جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 18)

و عليه: لا يمكن التمسك باطلاقها و ادّعاء شمولها للصبيّ، لعدم ثبوت الاطلاق لها و عدم تمامية مقدمات الحكمة فيها، فلا مجال للاستدلال باطلاقها.
نعم، ذكر بعض الاعاظم (قدس سره) على ما في تقريراته، ما ملحضه: انّه يوجد في تلك الروايات ما يكون بصدد بيان الخصوصيات، مثل ما ورد في صحة حجّ الرجل عن المرأة و بالعكس، كصحيح معاوية بن عمّار، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرّجل يحج عن المرأة، و المرأة تحج عن الرجل؟ قال: لا باس(1).
و رواية حكم بن الحكيم عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: يحج الرجل عن المرأة و المرأة عن الرجل و المراة عن المرأة.(2) و عدم التعرض للرجل عن الرجل انّما هو لوضوحه. و حديث بشير النبّال، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): انوالدتي توفيت و لم تحج؟ قال: يحج عنها رجل او امرأة. قال: قلت: ايّهما احبّ اليك؟ قال: رجل احبّ اليّ(3). و لكن يرد عليه: ان التعرض لبعض الخصوصيات لا يستلزم عدم اعتبار خصوصية اخرى، فغاية ما تدل عليه هذه الروايات عدم اعتبار اتّحاد النائبو المنوب عنه في الذكورة و الانوثة، و لا دلالة لها على عدم اعتبار شيء أخر، مثل البلوغ و نحوه، فهل يمكن ان يستفاد منها صحة نيابة المسلم عن الكافر، او المخالف عن المؤمن؟ فلا مجال للاستدلال بها على عدم اعتبار البلوغ بوجه.
و امّا موثقة معاوية بن عمار، التي استدل بها بعض الاعلام، على نيابة الصبي في خصوص الحج، فيرد على الاستدلال بها ايضا: انه لا اطلاق لها، لانّها في مقام بيان اصل ما يلحق بالرجل بعد موته، و انه لا ينقطع عن كل شيء، بل يستفيد
  • 1 ـ وسائل ابواب النيابة الباب الثامن ح ـ 2
  • 2 ـ وسائل ابواب النيابة الباب الثامن ح ـ 6
  • 3 ـ وسائل ابواب النيابة الباب الثامن ح ـ 8

(الصفحة 19)

من الولد الطيب، فيما يرتبط بالامور المذكورة فيها، و امّا كون عدم الانقطاع، بالاضافة الى مطلق الولد، و لو لم يكن بالغا، فلا تكون الرواية في مقام البيان بالنسبة اليه.
و كذا استدلاله برواية يحيى الازرق، قال (عليه السلام): من حج عن انسان اشتركا(1). نظرا الى ان قوله: من حج يشمل الصبي ايضا. مخدوش، مضافا الى ضعف السند بيحيى الازرق، كما اعترف به بعدم ثبوت الاطلاق لها ايضا، فان الرواية بصددبيان اصل مشروعية النيابة، و انها توجب اشتراك النائب و المنوب عنه في الاجر و الثواب، و ان كانت النيابة على خلاف القاعدة، فلا اطلاق لها، حتى يشمل نيابة المسلم عن الكافر و المخالف عن المؤمن و مثلهما. فالانصاف انه ليس هنا ما يشمل و يدل، و لو بالاطلاق على مشروعية نيابة الصبي، ثم انه بعد عدم قيام الدليل على المشروعية لا يبقى فرق بين كون النيابة بالاجارة او تبرعا، كما انه لا فرق بين كونه باذن الولي او بدونه. و قد عرفت: انه على تقدير المشروعية ايضالا دليل على جواز استنابته و استيجاره.
بقي الكلام في هذا المقام في نيابة الصبي في الحج المندوب، فقد تأمل في صحتها في المتن. و لكن قوىّ صاحب العروة الصحة، إذا كانت باذن الولي، و المنشأ ما ادعاه صاحب المدارك، من انه ينبغي القطع بجواز استنابته في الحج المندوب، كما في الفاسق. و قيل في وجه الفرق: انه لا يصح للصبي الحج الواجب عن نفسه بخلاف الحج المندوب، لصحته عن نفسه، بناء على شرعية عباداته.
هذا، و لكن ذلك لا يقتضي صحّة نيابته في الحج المندوب، كما في اكثر المستحبات غير القابلة للنيابة، كصلاة الليل ـ مثلا ـ. و على تقدير صحة النيابة
  • 1 ـ وسائل ابواب مقدمة العبادات الباب الرابع ح ـ 12

(الصفحة 20)

لا يكون ذلك مستلزما لصحة الاستنابة، لكن دعويه القطع، مع كونه من اعاظم فقهاء الامامية، توجب التأمل في المسألة، كما في المتن.
الامر الثّاني: من الامور المعتبرة في النائب: العقل، لانه بدونه لا يتحقق منه القصد و التوجه الى الامر العبادي، و الفرق بينه و بين غيره: لا انّه لا يتحقق القصد من المجنون اصلا، ضرورة ان افعاله الارادية تصدر منه مع ارادة و اختيار، و لكنه لا يتوجه الى العبادة و الخصوصية الموجودة فيها، المميزة لها عن غيرها، و لاجله لا خلاف في عدم شرعية عباداته، بخلاف الصبي المميز، الذي وقع الاختلاف فيها، هذا في المجنون المطبق، و امّا المجنون الادواري، فلا تصح نيابتة في دور جنونه فقط، و تصح في غيره، كسائر عباداته.
و امّا السّفية، فلا اشكال في صحّة نيابته، غاية الامر: ان استنابته و عقدالاجارة معه من التصرفات المالية، التي هو محجور عنها، و امّا اصل النيابة، فلا مجال للاشكال في صحته اصلا.
الامر الثالث: الايمان، على ما في المتن و العروة و جمع من الكتب الفقهيّة، و لكنه اختارجماعة عدم اعتباره، و لم يتعرض الاكثر له، بل اقتصروا على اعتبار الاسلام و الوجه في عدم التعرض يمكن ان يكون هو عدم الاعتبار عندهم، و يمكن ان يكون لاجل بطلان عبادة المخالف عندهم. من جهة فقدانها لبعض الاجزاء او الشرائط المعتبرة عندنا، او وجود بعض الموانع كذلك، و مع بطلانها في نفسها مع قطع النظر عن عنوان المخالفة، لا حاجة الى التعرض لوضوح اعتبار صحة عمل النائب في نفسه في
(الصفحة 21)

صحة النيابة و تحققّها.
و يدل على اعتبار هذا الامر الروايات الكثيرة، التي اوردها في الوسائل، في ابواب مقدمة العبادات الظاهرة في بطلان عبادة غير المعتقد بالولاية، و ان وقع التعبير في كثير منها: بانه شرط للقبول، لكن الظاهران عنوان «القبول» في الروايات لا يغاير عنوان «الصحة»، بحيث كانت الصحة راجعة الى مجرد تمامية العمل، المؤثرة في فراغ الذمة و عدم ترتب استحقاق العقوبة و القبول، راجعا الى مرتبة فوق مرتبة الصحة، و كان مؤثرا في حصول القرب من الله تبارك و تعالى، فان الظاهران هذا اصطلاح خاص لا يرتبط بالروايات، بل بالفقه. و عليه، فظاهر الرّوايات المذكورة بطلان عبادة المخالف، و ان كانت مطابقة من حيث الخصوصيات المعتبرة لفتاوى اصحابنا الامامية، كما افتى في هذا العصر بعض اعاظمهم بجواز الرجوع في الاحكام الفرعية الى فقهاء الشيعة، فيستفاد منها: ان من شرائط صحة العبادة، الاعتقاد بالولاية و الامامة.
هذا، و استشكل في الاستدلال بها في المقام في «المستمسك» بان الظاهر منهاالعبادات الراجعة الى نفسه، فلا تشمل ما نحن فيه ـ يعني النيابة ـ. و ذكر السيد في العروة: ان دعوى: ان ذلك في العمل لنفسه دون غيره، كما ترى. و ظاهره وضوح بطلان دعوى الفرق المذكورة. و اوضحه بعض الاعلام في الشرح. بما محصّله: ان النائب يتقرب بالامر المتوجه الى نفسه، فهو مأمور بالعمل لاجل تفريغ ذمّة الغير، فاذا فرضنا انّ عمله غير مقبول فكيف يوجب سقوط الامر عن الغير، فان السقوط عن ذمّته في طول الامر المتعلق بالنائب، فلا بد ان يكون امرا قربيّا و مقبولا في نفسه، و الاّ فلا يوجب فراغ ذمّة المنوب عنه، لعدم تحقق موضوعه.
اقول: الامر المتوجه الى النائب ليس الامر بالوفاء بعقد الاجارة، ضرورة انه ليس هناك امر آخر متوجّه اليه اصلا، و عليه، فالتقرب بذلك الامر لا بد و ان
(الصفحة 22)

يكون مبتنيا على ما ذكره السيد (قدس سره) في العروة، في مبحث صلاة الاستيجار، في الجواب عن دعوى عدم كون الوفاء بالعقد الاّ واجبا توصلّيا، من المنع، و انه تابع في التوصلية و التعبدية للفعل الذي استؤجر عليه، فان كان الفعل غير عبادي، كالخياطة و الكتابة، فالوفاء بعقد الاجارة لا يكون الا واجبا توصّليا، و ان كان عباديّا كالصلاة و الصوم الاستيجاريتين، فالوفاء يكون واجبا تعبدّيا.
و الظاهر عدم تمامية هذا الكلام، فانّك عرفت مرارا: ان الامر بالوفاء بعقدالاجارة لا يكاد يسري الى عنوان العمل المستأجر عليه، و لا يوجب صيرورة ذلك العمل متصفا بالوجوب، كما ان عبادية العمل المذكور لا تسري منه الى عنوان الوفاء بعقد الاجارة، كما في الوفاء بالنذر إذا تعلّق بصلاة الليل ـ مثلا ـ، فان الوجوب لا يسري الى عنوان صلاة الليل، كما ان العبادية لا تسري منها الى عنوان الوفاء، و إذا لم يكن الوفاء بعقد الاجارة امرا عباديا فبأيّ امر يتقرب النائب، مع ان تقرب النائب بمثل هذا الامر لا يجدي المنوب عنه بوجه، فان اللازم ان تقع عبادته مقرونة بنية التقرب، و صدورها كذلك.
هذا، و لو فرض كون النيابة تبرعيّة غير استيجارية، فالتقرب بها لا يكفي عن التقرب المعتبر في العمل المنوب فيه، فان الاولى مرتبطة بالنائب، و الثانية مرتبطة بالمنوب عنه.
و التحقيق: انه بعد قيام الدليل الشرعي على مشروعية النيابة الراجعة الى عدم مدخلية قيد المباشرة، يكون التقرب المنوي للنائب هو تقرب المنوب عنه، فيأتي بالصلاة مقرونة بقصد تقربه لا تقرب نفسه، من دون فرق بين ان تكون النيابة بالاجرة او تبرعاً.
و قد صرّح هو فيما سبق: بأن الامر بالوفاء بالنذر لا يكون الاّ بنحو الوجوب التوصّلي، و من الواضح: ان الوفاء بعقد الاجارة ايضا يكون كذلك.