جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 147)

اقول: الكلام في الروايات يقع تارة من حيث السند، و اخرى من حيث الدلالة، و من هذه الجهة، تارة يقع مع فرض التعدد، و اخرى مع فرض الوحدة، كما استظهرناه: امّا من حيث السند فهو ضعيف بمحمد بن الحسن الاشعرى، حيث لم تثبت و ثاقته و لم يصرح بتوثيقه، غاية الامر، انه ادعى كونه وصيّا لسعد بن سعد الاشعري، الذي حكم اصحاب الرجال بوثاقته. و هذه الدعوى مضافا الى عدم ثبوتها و عدم كون التقرير حجة في مثلها، لا دلالة لها على وثاقته في نقل الحديث، بل كونه موثوقا به في العمل بالوصية، كما لا يخفى. و كذا رواية احمد بن محمد بن عيسى عنه، مع كونه مخرجا للرواة عن الضعفاء من قم، لا دلالة لها على توثيقه.
و كذا محمد بن اورمة، الراوي عن محمد بن الحسن في بعض الطرق، لم تثبتوثاقته، بل مرميّ بالغلو ايضا، و ان كان فيه اشكال. و كيف كان، فالرواية ضعيفة من حيث السنّد، سواء كانت واحدة ام متعددة.
ثمّ ان في الرواية اشكالا مهمّا، و هو: ان الظاهر من اطلاق كلمة «ابي جعفر (عليه السلام)» هو ابو جعفر الباقر (عليه السلام)، مع ان سعد بن سعد، الذي كان محمد بن الحسن وصيّا له، و سأل عن حكم وصيته المبهمة بعد موته، انّما هو من اصحاب الرّضا و الجواد (عليهما السلام)، فكيف يمكن لمحمد بن الحسن السؤال عن حكم وصيته من الباقر (عليه السلام) ؟ !و هكذا اطلاق كلمة «ابي الحسن» الذي هو المروي عنه ـ على ما في الاستبصار ـ و ان كان ظاهر الوسائل: ان المروي عنه في الجميع واحد، و هو ابو جعفر (عليه السلام)، يراد به ابو الحسن الاوّل، الذي هو الامام موسى بن جعفر (عليه السلام) و لا يمكن السؤال منه عن حكم وصية سعد بن سعد، الاّ ان يجعل ذلك كلّه قرينة على ان المراد من ابي جعفر هو ابو جعفر الثاني، و من ابي الحسن هو ابو الحسن الثالث، و على هذا التقدير يتحقق اشكال اخر، و هو: انه مع
(الصفحة 148)

سؤال محمد بن الحسن حكم وصية سعد بن سعد من الامام السّابق، لا يبقى مجال لسؤاله عن الامام اللاحق ايضا، و ليست القضية متعددة حتى يسوغ لاجلها تعدّد السؤال. نعم، يمكن تصحيح الرواية الثالثة، التي لم يقع فيها التعرض لوصية سعد بن سعد، بناء على كون محمد بن الحسين ـ الراوي فيها ـ غير محمّد بن الحسن الاشعري، لعدم امكان نقله عن الامام الباقر (عليه السلام).
و امّا الاولتان: فلا يمكن الالتزام بتعدد الراوي فيهما بعد ظهور كونه وصيا لسعد بن سعد و مضطرا الى السؤال من الامام (عليه السلام). و لو لا هذه الاشكالات ـ و كان الاشكال منحصرا بعدم توثيق محمد بن الحسن الاشعري ـ لا مكن الحكم باعتبار الرواية من جهة استناد المشهور من القدماء اليها، كما قال به النراقي في المستند، حيث قال: انه لا يظهر رادّ لهما من المتقدمين عدا شاذ، و على ذلك لا يبقى مجال لما ذكره في العروة في اخر كلامه، من: ان اعراض المشهور عنها يوجب طرحها و سقوطها عن الحجية، فان المعرضين هم المشهور من المتأخرين، و قد ثبت في محلّه: انّه لا اعتبار بهذه الشهرة، وهنا و جبرا، بل الملاك هي الشهرة بين القدماء، لكن الاشكالات المذكورة لا تبقي مجالا للاعتماد و الوثوق اصلا، هذا كلّه من جهة السنّد.
و امّا من جهة الدّلالة: فالابهام الذي وصف به الراوي وصية سعد بن سعدمجمل في نفسه، فانه يحتمل ان يكون المراد به هو الابهام من جهة المرة و التكرار، و يحتمل ان يكون هو الابهام من جهة تعيين الاجرة، و يحتمل ان يكون هو الابهام من جهة تعيين الاجير و كذلك غير ذلك من الابهامات. و حينئذ فجواب الامام (عليه السلام) بلزوم الحج عنه مادام له مال او ما بقي من ثلثه شيء، و ان كان ظاهرا في الجهة الاولى، و هي المرة و التكرار، الاّ ان الاشكال انّما هو من جهة ان الامام (عليه السلام) هل اعتمد في ذلك على مثل علم الغيب؟ و من المعلوم عدم الاتكال
(الصفحة 149)

عليه في مثل هذه الموارد، التي كان الغرض فيها بيان الاحكام الفرعية و القوانين العملية، او فهم ان مراد السائل هو الابهام من هذه الجهة، و ليس في الرواية ما يدل عليه.
و يمكن ان يكون الجواب ناظرا الى نفس الوصية و تخطئته للوصي في توصيفهابالابهام، و يكون مرجعه الى ظهور الوصية في نفسها في التكرار، و يويد ـ حينئذ ـ حمل الرواية على ارادة التكرار، كما في اوّل كلام العروة.
و لكن يبعدّه عدم ظهور نفس العبارة المذكورة في الرواية، و هي قوله: حجّواعني، في ارادة التكرار، و على تقديره لم تكن المسألة مشكلة عند الاصحاب حتى عجزوا عن حكمها، كما في الرواية الثانية، كما انه على تقدير كون المراد بالابهام، هو الابهام من جهة المرة و التكرار، يتحقق هذا الاشكال ايضا، فان مقتضى القاعدة، و هو تحقق الطبيعة بمصداق واحد، لم يكن يخفى على الجميع.
و كيف كان، فالاستدلال بالرواية فيما يخالف القاعدة يبتني على ظهور كلمة «الابهام» فيها، في الابهام من جهة المرة و التكرار، و كون الجواب تقريرا بالاضافة الى هذه الجهة و مينيا لحكم الوصية المبهمة كذلك، و لم يثبت ظهور الرواية في ذلك، حتى يتكل عليه في الحكم المخالف للقاعدة، كما هو ظاهر.
بقي في هذا الامر فرعان:
الاوّل: ما لو اوصى بالثلث و لم يعين الاّ الحج، و بعبارة اخرى الوصية ظاهرة من جهة: في صرف مجموع الثلث للمبت، و من جهة اخرى: لم يقع فيها التعرض الاّ للحج من دون تعرض للمرة و التكرار، و من دون تعرض لصرف جميع الثلث في خصوص الحج. و قد نفى البعد في المتن عن لزوم صرف جميع الثلث في الحج مرة او مكرّرا، و ظاهر العروة ترجيح هذا الاحتمال.
(الصفحة 150)

و يظهر من الجواهر: لزوم الصرف في الحج، و ان لم يقع التعرض للثلث في الوصية، حيث قال بعد القول: بانه لعلّ ظاهر الوصية بالثلث مع الاقتصار على المصرف المخصوص، يقتضي ارادة صرف الجميع فيه «بل قد يدعى ظهور الاقتصار في الوصية بالحج عنه، في ارادة الوصية بالثلث، و انه يصرف في ذلك، و ان لم يوص بالثلث بغير اللفظ المزبور، نحو ما لو قال: «اخرجوا ردّ المظالم اوتصدقوا عني، و نحو ذلك» و لعلّ مراد الشيخ و من تبعه ذلك لا الحمل على التكرار تعبّدا، و ان كان ظاهر اللفظ خلافه، ضرورة استبعاد مثل ذلك في مثله».
و يرد عليه: منع الظهور في ارادة صرف الجميع من الثلث في الحج و مثله بعد عدم التعرض للثلث في الوصية اصلا، فاذا اوصى ببناء مسجد، فهل يكون ظاهره صرف جميع الثلث في بناء المسجد، و لو مكررا؟ لا ينبغي المناقشة في العدم، فان مقتضى مثل هذه الوصية لزوم ايجاد الطبيعة الموصى بها، المتحققة بمصداق واحد، غاية الامر، لزوم الاخراج من الثلث لا لزوم صرف جميعه.
و ابعد من ذلك، حمل كلام الشيخ و من تبعه عليه و استبعاد صدوره من مثله، فانه لو كان مستندهم هي القاعدة، لكان الاستبعاد في محلّه، و لكنك عرفت: ان مستندهم هي الروايات الواردة في الباب، و ان ناقشنا في الاستدلال بها سنداو دلالة، كما عرفت.
هذا، و اورد بعض الاعلام على كلام السيّد (قدس سره) في العروة: بانه لا يتم على اطلاقه، بل انما يتمّ فيما إذا كان للكلام ظهور في صرف جميع الثلث في الحج و نحوه و امّا إذا كان ظاهرا في امرين مستقلين فلا وجه لصرف الجميع في الحج، بل يصرف مقدار منه فيه و تصرف البقية في سائر الامور الخيرية.
و يرد عليه: ان مفروض الكلام، كما ذكرنا: ما إذا اوصى بالثلث، و كانت الوصية ظاهرة في صرف الجميع، و لم يقع التعرض الاّ للحجّ من دون قيام قرينة
(الصفحة 151)

على عدم الارتباط بين الامرين و ثبوت الاستقلال في البين. و في هذه الصورة لا مجال لانكار الظهور في صرف الجميع في الحجّ، كما هو مختار المتن و العروة، و امّامع قيام القرينة على عدم الارتباط، فهو خارج عن محل الكلام.
الثاني: ما لو اوصى بالحج مع التصريح بقيد التكرار، و الظاهر تحققه بمرتين، لان التكرار في مقابل المرة، فلا تجب الزيادة على مرتين، كما هو ظاهر.
الأمر الثاني: ما لو اوصي في الحج. و عيّن اجيرا معيّنا، و الحج الموصى به تارة يكون واجبا، و اخرى مستحبا.
ففي الصورة الاولى: إذا قبل الاجير النيابة باجرة المثل، فلا اشكال في تعيّنه، و لزوم اخراج الاجرة من اصل التركة. و امّا إذا لم يقبل الاّ بالزائد عن اجرة المثل، فان كانت الزيادة بمقدار الثلث او انقص منه، فلا اشكال ايضا في تعينه و لزوم العمل بالوصية. غاية الامر، اخراج اجرة المثل من اصل التركة و الزّيادة من الثلث.
و امّا إذا كانت الزيادة زائدة على الثلث، ففي المتن، تبعا للعروة: بطلان الوصية من هذه الجهة، و لزوم استيجار شخص اخر باجرة المثل. و الوجه في البطلان، عدم امكان العمل بمقتضى الوصية، لان المفروض عدم قبول الاجير الاّبالزيادة، و كونها زائدة على الثلث، و عدم اجازة الورثة، فلا يمكن العمل بالوصية، فاللازم الحكم ببطلانها.
و امّا لزوم الاستيجار باجرة المثل لا بالزائد عليها بمقدار الثلث، فلانه بعدبطلان الوصية من جهة تعيين الاجير، يصير الحكم مثل ما إذا لم يكن هناك تعيين للاجير من الاوّل. و قد عرفت في المسائل السابقة: ان الحكم لزوم الاستيجار