جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 66)

قهريّ، و عدم فائدة المستأجر به مع امكان منعه بان فائدته الاستيجار ثانيا من محل موته لا من البلد الذي تختلف الاجرة باختلافه، غير قادح في استحقاق الاجرة عليه، نحو بعض العمل المستأجر عليه، الذي لا استقلال له في نفسه، كبعض الصلاة و نحوه. نعم، قد يحتمل في الفرض: ان المستحّق اكثر الامرين من اجرة المثل و ما يقتضيه التقسيط او اقلّهما، و لكن الاقوى اجرة المثل، لعدم صحة التقسيط من اصله بعد فرض عدم اندراجها في عقد الاجارة على وجه تقابل بالاجرة، كما هو واضح».
و قد ذكر الاوّل في ذيل كلامه: انه و ان لم يفعل شيئا مما استؤجر له لكنه فعل فعلا له اجرة باذن المستأجر و لمصلحته، فيستحق اجرة مثله، كمن استأجر رجلا لبناء، فنقل الالة ثم مات قبل الشروع فيه، فانه يستحق اجرة مثل النقل قطعا.
اقول: ما يمكن ان يتوهم اقتضاؤه لضمان المستأجر اجرة المثل، بالاضافة الى المقدمات الخارجة عن متعلق الاجارة، غير المندرجة في عقدها، احد امور:
الأوّل: ما في كلام صاحب الجواهر، من اصالة احترام عمل المسلم مثل ماله.
و لا يخفى ان هذه القاعدة مستندها مثل قوله (عليه السلام): «لا يحلّ دم امرئ مسلم و لا ماله الاّ بطيبة نفسه». و ظاهر ان مفاده مجرد الحكم التكليفي، و عدم جواز التصرف في مال المسلم بدون رضاه و طيب نفسه به، و امّا كون التصرف مستلزما للضمان، الذي هو حكم وضعي، فلا دلالة له على ذلك، فمقتضى القاعدة لزوم الالتزام بالحريم لمال المسلم و عمله، و امّا الضمان فلا بد من استفادته من دليل اخر، مثل قوله (صلى الله عليه وآله): «على اليد ما اخذت حتى تؤدّي».
و بالجملة: فقاعدة الاحترام لا تنطبق على المدعّى بوجه.
الثّاني: ما اشار اليه كاشف اللثام في كلامه المتقدم، من وقوع العمل باذن المستأجر و امره و لمصلحته، لانه مقدمة للوفاء بالعمل المستأجر عليه.
(الصفحة 67)

و لا اشكال، بحسب ارتكاز المتشرعة و ما هو الثابت عند العقلاء، بل لعلّه لا خلاف بين الاصحاب في انّ استيفاء عمل الغير إذا صدر عن امره و كان العمل محلّلا له اجرة و مالية، و لم يكن مقرونا بقصد التبرّع يوجب، الضمان و ثبوت اجرة المثل، إذا لم يكن هناك اجرة معينة ممضاة عند الشارع، كما إذا امر الغير ان يحمل متاعه الى مكان فحمله غير قاصد للتبرع بعمله، فانه لا شبهة في ضمان الأمر اجرة مثل عمله.
و لكن الكلام في المقام في امرين:
احدهما: انه هل تكون المقدمات في المقام مأمورا بها من ناحية المستأجر، مع كون المفروض التصريح بخروجها عن متعلق الاجارة، و مرجعه الى عدم التزام المستأجر بشيء في مقابلها، فهل تكون مع ذلك مأمورا بها من قبله؟ الظاهر العدم.
ثانيهما: أنه على تقدير كون المقدمات مأمورا بها من ناحيته، فمن المعلوم ان الأمرالمتعلق بها ليس نفسيّا، بل غيريّا، يكون الغرض منها تحقق الاعمال و المناسك و شمول دليل الضمان، الذي هو دليل لبيّ ـ على ما عرفت ـ له، لو لم يكن معلوم العدم يكون مشكوكا، فان القدر المتيقن منه ما إذا كان مأمورا بها بالامرالنفسي، كنفس الاعمال و المناسك، إذا اتى بها النائب و انكشف بطلان عقد الاجارة بسبب فقدان بعض ما يعتبر في صحته، فانه لا شبهة في ضمان المستأجر لاجرة مثلها، بمقتضى دليل الضمان المذكور، لانّها مأمورا بها بالامر النفسي، و هذا بخلاف المقدمات، خصوصا مع التصريح بخروجها عن دائرة المتعلق، على ما عرفت.
الثالث: قاعدة الغرور المقتضية لضمان الغارّ بالنسبة الى المغرور، و الظاهر كماافاده السيد (قدس سره) في العروة، عدم صحة الاستدلال بها للمقام، لعدم تحقق عنوان
(الصفحة 68)

الغرور، الذي يعتبر في صدقه وجود الجهل في المغرور و تحقق الخدعة، بالاضافة اليه في المقام، لانه ليس في الاجارة و لا فيما يرتبط بها جهل اصلا، لان المفروض كون المتعلق خصوص الاعمال و التصريح بخروج المقدمات، فتحقق صغرى القاعدة هنا ممنوع.
و قد انقدح مما ذكرنا: انه لم ينهض دليل على ضمان المستأجر لاجرة مثل المقدمات إذا مات النائب بعد الاتيان بها ـ بعضا او كلا ـ.
و يؤيد بل يدل على عدم الضمان في المقام، ما نفى وجدان الخلاف فيه ـ في الجواهر ـ من: ان العامل في باب الجعالة انما يستحق الجعل بالتسليم، فلو جعل لمن سلّم اليه عبده جعلا، فجاء العامل بالعبد الى البلد، ففرّ العبد قبل التسليم لم يستحق العامل شيئا، و ان تحمل مشاقا في ذلك، بل و صرف مؤونة كثيرة.
نعم، لو صرّح بما لا يقتضي التسليم، كالايصال الى البلد استحق الجعل.
فان الظاهر انه لا فرق بينه و بين المقام، لو لم نقل بكون المقام اولى بعدم الضمان، للتصريح بخروج المقدمات على ما هو المفروض. و بعد ذلك يقع الكلام في التنظيرين اللذين وقع احدهما في كلام صاحب الجواهر و الاخر في كشف اللثام فنقول: امّا ما وقع في الاوّل فهو التنظير بالابعاض التي لا استقلال لها، كبعض الصلاة، و مقصوده انه كما ان البعض مع عدم استقلال له و عدم ثبوت نفع عائد الى المستأجر يستحق الاجير في مقابله الاجرة، و ظاهره شيء من الاجرة المسمّاة، كذلك المقدمات لا يجوز ان تكون خالية عن اجرة المثل و ان لم يكن فيها نفع عائد الى المستأجر اصلا.
و يدفعه: عدم ثبوت الحكم في المقيس عليه، فان البعض الذي يقع بازائه شيء من الاجرة هو البعض الذي له قيمة و مالية، كما إذا استأجر اجيرا للعمل
(الصفحة 69)

مسألة 7 ـ يجب في الاجارة تعيين نوع الحج فيما إذا كان التخيير بين الانواع كالمستحبّي و المنذور المطلق ـ مثلا ـ و لا يجوز على الاجوط العدول الى غيره، و ان كان افضل الاّ إذا اذن المستأجر، و لو كان ما عليه نوع خاص لا ينفع الاذن بالعدول، و لو عدل مع الاذن يستحق الاجرة المسمّاة في الصورة الاولى و اجره مثل عمله في الثانية، ان كان العدول بامره، و لو عدل في الصورة الاولى بدون الرّضا صحّ عن المنوب عنه، و الاحوط التخلص بالتصالح في وجه الاجارة إذا كان التعيين على وجه القيدية، و لو كان على وجه الشرطية، فيستحق، الاّ إذا فسخ المستأجر الاجارة، فيستحق اجرة المثل لا المسمّاة1 .

طول النهار فعمل نصفه ثم مات، و كان ذلك النّصف مؤثرا في حصول غرض المستأجر في الجملة، و امّا في مثل الصلاة من الامور الارتباطية، التي لا قيمة لا بعاضها الاّ في صورة الانضمام و الاجتماع، فالظاهر عدم توزيع الاجرة على ابعاضها، بل انّما هي في مقابل المجموع، كما لا يخفى.
و امّا ما وقع في الثاني، من الاستيجار للبناء و حمل البنّاء الادوات و الالات الى محلّ العمل و موته قبل الشروع فيه، و انه يستحق اجرة المثل قطعا. فيرد عليه: انه لا دليل على الاستحقاق فيه. و لا قطع لنا بذلك، بل مقتضى ما ذكرنا: عدم ثبوت الضمان فيه كنظائره و الالكان اللازم الالتزام بالضمان لاجرة ارجاع الالات الى المحل الاوّل ايضا، مع انه لا مجال له، كما لا يخفى. فالحق ـ حينئذ ـ ما افاده الماتن (قدس سره)، من: عدم استحقاق النائب في المقام شيئا، لا من الاجرة المسماة و لا اجرة المثل اصلا.
1 - يقع الكلام في هذه المسألة في مقامات:
المقام الاوّل: انه إذا كانت النيابة بالاجارة، فهل يجب تعيين نوع الحج، من التمتع و القران و الافراد، ام لا؟ قال في الجواهر: ظاهرهم الاتفاق عليه. اي على لزوم التعيين، معللا له بلزوم الغرر، و قال في المدارك: مقتضى قواعد الاجارة انه يعتبر في صحة
(الصفحة 70)

الاجارة على الحج تعيين النوع الذي يريده المستأجر، لاختلافها في الكيفية و الاحكام.
و لكنه اورد على ذلك: بان اختلاف انواع الحج في الكيفية و الاحكام إذالم يوجب اختلاف الماليّة لم يجب معرفتها، لأنّ الصفات التي يجب العلم بها، لئلا يلزم الغرر، هي الصفات التي تختلف بها المالية، و امّا ما لا تختلف به المالية فلا تجب معرفته، لعدم لزوم الغرر مع الجهل بها، بل ربما يقال بعدم قدح اختلاف الصفات في المال ايضا إذا كان الغرض متعلّقا بالطبيعة، التي هي الجنس و مع عقد الاجارة عليه، فانه مع ذلك لا يقدح اختلاف الانواع في المالية ايضا، نعم، إذاكان المنوب عنه مما يتعين عليه نوع خاص، يلزم التعيين لاجل ذلك لا لاجل المدخلية في صحة الاجارة.
ثم انّ في المتن تشويشا من جهة ظهوره في كون لزوم تعيين النوع انّما هو فيما إذاكان التخيير بين الانواع، كالفرضين المذكورين فيه، و كما إذا كان له منزلان في مكة و خارجها، مع ان لزوم التعيين في غير صورة التّخيير انّما هو من جهتين: جهة الاجارة و جهة التعيين على المنوب عنه، فاللزوم فيه انما يكون بطريق اولى.
المقام الثاني: في جواز العدول الى غير ما عيّن للاجير في الاجارة: لا شبهة في عدم الجواز إذالم يكن المعدول اليه افضل، و امّا إذا كان كذلك فالمسئلة خلافية، فالمحكّي عن ابي علي و الشيخ و القاضي: انه يجوز العدول الى الافضل مطلقا. و يظهر من الشرايع و قواعد العلاّمة: جواز العدول في الجملة، و هو فيما ما لو علم تعلق غرض المستأجر بالافضل. و المحكّي عن النافع و الجامع و التخليص: عدم جواز العدول مطلقا. و صرّح السيد (قدس سره) في العروة بعدم جواز العدول في صورة تعيّن ما على