جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 216)

العمل المستأجر عليه، فهو باق على حكمه الاولي، من الاباحة و الاستحبابو غيرهما، و لا يتعدى الحكم اليه.
و تمتاز العمرة عن الحج في هذه الجهة، في: ان الحج لا يتصور فيه فرض عدم المشروعية، بخلاف العمرة، فانّها ربما لا تكون مشروعة، كما فيما إذا لم يراع الفصل المعتبر بين العمرتين المفردتين لنفسه، فان العمرة الثانية لا تكون مشروعة، و كما في العمرة المفردة الواقعة بين عمرة التمتع و حجّه، كما سيأتي.
الجهة الثانية: في وجوب العمرة باصل الشرع على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في الحج، من البلوغ و العقل و الحرية و الاستطاعات الاربعة. نعم، حيث انه لا تكون مقيدة بزمان خاص و لا تكون مثل الحج في هذه الجهة، لا تكون الاستطاعة الزمانية معتبرة فيها، الاّ ان يلاحظ في هذه الجهة خروج الرفقة، و سيأتي البحث فيه ان شاء الله تعالى.
و يدلّ على الوجوب: مع انه لا خلاف فيه، بل ادّعى عليه الاجماع، ففي الجواهر: ان الاجماع بقسميه عليه. و في المستند: بالاجماع المحقق و المنقول مستفيضا، و عن غيرهما ايضا، مثله الآيات الشريفة و الروايات المستفيضة.
امّا الآيات: فالعمدة هي الآية المعروفة في الحج، و هي قوله تعالى: و للّه على الناس حجّ البيت... فان المراد من الحج كما عرفت في اوّل كتاب الحج: امّا القصد الى ما يراد تعظيمه و امّا مناسكه، و على كلا التقديرين يشمل العمرة، و قد استدل به كاشف اللثام. و قد ورد في تفسيرها صحيحة عمر بن اذينة، قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عزّ و جل: و للّه على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، يعني به الحج دون العمرة؟ قال: لا، و لكنّه يعني الحج
(الصفحة 217)

العمرة جميعا، لانهما مفروضان.(1)
و منها: قوله تعالى: «و اتمّوا الحج و العمرة للّه فان احصرتم فما استيسر من الهدي و لا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي».(2) و قد نوقش في الاستدلال بها، كما في «المستمسك» بان الظاهر منها وجوب الاتمام لا الشروع. و لكن الظاهر انّ المراد من قوله تعالى: «و اتمّوا» هو الاداء و الاتيان، كما في قوله تعالى: «اقيموا الصلاة» الذي ليس المراد منه الاّ مجردالاتيان بالصّلاة، و ما اشتهر، من: ان المراد بالاقامة امر زائد على اصل الاتيان بالصلاة، و هو التشويق و التحريص و التحريك، الى اتيان الغير بالصلاة، لا يكون مستندا الى دليل. و كيف كان، فيدل على ان المراد من الاتمام في المقام، هوالاتيان و الاداء، التعبير به في قوله تعالى: «اتمّوا الصيام الى الليل» لانه لا ريب في كون المراد به، بعد تجويز الاكل و الشرب حتى طلوع الفجر و تبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، هو الشروع في الصوم و الاتيان به.
و كذا قوله تعالى: «و اذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمّهن» و قد نقل في تفسير «الجامع لاحكام القرآن» للقرطبي ذلك عن جماعة من المفسّرين.
و يدل على ذلك استشهاد الامام (عليه السلام) و استدلاله بهذه الاية على وجوب العمرة، في بعض الروايات، فانه لو لم تكن الآية ظاهرة بنفسها في وجوب العمرة لما كان للاستشهاد بها مجال، ضرورة ان مقام الاستدلال يغاير مقام
  • 1 ـ وسائل ابواب العمرة الباب الأوّل ح ـ 7.
  • 2 ـ البقرة 196.

(الصفحة 218)

التفسير، ضرورة ان قول الامام (عليه السلام) و ان كان معتبرا في باب التفسير و كشف المراد، و الرواية الصحيحة الحاكية لهذا القول تكون واجدة لشرائط الحجيةو مقدمة على ظاهر الكتاب، الاّ ان مبنى الاستدلال لا بد و ان يكون هو الظاهر، لانه لا معنى للتمسك بغير الظاهر الذي لا يعرفه الاّ الامام العارف بمقاصد الكتاب، فالاستدلال ب آية على امر، دليل على ظهور الاية في ذلك الامر، و قد وقع في المقام ذلك: ففيما رواه زرارة بن اعين في الصحيح، عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج، لان الله تعالى يقول: و اتمّوا الحج و العمرة للّه، و انّما نزلت العمرة بالمدينة(1).
و في صحيحة معاوية بن عمّار، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع اليه سبيلا، لانّ الله عز و جل يقول: و اتمّوا الحج و العمرة للّه.(2) و على ما ذكرنا لا يبقى اشكال في: انه لا بدّ من الاعتراف بظهور الاية في نفسها في وجوب العمرة.
منها: قوله تعالى: فمن حج البيت او اعتمر و المناقشة في الاستدلال بها على اصل الوجوب، ظاهرة.
ثمّ ان هنا روايات تدل على ان مقابل الحج الاكبر ـ الوارد في القرآن ـ هوالحج الاصغر، و هي العمرة، و مقتضاها هي كون العمرة حجّا، غاية الامرا، اتصافه بكونه اصغر في مقابل الحج، الذي يتصف بكونه اكبر. و عليه، فيدل علىوجوب العمرة كل ما يدل على وجوب الحجّ، مثل ما رواه الصدوق باسناده عن
  • 1 ـ وسائل ابواب العمرة الباب الأوّل ح ـ 2.
  • 2 ـ وسائل ابواب العمرة الباب الأوّل ح ـ 8.

(الصفحة 219)

معاوية بن عمّار، قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن يوم الحج الاكبر.
فقال: هو يوم النحر، و الاصغر هو العمرة.(1) و ما رواه العياشي في تفسيره عن عبد الرحمن عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: يوم الحج الاكبر يوم النحر، و الحج الاصغر العمرة.(2) و عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: الحج الاكبر الوقوف بعرفة و بجمع و رمي الجمار بمنى، و الحج الاصغر العمرة(3) و بعض الروايات الاخر. هذا ما يتعلق بالكتاب.
و امّا السنة: فمضافا الى الروايات المتقدمة المشتملة على الاستشهاد بالاية او تفسيرها، يدل على الوجوب ما رواه الصّدوق باسناده عن المفضل بن صالح عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: العمرة مفروضة مثل الحج...
(الحديث).(4) و قال الصدوق: قال امير المؤمنين (عليه السلام). امرتم بالحج و العمرة، فلا تبالوا بايّهما بدأ، ثم قال الصدوق: يعنى العمرة المفردة دون عمرة التمتع، فلا يجوز ان يبدأ بالحج قبلها.(5) و قد ذكرنا مرارا حجية هذا النحو من الارسال، بخلاف مثل «روى و نقل».
  • 1 ـ وسائل ابواب العمرة الباب الاوّل ح ـ 4.
  • 2 ـ وسائل ابواب العمرة الباب الاوّل ح ـ 10.
  • 3 ـ وسائل ابواب العمرة الباب الاوّل ح ـ 11.
  • 4 ـ وسائل ابواب العمرة الباب الاوّل ح ـ 5.
  • 5 ـ وسائل ابواب العمرة الباب الاوّل ح ـ 6.

(الصفحة 220)

الجهة الثالثة: في ان وجوب العمرة كوجوب الحج، انما يكون مرّة في العمر، لتحقق الطبيعة المأمور بها بمصداق واحد، و لا دليل على لزوم التعدد و التكثر.
الجهة الرابعة: في ان وجوبها فوري كالحج. و في الجواهر نفى وجدان الخلاف فيه، و في السرائر نفى الخلاف، و عن التذكرة الاجماع عليه، لكن في محكي كشف اللثام بعد حكاية القول بالوجوب، كذلك عن المبسوط و السرائر قال: «لم اظفر بموافق لهم، و لا دليل الاّ على القول بظهور الامر فيه... ».
و قد مرّ في باب الحج الاستدلال لفورية وجوبه، بالوجوه الثمانية، و عرفت عدم تمامية بعضها. و في المقام ايضا لا دليل على الوجوب، الاّ ان ملاحظة امور متعددة توجب الاطمينان للنفس بلزوم الفورية، و ان كان كل منها منفردا لا ينهض لاثباته، و تلك الامور، عبارة عن: الاجماع، الذي ادّعاه جماعة من اعاظم الفقهاء، كما عرفت، و ان كان لا اصالة له، بعد احتمال كون مستند المجمعين بعض الوجوه الآتية، و تنزيل العمرة منزلة الحج في بعض الروايات المتقدمة، بدعوى كون التنزيل لا يختص بخصوص الوجوب، بل يشمل الفورية، و اشتراط الاستطاعة و نظائرهما، و التعبير في الآية الشريفة المعروفة ب «اللام، و على» الظاهر في كونه دينا للّه على العبد، و بضميمة ما عرفت من ظهور الآية و دلالة الرواية على الشمول للعمرة ايضا، فان مقتضى كونه دينا، فورية الوجوب، و كذا كون العمرة عبارة عن الحج الاصغر، فيشملها ما يدل على فورية وجوب الحج. فان هذه الامور، و ان كان كل منها لا يستقلّ في اثبات ذلك، الاّ ان مجموعها يوجب