جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 140)

من قوة، خصوصا مع الظن بوجوده. و قد استدل بعض الاعلام على عدم وجوبه باصالة عدم وجدانه خارجا. و الظاهر عدم جريان مثل هذا الاستصحاب، مما كانت القضية المتيقنة قضية سالبة صادقة مع انتفاء الموضوع، و القضية المشكوكة قضية سالبة مع وجود الموضوع، لعدم الاتحاد بين القضيتين. و هذا كاستصحاب عدم قرشية المرأة و عدم قابلية الحيوان للتذكية، بناء على كون القابلية امرا وجوديّا متحققا في الحيوانات القابلة للتذكية. و قد حققناه في مباحثنا الاصولية، تبعا للماتن (قدس سره) و المقام من هذا القبيل. و عليه، فالظاهر وجوب الفحص لتوقف رعاية المصلحة عليه، كما هو ظاهر، ثم الظاهر ان الفحص اللازم هو الفحص بالمقدار المتعارف لا الفحص البليغ، المستلزم لتعطيل الحج، او الوقوع في المشقةو الحرج.
الثالث: ما لو وجد متبرع عنه، و فيه فرضان:
احدهما: ما إذا اتى المتبرع بالحج خارجا، و الظاهر عدم شمول عبارة المتن له، و لكن حكمه: انه إذا كان الموصى به هو الحج الواجب كحجة الاسلام، و فرض اتيان المتبرع به صحيحا، و لو بمعونة اصالة الصحة الجارية في فعل المسلم، فلا يبقى مجال حينئذ للاستيجار، و لا يجوز ان يصدر من الوصي، لأنّ ذمة الميت لا تكون مشغولة بعد اتيان المتبرع بالحج نيابة عنه، فالاستيجار لحجة الاسلام لا موضوع له، و لغيرها لا يكون موصى به، فالظاهر عدم جواز الاستيجار في هذه الصورة.
و امّا إذا كان الحج الموصى به هو الحج غير الواجب، فالظاهر ان اتيان المتبرع به لا يسقط تكليف الوصي و لا يرفع لزوم العمل بالوصية عليه، لعدم المنافاة و عدم كون عمل المتبرع موجبا لزوال موضوع العمل بالوصية، فاللازم على الوصي الاستيجار حينئذ.
ثانيهما: ما إذا وجد من يريد ان يتبرع. و الظاهر ـ كما في المتن ـ جواز الاكتفاء

(الصفحة 141)

به، بمعنى عدم وجوب المبادرة الى الاستيجار، و مقتضى ما ذكرنا في الفرض الاوّل: ان مورد هذا الفرض هو الحج الواجب، لعدم كون اتيان المتبرع بالحج غير الواجب مسقطا للزوم العمل بالوصية، فضلا عما إذا كان مريدا للتبرع.
و عليه، ففي الحج الواجب إذا كان مراد المتبرع الاتيان في عام الاستيجارلا التأخير، يجوز للوصي ترك الاستيجار و الاكتفاء به بل هو مقتضى الاحتياط اللزومي إذا كان في الورثة قاصر، فان اتى به صحيحا، و لو بمعونة اصالة الصحة، كفي، و الاّ وجب الاستيجار. و امّا احتمال لزوم ترك الاستيجار و الاكتفاء بالتبرع توفيرا على الورثة، كما افتى به السيد (قدس سره)في العروة، فلا مجال له بعد عدم لزوم التوفير على الوصيّ، بل اللازم عليه عدم التفويت و تضييع حق الورثة، كمالا يخفى.
الرابع: ما لو لم يوجد من يرضى الاّ بالزائد على اجرة المثل، فان كان الحج الموصى به واجبا كحجة الاسلام، فحيث انه واجب و اللازم الاتيان به فورا، و هو يتوقف على استيجار من لا يرضى الا بالزائد، فاللازم استيجاره، و لو مع العلم بوجدان من يرضى بها او باقل منها في العام القابل، لان المفروض لزوم رعاية الفورية و عدم جواز التأخير الى القابل، فاللازم الاستيجار في هذا العام و لو بالزائد، و لا يكون ذلك اضرارا بالورثة، بعد عدم انتقال مقدار اجرة الحج اليهم، او تعلق حق الميت كذلك.
و ان كان الحج الموصى به غير واجب، فقد ذكر في العروة: ان اللازم فيه ـ ايضا ـ الاستيجار بالزائد، للزوم العمل بمقتضى الوصية، فالموصى به و ان لم يكن واجبا الاّ ان لزوم العمل بالوصية يقتضي ذلك، بعد كون المفروض عدم الزيادة على الثلث. هذا، و لكن قيده في المتن بما إذا كانت المبادرة ـ ايضا ـ موصى بها، فاذا كان الموصى به مجرد الحج، و لم تكن المبادرة مأخوذة فيها، لا يلزم العمل
(الصفحة 142)

بالوصية في هذا العام، خصوصا مع العلم بوجود من يرضى باجرة المثل او بالاقل في العام القابل، لان لزوم العمل بالوصية انّما هو في مقابل ترك العمل بها اوالمسامحة فيه، و امّا إذا كان التأخير لاجل ما ذكر، فلا يكون ذلك مخالفا للزوم العمل بالوصية.
المقام الثاني: فيما لو عين الموصي اجرة الحج، و فيه فرضان:
احدهما: ما إذا كان ما عيّنه كافيا للحج الموصي به. و في هذا الفرض: ان كان الموصي به هو الحج الواجب، فان لم يكن ما عيّنه زائدا على اجرة المثل يخرج من اصل التركة، و ان كان زائدا عليها يخرج مقدارها من اصل التركة و بحسب الزائد من الثلث، و ان كان الموصى به هو الحج غير الواجب، يخرج المجموع من الثلث.
ثانيهما: ما إذا لم يكن ما عيّنه كذلك، و في هذا الفرض: ان كان الموصي به هوالحج الواجب، فاللازم التتميم من اصل التركة، كما إذا لم يكن هناك وصية اصلا، حيث ان اللازم اخراج جميع الاجرة من الاصل، و لا مجال هنا للتفكيك بين الاصل و الثلث، كما في الصورة الاولى من الفرض الاوّل، كما لا يخفى.
و ان كان الموصي به هو الحج المندوب، فقد ذكر في المتن: ان فيه تفصيلا.
و الظاهر: ان المراد به هو التفصيل الذي ذكره في ذيل المسألة الخامسة الآتية، و هو: انّه ان كانت وصيته بنحو وحدة المطلوب، فاللازم الحكم ببطلانها، لعدم امكان العمل بمقتضاها، و ان كان بنحو تعدّد المطلوب، بحيث كان اصل الحج مطلوبا اوّليا في الوصية، وقوعه بيد الاجير الذي يرضى بالاجرة المعينة مطلوبا ثانويا، فعدم امكان تحقق المطلوب الثانوي لا يمنع من لزوم ايجاد المطلوب الاولي،
(الصفحة 143)

مسألة 4 ـ يجب الاقتصار على استيجار اقلّ الناس اجرة مع عدم رضا الورثة او وجود قاصر فيهم، و الاحوط لكبار الورثة ان يستأجروا ما (من ظ) يناسب حال الميت شرفا1 .

و هو اصل الحج، فاللازم الاستيجار باجرة المثل. غاية الامر، ملاحظة عدم الزيادة على الثلث، كما في صورة عدم تعيين الاجرة في الوصية بالحج المندوب.
1 - كان البحث في المسألة السابقة في لزوم الاقتصار على اجرة المثل و عدم جواز الاستيجار بالزيادة، مع وجود من يرضى بها، و امّا في هذه المسألة فالبحث انّما هو في: ان المعيار في تعيين اجرة المثل، هل هو اقل الناس اجرة او من يناسب حال الميت شرفا وضعة؟ و بعبارة اخرى: بعد وضوح اختلاف طبقات الناس في الاجرة في باب الحج، حيث ان الطبقة الدانية ترضى بما لا ترضى به المتوسطة، و المتوسطة ترضى بما لا ترضى به العالية، هل الملاك في تعيين اجرة المثل هي الطبقة الدانية، او ان الملاك الطبقة المناسبة للموصي؟ لم يستبعد في العروة اوّلا الثاني، ثم قال: و الاحوط، الاظهر الاوّل، و في المتن افتى بلزوم الاقتصار على استيجار اقل الناس اجرة. غاية الامر، مع التقييد بصورة عدم رضا الورثة او وجود قاصر فيهم، ثم احتاط استحبابا لخصوص الكبار استيجار المناسب.
و الظاهر ان الوجه في جواز استيجار المناسب، بل لزومه: ان كلّ احد لا يناسب ان يكون اجيرا لذي الشرف و العز، لانه يكون هتكا له، و السيرة قائمة على ذلك، كما هو الحال في الكفن، و يمكن استظهاره من مثل قوله (عليه السلام): يحج عنه من صلب ماله، لظهوره في الحج من ماله، بما يناسب شأنه و اعتباره، و بعبارة اخرى: ادلة اخراج مصارف الحج من التركة ناظرة الى التعارف الخارجي، و هو يختلف حسب اختلاف الناس.
هذا، و لكن لزوم العمل بالوصية مع عدم تعيين الاجرة لايقتضي الاّ لزوم ايجاد الطبيعة باجرة المثل، و يمكن تحققها كذلك باستيجار اقل الناس اجرة،
(الصفحة 144)

مسألة 5 ـ لو اوصى و عيّن المرّة او التكرار بعدد معيّن، تعيّن، و لو لم يعيّن كفى حج واحد الاّ مع قيام قرينة على ارادته التكرار، و لو اوصى بالثلث و لو لم يعيّن الاّ الحج، لا يبعدلزوم صرفه في الحج، و لو اوصى بتكرار الحج كفى مرّتان، الاّ ان تقوم قرينة على الازيد، و لو اوصى في الحج الواجب و عيّن اجيرا معيّنا، تعيّن، فان كان لا يقبل الاّ بأزيد من اجرة المثل، خرجت الزيادة من الثلث ان امكن، و الاّ بطلت الوصية و استؤجر غيره باجرة، المثل، الاّ ان يأذن الورثة، و كذا في نظائر المسألة و لو اوصى في المستحب، خرج من الثلث، فان لم يقبل الاّ بالزيادة منه بطلت، فحينئذ ان كانت وصيّته بنحو تعدّد المطلوب يستأجر غيره منه، و الاّ بطلت1 .

و لا مجال لدعوى الهتك، و الاستظهار المذكور ممنوع، لان غاية مفاد الرواية لزوم الحج عنه من اصل المال، و امّا لزوم رعاية المناسب فلا دلالة لها عليه. نعيم، الاحتياط الاستحبابي بالنسبة الى خصوص الكبار من خصوص سهامهم، لامناقشة فيه اصلا، كما هو ظاهر.
1 - يقع الكلام في هذه المسالة في امرين:
الأمر الاوّل: تعيين المرة او التكرار في الوصية و عدمه، فنقول: تارة: يعين الموصي في الوصية المرّة، امّا بالصراحة و امّا بغيرها، كما إذا اوصى بحجة الاسلام، التي لاتنطبق الاّ على المرة، و اخرى: يصرّح بالتكرار، و في هذه الصورة قد يقع التصريح بالتكرار بعدد معين، كالاثنين، و الثلاث، و قد يقع التصريح بمجرد التكرار من دون تعيين عدد معين، و ثالثة لا يكون في الوصية تعرض للمرة، او التكرار اصلا.
ففيما إذا عيّن المرّة او التكرار بعدد معين لا شبهة في تعينه و لزوم العمل على طبقه، و امّا مع عدم التعيين اصلا، فمقتضى القاعدة كفاية حج واحد، لصدق الطبيعة و انطباقها بالواحد، لانه تمام الطبيعة، فزيد تمام الانسان و عمروكذلك، و هما انسانان، لكنه نسب الى الشيخ (قدس سره) وجوب التكرار مادام الثلث