جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 34)

الجواز مطلقا عن غير الناصب، حكى عن المعتبر و المنتهي و المختلف و الدروس و الجامع.
3 ـ عدم الجواز مطلقا الاّ ان يكون اب النائب، اختاره الشيخ، و الفاضلان في بعض كتبهما.
4 ـ الجواز للمستضعف، اختاره الشهيد في محكيّ حواشي القواعد.
و الكلام في هذه الجهة، تارة من جهة ما هو مقتضى القاعدة، مع قطع النظرعن الروايات الخاصّة، و اخرى مع ملاحظتها، فنقول:
امّا من الجهة الاولى: فالظاهر ان مقتضى القاعدة فيه عدم الجواز، لان الوجهين اللذين ذكرناهما في عدم صحة النيابة عن الكافر يجريان في المخالف ايضا، ضرورة ان عدم ثبوت الاطلاق في ادلة مشروعية النيابة، و كونها بصدد بيان اصلها بنحو الاجمال، بضميمة كون اصل النيابة امرا على خلاف القاعدة، يقتضي عدم الصّحة في المقام ايضا بعد كون المشروعية فيه مشكوكة، كما ان مقتضى قصد النائب تقرب المنوب عنه، بضميمة عدم كون المنوب عنه صالحاللتقرب، لاعتبار الولاية في صحة العبادة، على ما عرفت، يقتضي عدم صحة النيابة عن المخالف، فلا فرق من جهة القاعدة بينه و بين الكافر.
وامّا من الجهة الثانية: فقد وردت في المقام روايات:
منها: صحيحة وهب بن عبدربّه، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ايحجّ الرجل عن الناصب؟ فقال: لا، قلت: فان كان ابي؟ قال: ان كان اباك، فنعم.(1) و فيما رواه الصدوق باسناده عنه، قال: ان كان اباك فحجّ عنه.
و السؤال الاوّل ظاهر بلحاظ التعبير ب «عن» في النيابة التي هي محل البحث
  • 1 ـ وسائل ابواب النيابة في الحج الباب العشرون ح ـ 1.

(الصفحة 35)

في المقام، و محصّل الجوابين: التفصيل في المنوب عنه الناصب، بين الاب و بين غيره، بالحكم بالجواز في الاول و بالعدم في الثاني.
و منها: موثقة اسحاق بن عمّار عن ابي ابراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحجّ، فيجعل حجّته و عمرته او بعض طوافه لبعض اهله، و هو عنه غائب ببلد أخر، قال: فقلت: فينقص ذلك من اجره؟ قال: لا، هي له و لصاحبه، و له سوى ذلك بما وصل. قلت: و هو ميّت، هل يدخل ذلك عليه؟ قال: نعم، حتى يكون مسخوطا عليه فيغفر له، او يكون مضيّقا عليه فيوسّع عليه. فقلت: فيعلم هو في مكانه ان عمل ذلك لحقه؟ قال: نعم. قلت: و ان كان ناصبا ينفعه ذلك؟ قال: نعم، يخفف عنه.(1) و الجمع بينهما امّا بحمل الثانية على صورة عدم النيابة، !بل كان هناك مجرداهداء الثواب، و كان العمل مقرونا بقصد تقرّب النائب بنفسه لا تقرب المنوب عنه خصوصا، مع ملاحظة عدم ظهور السؤال الاوّل فيها بنفسه في النيابة، و ظهور الصحيحة فيها على ما عرفت. و امّا بجعل الصحيحة مخصصة للموثقة و مقيده لها، بحمل الناصب فيها على الناصب، غير الاب، و اخراج الاب الناصب عنها. و بهذا الوجه الثاني يجمع بين الصحيحة و بين رواية علي بن حمزة، قال: سألته عن الرجل يحج و يعتمر و يصلي و يصوم و يتصدق عن والديه و ذوي قرابته. قال: لا بأس به، يؤجر فيما يصنع، و له اجر اخر لصلة قرابته، قلت: ان كان لا يرى ما ارى و هوناصب؟ قال: يخفّف عنه بعض ما هو فيه.(2) فان مورد السؤال فيها هي النيابة لا اهداء الثواب، فوجه الجمع يتعين ان يكون هو التقييد، و حمل الرواية على
  • 1 ـ وسائل ابواب النيابة في الحج الباب الخامس و العشرون ح ـ 5.
  • 2 ـ وسائل ابواب قضاء الصلاة الباب الثاني عشر ح ـ 8.

(الصفحة 36)

الناصب، غير الاب، لكن الرواية ضعيفة السّند.
و بالجملة: فملاحظة مجموع الروايات تقتضي الحكم بالتفصيل في الناصب بين الاب و غيره، و امّا غير الناصب من سائر المخالفين، فالظاهر ان مفاد الروايات هوجواز النيابة عنه، على خلاف القاعدة المقتضية لعدم الجواز، و ذلك لان مدلول الصحيحة هو المنع في الناصب مع التفصيل المذكور، و فماد الموثقة و الرواية الأخيرة، الجواز في الجميع. غاية الامر، لزوم تقييدهما في الناصب بغير الاب، فمقتضاهما هو الجواز في غير الناصب مطلقا.
اللهم الاّ ان يقال: إن الموثقة و ان كانت ظاهرة في الجواز الاّ انه ليس لهاظهور في مسألة النيابة، التي هي محل البحث. و الرواية الأخيرة، و ان كانت ظاهرة في النيابة، الاّ أنها فاقدة لوصف الاعتبار و الحجيّة، فلم تثبت حجة على الجواز في مقابل القاعدة، كما لا يخفى.
ثم انه لو لم نقل بدلالة الروايات على الجواز في غير الناصب، فيما هو محل البحث، و هي النيابة، و قلنا بدلالتها على الجواز في خصوص الاب الناصب، فهل تسرية الحكم الى الاب المخالف غير الناصب، تكون من باب التعدي عن موردالحكم المخالف للقاعدة الى غير مورده؟ فلا يجوز اصلا، او ان استفادة الحكم بالاضافة الى ما ذكر، انما يكون بطريق الاولوية عند العرف، فان الناصب الذي يكون انجس من الكلب، و شرا من اليهود و النصارى، و محكوما بالكفر، و ان كان منتحلا للاسلام، إذا جازت النيابة عنه، فيما إذا كان ابا، فغير الناصب يكون بطريق اولى، مع انه محكوم بالاسلام، و يجري عليه اثاره، و هذا هو الظّاهر.
المقام الثاني: يشترط في المنوب عنه، فيما إذا كان الحج واجبا، سواء كان باصل الشرع او
(الصفحة 37)

بسبب النذر و مثله، ان يكون المنوب عنه ميّتا او حيّا، عاجزا عن الاتيان به.
و الوجه فيه، قيام الدليل على القضاء عن الميت في حجة الاسلام، التي استقر وجوبها عليه. و في مثل حج النذر على ما عرفت البحث فيهما مفصّلا، و كذا قيام الدليل على لزوم استنابة الحيّ العاجز عن الحجّ، مع استقراره عليه، سواء كان عجزه لاجل الهرم او مرض لا يرجي زواله او مثلهما، و قد تقدم البحث فيه ايضا كذلك، و امّا الحيّ القادر، فلم يقم دليل على مشروعية النيابة عنه في الحج الواجب، و امّا الحج المندوب فتجوز النيابة فيه عن الميت و الحيّ مطلقا، من دون فرق بين ان تكون النيابة استيجارية او تبرعية.
المقام الثالث: انه لا يشترط في المنوب عنه البلوغ و العقل، فيجوز النيابة عن الصبي و المجنون، فلو فرض استقرار الحج عليه في حال افاقته و لم يأت به فصار مجنونا ثمّ مات، يجب القضاء عنه، كما في العاقل.
اقول: الظاهر انّ الوجه في صحة النيابة عن الصبي كون عباداته شرعية، و شمول ادلة المستحبات كلّها له. و عليه، فتجوز النيابة عنه في الحج التّطوعي، لكنّه يختص مورد النيابة بالصبي الممّيز، و يحتاج الى دعوى ثبوت الاطلاق في ادلة النيابة بالاضافة الى المنوب عنه، و عدم الانصراف الى البالغ. مع انّك عرفت في بحث اعتبار البلوغ في النائب: انّ ادلّة النيابة كلّها وارة في مقام بيان اصل مشروعية النيابة، التي هي على خلاف القاعدة، فكما انه لا اطلاق لها بالاضافة الى النائب من جهة اعتبار عدم البلوغ، كذلك لا اطلاق لها بالنسبة الى المنوب عنه من هذه الجهة، خصوصا مع ملاحظة ان عدم اعتبار البلوغ في المنوب عنه يجتمع مع كونه صبيّا غير مميز، بخلاف النائب الذي لا يجتمع مع ذلك،
(الصفحة 38)

و يؤيد شمول المقام للصبي غير المميز، ما ورد في احجاج الوليّ للصّبي و نيابته عنه في بعض ما لا يمكن له التصدّي له، كما مرّ البحث فيه مفصّلا.
و كيف كان، يرد على المتن سؤال الفرق في مسألة اعتبار البلوغ بين النائب و المنوب عنه، حيث تأمل في صحتها في الحج المندوب من النائب غير البالغ، الذي عرفت: انه لا بد و ان يكون صبيّا مميّزا، و لا يشمل غير المميز، و لم يتأمل في صحتها من المنوب عنه غير البالغ، الذي يكون مورده الحج المندوب لا محالة، و ظاهره الشمول لغير المميز ايضا، فانه مع ثبوت الاطلاق لادلة النيابة لا يبقى فرق بين النائب و المنوب عنه اصلا.
و امّا عدم اعتبار العقل، فلا مجال له لو كان الوجه في عدم اعتبار البلوغ هي شرعية عبادات الصبيّ، لان شرعية عبادات الصبي المميز لا تقتضي شرعية عبادات المجنون، بعد عدم ثبوت التميز و التوجه و الالتفات له، الاّ ان يقال بعدم اختصاص الشرعية بالمميز اصلا، و شمول ادلة المستحبات للجميع مؤيّدا بما عرفت من احجاج الوليّ للصغير.
و كيف كان، فيحتمل في مثل المتن، ممّا فرع فيه على عدم اعتبار العقل صورة الاستقرار المذكورة، ان يكون المراد عدم اعتباره في الجملة، لتصحيح النيابة في خصوص ذلك الفرع، لا ان يكون المراد عدم الاعتبار مطلقا.
فان كان المراد هو الثاني، كما هو الظاهر من العبارة، فيرد عليه عدم شمول ادلة النيابة له بعد عدم ثبوت الاطلاق لها، لعدم كونها في مقام بيان الخصوصيات المعتبرة في النائب و المنوب عنه، بل في مقام بيان اصل مشروعية النيابة، كماعرفت.
و ان كان المراد هو الاوّل، فالمسألة، و ان كانت من جهة الفتوى موردالاتفاق الاصحاب، كما ادعىّ، و لم يتعرض احد للخلاف فيها، الاّ انّها مشكلة