جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 268)

من الاثار بخصوص المحدودة الاولية، الموجودة في زمان صدور الرّوايات، و لا فرق بين العنوانين. و يؤيد ما ذكرنا عدم بقاء سور مكة بحسب العادة، و استلزام التحديد به للجهالة، خصوصا مع عدم اعتبار قول المؤرخ و العلائم الحاكية، مع عدم افادة الاطمينان.
هذا بالنظر الى المبدأ، و امّا بالاضافة الى المنتهى: فالظاهر انه ـ ايضا ـ عبارة عن بلد المستطيع لا خصوص منزله و مسكنه، فان موطنه و مقره، الذي يلاحظ الحضور و عدمه بالنسبة اليه، انّما هو البلد لا خصوص المنزل، فالفاصلة لا بد و ان تكون ملحوظة بالنسبة الى البلدين: مكّة و بلده.
المقام الرّابع: في حكم من كان على نفس الحدّ: و استظهر في المتن ان فرضه التمتع، و لكنهوقع الاشكال من البعض، المذكور انفا في اصل تصوير كون الشخص، لا في خارج الحدّ و لا في داخله، بل على نفس الحدّ، نظرا الى ان نفس الحدّ خط موهوم بين داخل الحدّ و خارجه، و ليس له مكان خارجي كى يكون محل الشخص على رأس الحدّ. قال: نعم، يمكن تصوير كون نصف الدار في خارج الحدّ و نصفه في داخله، و حكمه حكم من كان له وطنان: احدهما خارج الحدّ و الاخر داخله، و كانت اقامته فيهما على حدّ سواء، و لا يمكن التصحيح من طريق مسامحة العرف، بعد كون مرجعية العرف منحصرة بالمفاهيم غير المعينة من جانب الشارع، و لا يعمّ تطبيق المفاهيم على المصاديق.
و يرد عليه: انّ مرجعية العرف في المقام ايضا ترتبط بالمفاهيم دون التطبيق، فانه لا يفهم العرف من التحديد بما دون الثمانية و الاربعين ميلا: ان المراد ما يكون دونه، و لو بمثل متر او مترين، بل ما يراه بنفسه معنونا بهذا العنوان. و من الواضح:
(الصفحة 269)

ان المكلّف عند العرف له حالات ثلاث: تارة: يكون فيما دون الحدّ المذكور، و اخرى: في خارجه، و ثالثة: في رأسه، من دون ان يكون داخلا او خارجا، و يمكن ان يقال، و لعلّه هو الظاهر: انه حيث وقع الاختلاف في تعبير الروايات، من جهة: انّ من كان اهله حاضري المسجد الحرام، هو عبارة عمن كان دون الثمانية و الاربعين ميلا، او عبارة عمن كان بينه و بين مكة نفس العدد المذكور لا دونه، وقع الاشكال في حكم من وقع في رأس العدد المذكور. ففي الحقيقة: يكون مرجع الخلاف في ذلك الى الخلاف، في: ان منتهى الحدّ هل هو عبارة عن نفس العدد المذكور او عمّا دونه؟ و عليه، فلا يبقى مجال للاشكال في تصوير الفرض، كما هو واضح.
ثم ان الظاهر، بلحاظ التصريح في صحيحة زرارة: بأنّ المراد من الاية: عبارة عما دون الثمانية و الاربعين ميلا، ان من كان على رأس العدد المذكور، فرضه التمتع، كالزائد عليه، و حمل كلمة «دون» على معنى «عند»، كما في مثل قتل الرجل دون ماله، فيرتفع الاختلاف حينئذ في كمال البعد، و مخالف للظاهر جدّا. و لكن عرفت اتحادها مع روايته الاخرى، التي مرّ انها معتبرة ايضا، و هي تشتمل على العدد من دون اضافة كلمة «دون» اليه، و حينئذ يصير ما هو الصادرمن الامام (عليه السلام) مردّدا بين امرين، و لكنه مضافا الى ان ذكر الاربعين بصورة الجرّ مع الياء دون الرفع مع الواو يؤيّد حذف هذه الكلمة، و الاّ لكان اللازم الاتيان بها مع الواو، و يؤيده قوله: دون عسفان و دون ذات عرق، فانه ليس العددالمذكور دون المكانين، بل هما امّا ان يكونا على رأس العدد او دونه، كما يدل عليه الصحيحة الاولى.
لا يمكن جعل العدد حدّا الاّ بالحمل على كون المراد هو المنتهى، و الاّ فلو كان المعيار نفس العدد لا يكاد يصدق على ما دونه، لعدم كونه هو العدد، و لا دلالة في
(الصفحة 270)

الرواية على كون المراد بيان نهاية الحدّ، بل المراد ما يقع في دائرة المحدود، الذي فرضه غير التمتع.
فالانصاف: ان مقتضى الرواية شمول التكليف بالتمتع لكل من لم يكن مسكنه و مقره دون العدد، سواء كان فوقه او واقعا في رأسه. و مما ذكرنا يظهر ان الجمع بين التعبير بكون الحدّ هو العدد المذكور، و بين الحكم بان من كان على رأس العدد فرضه التمتع، كما في المتن و غيره، مما لا ينبغي اصلا، كما لا يخفى.
المقام الخامس: في حكم من شك في ان منزله في الحد حتى يجب عليه غير التمتع، او في خارجه حتى يجب عليه التمتع. و الكلام فيه، تارة: في صورة التمكن من الفحص، و اخرى: مع عدم التمكن منه:
امّا الصورة الاولى: فقد اوجب فيها في المتن الفحص، مع انه قد نوقش فيه بوجوه:
احدها: ما يظهر من بعض الاعلام، من: عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية، و المقام من مواردها.
و الجواب عنه: ان الشبهة الموضوعية، التي لا يجب الفحص فيها بمقتضى الاجماع و الرواية، هي ما كان الامر فيها دائرا بين ثبوت التكليف و عدمه، كالمايع المردد بين الخمر و الخلّ، و الثوب الذي شك في اصابة الدم اليه، و امّا في مثل المقام، مما كان اصل التكليف معلوما و لكن وقع الشك في المكلّف به، فلم يقم دليل على عدم وجوب الفحص فيه، و هذا من الوضوح بمكان.
ثانيها: جريان الاصل المشخص لاحد الطرفين، لانه مع جريانه لا مجال للحكم بوجوب الفحص، و قد احتمله السيد في العروة بعد الحكم بالوجوب، و نفى عنه
(الصفحة 271)

البعد، قال: «و ان كان لا يبعد القول: بانه يجري عليه حكم الخارج، فيجب عليه التمتّع، لان غيره معلق على عنوان «الحاضر» و هو مشكوك، فيكون كمالو شك في ان المسافة ثمانية فراسخ اولا، فانه يصلي تماما، لان القصر معلق على عنوان «السفر» و هو مشكوك».
و الظاهر، ان مراده: انه حيث يكون العنوان المعلق عليه احد الحكمين امراوجوديّا، و الاخر الذي علّق عليه الحكم الاخر امرا عدميّا، يكون مقتضى الاصل ـ و هو الاستصحاب ـ ثبوت الامر العدمي، فيترتب عليه الحكم المعلق عليه، فيجري في المقام استصحاب عدم كونه حاضرا، كما انه يجري في المثال المذكور استصحاب عدم كونه مسافرا، فيترتب عليه حكم الصلاة تماما، كما انه يترتب عليه في المقام وجوب حج التمتّع. و يحتمل ان يكون مراده: التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، و لكنه يرد عليه حينئذ المنع من جهة الكبرى و الصغرى معا، لعدم ثبوت العام المقتضي لوجوب التمتع على عموم المكلفين، اوّلا، و قد مرّ البحث عنه، و عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، ثانيا، كما حقق في محلّه، ثم ان جريان استصحاب عدم كونه حاضرا، يمكن ان يكون باحد وجهين:
الاوّل: استصحاب العدم الازلي، كاستصحاب عدم قرشية المرأة.
و التحقيق، كما حقق في محلّه: عدم جريان هذا الاستصحاب، و ان ذهب اليه المحقق الخراساني (قدس سره) في الكفاية، و جمع من المحققين، و الوجه في عدم الجريان: اختلاف القضيتين: المتيقنة و المشكوكة، فان القضية الاولى سالبة بانتفاء الموضوع، و القضية الثانية سالبة بانتفاء المحمول، و لا مجال لدعوى اتحادّهما.
الثاني: الاستصحاب النّعتي: نظرا الى ان صفة الحضور و الوطنية قد تتحق باتخاذ نفسه بلدا بعنوان الوطن، و قد تتحقق بمرور زمان على سكناه في بلد، كما إذا
(الصفحة 272)

سكن فيه مدة خمسين سنة، و قد تتحقق باتخاذ متبوعه التوطن في البلد الفلاني، فليست الوطنية من الصفات الذاتية، كالقرشيّة، و انّما هي من الصفات العرضية، فالشيء يوجد اوّلا ثم يعرض عليه صفة الوطنية، بخلاف القرشية التي لا تكون عارضية. و عليه، فمقتضى الاستصحاب بلحاظ كون الحالة السابقة المتيقنة، عدم كون الحدّ وطنا له او لمتبوعه، لانه كان كذلك قبل الاتخاذ و مرورالزمان المذكور و التبعية، و الان كما كان، و هذا يناسب التنظير الواقع في كلام العروة، لكون السفر امرا حادثا.
هذا فيما إذا لم يتحقق هناك هجرة من الحدّ الى غيره و بالعكس، و الاّفمقتضى الاستصحاب بقاء ما كان عليه قبل الهجرة، من الحضور و عدمه، كما لا يخفى.
ثالثها: عدم امكان الاحتياط او عدم جواز الاكتفاء بالامتثال العلمي الاجمالي، مع التمكن من الامتثال التفصيلي المتحقق بالفحص:
امّا الاوّل: و هو عدم امكان الاحتياط في المقام: فربما يقال في وجهه: ان الاحتياط المتصور هنا انما يتحقق بالاتيان بالتمتع في احد العامين، و الاتيان بغيره من القران او الافراد في العام الاخر، لعدم امكان الجمع بين النوعين في عام واحد، و ليس مثل صلاة الظهر و الجمعة في يوم الجمعة، حيث يمكن الجمع بينهمافي يوم واحد، فلا بد من الاتيان بنوع في عام و بغيره في عام اخر، و هذا لا يتحقق به الاحتياط، لان حجة الاسلام وجوبها فوري ـ كما تقدم ـ و الجمع بالنحو المذكور يوجب الاخلال بالفورية، على تقدير كون فرضه عبارة عن النوع الذي اتى به في العام الثاني، فالاحتياط، بنحو قد روعي فيه الفورية، ايضا غير ممكن.
هذا، و لكن ذكر بعض الاعلام طرقا للاحتياط المشتمل على رعاية الفورية و الجمع بين النوعين في عام واحد، قال على ما في تقريراته في شرح العروة: