جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 114)

هو الولد، الذي يجري فيه احتمال الاختصاص، لاختصاص الولد باحكام خاصة، الاّ ان استشهاد الامام بهذه القصة الواردة في الولد، مع ان ما هو الشائع عنه، الذي بلغ عامر بن عميرة، هو حجّ بعض اهل الميّت عنه، دليل على انه لا خصوصية للولد، و لا مجال لتوهم كون الذيل قرينة على ان المراد ببعض الاهل هو الولد، لان ما هو الشايع لم يكن مذيّلا بهذا الذيل، كما انه لا مجال لاحتمال الاختصاص بالاهل و عدم الشمول للاجنبي، فتدبر. فالانصاف تمامية دلالة الرواية ايضا.
و من جملة ما يدل على الحكم ايضا صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت اباعبد الله (عليه السلام) عن رجل مات و لم يكن له مال، و لم يحج حجة الاسلام، فاحج (فحج) عنه، بعض اخوانه، هل يجزي ذلك عنه، او هل هي ناقصة؟ قال: بل هي حجة تامة.(1) و لا ريب في ان مورده صورة وجوب حجة الاسلام و استقراره عليه، بحيث لو كان له مال لكان اللازم على الورثة الاستيجار له من ماله و تركته، كما انه لا مجال للمناقشة بعد وقوع المقابلة في كلام السائل بين الاجزاء و الناقص، في ان المراد بالتمامية في جواب الامام (عليه السلام) هو الاجزاء عن الميت، لا مجرد الصّحة في مقابل البطلان.
و عليه، فان كان المفروض في السؤال هو الحج عنه، تكون الرواية واردة في نفس المقام، و ان كان هو الاحجاج عنه، تدل الرّواية على حكم الحج بطريق اولى، لان الظاهر: انّ المراد بالاحجاج هو الاحجاج من مال نفسه لا من مال الميت، فاذا كان الحج الناشي عن الاحجاج الكذائي مجريا عن الميت، فالحج عنه تبرعا يكون مجزيا بطريق اولى، لخلوه عن شائبة الامر الماديّ.
  • 1 ـ وسائل ابواب وجوب الحج الباب الواحد و الثلاثون ح ـ 1.

(الصفحة 115)

نعم، في مقابل ما ذكر، موثقة سماعة بن مهران، قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يموت و لم يحج حجة الاسلام و لم يوص بها، و هو موسر. فقال: يحج عنه من صلب ماله، لا يجوز غير ذلك.(1) نظرا الى ظهورها في انحصار طريق براءة ذمّة الميت في الحج عنه من صلب ماله، فلا يجوز غير ذلك، سواء كان لاجل عدم الحج عنه اصلا، او لاجل الحج عنه من الثلث لا من الاصل، او لاجل النيابة عنه تبرّعا، او الاستنابة عنه كذلك. و من الواضح: ان المراد من عدم الجواز هو عدم الاجزاء، غاية الامر، ان مورد الرواية صورة اليسار، فلا يشمل صورة عدمه. نعم، لا مجال لاحتمال مدخلية عدم الايصاء في ذلك، كما هو ظاهر.
و ذكر بعض الاعلام: ان الرواية محمولة على عدم جواز التصرف في تركة الميت قبل اداء الحج من ماله، و لا تدل على عدم جواز الحج عنه من مال اخر.
و انت خبير، بان هذا الحمل في كمال الاستبعاد. و الظاهر ان المراد منه هو عدم الجواز من الثلث في مقابل الاصل شبيه الحصر الاضافي.
و يدلّ على الجواز في نفس مورد الرواية، صحيحة حكم بن حكيم، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): انسان هلك و لم يحج و لم يوص بالحج، فاحجّ عنه بعض اهله رجلا او امرأة، هل يجزي ذلك، و يكون قضاء عنه، و يكون الحج لمن حجّ، و يؤجر من الحجّ عنه؟ فقال: ان كان الحاج غير صرورة اجزأ عنهما جميعا، و اجر الذي احجة.(2) فان الظاهر ثبوت المال للميت، لان ظاهرها مدخلية الوصية على تقديرها، و هي انما تتم في صورة وجود المال، لانه مع عدمه لا فرق بين صورة
  • 1 ـ وسائل ابواب وجوب الحج الباب الثامن و العشرون ح ـ 4.
  • 2 ـ وسائل ابواب وجوب الحج الباب الثامن و العشرون ح ـ 8.

(الصفحة 116)

الوصية و عدمها، كما لا يخفى.
و المراد من الاجزاء عنهما، بقرينة كون الحاج غير صرورة، بمعنى صدور حجة الاسلام منه قبلا، هو الاجزاء عن المنوب عنه و براءة ذمّته و ثبوت الاجر للنائب، و ان كان قوله (عليه السلام) بعده: و اجر الذي احجّه، يبعدّ ذلك، الا ان يحمل التعبيربالاجزاء على التغليب، فتدبّر. و كيف كان، فلا ينبغي الاشكال في اصل الحكم.
الثّاني: في التبرع عن الميت في المندوب في الجملة، و لا شبهة في جوازهو مشروعيته، و قد عقد في الوسائل بابا لذلك، عنوانه: باب استحباب التطوع بالحج و العمرة و العتق عن المؤمنين، و خصوصا الاقارب، احياء و امواتا، و عن المعصومين، احياء و امواتا.(1) و اورد فيه روايات كثيرة دالة على عنوان الباب، فلا اشكال، كما انه لا خلاف في ذلك.
الثالث: في جواز التبرع عن الميت في المندوب و لو كانت ذمته مشغولة بالواجب، و لو قبل الاستيجار عنه للواجب، و ربما يشكل الجواز مع اشتغال الذمة بالواجب، نظرا الى أنه مأمور بالواجب و متمكن منه بالاستيجار، على ما هوالمفروض، فكيف يصح الحج المندوب عنه!
و لكن الجواب، اوّلا: انه من مصاديق مسألة الترتب، كالصلاة و الازالة، فانه على تقدير القول بصحة الصلاة بالترتب او غيره من الطرق الآخر، لا فرق بين الصلاة الواجبة و الصلاة المستحبة، كصلاة تحيّة المسجد مكان ازالة النجاسة عنه. و عليه، فاشتغال الذّمة بالواجب لا يمنع من التبرع عنه في المندوب، كما هو مقتضى اطلاق النصوص الواردة في ذلك الباب.
  • 1 ـ وسائل ابواب النيابة الباب الخامس و العشرون.

(الصفحة 117)

و ثانيا: انه لو قلنا بالبطلان في تلك المسألة فلا يلازم القول بالبطلان في المقام، لانّ الاتي بالمندوب غير من تكون ذمته مشغولة بالواجب، و هو الميت. و لم يدل دليل على: ان كل مورد لا تصح فيه المباشرة لا تصحّ فيه النيابة و التسبيب، لصحة النيابة عن الحائض مع عدم قدرتها على المباشرة، و كذا في اصل المسألة تصح النيابة عن الميت، مع انه غير قادر على المباشرة، بسبب الفوت. و على ما ذكرنا، فجواز التبرع عن الميت في المندوب انما يكون ثابتا بنحو الاطلاق.
الرّابع: في جواز الاستيجار عنه في المندوب، و وجهه: انه بعد صحة النيابة عنه فيه و مشروعيتها يكون لازمها صحة الاستيجار، كما هو ظاهر.
المقام الثاني: في النيابة عن الحيّ، و فيه مباحث ايضا:
الأوّل: في النيابة عنه في الحج الواجب مع عدم كونه معذورا، لاجل المرض او الهرم و غيرهما، و لا شبهة في عدم جوازها، لظهور ادلّة التشريع في لزوم المباشرة، كماعرفت.
الثاني: في النيابة عنه فيه مع كونه معذورا، و قد مرّ البحث عنه في السابق، و انه يجب عليه الاستنابة و لا يجوز التبرع، و لا يكفي في رفع اشتغال ذمّته.
الثالث: في النيابة عنه في الحجّ المندوب تبرّعا، و مقتضي اطلاق الروايات المذكورة في الباب المتقدم، الذي عقده في الوسائل، جواز التبرع عن الاحياء، بل مورد بعضها الحيّ، و من جملة وظائف المؤمنين في عصر الغيبة النيابة عن صاحبها وليّ العصر و الزمان روحي و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، في الحجو الاتيان بالحج الاستحبابي عنه، بل كان من عادات الشيّعة، على ما يظهر من بعض الروايات، و لكن المحكيّ عن الشافعي و احمد في احدى الروايتين، الخلاف
(الصفحة 118)

مسألة 18 ـ لا يجوز ان ينوب واحد عن اثنين او ازيد في عام واحد في الحج الواجب، الاّ إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة، كما إذا نذر كل منهما ان يشترك مع الاخر في تحصيل الحج، و يجوز في المندوب، كما يجوز بعنوان اهداء الثواب1 .

في ذلك، و عن المنتهى، التصريح بعدم جواز الحج ندبا عن الحيّ الاّ باذنه. و في الجواهر: «لعلّه حمل النصوص على اهداء الثواب لا على وجه النيابه، الاّ انهواضح الضعف».
الرّابع: في انه يجوز للحيّ ان يستأجر من يأتي عنه بالحج المندوب، فان صحة النيابة التبرعية تقتضي صحة الاستيجار له، و هو في الجملة لا اشكال فيه.
و الظاهر جريان الحكم فيما إذا كان على الحيّ حج واجب لا يتمكن من ادائه فعلا، بل و لو تمكن منه و لكنه لم يأت به. نعم، قيده في المتن بما إذا لم يخل بالواجب، و الظاهر عدم تمامية القيد، لانه في صورة الاخلال بالواجب يكون عدم جواز الاستيجار بنحو الحكم التكليفي، و هو لا يستلزم البطلان، و عدم وقوع الحج المندوب. عنه، و مما ذكرنا يظهر جواز الجمع في عام واحد بين الاتيان بالحج الواجب مباشرة و الاستيجار للحج المندوب و قد عرفت فيما مضى: ان الاقوى صحة ان يؤجر المكلف بحجة الاسلام ـ مع القدرة عليها ـ نفسه، لاتيان الحج عن الغير، و المقام اولى، ثم ان قوله في الذيل: كما ان الاقوى صحة التبرع عنه. تكرار، و ان كان يمكن توجيهه: بان المراد هو التبرع عنه في صورة اشتغال ذمته بالواجب، كالاستيجار، لكنه يحتاج الى اضافة مثل كلمة: «كذلك»، كما لا يخفى.
1 - يقع الكلام في هذه المسألة ايضا في مقامين:
المقام الاوّل: في نيابة الواحد عن اثنين او ازيد في عام واحد في الحج الواجب، و حكمهاعدم الجواز، لأنّ الواجب على كل واحد من المنوب عنه هو الاتيان بالحج