جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 124)
(الصفحة 125)

القول في الوصيّة بالحجّ




(الصفحة 126)


(الصفحة 127)

مسألة 1 ـ لو اوصى بالحج، اخرج من الاصل لو كان واجبا الاّ ان يصرّح بخروجه من الثلث، فاخرج منه، فان لم يف اخرج الزائد من الاصل، و لا فرق في الخروج من الاصل بين حجة الاسلام و الحج النذري و الافسادي، و اخرج من الثلث لو كان ندبيّا، و لو لم يعلم كونه واجبا او مندوبا، فمع قيام قرينة او تحقق انصراف فهو، و الا فيخرج من الثلث، الاّ ان يعلم وجوبه عليه سابقا و شك في ادائه، فمن الاصل1 .

1 - في هذه المسألة فروض:
الفرض الاوّل: انه يعلم بكون الحج الذي اوصى به واجبا عليه في حال الحياة، سواء كان حجة الاسلام او الحج النذري او الافسادي، من دون فرق بين القولين فيه.
و يمكن فرض الوجوب بسبب الاستيجار، فيما إذا صرّح فيه بعدم مدخلية المباشرة، فلم يتحقق من الاجير، بل اوصى بأن يؤتى به بعد الموت، و في هذا الفرض، تارة: يوصى بالحج، و لا يصرح بخروجه من الاصل او الثلث، و اخرى: يصرح بخروجه من الاصل، و ثالثة يصرح بخروجه من الثلث. ففي الصورتين الاولتين يخرج من الاصل، امّا لما ذكره السيد (قدس سره) و قد ناقشنا فيه سابقا، من: ان الحج واجب
(الصفحة 128)

مالي، و الاجماع قائم على ان الواجبات المالية تخرج من الاصل، و اضاف اليه قوله: مع انّ في بعض الاخبار: ان الحج بمنزلة الدين، و من المعلوم خروجه من الاصل، مع ان الرواية وردت في خصوص حجة الاسلام لا مطلق الحج الواجب، و امّا لما ذكرنا سابقا، من: ان الاخراج من الاصل لا يحتاج الى التصريح به، و هذا بخلاف الاخراج من الثلث، فانه يفتقر الى مؤنة زائدة. و بيان التقييد، فكل موردلم يقم فيه دليل على ان الاخراج من الثلث، يكون اللازم هو الاخراج من الاصل.
و امّا الصورة الثالثة: فان كان الثلث كافيا للاستيجار للحج فلا كلام، و ان لم يكن، فمقتضى العبارة لزوم الاخراج من الثلث و اخراج الزائد من الاصل، و تظهر الثمرة بينه و بين اخراج الجميع ابتداء من الاصل فيما إذا عيّن الثلث في مال خاص، فان اللازم صرفه و التكميل من الاصل، و فيما إذا كان مع الوصية بالحج الواجب، الوصية بالحج المستحب ايضا ـ مثلا ـ، فان مقتضى الاخراج من الثلث انه لا يبقى موضوع للوصية الاخر، بخلاف ما إذا قلنا بلزوم اخراج الحج الواجب من الاصل، فانه يبقى موضوع للاخر، لبقاء الثلث بحاله.
الفرض الثاني: ما إذا كان الحج الموصى به حجّا ندبيا، و لا اشكال في انّه كسائر الوصايا، التي لا تجوز باكثر من الثلث الاّ باجازة الورثة، و قد وردت فيها نصوص ادّعي تواترها معنى، و من المعلوم: انه لا خصوصية للحج الندبي من هذه الجهة.
الفرض الثالث: ما لو لم يعلم كون الحج الموصى به واجبا او مندوبا، فان قامت قرينة على