جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 205)

الصورة الاولى: ما إذا لم يعيّن شخصا معيّنا، و فيه فروض ثلاثة:
الاوّل: ما إذا علم، من ايّ طريق: ان غرض المعطي ايجاد الحج في الخارج و تحققه من النائب، و لو كان ظهور اللفظ في غير من اعطى للاستيجار. و لا اشكال في ان الحكم في هذا الفرض: جواز ان يحج بنفسه، و لا يلزم ان يكون النائب غيره.
الثاني: ما إذا علم كذلك: ان غرض المعطي تعلق باستيجار الغير، و ان يتحقق الحج النيابي من غيره. و لا اشكال ايضا في ان الحكم في هذا الفرض: عدم جواز الحج بنفسه.
الثالث: صورة عدم العلم: و في هذا الفرض، تارة: يكون اللفظ ظاهرا في غيره، و اخرى: لا يكون كذلك. ففي الصورة الاولى لا يجوز التخطي عمّا يقتضيه ظاهر اللفظ. نعم، استثنى في المتن، اوّلا صورة الاطمينان بالخلاف، مع انه مشكل، لان الاطمينان يكون كاصالة الظهور حجة عقلائية، و لا دليل على ترجيحه عليها، و لعلّه، لذا احتاط بعدم التخلف عن الظاهر الا في صورة العلم بالخلاف، التي لا يبقى معه مجال لاصالة الظهور.
و في الصورة الثانية: لا يجوز ان يحجّ بنفسه، لعدم احراز رضا المالك و اذنه.
نعم، مع الاطمينان لا مانع من ذلك، لانه حجة عقلائية بلا معارض.
الصورة الثانية: ما إذا عين شخصا معينا، فان كانت صلاحيته للنيابة و الاستيجار محرزة عندمن اعطى المال اليه، او كانت مشكوكة: لا يجوز له التخطي عمن عين، بل
(الصفحة 206)

اللازم استيجاره لان يحج.
و ان كانت صلاحية محرز العدم عنده، و هو يعتقدان المعطي مشتبه في ذلك، فالمذكور في المتن: انه لا يتعين. و لازمه جواز ان يحج بنفسه، مع ان مجرد ذلك لا يقتضي الجواز المذكور، بعد عدم تعلق غرض المالك بصدوره منه اصلا، فاللازم في هذه الصورة المراجعة الى المالك او الى الحاكم مع فقده، و امّا استثناء صورة كون ذكره من باب انه احد الافراد، فهو استثناء منقطع، لان مرجعه الى عدم التعيين. كما لا يخفى.
(الصفحة 207)

في الحج المندوب




(الصفحة 208)


(الصفحة 209)

القول في الحج المندوب مسألة


1 ـ يستحب لفاقد الشرائط، من البلوغ و الاستطاعة و غيرهما، ان يحج مهما امكن و كذا من اتى بحجه الواجب، و يستحب تكراره، بل في كل سنة، بل يكره تركه خمس سنين متوالية، و يستحب نية العود اليه عند الخروج من مكة، و يكره نيّة عدمه1.
1 - يد على على الاستحباب للفاقد، مضافا الى اتفاق جميع الاصحاب عليه، الاطلاقات الدالة على رجحان الحج في نفسه المرغبة فيه، و على استحباب التكرار، مضافا الى الاطلاقات الروايات الحاكية، عن: ان النبي (صلى الله عليه وآله) حج عشرين سنة و الحسن (عليه السلام) خمسا و عشرين و السجاد اربعين و غيرهم (عليهم السلام)، و على استحباب تكراره في كل سنة، مثل رواية عيسى بن ابي منصور، قال: قال لي جعفر بن محمّد (عليه السلام): يا عيسى!ان استطعت ان تأكل الخبز و الملح و تحج في كل سنة، فافعل.(1)و على كراهة تركه خمس سنين متوالية، مثل رواية ذريح عن ابي عبد الله (عليه السلام): من مضت له خمس سنين فلم يفد الى ربه و هو موسر، انه
  • 1 ـ وسائل ابواب وجوب الحج الباب السادس و الاربعون ح ـ 6.