جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 146)

الثالثة: ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن العبّاس عن محمد بن الحسين بن ابي خالد، قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل اوصى ان يحج عنه مبهما. فقال: يحج عنه ما بقي من ثلثه شيء.(1) و قد جمع الشيخ بينها بحمل المال في الاولين على الثلث، فلا تنافي في البين.
و الظاهر ان الراوي في الجميع هو محمد بن الحسن الاشعري، و التعبير بالحسين كما في الاولى احتمالا، و في الاخيرة كما في الاستبصار غير صحيح، كما ان الظاهر ان ابا خالد جدّ محمّد المذكور، و ربما يعبر بمحمد بن الحسن ابى خالدالاشعري، و قد يضاف اليه القمي، كما انه قد يعبّر عنه بشنبولة. و كيف كان، فالراوي في الجميع رجل واحد، و هو يكشف عن عدم تعدّد الرواية، بل وحدتها، بمعنى كون السؤال وقع مرّة و اجيب بجواب واحد، و الاختلاف انما نشأمن تعدّد نقل الراوي بالنسبة الى من يروي عنه و يأخذ الرواية منه، و العجب من بعض الاعلام، حيث انه مع تصريحه يكون الرّاوي في الجميع واحدا، قد جعل الروايات متعددة كغيره، ممّن لم يتنبّه لوحدة الرّاوي اصلا.
ثم انّ السيد (قدس سره) في العروة وافق الشيخ (قدس سره) في حمل الاولين على الاخير، من ارادة الثلث من لفظ «المال»، و لكنه حمل الروايات على صورة العلم بارادة الموصي التكرار، ثم قال: «مع انه يمكن ان يكون المراد من الاخبار: انه يجب الحج، مادام يمكن الاتيان به ببقاء شيء من الثلث بعد العمل بوصايا اخر، و على فرض ظهورها في ارادة التكرار و لو مع عدم العلم بارادته، لا بدّ من طرحها لاعراض المشهور عنها، فلا ينبغي الاشكال في كفاية حج واحد مع عدم العلم بارادة التكرار» و الاحتمال المذكور محكّي عن كشف اللثام.
  • 1 ـ وسائل ابواب النيابة في الحج الباب الرابع ح ـ 2.

(الصفحة 147)

اقول: الكلام في الروايات يقع تارة من حيث السند، و اخرى من حيث الدلالة، و من هذه الجهة، تارة يقع مع فرض التعدد، و اخرى مع فرض الوحدة، كما استظهرناه: امّا من حيث السند فهو ضعيف بمحمد بن الحسن الاشعرى، حيث لم تثبت و ثاقته و لم يصرح بتوثيقه، غاية الامر، انه ادعى كونه وصيّا لسعد بن سعد الاشعري، الذي حكم اصحاب الرجال بوثاقته. و هذه الدعوى مضافا الى عدم ثبوتها و عدم كون التقرير حجة في مثلها، لا دلالة لها على وثاقته في نقل الحديث، بل كونه موثوقا به في العمل بالوصية، كما لا يخفى. و كذا رواية احمد بن محمد بن عيسى عنه، مع كونه مخرجا للرواة عن الضعفاء من قم، لا دلالة لها على توثيقه.
و كذا محمد بن اورمة، الراوي عن محمد بن الحسن في بعض الطرق، لم تثبتوثاقته، بل مرميّ بالغلو ايضا، و ان كان فيه اشكال. و كيف كان، فالرواية ضعيفة من حيث السنّد، سواء كانت واحدة ام متعددة.
ثمّ ان في الرواية اشكالا مهمّا، و هو: ان الظاهر من اطلاق كلمة «ابي جعفر (عليه السلام)» هو ابو جعفر الباقر (عليه السلام)، مع ان سعد بن سعد، الذي كان محمد بن الحسن وصيّا له، و سأل عن حكم وصيته المبهمة بعد موته، انّما هو من اصحاب الرّضا و الجواد (عليهما السلام)، فكيف يمكن لمحمد بن الحسن السؤال عن حكم وصيته من الباقر (عليه السلام) ؟ !و هكذا اطلاق كلمة «ابي الحسن» الذي هو المروي عنه ـ على ما في الاستبصار ـ و ان كان ظاهر الوسائل: ان المروي عنه في الجميع واحد، و هو ابو جعفر (عليه السلام)، يراد به ابو الحسن الاوّل، الذي هو الامام موسى بن جعفر (عليه السلام) و لا يمكن السؤال منه عن حكم وصية سعد بن سعد، الاّ ان يجعل ذلك كلّه قرينة على ان المراد من ابي جعفر هو ابو جعفر الثاني، و من ابي الحسن هو ابو الحسن الثالث، و على هذا التقدير يتحقق اشكال اخر، و هو: انه مع
(الصفحة 148)

سؤال محمد بن الحسن حكم وصية سعد بن سعد من الامام السّابق، لا يبقى مجال لسؤاله عن الامام اللاحق ايضا، و ليست القضية متعددة حتى يسوغ لاجلها تعدّد السؤال. نعم، يمكن تصحيح الرواية الثالثة، التي لم يقع فيها التعرض لوصية سعد بن سعد، بناء على كون محمد بن الحسين ـ الراوي فيها ـ غير محمّد بن الحسن الاشعري، لعدم امكان نقله عن الامام الباقر (عليه السلام).
و امّا الاولتان: فلا يمكن الالتزام بتعدد الراوي فيهما بعد ظهور كونه وصيا لسعد بن سعد و مضطرا الى السؤال من الامام (عليه السلام). و لو لا هذه الاشكالات ـ و كان الاشكال منحصرا بعدم توثيق محمد بن الحسن الاشعري ـ لا مكن الحكم باعتبار الرواية من جهة استناد المشهور من القدماء اليها، كما قال به النراقي في المستند، حيث قال: انه لا يظهر رادّ لهما من المتقدمين عدا شاذ، و على ذلك لا يبقى مجال لما ذكره في العروة في اخر كلامه، من: ان اعراض المشهور عنها يوجب طرحها و سقوطها عن الحجية، فان المعرضين هم المشهور من المتأخرين، و قد ثبت في محلّه: انّه لا اعتبار بهذه الشهرة، وهنا و جبرا، بل الملاك هي الشهرة بين القدماء، لكن الاشكالات المذكورة لا تبقي مجالا للاعتماد و الوثوق اصلا، هذا كلّه من جهة السنّد.
و امّا من جهة الدّلالة: فالابهام الذي وصف به الراوي وصية سعد بن سعدمجمل في نفسه، فانه يحتمل ان يكون المراد به هو الابهام من جهة المرة و التكرار، و يحتمل ان يكون هو الابهام من جهة تعيين الاجرة، و يحتمل ان يكون هو الابهام من جهة تعيين الاجير و كذلك غير ذلك من الابهامات. و حينئذ فجواب الامام (عليه السلام) بلزوم الحج عنه مادام له مال او ما بقي من ثلثه شيء، و ان كان ظاهرا في الجهة الاولى، و هي المرة و التكرار، الاّ ان الاشكال انّما هو من جهة ان الامام (عليه السلام) هل اعتمد في ذلك على مثل علم الغيب؟ و من المعلوم عدم الاتكال
(الصفحة 149)

عليه في مثل هذه الموارد، التي كان الغرض فيها بيان الاحكام الفرعية و القوانين العملية، او فهم ان مراد السائل هو الابهام من هذه الجهة، و ليس في الرواية ما يدل عليه.
و يمكن ان يكون الجواب ناظرا الى نفس الوصية و تخطئته للوصي في توصيفهابالابهام، و يكون مرجعه الى ظهور الوصية في نفسها في التكرار، و يويد ـ حينئذ ـ حمل الرواية على ارادة التكرار، كما في اوّل كلام العروة.
و لكن يبعدّه عدم ظهور نفس العبارة المذكورة في الرواية، و هي قوله: حجّواعني، في ارادة التكرار، و على تقديره لم تكن المسألة مشكلة عند الاصحاب حتى عجزوا عن حكمها، كما في الرواية الثانية، كما انه على تقدير كون المراد بالابهام، هو الابهام من جهة المرة و التكرار، يتحقق هذا الاشكال ايضا، فان مقتضى القاعدة، و هو تحقق الطبيعة بمصداق واحد، لم يكن يخفى على الجميع.
و كيف كان، فالاستدلال بالرواية فيما يخالف القاعدة يبتني على ظهور كلمة «الابهام» فيها، في الابهام من جهة المرة و التكرار، و كون الجواب تقريرا بالاضافة الى هذه الجهة و مينيا لحكم الوصية المبهمة كذلك، و لم يثبت ظهور الرواية في ذلك، حتى يتكل عليه في الحكم المخالف للقاعدة، كما هو ظاهر.
بقي في هذا الامر فرعان:
الاوّل: ما لو اوصى بالثلث و لم يعين الاّ الحج، و بعبارة اخرى الوصية ظاهرة من جهة: في صرف مجموع الثلث للمبت، و من جهة اخرى: لم يقع فيها التعرض الاّ للحج من دون تعرض للمرة و التكرار، و من دون تعرض لصرف جميع الثلث في خصوص الحج. و قد نفى البعد في المتن عن لزوم صرف جميع الثلث في الحج مرة او مكرّرا، و ظاهر العروة ترجيح هذا الاحتمال.
(الصفحة 150)

و يظهر من الجواهر: لزوم الصرف في الحج، و ان لم يقع التعرض للثلث في الوصية، حيث قال بعد القول: بانه لعلّ ظاهر الوصية بالثلث مع الاقتصار على المصرف المخصوص، يقتضي ارادة صرف الجميع فيه «بل قد يدعى ظهور الاقتصار في الوصية بالحج عنه، في ارادة الوصية بالثلث، و انه يصرف في ذلك، و ان لم يوص بالثلث بغير اللفظ المزبور، نحو ما لو قال: «اخرجوا ردّ المظالم اوتصدقوا عني، و نحو ذلك» و لعلّ مراد الشيخ و من تبعه ذلك لا الحمل على التكرار تعبّدا، و ان كان ظاهر اللفظ خلافه، ضرورة استبعاد مثل ذلك في مثله».
و يرد عليه: منع الظهور في ارادة صرف الجميع من الثلث في الحج و مثله بعد عدم التعرض للثلث في الوصية اصلا، فاذا اوصى ببناء مسجد، فهل يكون ظاهره صرف جميع الثلث في بناء المسجد، و لو مكررا؟ لا ينبغي المناقشة في العدم، فان مقتضى مثل هذه الوصية لزوم ايجاد الطبيعة الموصى بها، المتحققة بمصداق واحد، غاية الامر، لزوم الاخراج من الثلث لا لزوم صرف جميعه.
و ابعد من ذلك، حمل كلام الشيخ و من تبعه عليه و استبعاد صدوره من مثله، فانه لو كان مستندهم هي القاعدة، لكان الاستبعاد في محلّه، و لكنك عرفت: ان مستندهم هي الروايات الواردة في الباب، و ان ناقشنا في الاستدلال بها سنداو دلالة، كما عرفت.
هذا، و اورد بعض الاعلام على كلام السيّد (قدس سره) في العروة: بانه لا يتم على اطلاقه، بل انما يتمّ فيما إذا كان للكلام ظهور في صرف جميع الثلث في الحج و نحوه و امّا إذا كان ظاهرا في امرين مستقلين فلا وجه لصرف الجميع في الحج، بل يصرف مقدار منه فيه و تصرف البقية في سائر الامور الخيرية.
و يرد عليه: ان مفروض الكلام، كما ذكرنا: ما إذا اوصى بالثلث، و كانت الوصية ظاهرة في صرف الجميع، و لم يقع التعرض الاّ للحجّ من دون قيام قرينة