جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 99)

مسألة 11 ـ لو صدّ الاجير او احصر، كان حكمه كالحاجّ عن نفسه فيما عليه من الاعمال، و تنفسخ الاجارة مع كونها مقيدة بتلك السنة و يبقى الحج على ذمّته مع الاطلاق، و للمستأجر خيار التخلف إذا كان اعتبارها على وجه الاشتراط في ضمن العقد، و لا يجزي عن المنوب عنه، و لو كان ذلك بعد الاحرام و دخول الحرم، و لو ضمّن المؤجر الحج في المستقبل في صورة التقييد لم تجب اجابته، و يستحق الاجرة بالنسبة الى ما اتى به من الاعمال، على التفصيل المتقدم1 .

محلّه ـ او شيئا اخر، مثل لزوم رفع اشتغال الذمة فورا او وجوب ردّ الامانة كذلك، فلا يكون في البين الاّ مجرد حكم تكليفي، و هو وجوب التعجيل على الاجير و من الواضح: انّ مجرد مخالفة الحكم التكليفي لا يوجب تأثيرا في الاجارة انفساخا او خيارا، و عليه، فلا يؤثر الاهمال و عدم رعاية التعجيل فيها اصلا، كما لا يخفى.
1 - المصدود: هو الممنوع عن الحج لمانع، مثل العدوّ، و حكمه في الحاجّ عن نفسه: ذبح الهدي في مكان الصد و التحللّ به عن الاحرام، و المحصور: هو الممنوع عن الحج لمانع، مثل المرض، و حكمه: ان يبعث هديا و يتحلل بعد الذبح الا من النساء. و مورد كليهما هو بعد التلبس بالاحرام. و يأتي تفصيل حكمهما، و بعد ذلك يقع الكلام في الاجير المصدود او المحصور من جهات:
الجهة الاولى: انه هل وظيفة الاجير كذلك وظيفة الحاج عن نفسه، ام لا؟ الظاهر هو الاوّل، لاطلاق ادلة حكمهما و عدم الاختصاص بالحاجّ عن نفسه.
الجهة الثانية: عدم اجزاء ما على الاجير المصدود او المحصور من الاعمال المأتي بها عن المنوب عنه، و لو كان ذلك بعد الاحرام و دخول الحرم، لان الاجزاء في هذه الصورة، اي بعد الاحرام و دخول الحرم، انما ثبت على خلاف القاعدة، بالنص في
(الصفحة 100)

مورد الموت، و لا دليل على التعدي الى غيره، و ان كان المحكي عن الشيخ (قدس سره) في الخلاف: ان الاحصار بعد الاحرام، كالموت بعده، في خروج الاجير عن العهدة، مستدلا عليه باجماع الفرقة، و ان الحكم منصوص لهم لا يختلفون فيه، و لكن ضعفه ظاهر، لما عرفت: من ورود النص في الموت، و القياس عليه لا وجه له.
الجهة الثالثة: في حكم الاجارة، و قد وقع فيه التفصيل في المتن بين صور التقييد و الاشتراطو الاطلاق، بالحكم: بالانفساخ في الاولى، و ثبوت الخيار للمستأجر في الثانية، و بقاء الحج على ذمته في الثالثة، و الوجه في ذلك:
امّا في صورة التقييد، التي حكم فيها بالانفساخ بخلاف التقييد في مسألة التأخير المتقدمة، التي حكم فيه في العروة بالانفساخ، و قد خالفه في المتن، فحكم بثبوت الخيار للمستأجر، بالنحو المتقدم، فهو ثبوت الفرق بين المقام و بين تلك المسألة، لان الموجب للانفساخ في المقام، هو كشف الصّد و الاحصار عن عدم القدرة على التسليم، المعتبرة في صحة الاجارة، فان ثبوت احدهما الموجب لعدم القدرة على اتمام الحج و اكماله، كاشف عن عدم القدرة للاجير واقعا، غاية الامر، عدم اطلاعه عليها و كذا عدم اطلاع المستأجر، و من المعلوم اعتبارها في صحة الاجارة، و هذا بخلاف مسألة التأخير، فانه لا يكشف عن عدم القدرة، و لو كان لعذر، فان الظاهر انه ليس المراد من العذر ما يوجب سلب القدرة، بل ما يوجب الجواز و عدم الحرمة بالاضافة الى التأخير، فمرجعه الى عدم تحقق التسليم من الاجير لا عدم القدرة. و عليه، فيظهر وجه ثبوت الخيار هناك و تحقق الانفساخ هنا، كما لا يخفى.

(الصفحة 101)

و امّا في صورة الاشتراط، فوجه ثبوت الخيار للمستأجر واضح، لانه لا فرق في ثبوت خيار تخلف الشرط بين ما إذا كان التخلف اختياريا و بين ما إذا لم يكن كذلك، و ان كان بين الصورتين فرق من جهة الحكم الشرعي، و وجوب الوفاءبالشرط و عدمه، لكن لا فرق بينهما من جهة اقتضاء التخلف للخيار.
و امّا في صورة الاطلاق: فبقاء الاجارة على ذمتّه يبتني على امرين: احدهما: عدم انصراف الاطلاق الى الفورية، لانه على تقدير الانصراف يرجع الى التقييد بها، و قد مرّ ان حكمه الانفساخ، ثانيهما: عدم كون التعجيل، الذي هو مقتضى الاطلاق بمعنى الفورية، بل بمعنى الحلول في مقابل الاجل. و سيأتي البحث عنه في المسألة الثالثة عشرة ان شاء الله تعالى.
الرّابعة: انه في صورة التقييد، لو ضمنّ الاجير الاتيان بالحج في المستقبل، لا تجب على المستأجر اجابته، لانه بالانفساخ تصير الاجارة كان لم تكن، و لا توجب الاجارة حقّا للاجير و اولوية له بالاضافة الى الاجارة الثانية، بل هي عقد جديد و للمستأجر ان يختار من يشاء، فيجوز له عقد الاجارة مع غير الاجير الاوّل، كما هو ظاهر.
الخامسة: انه هل يستحق الاجير كذلك الاجرة بالنسبة الى ما اتى به من الاعمال، و ان لم يكن مجزيا عن المنوب عنه، كما مرّ، او لا يستحقّ؟ ذكر السيّد (قدس سره) في العروة و تبعه بعض الاعلام في الشرح: انه لا يستحقّ، و لكن مختار المتن هو الاستحقاق، على التفصيل المتقدم، و هو انه لو كان المستأجر عليه تفريغ ذمة المنوب عنه و تحصيل براءتها، لا يستحق الاجير بالنسبة الى ما اتى به من الاعمال شيئا من الاجرة، و امّا لو كان المستأجر عليه نفس الاعمال بضميمة المقدمات او بدونها، فيستحق بالنسبة الى ما اتى به، كمن استؤجر على خياطة الثوب فخاط نصف الثوب ثم مات، فانه يستحق نصف الاجرة مع اعتبار قيد المباشرة،
(الصفحة 102)

مسألة 12 ـ ثوبا الاحرام، و ثمن الهدى على الاجير الاّ مع الشرط، و كذا لو اتى بموجب كفارة فهو من ماله1 .

مسألة 13 ـ اطلاق الاجارة يقتضي التعجيل بمعنى الحلول في مقابل الاجل لا بمعنى الفورية بشرط عدم انصراف اليها فحينئذ حالها حال البيع فيجوز للمستأجر المطالبة و تجب المبادرة معها، كما ان اطلاقها يقتضي المباشرة فلا يجوز للاجيران يستأجر غيره الاّمع الاذن2 .

و لا مجال حينئذ لتنظير المقام بالصلاة او الصوم إذا مات الاجير قبل اتمامهما، لان ابعاضهما خارج عن العمل المستأجر عليه و عن دائرة الاجارة، بخلاف الصورة المفروضة و العجب من السيد و من تبعه، انه مع ذهابهما الى التفصيل المتقدم، كيف ذهيا الى عدم الاستحقاق في المقام بنحو الاطلاق!
1 ـ و الوجه في ثبوت ثوبي الاحرام، و كذا ثمن الهدي على الاجير: ان الواجب عليه هو الاتيان بالعمل المستأجر عليه، الذي من واجباته لبس ثوبي الاحرام، المتوقف على تحصيلهما، و كذا مثل ذبح الهدي، المتوقف على تحصيله، فهما كتحصيل الساتر و تطهيره في باب الصلاة إذا استؤجر عليها، فانه لا يجب على المستأجر تحصيل الساتر للاجير او تطهيره إذا كان غير طاهر، فمجرد الاجارة لا يقتضي ذلك نعم، مع الاشتراط على المستأجر يثبت عليه لعموم دليل الشرط.
و اوضح منهما الكفارة، فانه لو اتى الاجير بموجبها فهي من ماله، لانه الاتي بالموجب، فلا وجه لثبوتها على المستأجر، و يظهر من المتن باعتبار عدم الاستثناء عدم جواز الاشتراط في هذه الصورة، و الوجه فيه، جهالته من حيث اصل التحقق، و من حيث التعدد و عدمه و مقدار التعدد، كما لا يخفى.
2 ـ يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين:
المقام الاوّل: في انّ الاطلاق يقتضي التعجيل، لكنّه ليس التعجيل بمعنى الفورية، التي معناها وجوب العمل على الاجير فورا و ان لم يطالب المستأجر، بل هو بمعنى الحلول في مقابل الاجل، كالدين الحالّ، حيث ان معناه لزوم الدفع و الاداء
(الصفحة 103)

على المديون، لكن مع مطالبة الدائن، بخلاف الدين المؤجل، حيث انه لا يجب الاداء قبل الاجل و لو مع مطالبة المستأجر و القدرة على ادائه، فالتعجيل الذي هو مقتضى الاطلاق في باب الاجارة، معناه ما هو مقتضى الاطلاق في باب البيع و لكن ربما يقال بالتعجيل، بمعنى الفورية، نظرا الى ان العمل المستأجر عليه الثابت في ذمته مال الغير، و لا يجوز التصرف فيه الاّ باذن المالك و رضاه، و ابقائه في ذمته نوع من التصرف، كابقاء الاعيان الخارجية المملوكة للغير، كالعين المستعارة، حيث انه لا يجوز للمستعير ابقائها عنده بعد الانتفاع بها في المدة المقررة، التي جوزّ صاحبها الانتفاع بها فيها، فكما لا يجوز الابقاء في الاعيان كذلك لا يجوز الابقاء، في الذمة، لعدم الفرق.
و يرد عليه: مضافا الى الجواز في الاعيان ايضا في مثل البيع، الذي عرفت: ان حال الاجارة حاله، فاذا كان الثمن او الثمن او كلاهما شخصيّا و عينا خارجيّا، يكون وجوب تسليمه بعد مطالبة المالك الجديد لا مطلقا، وضوح الفرق بين العين و الدين، فابقاء العين يعدّ تصرّفا فيها، فيتوقف على اذن مالكها و رضاه، و امّا ابقاءالدين فلا يعد تصرفا في ملك الغير حتى يتوقف على الاذن و الرّضا.
المقام الثاني: في ان الاطلاق يقتضى المباشرة، فلا يجوز للأجير ان يستأجر غيره الاّ مع الاذن. و الوجه فيه: ان التسبيب لم يعلم تعلق رضا المستأجر به، بل ظاهر الاطلاق تعلق الرضا بالمباشرة.
و ليعلم: ان هذا لا يجتمع مع ما تقدّم في المسألة التاسعة المتقدمة، من: انه مع الاطلاق و عدم اشتراط المباشرة في شيء من الاجارتين او احديهما تصح كلتاهما، فانه مع اقتضاء الاطلاق للمباشرة لا يبقى مجال لصحة الاجارة الثانية، كمالا يخفى.
ثم انه ورد في المقام رواية لا بد من التعرض لها و ملاحظة سندها و دلالتها،