جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 191)

سمّاه ب «جامع احاديث الشيعة» و قد خرج من اجزائه و مجلداته المطبوعة ما يقرب من عشرين جزء. و كيف كان، فقد روى بنفسه في موضع اخر عن الصدوق و الشيخ و المحاسن باسانيدهم، عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن قيس، قال: سمعت ابا جعفر (عليه السلام) يحدث الناس بمكة، فقال: ان رجلا من الانصار جاء الى النبي (صلى الله عليه وآله) يسأله، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): ان شئت فاسأل، و ان شئت اخبرك عمّا جئت تسألني عنه، فقال: اخبرني يا رسول الله، فقال: جئت تسألني مالك في حجتك و عمرتك؟ و انّ لك إذا توجّهت الى سبيل الحجّ ثم ركبت راحلتك ثم قلت: بسم الله و الحمد الله ثم مضت راحلتك، لم تضع خفّا و لم ترفع خفا الاّ كتب الله لك حسنة و محى عنك سيئة، فاذا احرمت و لبيت كان لك بكلّ تلبية لبيّتها عشر حسنات، و محي عنك عشر سيّئات، فاذا طفت بالبيت الحرام اسبوعا كان لك بذلك عند الله عهد و ذخر يستحي ان يعذبك بعده ابدا، فاذا صليت الركعتين خلف (عنده) المقام كان لك بهما الفا حجة متقبلة، فاذا سعيت بين الصفا و المروة سبعة اشواط كان لك مثل اجر من حجّ ماشيا من بلاده، و مثل اجر من اعتق سبعين رقبة مؤمنة... الخ(1). و من الواضح: دلالة الرواية على ترتب الثواب على السّعي في ضمن الحجّ او العمرة لا السعي مطلقا، و الا يلزم الالتزام بترتب الثواب على سائر الاعمال، حتى مثل حلق الرّأس.
و امّا الثانية: فلأن محبوبية المسعى و شدّتها بنحو لا تكون بقعة احبّ منه، لا تستلزم استحباب السعي مطلقا، خصوصا مع التعليل المذكور فيها، و هي مذلة كل جبّار.
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثاني ح ـ 7.

(الصفحة 192)

مسألة 15 ـ لو كان عند شخص وديعة و مات صاحبها و كان عليه حجة الاسلام و علم او ظنّ ان الورثة لا يؤدّون عنه ان ردّها اليهم، وجب عليه ان يحج بها عنه، و ان زادت عن اجرة الحجّ ردّ الزيادة اليهم، و الاحوط الاستيذان من الحاكم مع الامكان، و الظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم يكن للورثة شيء، و كذا عدم الاختصاص بحج الودعي بنفسه، و في الحاق غير حجة الاسلام بها من اقسام الحج الواجب او سائر الواجبات، مثل الزكاة و نحوها اشكال، و كذا في الحاق غر الوديعة، كالعين المستأجرة و العارية و نحوها، فالاحوط ارجاع الامر الى الحاكم و عدم استبداده به، و كذا الحال لو كان الوارث منكرا او ممتنعا، و امكن اثباته عند الحاكم او امكن اجباره، فيرجع في الجميع الى الحاكم، و لا يستبدّ به1 .

و قد ظهر انه لم ينهض دليل على استحباب السعي، و لا يظهر ذلك من الروايات، و بذلك يظهر الاشكال في المتن من جهة دلالته على ظهور بعض الروايات فيه، مع انه يرد عليه اشكال اخر، و هو: انه مع الظهور المذكور، كيف لا يحكم بالاستحباب؟ الاّ ان يقال بعدم القائل به، فتأمل.
1 - لا اشكال و لا خلاف في اصل المسألة و الحكم فيها، بنحو الاجمال، و الاصل فيها ورود الرواية فيها، و لاجله كان موردا لتعرض الاصحاب ـ رضوان الله تعالى عليهم ـ قديما و حديثا في كتبهم الفقهية لها، اعم من الكتب التفريعية و الكتب المعدّة لنقل مفاد الروايات بعين الالفاظ الصادرة عنهم (عليهم السلام) كنهاية الشيخ (قدس سره).
و الرواية هي صحيحة بريد العجلي، التي رواها المشايخ الثلاثة بالاسانيدالصحيحة عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل استود عني مالا و هلك و ليس لولده شيء، و لم يحج حجة الاسلام. قال: حجّ عنه و ما فضل فاعطهم.(1) و في رواية الشيخ بدل «ما فضل»: ان فضل منه شيء. و لو فرض
  • 1 ـ وسائل ابواب النيابة الباب الثالث عشر ح ـ 1.

(الصفحة 193)

ضعف في الرواية، يكون استناد المشهور اليها و الفتوى على طبقها، مع كونها مخالفة للقاعدة، لعدم كون من عنده الوديعة وصيا للميت و لا وارثا له، بل اجنبي عنه، و لا يناسبه الحكم بجواز صرف الوديعة في الحج، بل بوجوبه ـ كما سيأتي البحث عنه ان شاء الله تعالى ـ، جابرة لضعفها، و كيف كان، فلا اشكال في اصل الحكم نصا و فتوى، و بعد ذلك يقع الكلام في جهات:
الجهة الاولى: ان صريح المتن: وجوب صرف الوديعة في الحج، فهي وظيفة شرعية و حكم لزومي على الودعيّ. و لكنه في العروة عبّر اوّلا بالجواز ثم اتى بكلمة «بل» للترقيو حكم بالوجوب، و منشأ الترديد: ان هيئة افعل، و ان كانت ظاهرة في الوجوب، الاّ ان وقوعها عقيب الحظر او في مقام توهمه ربما يمنع عن الظهور المذكور، و المقام من قبيل الثاني، لكن الظاهر خصوصا بلحاظ وحدة السياق مع قوله (عليه السلام): و ما فضل فاعطهم، حيث ان ظهوره في الوجوب لا مجال للترديد فيه، ان المراد منه هوالوجوب ايضا، كما في المسالك و غيرها.
الجهة الثانية: ان الرواية و ان كانت مطلقة، الاّ ان الاصحاب قيدوها بما إذا علم او ظنّ بعدم تأديتهم لو دفع الوديعة اليهم. و لا اشكال فيه عندهم، و لم يحك فيه شبهة و لا اشكال، و ان اقتصر في محكي الشرايع و القواعد و اللمعة و الارشاد و غيرها، على خصوص صورة العلم، و عن النهاية و المبسوط و المهذّب و السرائر: الحاق الظن الغالب به.
و القدر المتيقن من مورد الرواية، صورة العلم بعدم التأدية على تقدير الدفع،
(الصفحة 194)

و يلحق به الظن المتاخم للعلم، الذي يعبّر عنه بالاطمينان، لانه حجة عقلائية، و لا يبعد ان يكون المراد من الظن الغالب هو الاطمينان لا مطلق الظن، كما في ظاهر المتن و العروة، كما ان الظاهر خروج صورة العلم بالتأدية او الاطمينان بها، عن الرواية، للانصراف الناشيء عن ملاحظة مناسبة الحكم و الموضوع، فان ترجيح الاجنبي على الوارث، خصوصا مع كونه ولدا، ليس الاّ للاهتمام بامر الحج و فريضته، و بخروج الميت عن دين الله و الاشتغال به، و مع العلم بالتادية من الوارث، و كذا الاطمينان، لا مجال للايجاب على الاجنبي بوجه، و يؤيّده تقييد مورد السؤال بما لم يكن لولده شيء، فان الظاهر منه ـ كما سيأتي ـ ان المراد هو وجود احتمال عدم الصرف في الحج، لاجل الفقر الموجود فيهم فلا يشمل صورة العلم بالصرف فيه. انما الاشكال في الصور الاخرى، و لا بد للوصول الى حكمها من ملاحظة الدليل على التقييد و منشأه، و يحتمل فيه امران:
احدهما: انه حيث يكون الحكم في الرواية على خلاف القاعدة ـ كما عرفت ـ فلا بد من الاقتصار فيه على القدر المتيقن، و الرجوع في غيره الى مقتضى القاعدة.
و عليه، فالحكم في هذه الصور هي التأدية التي الوارث.
و يدفعه: ان الرواية حيث تكون دليلا لفظيا، تكون حجة بمقدار ظهورها اللفظي، و مقتضى اطلاق السؤال و ترك الاستفصال الشمول، خصوصا مع ان قوله في السؤال: ليس لولده شيء. مع ان ظاهره انه لا مدخل له فيه، لا بد و ان يكون المراد منه ان حاجة الوارث، تورث احتمال عدم التأدية و صرف الوديعة في حوائجهم و رفع فقرهم، و لا توجب الحاجة العلم او الاطمينان بالعدم و عليه، فلا مجال لرفع اليد عن الاطلاق و التقييد المذكور نعم، قد عرفت خروج صورة العلم بالتأدية او الاطمينان بها عنه، للانصراف المؤيّد بهذا القول في السؤال، كما مرّ.
(الصفحة 195)

ثانيهما: الاجماع على التقييد المذكور و جعله في «المستمسك» هو الاظهر في المنشائية للتقييد، و لكن لم يقع التصريح به او بمثله في الكلمات، بل نسب في مثل العروة الى الاصحاب، و هو ليس بظاهر في الاجماع، و لذا لم يعتن به جماعة من المتأخرين، بل افتوا بمقتضى اطلاق الرواية، مع انّك عرفت اختلاف كلماتهم في التقييد ـ سعة وضيقا ـ فلا بد من الاخذ بالقدر المتيقن من معقده، و الظاهر انه هو الاخذ بالسعة، لضيق دائرة الخروج عن مقتضى الاطلاق، بخلاف الاخذبالضيق، و هو العلم فقط، لانه تصير دائرة الخروج موسعة، كما لا يخفى.
و كيف كان، فان ثبت اجماع فالحكم كما ذكر، و الاّ فمجرد الشهرة الفتوائية لا تكون حجة صالحة للنهوض في مقابل الاطلاق، كما قرّر في محلّه.
الجهة الثالثة: هل يشترط في جواز تصرف الودعي الاستيذان من الحاكم؟ احتاطه في المتنوجوبا في صورة الامكان، التي يكون المراد منها وجود الحاكم و التمكن من الرجوع اليه، و امكان اثبات الحق، و هي استقرار حجة الاسلام على المستودع عنده. و عن التذكرة، الفتوى بوجوب الاستيذان منه. و عن الروضة: «و هل يتوقف تصرفهم على اذن الحاكم؟ الاقوى ذلك، مع القدرة على اثبات الحقّ عنده، لان ولاية اخراج ذلك قهرا على الوارث اليه، و لو لم يمكن، فالعدم اقوى، حذرا من تعطيل الحق، الذي يعلم من بيده المال ثبوته و اطلاق النص اذن له... » و حكي في اللمعة قولا بالافتقار الى اذن الحاكم مطلقا، حتى مع عدم امكانه. و عليه، و لو لم يمكن، يبقى الحق معطّلا، و في اللمعة: انه بعيد. هذا: و مقتضى اطلاق الصحيحة عدم الحاجة الى الاستيدان، و لكن في المدارك: «ان الرواية انما تضمنت امرالصادق (عليه السلام) لبريد في الحج عمن له الوديعة، و هو اذن و زيادة... » و في الجواهر: