جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 123)

اطلاق المتن و صريح العروة جواز ذلك، مع العلم بصدور الحج من كل منهما صحيحا، و يصح قصد الوجوب من كل منهما، و ان كان احرام احدهما قبل احرام الآخر، لانه مادام لم يتمّ العمل تكون الذمة مشغولة، و لكنه ذكر في المتن: انهما يراعيان التقارن في الختم، لانه إذا كان احدهما اسبق من هذه الجهة يصح فعل السابق و يبطل فعل اللاحق، لانطباق الواجب على الاوّل، فلا يبقى مجال لانطباقه على الآخر.
و منه يظهر: انه لو علم احدهما من الاوّل بحصول الختم من الاخر قبله لا يبقى مجال لصحة احرامه بقصد الوجوب، و عليه، فيكشف ذلك عن بطلان الاجارة، لعدم قدرة الاجير على العمل المستأجر عليه، و هو الحج الواجب.
بل يمكن ان يقال: بانه مع الشك في امكان التقارن و عدمه تبطل كلتاالاجارتين، لاعتبار القدرة في متعلق الاجارة، و هي مشكوكة على الفرض. فتدبّر.
هذا اتمام الكلام في مباحث النيابة في الحج.
(الصفحة 124)
(الصفحة 125)

القول في الوصيّة بالحجّ




(الصفحة 126)


(الصفحة 127)

مسألة 1 ـ لو اوصى بالحج، اخرج من الاصل لو كان واجبا الاّ ان يصرّح بخروجه من الثلث، فاخرج منه، فان لم يف اخرج الزائد من الاصل، و لا فرق في الخروج من الاصل بين حجة الاسلام و الحج النذري و الافسادي، و اخرج من الثلث لو كان ندبيّا، و لو لم يعلم كونه واجبا او مندوبا، فمع قيام قرينة او تحقق انصراف فهو، و الا فيخرج من الثلث، الاّ ان يعلم وجوبه عليه سابقا و شك في ادائه، فمن الاصل1 .

1 - في هذه المسألة فروض:
الفرض الاوّل: انه يعلم بكون الحج الذي اوصى به واجبا عليه في حال الحياة، سواء كان حجة الاسلام او الحج النذري او الافسادي، من دون فرق بين القولين فيه.
و يمكن فرض الوجوب بسبب الاستيجار، فيما إذا صرّح فيه بعدم مدخلية المباشرة، فلم يتحقق من الاجير، بل اوصى بأن يؤتى به بعد الموت، و في هذا الفرض، تارة: يوصى بالحج، و لا يصرح بخروجه من الاصل او الثلث، و اخرى: يصرح بخروجه من الاصل، و ثالثة يصرح بخروجه من الثلث. ففي الصورتين الاولتين يخرج من الاصل، امّا لما ذكره السيد (قدس سره) و قد ناقشنا فيه سابقا، من: ان الحج واجب