جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 185)

عدم مشروعية النيابة فيه حتى عن المعذور.
و بالجملة: جريان النيابة في الطواف الواجب لا يستلزم جريانها في الطواف المستحب بوجه. و على ما ذكرنا لم ينهض دليل على مشروعية النيابة في الطواف المستحب للحاضر بمكة، و لو كان معذورا بهذه الاعذار، فضلا عن غيرها، كمالا يخفى.
ثم ان المعيار و الملاك في الحضور و الغيبة هو حكم العرف، و لعله يختلف باختلاف الازمنة، و لا يبعد ان يكون في مثل زماننا ـ مع وجود الوسائل النقلية المتنوعة و امكان طي الطريق بين مكة و المدينة باقلّ من خمس ساعات مع السيارة، و باقل من ساعة مع الطائرة ـ يكون الحضور في المدينة حضورا في مكة ايضا، و كيف كان، فالحاكم هو العرف، و لا عبرة بما في مرسل عبد الرحمن بن ابي نجران، عمّن حدثه عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يطوف عن الرجل و هما مقيمان بمكة. قال: لا، و لكن يطوف عن الرجل و هو غائب عن مكة، قال: قلت: و كم مقدار الغيبة؟ قال: عشرة اميال.(1) لان ارسالها مانع عن حجيتها، فالمعيار ما ذكرنا.
المقام الثاني: في النيابة في الطواف الواجب، و لا خلاف و لا اشكال نصّا و فتوى في جريان النيابة في الطواف الواجب، في الاعذار الاربعة المتقدمة المذكورة في النصوص، انّما الاشكال و الخلاف في الحيض: قال في المسالك: «و يدخل في عموم العبارة ـ يعني قول المحقق في الشرايع:
  • 1 ـ وسائل ابواب الطواف الباب الثامن عشر ح ـ 3.

(الصفحة 186)

و لا تجوز النيابة في الطواف الواجب للحاضر الاّ مع العذر، الحائض لان عذرهامانع شرعي من دخول المسجد، و انما يتصور لحوقها مع ضيق الوقت بالحج بالنسبة الى طواف العمرة، او خروج القافلة بالنسبة الى طواف الحج، و في جواز استنابتها حينئذ، نظر لانتفاء النص الدال على ذلك، بل قد حكم الاكثر بعدولها الى حج الافراد عند ضيق الوقت عن الطواف و اتمام عمرة التمتع، و رواه جميل بن دراج في الصحيح، و هو يقتضي عدم جواز النيابة، و لو قيل بجواز الاستنابة مع الضرورة الشديدة اللازمة بانقطاعها عن اهلها في البلاد البعيدة، كان قويّا... » و قال في المدارك، بعد ان حكى عن جدّه ما ذكر: «و هو غير بعيد. و يقوى الجواز في طواف النساء، بل مقتضى صحيحة ابي ايوب ابراهيم بن عثمان الخزاز، جواز تركه و الحال هذه... ».
و في كشف اللثام: «من اصحاب الاعذار او الغيبة: الحائض إذا ضاق الوقت، او لم يمكنها المقام حتى تطهر... » و في الدروس: «في استنابة الحائض عندي تردد... » و في الجواهر، في توضيح كلام الدروس: «لعلّه من ذلك، و من عدم قابليّتهالوقوع الطواف، الذي هو كالصلاة منها، فكذا نائبها، و من بطلان متعتها، و عدولها الى حج الافراد لو قدمت الى مكة حائضا و قد تضيق وقت الوقوف، اذ لو كانت النيابة مشروعة لصحّت متعتها... »
اقول: الكلام في معذورية الحيض يقع في فروض ثلاثة: الحيض مع تضيق الوقت عن اتمام عمرة التمتع و الاحرام بالحج و ادراك الوقوفين، و الحيض مع تضيق الوقت عن البقاء حتى تطهر و تطوف طواف الحج، و الحيض مع تضيق الوقت عن طواف النساء، لاجل خروج القافلة في الاخيرين.
امّا الصورة الاولى: فقد وردت فيها رواية صحيحة، و افتى الاكثر على طبقها،
(الصفحة 187)

و هي رواية جميل بن دراج، قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحائض إذا قدمت الى مكّة يوم التروية. قال: تمضي كما هي الى عرفات، فتجعلها حجة، ثم تقيم حتى تطهر فتخرج الى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة. قال ابن ابي عمير ـ الرّاوي عن جميل ـ: كما صنعت عايشة.(1) و مقتضى الرواية، و ان كان عدم جريان النيابة في هذا الفرض و انتقال الفرض الى حجّ الافراد، الذي تكون عمرته واقعة بعد الحج، الاّ انه لا محيص عن الاخذ بها، لكونها رواية صحيحة و قد عمل بها الاكثر، و لكن لا دلالة لها على عدم جريان النيابة في جميع الفروض الثلاثة، كما يستفاد من الجواهر في توضيح كلام الدروس، على ما عرفت انفا، لعدم الملازمة مع وضوح الفرق، لانه مع عدم الجريان في الاخيرين يلزم اما فقدان الحج للطواف مطلقا او خصوص طواف النساء، و امّا المشقة الشديدة غير القابلة للتحمل بانقطاعها عن اهلها، كما لا يخفى.
فالرواية دالة على حكم موردها فقط، و عدم جريان النيابة فيه.
و امّا الصورة الاخيرة: فقد وردت فيها ايضا رواية صحيحة، و هي رواية ابي ايوب الخزاز، قال: كنت عند ابي عبد الله (عليه السلام) فدخل عليه رجل ليلا فقال له: اصلحك الله، امرأة معنا حاضت و لم تطف طواف النساء. فقال: لقد سألت عن المسألة اليوم. فقال: اصلحك الله انا زوجها، و قد احببت ان اسمع ذلك منك، فاطرق كانه يناجي نفسه و هو يقول: لا يقيم عليها جمّالها، و لا تستطيع ان تتخلف عن اصحابها، تمضي و قد تم حجّها.(2) و تقدم استدلال صاحب المدارك بها، لكنها اجاب عنه صاحب الجواهر بما
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الواحد و العشرون ح ـ 2.
  • 2 ـ وسائل ابواب الطواف الباب التاسع و الخمسون ح ـ 1.

(الصفحة 188)

لفظه: «قلت: و هو كذلك، الاّ انه بقرينة عدم القائل به يجب حمله على الاستنابة، و لعلّه لا بأس به إذا فعلت ذلك بعد غيبتها و طهارتها، لا انه يطاف عنهامع حضورها، حال حيضها، بل جعل المدار على ذلك في صحة الاستنابة عنها في الطواف متجّه».
اقول: الظاهر انه على تقدير عدم القائل بالرواية و اعراض الاصحاب عنها، يكون اللازم طرحها، لكون الاعراض قادحا في الاعتبار، و لو كانت الرواية في اعلى درجة الصحّة. و عليه، فتصير هذه الصورة كالصورة الثانية الاتية، مما لم يردفيه نص خاص، و اللازم استفادة حكم الصورتين من طريق اخر.
ثم انه لو بنينا على الاخذ بالرّواية، غاية الامر، توجيهها بعدم كون المراد منها سقوط طواف النساء، و عدم وجوبه عليها في تلك الحال، كما يؤيّده التمهيد الذي وقع في مناجاة الامام مع نفسه، و انه لا يقيم عليها جمالها من ناحية، و لا تستطيع ان تتخلف عن اصحابها من ناحية اخرى، فان مقتضى هذا التمهيد، الذي مرجعه الى ثبوت المشقة و الحرج، الرافع للحكم، عدم سقوط الطواف بالمرة، بل رفع لزوم قيد المباشرة المعتبر في حال عدم العذر، فانه موجب للحرج لا اصل الطواف، بالاعم من المباشرة و التسبيب، و كيف كان، فعلى تقدير التوجيه تحمل الرواية على الاستنابة من دون تقييد بالطهارة و الغيبة، لان الوجه في التقييد بالطهارة ماافاده في كلامه المتقدم، من عدم: قابلية الحائض لوقوع الطواف نيابة عنها، لعدم صحتها من نفسها، مع ان اعتبار ذلك في النيابة ممنوع، فانه لا يعتبر فيها الاّ مجردصحة وقوع العمل من النائب، و امّا صحّة وقوعه من المنوب عنه في حال النيابة، فلم يدل دليل على اعتبارها، و الاّ يلزم عدم صحة النيابة من المغمى عليه، الذي هو احد الاعذار الاربعة المذكورة في الرواية، لان المغمى عليه بوصف كونه كذلك لا يمكن ان تتحقق منه العبادة الصحيحة، و اولى منه النيابة عن الميت،
(الصفحة 189)

التي هي منصوص عليها في الروايات الكثيرة في الصلاة و الصوم و الحج و غيرها، فاذا كانت النيابة عن الميت صحيحة، فكيف لا تصح النيابة عن الحائض؟ ! و امّا الوجه في التقييد بالغيبة: ورود بعض الروايات في اعتبارها، مع ان مورده الطواف الاستحبابي، و الكلام في الطواف الواجب، مضافا الى ان الحضور مع ثبوت العلة و العذر لا يمنع من الاستنابة بوجه.
و امّا ما ذكره في الذيل مما يرجع الى التعميم لطواف الحج ايضا، بمعنى انه تصح استنابة الحائض فيه مع القيدين، فيرد عليه، مضافا الى ما ذكر في طواف النساء: انه حيث يكون هنا التكليف بالسعي بين الطوافين، فماذا تفعل الحائض به مع الاستنابة المذكورة، لانه لا يجوز تركه رأسا و لا يجوز تقديمه على طواف الحج، و لا مجال للاستنابة فيه، ايضا بعد عدم شرطية الطهارة فيه فالانصاف: ان ما افاده صاحب الجواهر في هذا المقام، مما لا يمكن الاخذ به بوجه.
و امّا الصورة الثانية: فقد عرفت ورود الروايات في الاعذار الاربعة، و الظاهران المتفاهم منها ـ خصوصا مع الالتفات الى تعددها، و عدم وجود قادر جامع بينها الاّ الاشتراك في ثبوت العذر و تحققه ـ عدم الاختصاص بهذه الاعذار، و ثبوت الحكم في الحيض ايضا، و يؤيّده الرواية الواردة في الصورة الاخيرة، على تقديرحملها على الاستنابة، فان الحرج المتحقق في موردها متحقق في هذه الصورة ايضا.
و عليه، فمقتضى الروايات بالغاء الخصوصية او بالاشتراك في العلة، ثبوت الاستنابة في هذه الصورة. و لعله يأتي تتميم البحث في باب الطواف ان شاء الله تعالى.
الجهة الثالثة: في ان سائر افعال الحج، كالوقوفين و رمي الجمار و المبيت بمنى و حلق الرأس، لم يقم دليل على استحبابها مستقلة، مع قطع النظر عن الحجّ، بل يمكن دعوى: انه