جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 250)

كاهلال النبي (صلى الله عليه وآله)، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): كن على احرامك مثلي، و انت شريكي في هديتي... الحديث.(1)
المقام الثاني: في ان التمتع فرض من كان بعيدا عن مكة، و الاخران فرض من كان حاضرا، اى غير بعيد، و سيأتي حدّ البعد ان شاء الله تعالى، و قد حكى الاجماع على الاوّل من جملة كثيرة من الكتب الفقهيّة، كما في محكي كشف اللثام و المستند، و لم يحك الخلاف في الثاني الاّ عن الشيخ، في أحد قوليه، و يحيى بن سعيد.
و يدل على كليهما الكتاب و السنّة: امّا الكتاب: فقوله تعالى: «فاذا امنتم فمن تمتّع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج و سبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام و اتقوا الله و اعلموا ان الله شديد العقاب».
فان الظاهر ان المشار اليه بقوله: «ذلك» الذي، هو للاشارة الى البعيد، هوالتمتع بالعمرة الى الحج، و ليس المراد من الحاضر ما يقابل المسافر او الغائب، لان الملاك في الحاضر، الذي يقابل الامرين، هو نفس المكلف و اتصافه بذلك، فالحاضر يجب عليه الاتمام و الصيام، كما ان المسافر يجب عليه القصر و الافطار، و كذلك في الحاضر الذي يقابل الغائب، فان الملاك حضور الشخص و غيابه، و لم يعهد في شيء من الامرين مدخلية حضور الاهل. و عليه، فتوصيف الاهل بالحضور في الآية دليل على ان المراد غير الامرين، و ليس الاّ البعد في مقابل القرب، و البعيد في مقابل القريب. نعم، ربما يشكل في الاستدلال بالآية، لما
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثاني ح ـ 4.

(الصفحة 251)

ذكر: بانّ ظاهر الآية بلحاظ التعبير باللام الظاهر في النفّع، ان البعيد يجوز له الاتيان بالتمتع في مقابل القريب، الذي لا يسوغ له ذلك، و لا دلالة لها على تعين التمتع للنائي، و لذا قال في المستمسك: ان ظاهر الاية الشريفة حصر التمتع بالنائي لا حصر النائي به، كما هو المدّعي.
هذا، و لكن الظاهر ان المتفاهم من الاية، بضميمة صدرها الدال، علىوجوب اتمام الحج و العمرة للّه، بالمعنى الذي تقدم للاتمام، هو التقسيم و تعيين وظيفة المكلف المستطيع، و انّه ان كان نائيا بعيدا يجب عليه التمتع، و ان كان قريبا يجب عليه احد القسمين الآخرين: القران و الافراد، و التعبير باللام لعلّه من جهد ان ماهية حج التمتع فيها سعة، لا توجد في غيره، فان الاحلال قبل الحج بعد الورود بمكة و الفراغ من العمرة يختص بالتمتع، لان غيره لا يتحقق له الاحلال بعدالورود بها الاّ بعد الفراغ عن اعمال الحج، المتوقف على مضىّ وقته و زمانه الخاص، و هذا احد وجوه التسمية بالتمتع، مع انه يمكن ان يكون اللام للاختصاص.
و بالجملة: لا تنبغي المناقشة في دلالة الاية على تعين وظيفة النائي في التمتع، و بالدلالة الالتزامية تدل على تعين وظيفة غير النائي، في غيره، بنحو التخيير بين القسمين.
و امّا السنّة: فطائفة منها ظاهرة، بل صريحة في تعين وظيفة النائي في التمتع، و طائفة اخرى دالة على عدم مشروعية التمتع، بالاضافة الى القريب.
امّا الطائفة الاولى:
فمنها: صحيحة الحلبي، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة، لانّ الله تعالى يقول: «فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما
(الصفحة 252)

استيسر من الهدي» فليس لاحد الاّ ان يتمتع، لانّ الله انزل ذلك في كتابه، و جرت به السنّة من رسول الله (صلى الله عليه وآله).(1) و هذه الرواية ادلّ روايات هذه الطائفة، لانّها مضافا الى دلالتها على حصر مشروعية الحج في التمتع، اي بالاضافة الى النائي، للتفريع على قوله تعالى: «فمن تمتع... » الوارد فيمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام، وقع فيها الاستشهادبالاية، و قد مرّ مرارا: ان مرجع الاستشهاد و الاستدلال بالكتاب الى ظهور الكتاب في نفسه في ذلك. غاية الامر، توقف ذلك على ملاحظته و النظر فيه، و الاّ فلو كان الحكم الذي استدل له بالكتاب، غير متفاهم من ظاهر الآية عرفا، بل كان امرا مخالفا للظاهر، قد بيّنه الامام (عليه السلام). فتفسيره و ان كان حجة في هذا الحال الاّ انه لا يبقى معه مجال للاستدلال بالكتاب، خصوصا إذا كان الناس و مراجعهم مخالفين، فهذه الرواية شاهدة على ما ذكرنا من تمامية دلالة الكتاب، و انه لا وجه للخدشة في دلالته بعدم كون مفادها حصر النائي بالتمتع، بل حصر الثاني بالاوّل.
و منها: صحيحة اخرى للحلبي، قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام)عن الحج. فقال: تمتع، ثم قال: انّا إذا وقفنا بين يدي الله تعالى قلنا: يا ربّنا اخذنابكتابك، و قال النّاس: رأينا رأينا، و يفعل الله بنا و بهم ما اراد.(2) و لكنه يمكن المناقشة في دلالتها على التعين: بان قوله (عليه السلام): تمتع. و ان كان ظاهرا في نفسه في تعين التمتع، الاّ انه بلحاظ وقوعه في مقام توهم الحظه، لكونه على خلاف معتقد الناس، لا يبقى مجال للاستدلال به على التعين، كما لا يخفى.
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثالث ح ـ 2.
  • 2 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثالث ح ـ 3.

(الصفحة 253)

نعم، لا تجري هذه المناقشة في رواية ليث المرادي، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: ما نعلم حجّا للّه غير المتعة، انا إذا لقينا ربّنا قلنا: يا ربّنا عملنا بكتابك و سنّة نبيّك، و يقول القوم: عملنا برأينا، فيجعلنا الله و اياهم حيث يشاء.(1) و ذلك لظهورها في عدم مشروعية غير المتعة، و عدم العلم بثبوت حج غيرها.
و مثلها: رواية معاوية بن عمار، قال: قال ابو عبد الله (عليه السلام): ما نعلم حجّا للّه غير المتعة، انّا إذا لقينا ربّنا قلنا: ربّنا عملنا بكتابك و سنّة نبيك، و يقول القوم: عملنا برأينا، فيجعلنا الله و اياهم حيث يشاء(2).
و منها: رواية ابي بصير، قال: قال ابو عبد الله (عليه السلام): يا با محمّد!كان عندي رهط من اهل البصرة فسألوني عن الحج، فاخبرتهم بما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) و بما امر به، فقالوا لي: ان عمر قد افرد الحج، فقلت لهم: ان هذا رأي رآه عمر، و ليس رأي عمر كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله).(3)
و منها: غير ذلك من الروايات التي يأتي بعضها في المباحث الآتية ان شاء الله تعالى.
و اما الطائفة الثانية:
فمنها: صحيحة الفضلاء: عبيد الله الحلبي و سليمان بن خالد و ابي بصير، كلّهم عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس لاهل مكّة و لا لاهل مرّ و لا لاهل سرف متعة، و ذلك لقول الله ـ عزّ و جلّ: «ذلك لمن لم يكن اهله حاضري
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثالث ح ـ 7.
  • 2 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثالث ح ـ 13.
  • 3 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثالث ح ـ 6.

(الصفحة 254)

المسجد الحرام»(1). قال في القاموس: بطن مرّ، و يقال له مرّ الظهران، موضع على مرحلة من مكّة، و عن المصباح المنير: المرحلة: المسافة التي يقطعها المسافر في نحو يوم، و الجمع مراحل. و في القاموس ايضا: ان سرف ككتف: موضع قريب للتنعيم، و عن النهاية، في حديث تزويج ميمونة بسرف: هو بكسر الرّاء: موضع من مكة على عشرة اميال، و قيل اقل او اكثر.
و مثلها: رواية سعيد الاعرج، قال: قال ابو عبد الله (عليه السلام): ليس لاهل سرف و لا لاهل مرّ و لا لاهل مكّة متعة، يقول الله تعالى: «ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام».(2) هذا، و امّا ما حكى عن الشيخ في احد قوليه، و ابن سعيد، من جواز التمتع للقريب، فربما يستدل له بان التمتع لا ينقص عن القرآن و الافراد، بل المتمتع يأتي بصورة الافراد و زيادة، و لا تنافيه زيادة العمرة قبله.
و بطلان هذا الاستدلال واضح، بعد مغايرة التمتع مع غيره، و ان كانا مشتركين في جملة من الاحكام، و لا دليل على اجزائه عنه، بل قام الدليل على الخلاف، كما عرفت في الطائفة الثانية.
نعم، يمكن الاستدلال له بالصحيحتين الواردتين في المكيّ، إذا خرج الى بعض الامصار، و انه يجوز له التمتع في الرجوع.
احديهما: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عن ابي عبد الله (عليه السلام) في حديث، قال: سألته عن رجل من اهل مكّة يخرج الى بعض الامصار ثم يرجع الى
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب السادس ح ـ 1.
  • 2 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب السادس ح ـ 6.