض مناسكه حرجيا مع كونه واجدا للاستطاعة بتمام انواعها كما إذا كان الوقوف بعرفات حرجيا عليه او الوقوف بالمشعر كذلك و مع ذلك تحمل الحرج و اتى بالحج مع عدم كونه واجبا عليه لاجل ارتفاع الوجوب بالحرج بمقتضى قاعدته و هو الذى تعرض له في المتن في ذيل المسئلة بقوله فلو كان نفس الحج و لو ببعض اجزائه حرجيا و ان كان يرد على التفريع بالفاء ايضا ما ذكرنا من عدم كون المسئلة الاصلية المفروضة مرتبطة بالحرج اصلا و كيف كان فقد استظهر فيه و فيما إذا كان موجبا للاضرار بالنفس عدم الاجزاء و نقول: اما في مورد الحرج فالكلام فيه تارة في اصل الصحة و اخرى بعد الفراغ عن الصحة في الاجزاء عن حجة الاسلام.
اما البحث في اصل الصحة فقد مر غير مرة ان العبادة الحرجية لا تكاد تقع صحيحة بمقتضى قاعدة نفى الحرج لان مقتضاها انما هو السقوط بنحو العزيمة لا الرخصة و لكنه ورد في خصوص الحج روايات كثيرة دالة على استحباب الحج و رجحانه في كل حال من دون فرق بين صورة الحرج و غيرها و من المعلوم ان دليل نفى الحرج لا يكون حاكما الا على الادلة الدالة على الاحكام اللزومية من الوجوبية او التحريمية فاستحباب الحج ثابت على كل حال و عليه فالحج الحرجى يقع صحيحا لا محالة
(الصفحة 274)

مسئلة 46 ـ لو توقف تخلية السرب على قتال العدو لا يجب و لو مع العلم بالغلبة، و لو تخلى لكن يمنعه عدو عن الخروج للحج فلا يبعد وجوب قتاله مع العلم بالسلامة والغلبة،اوالاطمينان والوثوق بهما، ولا تخلو المسئلة عن اشكال1.

كالحج الواقع مع فقد الاستطاعة.
و اما الكلام في الاجزاء فهو عين الكلام في الاجزاء بالاضافة الى حج المتسكّع و قد عرفت ان لازم تعدد المهية الثابت في الحج هو عدم الاجزاء.
نعم يرد على المتن ان عطف الضرر على النفس على الحرج لا يكاد يتم على مبناه في قاعدة نفى الضرر و هو كونه حكما مولويا صادرا عن مقام حكومة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله لا كونه حكما الهيا مرتبطا بمقام رسالته و وساطته و ذلك لان المراد بالضرر على النفس ما كان واجدا لجهتين الاولى عدم كونه موجبا لتلفه لعدم محل للبحث في الاجزاء عن حجة الاسلام بعد فرض التلف و الهلاك فالمراد هو الضرر النفسى غير البالغ حد التلف و الثانية عدم كونه حرجيا لانه مقتضى العطف على الحرج.
و عليه فالجمع بين كون المراد بالضرر هو ما كان واجدا للجهتين المزبورتين و بين كون المراد من حديث «لا ضرر» ما ذكر لا ما هو المشهور من كونه قاعدة فقهية و حكما ثانويا ناظرا الى الادلة الاولوية و حاكما عليها يقتضى كون الحج الضررى هو بنفسه حجة الاسلام لان المفروض تحقق جميع شروط الوجوب و ثبوت الحكم اللزومى و عدم وجود دليل حاكم عليه مقتض لنفى الوجوب و رفع اللزوم فالحج الكذائى لا يكون غير حجة الاسلام و لا يكون مستحبا مغايرا من حيث الماهية مع الحج الواجب كما لا يخفى.
1 ـ قد وقع فرض المسئلة في كلام السيد ـ في العروة ـ و من قبله بعنوان واحد و هو ما لو توقف الحج على قتال العدو قال العلامة في القواعد: «و لو افتقر في السير الى القتال فالاقرب السقوط مع ظن السلامة» و في محكى الايضاح: «ان
(الصفحة 275)

المراد بالظن هنا العلم العادى الذى لا يعد العقلاء نقيضه من المخوفات كامكان سقوط جدار سليم قعد تحته لانه مع الظن بالمعنى المصطلح عليه يسقط اجماعا و بالسلامة هنا السلامة من القتل و الجرح و المرض و الشين لانه مع ظن احدها بالمعنى المصطلح عليه في لسان اهل الشرع و الاصول يسقط باجماع المسلمين».
و قال في محكى كشف اللثام: «الاقرب وفاقا للمبسوط و الشرايع سقوط الحج ان علم الافتقار الى القتال مع ظن السلامة ـ اى العلم العادى بها ـ و عدمه كان العدو مسلمين او كفارا للاصل و صدق عدم تخلية السرب، و عدم وجوب قتال الكفار الاّ للدفع او للدعاء الى الاسلام باذن الامام الى ان قال: و قطع في التحرير و المنتهى بعدم السقوط إذا لم يلحقه ضرر و لا خوف و احتمله في التذكرة و كانه لصدق الاستطاعة و منع عدم تخلية السرب حينئذ مع تضمن المسير امرا بمعروف و نهيا عن المنكر و اقامة لركن من اركان الاسلام».
هذا و لكنه قد فرض في المتن للمسئلة صورتين يختلف حكمهما على طبق القواعد: الاولى: ما لو توقف تخلية السرب على قتال العدو و الحكم فيها عدم وجوب القتال و لو مع العلم بالغلبة لانه قد عرفت انه لا يجب تحصيل شرط الوجوب فكما انه لا يجب تحصيل الاستطاعة المالية التى هى شرط الوجوب كذلك لا يجب تحصيل تخلية السرب المتحققة بقتال العدو و لو كان مقرونا بالعلم بالغلبة و السلامة فلا ينبغى الاشكال في هذه الصورة في عدم وجوب القتال و عدم وجوب الحج نعم لو قاتل و صار غالبا يصير الحج واجبا.
الثانية: ما لو كان السرب مخلى لكن يمنعه العدو عن الخروج للحج و قد نفى البعد فى المتن عن وجوب القتال في هذه الصورة بشرط العلم او الاطمينان بالسلامة و الغلبة ثم نفى خلو المسئلة عن الاشكال و الوجه فيه انها ذات وجهين: من كونه مانعا عن تحقق الحج مع فعلية وجوبه و تحقق جميع شروطه كما