جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 121)

مسألة 19 ـ يجوز ان ينوب جماعة عن الميت او الحيّ في عام واحد في الحج المندوب تبرّعا او بالاجارة، بل يجوز ذلك في الحج الواجب ايضا، كما إذا كان على الميت حجّان مختلفان نوعا، كحجة الاسلام و النذر، او متحدان نوعا كحجتين للنذر، و امّا استنابة الحج النذري للحيّ المعذور، فمحل اشكال كما مرّ، و كذا يجوز ان كان احدهما واجبا و الآخر مستحبّا، بل يجوز استيجار اجيرين لحج واجب واحد. كحجة الاسلام في عام واحد، فيصح قصد الوجوب من كلّ منهما، و لو كان احدهما اسبق شروعا، لكنهما يراعيان التقارن في الختم1 .

الحجة نيابة عن ازيد من واحد بدون اضافة الى النائب. و لكن الظاهر ان المتفاهم عند العرف منها ثبوت الحكم، امّا بنحو الاولوية، نظرا الى انه إذا جاز العمل المركب من الاصالة و النيابة، فجوازه نيابة عن الزائد على الواحد انما هو بطريق اولى، و امّا بالغاء الخصوصية و عدم احتمال العرف، الاختصاص بالموارداصلا، كما لا يخفى. فلا مجال للمناقشة في اصل الحكم.
1 - في هذه المسألة مباحث:
المبحث الاوّل: انه يجوز ان ينوب جماعة عن واحد ـ حيّا كان او ميّتا ـ في عام واحد في الحج المندوب مطلقا ـ اي سواء كانت تبرعية او بالاجارة ـ و يدل عليه مضافا الى اطلاقات ادلة النيابة، بعض الروايات، و هي رواية محمد بن عيسى اليقطيني، قال: بعث اليّ ابو الحسن الرّضا (عليه السلام) رزم ثياب و غلمانا و حجة لي و حجة لاخى موسى بن عبيد و حجة ليونس بن عبد الرحمن، و امرنا ان نحج عنه، فكانت بيننامائة دينار، اثلاثا فيما بيننا.(1) و لا مجال لاحتمال الاختصاص بما إذا كان المنوب عنه اماما معصوما كما لا يخفى.
  • 1 ـ وسائل ابواب النيابة الباب الرّابع و الثلاثون ح ـ 1.

(الصفحة 122)

المبحث الثاني: انه يجوز ذلك في الحج الواجب ايضا، كما إذا كان على الميت حجتان مختلفتان بالنوع او متحدان، لعدم الدليل على لزوم الترتيب و عدم قدرة المنوب عنه للجمع في عام واحد، لا يمنع من تحققه من النائبين او ازيد.
المبحث الثالث: استنابة الحج النذري للحيّ المعذور، و قد عرفت لزومها في حجة الاسلام بالنسبة الى الحيّ المذكور، و ان التبرع عنه محل اشكال، و امّا في الحج النذري فلم يتقدم البحث عن الاستنابة فيه، على ما تفحّصت، و لكن الظاهر ان الاشكال فيها يستلزم التأخير الى ما بعد الموت، و لزوم الاستنابة بعده، و هذا في غاية البعد، فان القول بعدم جواز استنابته مع عذره، و لزوم الانتظار الى ان تتحقق بعده، مما لا يقبله ذوق الفقاهة.
المبحث الرّابع: انه يجوز ان يكون احد الحجين واجبا و الآخر مستحبا، كما انه يجوز أن يأتي المنوب عنه بالحج الواجب مباشرة، و يأتي النائب الحج المندوب عنه في نفس ذلك العام، و كذلك يجوزان يأتي المنوب عنه بالحج المندوب مباشرة، و يأتي النائب عنه بحجّ اخر كذلك، كما يتفق في الحجّ عن مولانا صاحب العصرو الزمان صلوات الله عليه و على آبائه الطاهرين.
بل يجوز ان يستأجر اجيرين لحج واجب واحد، كحجة الاسلام، نظرا الى تحقق الوثوق بصدور حج صحيح، لاحتمال بطلان حج احدهما، بل مقتضى
(الصفحة 123)

اطلاق المتن و صريح العروة جواز ذلك، مع العلم بصدور الحج من كل منهما صحيحا، و يصح قصد الوجوب من كل منهما، و ان كان احرام احدهما قبل احرام الآخر، لانه مادام لم يتمّ العمل تكون الذمة مشغولة، و لكنه ذكر في المتن: انهما يراعيان التقارن في الختم، لانه إذا كان احدهما اسبق من هذه الجهة يصح فعل السابق و يبطل فعل اللاحق، لانطباق الواجب على الاوّل، فلا يبقى مجال لانطباقه على الآخر.
و منه يظهر: انه لو علم احدهما من الاوّل بحصول الختم من الاخر قبله لا يبقى مجال لصحة احرامه بقصد الوجوب، و عليه، فيكشف ذلك عن بطلان الاجارة، لعدم قدرة الاجير على العمل المستأجر عليه، و هو الحج الواجب.
بل يمكن ان يقال: بانه مع الشك في امكان التقارن و عدمه تبطل كلتاالاجارتين، لاعتبار القدرة في متعلق الاجارة، و هي مشكوكة على الفرض. فتدبّر.
هذا اتمام الكلام في مباحث النيابة في الحج.
(الصفحة 124)
(الصفحة 125)

القول في الوصيّة بالحجّ