جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 43)

مسألة 3 ـ يشترط في صحة الحج النبابي قصد النيابة و تعيين المنوب عنه في النيّة و لو اجمالا، لا ذكر اسمه، و ان كان مستحبّا في جميع المواطن و المواقف، و تصحّ النيابة بالجعالة، كما تصحّ بالاجارة و التبرّع1 .

الرّجل؟ قال: نعم، إذا كانت فقهية مسلمة، و كانت قد حجّت، رب امرأة خيرمن رجل.(1) و الظاهر، كما عرفت في نظائره اتحاد الروايتين، خصوصا مع كون الراوي عن مصادف هو الحسن بن محبوب بوساطة ابن رئاب كما في الاولى، او بدونها كما في الثانية، و هي ضعيفة، مضافا الى مصادف بالحسن اللؤلوي الراوي عن الحسن بن محبوب.
و منها: رواية مفضل عن زيد الشحام عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة، و لا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة.(2) و هي ايضا ضعيفة بمفضل، ابي جميلة الكذاب. و قد انقدح من جميع ما ذكرنا صحة ما ذهب اليه المشهور.
1 - المذكور في هذه المسألة امور:
الاوّل: اعتبار قصد النيابة و تعيين المنوب عنه في النيّة، في صحة الحج النيّابي، و الوجه فيه، كون النيابة من العناوين القصدية التي لا ينصرف الفعل المشترك، الذي يمكن وقوعه على وجهين من النفس او الغير الى خصوص وجه خاص، الاّبالنيّة، كسائر العناوين القصدية المتقومة بالقصد، فوقوعه عن الغير يفتقر الى قصده و ايقاعه نيابة عنه، بل مقتضى، ما ذكرنا، من ان النائب يقصد تقرب المنوب عنه لا تقرب نفسه، لعدم توجه الامر القربي اليه بوجه، و عدم كونه بصدد تقرب نفسه، حتى فيما لو لم تكن النيابة استيجارية، بل تبرعية واقعة بعنوان
  • 1 ـ وسائل ابواب النيابة في الحج الباب الثامن ح ـ 8.
  • 2 ـ وسائل ابواب النيابة في الحج الباب التاسع ح ـ 1.

(الصفحة 44)

الاستحباب، ضرورة ان التقرب بالنيابة غير التقرب بالفعل المنوب فيه، تقوم ماهية النيابة بقصد الغير، الذي يقصد تقرّبه، و لا تتحقق بدونه، فلا اشكال من هذه الجهة.
و امّا تعيين المنوب عنه في النية و لو اجمالا، ففيما إذا كان المنوب عنه متعددا، كما فيما إذا استؤجر للصلاة لاشخاص متعددين، فلا شبهة في اعتباره لعدم تعين المنوب عنه الاّ بالتعيين كذلك، و امّا إذا كان المنوب عنه واحدا، فحيث ان النيابة التبرعية لا تختص بشخص خاص، فاللازم تعيين المنوب عنه ايضا لعدم التعيين بدون التعيين، مضافا الى ان قصد امتثال الامر المتوجه الى المنوب عنه لا يكاد يتحقق بدون تعيينه بعد ما عرفت، من ان النائب يقصد تقرب المنوب عنه.
الثّاني: انه لا يلزم ذكر اسمه، كما في سائر موارد النيابة في العبادات، بل هو مستحب في خصوص الحج لا عند الشروع فقط، بل في جميع المواطن و المواقف، و يدل عليه الجمع بين الروايات المتعددة المختلفة، الواردة في هذه الجهة:
منها: صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: ما يجب على الذي يحج عن الرجل؟ قال يسمّيه في المواطن و المواقف(1)
و ظاهرها وجوب التّسمية.
و في مقابلها رواية مثنى بن عبد السلام عن ابي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يحج عن الانسان، يذكره في جميع المواطن كلها؟ قال: ان شاء فعل، و ان شاء لم يفعل، الله يعلم انه قد حج عنه، و لكن يذكره عند الاضحيّة إذا ذبحها(2).
  • 1 ـ وسائل ابواب النيابة في الحج الباب السادس عشر ح ـ 1.
  • 2 ـ وسائل ابواب النيابة في الحج الباب السادس عشر ح ـ 4.

(الصفحة 45)

المسألة 4 ـ لا تفرغ ذمة المنوب عنه الاّ باتيان النائب صحيحا نعم، لو مات النائب بعد الاحرام و دخول الحرم اجزأ عنه، و الاّ فلا، و ان مات بعد الاحرام، و في اجراء الحكم في الحج التبرعى، اشكال، بل في غير حجة الاسلام لا يخلو من اشكال1 .

و صحيحة البزنطي، انه قال: سأل رجل ابا الحسن الاوّل (عليه السلام)عن الرجل يحج عن الرجل يسمّيه باسمه؟ قال: (انّ) الله لا يخفى عليه خافية(1)
الثالث: انه تصحّ النيابة بالجعالة، كما تصح بالاجارة و التبرّع. و الوجه فيه: اطلاقات ادلة الجعالة، كأدلة الاجارة، و لم ينقل فيه خلاف منّا، بل نسب الى بعض العامة، حيث ذهب الى الفساد.
ثم انه قد حقق في محلّه من كتاب الاجارة: انه لا منافاة بين اخذ الاجرة من الأجير و بين صحة عمله العبادي و وقوعه عبادة، خصوصا بعد كون المنوي هو تقرب المنوب عنه لا تقرب نفس النائب، فانه لا منافاة اصلا بين اخذ الاجرةو بين تقرب المنوب عنه بوجه، كما ان قصد التقرب في النيابة التبرعية الاستحبابية لا ينافي قصد تقرّب المنوب عنه، لان تقرب النائب انّما هو بنفس النيابة، و تقرب المنوب عنه بفعل المنوب فيه، فالمقرب متعدّد، كما لا يخفى.
1 - في هذه المسألة احكام و فروع:
الأوّل: انه لا تفرغ ذمّة المنوب عنه الاّ باتيان النائب صحيحا، و قد ادّعي صاحب الجواهر ـ قده ـ الضرورة على عدم الفراغ بمجرّد الاستيجار، و حكى الخلاف عن صاحب الحدائق: و الكلام في ذلك، تارة فيما هو مقتضى القاعدة، و اخرى فيما تقتضيه الاخبار الواردة. فنقول: امّا من الجهة الاولى: فلا شبهة في ان مقتضى
1 ـ وسائل ابواب النيابة في الحج الباب السادس عشر ح ـ 5.

(الصفحة 46)

القاعدة عدم الفراغ بمجرد الاستيجار، لان الاجارة و ان كانت مؤثرة في حصول ملكية الاجير للاجرة و ملكية المستأجر للعمل على الاجير، الاّ ان الملكية لا تقتضي انتقال التكليف بالحج المتوجه الى المنوب عنه الى النائب، بل التكليف باق بحاله و لا يسقط الاّ بالاتيان بمتعلقة من المنوب عنه او النائب، و الوصية و الاستيجار لا يوجبان الانتقال، اصلا. و صاحب الحدائق، و ان استند فيما ذهب اليه الى الاخبار الواردة، الاّ انه يظهر من بعض كلماته الانتقال، حيث يقول: انه لما اوصى بما ذمته من الحج، انتقل الخطاب الى الوصي، و الوصي لمّا نفّذ الوصية و استأجر فقد قضى ما عليه، و بقي الخطاب على المستأجر، و حيث انه لا مال له سقط الاستيجار مرّة اخرى.
مع انّك عرفت: ان الانتقال مما لا سبيل اليه اصلا، لا الى الوصي و لا الى الاجير، بل الواجب على الوصيّ العمل بالوصية و على الاجير العمل بعقد الاجارة، و امّا التكليف فهو متوجه الى المنوب عنه و باق بحاله، لا يسقط الاّ بالاتيان او بماجعله الشارع مقام الاتيان بمجموع العبادة، كالموت بعد الاحرام الاّ بالاتيان او بما جعله الشارع مقام الاتيان بمجموع العبادة، كالموت بعد الاحرام و دخول الحرم، كما في نفس المكلف، على ما تقدم بحثه من اجزاء الاحرام و دخول الحرم، عمن استقر عليه الحج و مات بعدهم، فمقتضى القاعدة هو ما عليه غير الحدائق.
و امّا من الجهة الثانية: فقد وردت روايات، لا بد من ملاحظتها سندا و دلالة:
منها: مرسلة ابن ابي عمير عن بعض رجاله عن ابي عبد الله (عليه السلام)، في رجل اخذ من رجل مالا و لم يحج عنه، و مات و لم يخلف شيئا. فقال: ان كان حجّ الاجير، اخذت حجّته و دفعت الى صاحب المال، و ان لم يكن حجّ، كتب لصاحب المال ثواب الحجّ.(1) لكنها ضعيفة من حيث السند، و كون مراسيل ابن
  • 1 ـ وسائل ابواب النيابة في الحج الباب الثالث و العشرون ح ـ 1.

(الصفحة 47)

ابي عمير كمسانيده، لانه لا يروي و لا يرسل الاّ عن ثقة، ممّا لم يثبت، و كون الرجل من اصحاب الاجماع، لا يرجع الاّ الى مجرّد الاجماع على وثاقته لا وثاقة من يروي عنه ايضا.
و امّا الدلالة، فظاهرها اجزاء حجة النائب التي اتى بها قبل النيابة لنفسه عن المنوب عنه، و كفايتها في فراغ ذمّته، و امّا في صورة عدم تحقق الحج منه قبلا، فمجرد كتابة ثواب الحج لصاحب المال، اي المنوب عنه، لا دلالة له على الاجزاء، فان ثبوت الثواب امر و فراغ الذمة امر اخر. و امّا الاستشكال في دلالتها، كما عن بعض الاعلام، بان ظاهرها كون المنوب عنه رجلا حيّا، و هو لا يجتمع مع كون الحج حجة الاسلام، لانه لا يجوز للحيّ الاستنابة فيها الاّ مع الهرم او المرض الذي لا يرجى زواله. فيدفعه: ان ثبوت مورد للجواز لاستنابة الحيّ يكفي في عدم اختصاص الرواية بغير حجة الاسلام، كما هو ظاهر.
و منها: مرسلة الصدوق، قال: قيل لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يأخذ الحجة من الرجل فيموت فلا يترك شيئا. فقال: اجزأت عن الميت، و ان كان له عند الله حجّة اثبتت لصاحبه.(1) و قد مرّ غير مرّة ان هذا النحو من الارسال، الذي يسند القول الى الامام (عليه السلام) دون الرواية بمثل «روى» يكون حجة، بل لعلّه يكون اولى من الرواية المسندة التي تكون رواتها ثقة، لان الاسناد الى الامام (عليه السلام) مع ثبوت الواسطة، بل الوسائط لا يقع الاّ مع الاطمينان و الوثوق الكامل بالصدور، كما نراه في تعابيرنا و استعمالاتنا. و امّا الدلالة: فالظاهر تماميتها و ثبوت الاجزاء عن المنوب عنه مطلقا، من دون فرق بين ما إذا اتى النائب بحجة لنفسه قبل النيابة، و ما إذا لم يأت بها، غاية الامر، انه في صورة
  • 1 ـ وسائل ابواب النيابة في الحج الباب الثالث و العشرون ح ـ 2.