جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 201)

الملكية و الارث فمع علم الودعي او اطمينانه بانه على تقدير دفع الوديعة الى الوارث، لا يصرفه في دين الميت، يحتمل بدوا ان يقال بلزوم صرف الودعي ما عنده في الدين من غير لزوم المراجعة الى الوارث و لا الى الحاكم، و يحتمل ان يقال بلزوم المراجعة الى الوارث و الاستئذان منه، و يحتمل ان يقال بلزوم المراجعة الى الحاكم و اعمال نظره.
لا مجال للاحتمال الاوّل بعد عدم جواز الغاء الخصوصية من الصحيحة المتقدمة، الواردة في حجة الاسلام، بناء على اطلاقها و عدم لزوم الاستيذان في موردها، كما عرفت.
و الاحتمال الثاني يبتنى على ثبوت الولاية للوارث في مثل هذه الموارد، مع انه لم يقم دليل عليه، فان مورد النصوص و القدر المتيقن من الاجماع الوارد في هذه الجهة: شؤون تجهيز الميت، مثل تغسيله و تكفينه و الصلاة عليه و دفنه و نحوها، و الزائد عليها، فاقد للدّليل.
فيبق الاحتمال الثالث، و هو لزوم المراجعة الى الحاكم، الذي هو ولي من لا ولي عنه، على ما نسبت روايته عن النبي (صلى الله عليه وآله)الى الخاصة و العامة.
الثانية: عدم كون التركة منحصرة بالوديعة، و لكن لم يكن ما عند الوارث بمقدار الدين، كما إذا كان الدين الف دينار و كانت الوديعة ايضا بهذا المقدار، و كان عند الورثة نصف مقدار الدّين. و الظاهر ان الحكم فيها هو الحكم في الصورة الاولى.
الثالثة: عدم الانحصار، و كون ما عند الوارث بمقدار الدين، كما إذا كان في المثال الف دينار عند الوارث ايضا. و قد تقرر: انه بناء على عدم انتقال مقدار الدين الى الوارث، يكون ملك الميت ثابتا في التركة بنحو الكلي في المعين لا بنحوالشركة، التي مقتضاها في صورة تلف بعض التركة بالتلف القهري، نقصان ملك
(الصفحة 202)

الميت ايضا، ضرورة انه لو كان مجموع الالفين عند الوارث و تلف النصف عند لكان اللازم عليه صرف البقيّة في الدين، و لا يتوجه نقص بالاضافة الى ملك الميت، الذي لا بد من صرفه في الدين، و هو لازم الكلي في المعين، كبيع الصاع من الصبرة.
و كيف كان، فهل الحكم في هذه الصورة لزوم المراجعة الى الوارث او الى الحاكم، كما في الصورتين الاولتين؟ الظاهر هو الاوّل، كما في سائر موارد الكلي في المعين، المشابهة للمقام، فاذا سرق نصف الصبرة التي باع مالكها صاعا منها، بنحو الكلي المذكور، و لم يسلّمه الى المشتري، ثم اراد السّارق ان يردّه الى صاحبه، لاجل الندامة عن السرقة و التوبة عنها، فاذا علم بانه على تقدير الرّد لا يسلم صاحبها مال المشتري اليه، و يبقى الصاع بحاله من دون تسليم، فهل وظيفته في هذه الصورة تسليم صاع المشتري اليه ام اللازم تسليم جميع ما سرقه الى صاحب الصبرة؟ الظاهر هو الثاني، و المقام من هذا القبيل، فالحكم في هذه الصورة المراجعة الى الوارث و الرد اليه، و لو مع العلم بعدم الصرف في الدين و عدم التأدية من غيره و لا وجه للرجوع الى الحاكم اصلا، هذا كله على تقدير القول بعدم الانتقال بمقدار الدين.
و امّا على تقدير القول بالانتقال الى الوارث ففيه ايضا الصور الثلاثة المذكورة، و لكن لو كان الحكم في الصورة الاولى هو لزوم الرّد الى الوارث، لكان الحكم في الاخيرتين ايضا ذلك بطريق اولى بخلاف العكس، و كيف كان، فقدعرفت في عبارة السيّد (قدس سره)المتقدمة: لزوم الصرف فيما على الميت من باب الحسبة، بل حكم بثبوت الضمان على تقدير الدفع الى الوارث، لتفويته على الميت.
مع انّه يرد عليه: انّه بعد كون المال، الذي بيد الودعيّ، ملكا للوارث و مرتبطا اليه، و كون التكليف باداء الدين متوجّها الى الوارث لعدم كونه على نحو
(الصفحة 203)

الوجوب الكفائي، كما عرفت عن صاحب المستند، لا يبقى مجال لكون الودعي مكلّفا بالاداء، و لو كان عالما بعدم تأدية الوارث، و مجرّد كون المال بيده لا يقتضى ذلك، و الاّ لكان الواجب على من كان عنده مال الوارث من طريق البيع و غيره، ان يصرفه في اداء دين الميت مع العلم المذكور، و وجود التركة بمقداره، لاشتراكه مع المقام في ثبوت مال الوارث بيد الغير، بل لو كان لزوم الصرف من باب الحسبة ـ مقتضيا لذلك ـ لكان اللازم على غير من بيده المال ايضا الاخذ من مال الوارث و الصرف في دين الميت، لان الامور الحسبية عبارة عن الامور التي يعلم تعلّق غرض الشارع بتحققها في الخارج و وقوعه فيه، كحفظ مال الصغيرو الغائب. و هذا لا فرق فيه بين مثل الودعي، ممن يكون بيده المال، و غيره ممّن لا يكون كذلك. فالانصاف: انه على هذا التقدير يجب الدفع الى الوارث، و لا مجال معه للحكم بالضمان اصلا. كما انه على تقدير عدم العلم و الظن بعدم تادية الوارث، لا محيص عن الدفع اليه.
بقي الكلام فيما هو المذكور في المتن في ديل المسألة، و هو قوله: و كذا الحال لو كان الوارث منكرا... فان ظاهر السياق يقتضي ان يكون متعلقا باصل المسألة، و هو الوديعة مع ثبوت حجة الاسلام على الميت، الذي وردت فيه رواية صحيحة. و عليه، يبقى سؤال الفرق بينه و بينه، فان عدم تأدية الوارث المذكور في الصدر تارة: يكون لاجل انكاره لثبوت حجة الاسلام على الميت، و اخرى: لاجل امتناعه مع الاعتراف به، و كلمة «الامكان» التي قيد الاستيذان من الحاكم به، تشمل الاثبات في الاوّل و الاجبار في الثاني. و عليه، فما الفرق بين الصّدرو الذيل؟ و الذي يمكن ان يقال في حلّ الاشكال و الجواب عن السؤال: وجود الاختلاف بينهما، من حيث المورد، و من حيث الحكم: امّا من جهة المورد، فهو:
(الصفحة 204)

مسألة 16 ـ يجوز للنائب بعد الفراغ عن الاعمال للمنوب عنه ان يطوف عن نفسه و عن غيره، و كذا يجوز ان يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه و عن غيره1 .

مسألة 17 ـ يجوز لمن اعطاه رجل مالا لاستيجار الحج ان يحج بنفسه ما لم يعلم انه اراد الاستيجار من الغير، و لو بظهور لفظه في ذلك، و مع الظهور لا يجوز التخلف الا مع الاطمينان بالخلاف، بل الاحوط عدم مباشرته الاّ مع العلم، بان مراد المعطي حصول الحج في الخارج. و إذا عيّن شخصا تعيّن، الا إذا علم عدم اهليته، و ان المعطي مشتبه في ذلك، أو ان ذكره من باب احد الافراد2 .

ان الصدر و لو بقرينة الذيل انّما هو: فيما إذا لم يكن الودعي قادرا على اثبات حجة الاسلام على عهدة الميت مع انكار الوارث، او لم يكن اجباره ممكنا على تقدير الاعتراف و الامتناع من الاستيجار، و الذيل وارد في صورة امكان الاثبات او الاجبار، فبين الموردين اختلاف.
و امّا من جهة الحكم، فهو: ان الحكم في الصدر انّما هو مجرد الاستيذان، و هويتحقق بالاذن الاجمالي، الذي مرجعه الى اذن الحاكم، لصرف الودعي الوديعة في حجة الاسلام، على فرض ثبوتها عنده او بالنحو الكليّ، و عليه، فالمراد من الامكان مجرد وجود الحاكم و امكان الاستيذان و لو بنحو ما ذكر. و امّا الحكم في الذيل فلا يرجع الى مجرد الاستيذان، بل هو ارجاع الامر الى الحاكم، و عدم استقلال الودعي و عدم استبداده، فمن الممكن ان يكون نظر الحاكم الرد الى الوارث و اجباره على الصرف في حجة الاسلام.
1 - الوجه في جواز الطواف عن نفسه او عن غيره، و كذا جواز العمرة المفردة كذلك، عدم منافاته مع العمل المستأجر عليه، و هو الحج عن المنوب عنه، و ليس المراد بقوله: بعد الفراغ. عدم الجواز بين مثل عمرة التمتع و الحج، بل المرادما ذكرنا، نعم، سيأتي في بحث العمرة إن شاء الله تعالى، اعتبار الفصل بين العمرتين إذا كانتا مفردتين و لنفسه. لو اعطى رجل مالا لاستيجار الحجّ، ففيه صورتان:
(الصفحة 205)

الصورة الاولى: ما إذا لم يعيّن شخصا معيّنا، و فيه فروض ثلاثة:
الاوّل: ما إذا علم، من ايّ طريق: ان غرض المعطي ايجاد الحج في الخارج و تحققه من النائب، و لو كان ظهور اللفظ في غير من اعطى للاستيجار. و لا اشكال في ان الحكم في هذا الفرض: جواز ان يحج بنفسه، و لا يلزم ان يكون النائب غيره.
الثاني: ما إذا علم كذلك: ان غرض المعطي تعلق باستيجار الغير، و ان يتحقق الحج النيابي من غيره. و لا اشكال ايضا في ان الحكم في هذا الفرض: عدم جواز الحج بنفسه.
الثالث: صورة عدم العلم: و في هذا الفرض، تارة: يكون اللفظ ظاهرا في غيره، و اخرى: لا يكون كذلك. ففي الصورة الاولى لا يجوز التخطي عمّا يقتضيه ظاهر اللفظ. نعم، استثنى في المتن، اوّلا صورة الاطمينان بالخلاف، مع انه مشكل، لان الاطمينان يكون كاصالة الظهور حجة عقلائية، و لا دليل على ترجيحه عليها، و لعلّه، لذا احتاط بعدم التخلف عن الظاهر الا في صورة العلم بالخلاف، التي لا يبقى معه مجال لاصالة الظهور.
و في الصورة الثانية: لا يجوز ان يحجّ بنفسه، لعدم احراز رضا المالك و اذنه.
نعم، مع الاطمينان لا مانع من ذلك، لانه حجة عقلائية بلا معارض.
الصورة الثانية: ما إذا عين شخصا معينا، فان كانت صلاحيته للنيابة و الاستيجار محرزة عندمن اعطى المال اليه، او كانت مشكوكة: لا يجوز له التخطي عمن عين، بل