جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 199)

الدروس، و استدل للثاني بامور:
الاوّل: الغاء الخصوصية من حجة الاسلام المذكورة في السؤال، و حملها على ان ذكرها من باب المثال، كالغاء الخصوصية من الوديعة و من عدم ثبوت شيء من المال للوارث، و قد استدل به السيّد (قدس سره) في العروة.
و يرد عليه: انه لا مجال لالغاء هذه الخصوصية بعد كون حجة الاسلام لها موقعية خاصة و شأن مخصوص في الشريعة، حتى يقال لتاركه عند الموت: مت يهوديّا او نصرانيّا. و عبّر عن تركه بالكفر في الآية الشريفة، بناء على كون المراد منها الكفر بمجرد الترك. فان اطلاق الكفر عليه، و ان لم يكن بنحو الحقيقة، بل بنحو المجازو المسامحة، الاّ ان الاطلاق كذلك يكشف عن الاهميّة و الشأن الخاص. و عليه، فلا مجال لدعوى الغاء الخصوصية من هذه الجهة، و يكفي مجرد الشك و عدم الاحراز في ذلك، كما هو ظاهر.
الثاني: تنقيح المناط، كما استدل به السيد (قدس سره) في العروة ايضا، تبعالصاحبي المسالك و المدارك.
و يرد عليه: ان تشخيص المناط القطعي، ممّا لا سبيل اليه، و المناط الظني، ليس بحجة حتى ينقّح.
الثالث: ما حكاه في العروة عن المستند، و حكم بفساده جدّا، و هو ان وفاء ماعلى الميت من الدين او نحوه واجب كفائي على كل من قدر على ذلك، و اولوية الورثة بالتركة انّما هي مادامت موجودة، و امّا إذا بادر احد الى صرف المال، فيما عليه لا يبقى مال، حتى تكون الورثة اولى به.
هذا، و لكن المذكور في المستند لا يكون مذيّلا بالذيل المذكور في العروة، قال فيه: «مقتضى الاخبار المتواترة معنى، المصرحة بوجوب قضاء الحج عن الميت من اصل ماله من غير خطاب الى شخص معين، وجوبه على كل مكلف، و هو يجعل
(الصفحة 200)

الوجوب الكفائي للمستودع اصلا ثانيا، فالتوقف على الاذن يحتاج الى دليل... ».
و يدفعه: ان تلك الاخبار انما وردت في مقام اصل التشريع، فلا ينافي ولاية الوارث، و الا يلزم جواز حج الاجنبي و اخذ العوض قهرا من الوارث، مع انه ورد في باب الدين روايات ظاهرة في كون التكليف متوجها الى الوارث، و لا مجال لمداخلة الحاكم الشرعي فيه اصلا فضلا عن غيره.
الرّابع: ما استدل به السيد (قدس سره) في العروة ايضا في خصوص صورة العلم او الظن القوى بعدم صرف الورثة، على تقدير الدفع اليهم، من انّ المال إذا كان بحكم مال الميت فيجب صرفه عليه، و لا يجوز دفعه الى من لا يصرفه عليه، بل و كذا على القول بالانتقال الى الورثة، حيث انه يجب صرفه في دينه، فمن باب الحسبة يجب على من عنده صرفه عليه، و يضمن لو دفعه الى الوارث لتفويته على الميت.
نعم، يجب الاستيذان من الحاكم، لانه وليّ من لا وليّ له، و يكفي الاذن الاجمالي، فلا يحتاج الى اثبات وجوب ذلك الواجب عليه، كما قد يتخيل. نعم، لو لم يعلم و لم يظن عدم تأدية الوارث، يجب الدفع اليه، بل لو كان الوارث منكرا اوممتنعا، و امكن اثبات ذلك عند الحاكم، او امكن اجباره عليه، لم يجز لمن عنده ان يصرفه بنفسه.
اقول: لو قلنا بالقول الاوّل، و انه في صورة ثبوت مثل الدين على الميّت لا ينتقل من التركة بمقدار الدين الى الوارث، بل يبقى على ملك الميت، و اللازم صرفه فيه و رفع اشتغال ذمته به، ففيه صور ثلاثة:
الاولى: ما إذا كانت التركة منحصرة في الوديعة، و لم يكن للميت شيء سواها، و كان الدين مستغرقا لها، سواء كان بمقدارها او كان الدين زائدا عليها.
و في هذه الصورة لا تكون الوديعة ملكا الاّ للميت، و ليس للورثة منها شيء بعنوان

(الصفحة 201)

الملكية و الارث فمع علم الودعي او اطمينانه بانه على تقدير دفع الوديعة الى الوارث، لا يصرفه في دين الميت، يحتمل بدوا ان يقال بلزوم صرف الودعي ما عنده في الدين من غير لزوم المراجعة الى الوارث و لا الى الحاكم، و يحتمل ان يقال بلزوم المراجعة الى الوارث و الاستئذان منه، و يحتمل ان يقال بلزوم المراجعة الى الحاكم و اعمال نظره.
لا مجال للاحتمال الاوّل بعد عدم جواز الغاء الخصوصية من الصحيحة المتقدمة، الواردة في حجة الاسلام، بناء على اطلاقها و عدم لزوم الاستيذان في موردها، كما عرفت.
و الاحتمال الثاني يبتنى على ثبوت الولاية للوارث في مثل هذه الموارد، مع انه لم يقم دليل عليه، فان مورد النصوص و القدر المتيقن من الاجماع الوارد في هذه الجهة: شؤون تجهيز الميت، مثل تغسيله و تكفينه و الصلاة عليه و دفنه و نحوها، و الزائد عليها، فاقد للدّليل.
فيبق الاحتمال الثالث، و هو لزوم المراجعة الى الحاكم، الذي هو ولي من لا ولي عنه، على ما نسبت روايته عن النبي (صلى الله عليه وآله)الى الخاصة و العامة.
الثانية: عدم كون التركة منحصرة بالوديعة، و لكن لم يكن ما عند الوارث بمقدار الدين، كما إذا كان الدين الف دينار و كانت الوديعة ايضا بهذا المقدار، و كان عند الورثة نصف مقدار الدّين. و الظاهر ان الحكم فيها هو الحكم في الصورة الاولى.
الثالثة: عدم الانحصار، و كون ما عند الوارث بمقدار الدين، كما إذا كان في المثال الف دينار عند الوارث ايضا. و قد تقرر: انه بناء على عدم انتقال مقدار الدين الى الوارث، يكون ملك الميت ثابتا في التركة بنحو الكلي في المعين لا بنحوالشركة، التي مقتضاها في صورة تلف بعض التركة بالتلف القهري، نقصان ملك
(الصفحة 202)

الميت ايضا، ضرورة انه لو كان مجموع الالفين عند الوارث و تلف النصف عند لكان اللازم عليه صرف البقيّة في الدين، و لا يتوجه نقص بالاضافة الى ملك الميت، الذي لا بد من صرفه في الدين، و هو لازم الكلي في المعين، كبيع الصاع من الصبرة.
و كيف كان، فهل الحكم في هذه الصورة لزوم المراجعة الى الوارث او الى الحاكم، كما في الصورتين الاولتين؟ الظاهر هو الاوّل، كما في سائر موارد الكلي في المعين، المشابهة للمقام، فاذا سرق نصف الصبرة التي باع مالكها صاعا منها، بنحو الكلي المذكور، و لم يسلّمه الى المشتري، ثم اراد السّارق ان يردّه الى صاحبه، لاجل الندامة عن السرقة و التوبة عنها، فاذا علم بانه على تقدير الرّد لا يسلم صاحبها مال المشتري اليه، و يبقى الصاع بحاله من دون تسليم، فهل وظيفته في هذه الصورة تسليم صاع المشتري اليه ام اللازم تسليم جميع ما سرقه الى صاحب الصبرة؟ الظاهر هو الثاني، و المقام من هذا القبيل، فالحكم في هذه الصورة المراجعة الى الوارث و الرد اليه، و لو مع العلم بعدم الصرف في الدين و عدم التأدية من غيره و لا وجه للرجوع الى الحاكم اصلا، هذا كله على تقدير القول بعدم الانتقال بمقدار الدين.
و امّا على تقدير القول بالانتقال الى الوارث ففيه ايضا الصور الثلاثة المذكورة، و لكن لو كان الحكم في الصورة الاولى هو لزوم الرّد الى الوارث، لكان الحكم في الاخيرتين ايضا ذلك بطريق اولى بخلاف العكس، و كيف كان، فقدعرفت في عبارة السيّد (قدس سره)المتقدمة: لزوم الصرف فيما على الميت من باب الحسبة، بل حكم بثبوت الضمان على تقدير الدفع الى الوارث، لتفويته على الميت.
مع انّه يرد عليه: انّه بعد كون المال، الذي بيد الودعيّ، ملكا للوارث و مرتبطا اليه، و كون التكليف باداء الدين متوجّها الى الوارث لعدم كونه على نحو
(الصفحة 203)

الوجوب الكفائي، كما عرفت عن صاحب المستند، لا يبقى مجال لكون الودعي مكلّفا بالاداء، و لو كان عالما بعدم تأدية الوارث، و مجرّد كون المال بيده لا يقتضى ذلك، و الاّ لكان الواجب على من كان عنده مال الوارث من طريق البيع و غيره، ان يصرفه في اداء دين الميت مع العلم المذكور، و وجود التركة بمقداره، لاشتراكه مع المقام في ثبوت مال الوارث بيد الغير، بل لو كان لزوم الصرف من باب الحسبة ـ مقتضيا لذلك ـ لكان اللازم على غير من بيده المال ايضا الاخذ من مال الوارث و الصرف في دين الميت، لان الامور الحسبية عبارة عن الامور التي يعلم تعلّق غرض الشارع بتحققها في الخارج و وقوعه فيه، كحفظ مال الصغيرو الغائب. و هذا لا فرق فيه بين مثل الودعي، ممن يكون بيده المال، و غيره ممّن لا يكون كذلك. فالانصاف: انه على هذا التقدير يجب الدفع الى الوارث، و لا مجال معه للحكم بالضمان اصلا. كما انه على تقدير عدم العلم و الظن بعدم تادية الوارث، لا محيص عن الدفع اليه.
بقي الكلام فيما هو المذكور في المتن في ديل المسألة، و هو قوله: و كذا الحال لو كان الوارث منكرا... فان ظاهر السياق يقتضي ان يكون متعلقا باصل المسألة، و هو الوديعة مع ثبوت حجة الاسلام على الميت، الذي وردت فيه رواية صحيحة. و عليه، يبقى سؤال الفرق بينه و بينه، فان عدم تأدية الوارث المذكور في الصدر تارة: يكون لاجل انكاره لثبوت حجة الاسلام على الميت، و اخرى: لاجل امتناعه مع الاعتراف به، و كلمة «الامكان» التي قيد الاستيذان من الحاكم به، تشمل الاثبات في الاوّل و الاجبار في الثاني. و عليه، فما الفرق بين الصّدرو الذيل؟ و الذي يمكن ان يقال في حلّ الاشكال و الجواب عن السؤال: وجود الاختلاف بينهما، من حيث المورد، و من حيث الحكم: امّا من جهة المورد، فهو: