| 
 
 (الصفحة 122) 
المبحث الثاني: انه يجوز ذلك في الحج الواجب ايضا، كما إذا كان على الميت حجتان مختلفتان بالنوع او متحدان، لعدم الدليل على لزوم الترتيب و عدم قدرة المنوب عنه للجمع في عام واحد، لا يمنع من تحققه من النائبين او ازيد. 
المبحث الثالث: استنابة الحج النذري للحيّ المعذور، و قد عرفت لزومها في حجة الاسلام بالنسبة الى الحيّ المذكور، و ان التبرع عنه محل اشكال، و امّا في الحج النذري فلم يتقدم البحث عن الاستنابة فيه، على ما تفحّصت، و لكن الظاهر ان الاشكال فيها يستلزم التأخير الى ما بعد الموت، و لزوم الاستنابة بعده، و هذا في غاية البعد، فان القول بعدم جواز استنابته مع عذره، و لزوم الانتظار الى ان تتحقق بعده، مما لا يقبله ذوق الفقاهة. 
المبحث الرّابع: انه يجوز ان يكون احد الحجين واجبا و الآخر مستحبا، كما انه يجوز أن يأتي المنوب عنه بالحج الواجب مباشرة، و يأتي النائب الحج المندوب عنه في نفس ذلك العام، و كذلك يجوزان يأتي المنوب عنه بالحج المندوب مباشرة، و يأتي النائب عنه بحجّ اخر كذلك، كما يتفق في الحجّ عن مولانا صاحب العصرو الزمان صلوات الله عليه و على آبائه الطاهرين. 
بل يجوز ان يستأجر اجيرين لحج واجب واحد، كحجة الاسلام، نظرا الى تحقق الوثوق بصدور حج صحيح، لاحتمال بطلان حج احدهما، بل مقتضى 
(الصفحة 123) 
اطلاق المتن و صريح العروة جواز ذلك، مع العلم بصدور الحج من كل منهما صحيحا، و يصح قصد الوجوب من كل منهما، و ان كان احرام احدهما قبل احرام الآخر، لانه مادام لم يتمّ العمل تكون الذمة مشغولة، و لكنه ذكر في المتن: انهما يراعيان التقارن في الختم، لانه إذا كان احدهما اسبق من هذه الجهة يصح فعل السابق و يبطل فعل اللاحق، لانطباق الواجب على الاوّل، فلا يبقى مجال لانطباقه على الآخر. 
و منه يظهر: انه لو علم احدهما من الاوّل بحصول الختم من الاخر قبله لا يبقى مجال لصحة احرامه بقصد الوجوب، و عليه، فيكشف ذلك عن بطلان الاجارة، لعدم قدرة الاجير على العمل المستأجر عليه، و هو الحج الواجب. 
بل يمكن ان يقال: بانه مع الشك في امكان التقارن و عدمه تبطل كلتاالاجارتين، لاعتبار القدرة في متعلق الاجارة، و هي مشكوكة على الفرض. فتدبّر. 
هذا اتمام الكلام في مباحث النيابة في الحج. 
(الصفحة 124)
(الصفحة 125)القول في الوصيّة بالحجّ 
 
 
(الصفحة 126) 
 
	
	 |