جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 190)

لا ريب في العدم. نعم، وقع الاشكال في خصوص السّعي، و انه هل يكون مستحبا مستقلا كالطواف او يكون كسائر اعمال الحجّ؟ و قد استدل في «المستمسك» على استحبابه ببعض الرّوايات، مثل ما رواه في الوسائل عن احمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن، عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لرجل من الانصار: إذا سعيت بين الصفا و المروة كان لك عند الله اجر من حجّ ماشيا من بلاده، و مثل اجر من اعتق سبعين رقبة مؤمنة.(1) و ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسلم عن يونس عن ابي بصير، قال: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: ما من بقعة احبّ الى الله من المسعى، لانه يذلّ فيها كل جبّار.(2)و الظاهر عدم تمامية الاستدلال بشيء من الروايتين:
امّا الاولى: فلان قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) لرجل من الانصار، على ما حكاه ابو جعفر (عليه السلام) لو كان مقصورا على ما ذكر، من غير ان يكون له صدر و ذيل، لكان استفادة الاستحباب منه بمكان من الامكان، و لكن الظاهر انه جزء من الرواية المفصلة، التي وردت في ثواب اعمال الحج و مناسكه، و قد قطعها صاحب الوسائل، و نقل هذا الجزء الوارد في السعي في بابه ـ كما هو دأبه في موارد كثيرة ـ مع ان قرينية الصدر او الذيل تبطل بالتقطيع، و هذه احدى النقائص الموجودة في كتاب الوسائل، التي دعت سيدنا المحقق الاستاذ البروجردي «قدس سره الشريف» الى تشكيل لجنة لجمع احاديث الشيعة، خاليا عن نقائص الوسائل،
  • 1 ـ وسائل ابواب السعى باب وجوبه ح ـ 15.
  • 2 ـ وسائل ابواب السعى باب وجوبه ح ـ 1.

(الصفحة 191)

سمّاه ب «جامع احاديث الشيعة» و قد خرج من اجزائه و مجلداته المطبوعة ما يقرب من عشرين جزء. و كيف كان، فقد روى بنفسه في موضع اخر عن الصدوق و الشيخ و المحاسن باسانيدهم، عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن قيس، قال: سمعت ابا جعفر (عليه السلام) يحدث الناس بمكة، فقال: ان رجلا من الانصار جاء الى النبي (صلى الله عليه وآله) يسأله، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): ان شئت فاسأل، و ان شئت اخبرك عمّا جئت تسألني عنه، فقال: اخبرني يا رسول الله، فقال: جئت تسألني مالك في حجتك و عمرتك؟ و انّ لك إذا توجّهت الى سبيل الحجّ ثم ركبت راحلتك ثم قلت: بسم الله و الحمد الله ثم مضت راحلتك، لم تضع خفّا و لم ترفع خفا الاّ كتب الله لك حسنة و محى عنك سيئة، فاذا احرمت و لبيت كان لك بكلّ تلبية لبيّتها عشر حسنات، و محي عنك عشر سيّئات، فاذا طفت بالبيت الحرام اسبوعا كان لك بذلك عند الله عهد و ذخر يستحي ان يعذبك بعده ابدا، فاذا صليت الركعتين خلف (عنده) المقام كان لك بهما الفا حجة متقبلة، فاذا سعيت بين الصفا و المروة سبعة اشواط كان لك مثل اجر من حجّ ماشيا من بلاده، و مثل اجر من اعتق سبعين رقبة مؤمنة... الخ(1). و من الواضح: دلالة الرواية على ترتب الثواب على السّعي في ضمن الحجّ او العمرة لا السعي مطلقا، و الا يلزم الالتزام بترتب الثواب على سائر الاعمال، حتى مثل حلق الرّأس.
و امّا الثانية: فلأن محبوبية المسعى و شدّتها بنحو لا تكون بقعة احبّ منه، لا تستلزم استحباب السعي مطلقا، خصوصا مع التعليل المذكور فيها، و هي مذلة كل جبّار.
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثاني ح ـ 7.

(الصفحة 192)

مسألة 15 ـ لو كان عند شخص وديعة و مات صاحبها و كان عليه حجة الاسلام و علم او ظنّ ان الورثة لا يؤدّون عنه ان ردّها اليهم، وجب عليه ان يحج بها عنه، و ان زادت عن اجرة الحجّ ردّ الزيادة اليهم، و الاحوط الاستيذان من الحاكم مع الامكان، و الظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم يكن للورثة شيء، و كذا عدم الاختصاص بحج الودعي بنفسه، و في الحاق غير حجة الاسلام بها من اقسام الحج الواجب او سائر الواجبات، مثل الزكاة و نحوها اشكال، و كذا في الحاق غر الوديعة، كالعين المستأجرة و العارية و نحوها، فالاحوط ارجاع الامر الى الحاكم و عدم استبداده به، و كذا الحال لو كان الوارث منكرا او ممتنعا، و امكن اثباته عند الحاكم او امكن اجباره، فيرجع في الجميع الى الحاكم، و لا يستبدّ به1 .

و قد ظهر انه لم ينهض دليل على استحباب السعي، و لا يظهر ذلك من الروايات، و بذلك يظهر الاشكال في المتن من جهة دلالته على ظهور بعض الروايات فيه، مع انه يرد عليه اشكال اخر، و هو: انه مع الظهور المذكور، كيف لا يحكم بالاستحباب؟ الاّ ان يقال بعدم القائل به، فتأمل.
1 - لا اشكال و لا خلاف في اصل المسألة و الحكم فيها، بنحو الاجمال، و الاصل فيها ورود الرواية فيها، و لاجله كان موردا لتعرض الاصحاب ـ رضوان الله تعالى عليهم ـ قديما و حديثا في كتبهم الفقهية لها، اعم من الكتب التفريعية و الكتب المعدّة لنقل مفاد الروايات بعين الالفاظ الصادرة عنهم (عليهم السلام) كنهاية الشيخ (قدس سره).
و الرواية هي صحيحة بريد العجلي، التي رواها المشايخ الثلاثة بالاسانيدالصحيحة عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل استود عني مالا و هلك و ليس لولده شيء، و لم يحج حجة الاسلام. قال: حجّ عنه و ما فضل فاعطهم.(1) و في رواية الشيخ بدل «ما فضل»: ان فضل منه شيء. و لو فرض
  • 1 ـ وسائل ابواب النيابة الباب الثالث عشر ح ـ 1.

(الصفحة 193)

ضعف في الرواية، يكون استناد المشهور اليها و الفتوى على طبقها، مع كونها مخالفة للقاعدة، لعدم كون من عنده الوديعة وصيا للميت و لا وارثا له، بل اجنبي عنه، و لا يناسبه الحكم بجواز صرف الوديعة في الحج، بل بوجوبه ـ كما سيأتي البحث عنه ان شاء الله تعالى ـ، جابرة لضعفها، و كيف كان، فلا اشكال في اصل الحكم نصا و فتوى، و بعد ذلك يقع الكلام في جهات:
الجهة الاولى: ان صريح المتن: وجوب صرف الوديعة في الحج، فهي وظيفة شرعية و حكم لزومي على الودعيّ. و لكنه في العروة عبّر اوّلا بالجواز ثم اتى بكلمة «بل» للترقيو حكم بالوجوب، و منشأ الترديد: ان هيئة افعل، و ان كانت ظاهرة في الوجوب، الاّ ان وقوعها عقيب الحظر او في مقام توهمه ربما يمنع عن الظهور المذكور، و المقام من قبيل الثاني، لكن الظاهر خصوصا بلحاظ وحدة السياق مع قوله (عليه السلام): و ما فضل فاعطهم، حيث ان ظهوره في الوجوب لا مجال للترديد فيه، ان المراد منه هوالوجوب ايضا، كما في المسالك و غيرها.
الجهة الثانية: ان الرواية و ان كانت مطلقة، الاّ ان الاصحاب قيدوها بما إذا علم او ظنّ بعدم تأديتهم لو دفع الوديعة اليهم. و لا اشكال فيه عندهم، و لم يحك فيه شبهة و لا اشكال، و ان اقتصر في محكي الشرايع و القواعد و اللمعة و الارشاد و غيرها، على خصوص صورة العلم، و عن النهاية و المبسوط و المهذّب و السرائر: الحاق الظن الغالب به.
و القدر المتيقن من مورد الرواية، صورة العلم بعدم التأدية على تقدير الدفع،
(الصفحة 194)

و يلحق به الظن المتاخم للعلم، الذي يعبّر عنه بالاطمينان، لانه حجة عقلائية، و لا يبعد ان يكون المراد من الظن الغالب هو الاطمينان لا مطلق الظن، كما في ظاهر المتن و العروة، كما ان الظاهر خروج صورة العلم بالتأدية او الاطمينان بها، عن الرواية، للانصراف الناشيء عن ملاحظة مناسبة الحكم و الموضوع، فان ترجيح الاجنبي على الوارث، خصوصا مع كونه ولدا، ليس الاّ للاهتمام بامر الحج و فريضته، و بخروج الميت عن دين الله و الاشتغال به، و مع العلم بالتادية من الوارث، و كذا الاطمينان، لا مجال للايجاب على الاجنبي بوجه، و يؤيّده تقييد مورد السؤال بما لم يكن لولده شيء، فان الظاهر منه ـ كما سيأتي ـ ان المراد هو وجود احتمال عدم الصرف في الحج، لاجل الفقر الموجود فيهم فلا يشمل صورة العلم بالصرف فيه. انما الاشكال في الصور الاخرى، و لا بد للوصول الى حكمها من ملاحظة الدليل على التقييد و منشأه، و يحتمل فيه امران:
احدهما: انه حيث يكون الحكم في الرواية على خلاف القاعدة ـ كما عرفت ـ فلا بد من الاقتصار فيه على القدر المتيقن، و الرجوع في غيره الى مقتضى القاعدة.
و عليه، فالحكم في هذه الصور هي التأدية التي الوارث.
و يدفعه: ان الرواية حيث تكون دليلا لفظيا، تكون حجة بمقدار ظهورها اللفظي، و مقتضى اطلاق السؤال و ترك الاستفصال الشمول، خصوصا مع ان قوله في السؤال: ليس لولده شيء. مع ان ظاهره انه لا مدخل له فيه، لا بد و ان يكون المراد منه ان حاجة الوارث، تورث احتمال عدم التأدية و صرف الوديعة في حوائجهم و رفع فقرهم، و لا توجب الحاجة العلم او الاطمينان بالعدم و عليه، فلا مجال لرفع اليد عن الاطلاق و التقييد المذكور نعم، قد عرفت خروج صورة العلم بالتأدية او الاطمينان بها عنه، للانصراف المؤيّد بهذا القول في السؤال، كما مرّ.