جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 219)

معاوية بن عمّار، قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن يوم الحج الاكبر.
فقال: هو يوم النحر، و الاصغر هو العمرة.(1) و ما رواه العياشي في تفسيره عن عبد الرحمن عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: يوم الحج الاكبر يوم النحر، و الحج الاصغر العمرة.(2) و عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: الحج الاكبر الوقوف بعرفة و بجمع و رمي الجمار بمنى، و الحج الاصغر العمرة(3) و بعض الروايات الاخر. هذا ما يتعلق بالكتاب.
و امّا السنة: فمضافا الى الروايات المتقدمة المشتملة على الاستشهاد بالاية او تفسيرها، يدل على الوجوب ما رواه الصّدوق باسناده عن المفضل بن صالح عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: العمرة مفروضة مثل الحج...
(الحديث).(4) و قال الصدوق: قال امير المؤمنين (عليه السلام). امرتم بالحج و العمرة، فلا تبالوا بايّهما بدأ، ثم قال الصدوق: يعنى العمرة المفردة دون عمرة التمتع، فلا يجوز ان يبدأ بالحج قبلها.(5) و قد ذكرنا مرارا حجية هذا النحو من الارسال، بخلاف مثل «روى و نقل».
  • 1 ـ وسائل ابواب العمرة الباب الاوّل ح ـ 4.
  • 2 ـ وسائل ابواب العمرة الباب الاوّل ح ـ 10.
  • 3 ـ وسائل ابواب العمرة الباب الاوّل ح ـ 11.
  • 4 ـ وسائل ابواب العمرة الباب الاوّل ح ـ 5.
  • 5 ـ وسائل ابواب العمرة الباب الاوّل ح ـ 6.

(الصفحة 220)

الجهة الثالثة: في ان وجوب العمرة كوجوب الحج، انما يكون مرّة في العمر، لتحقق الطبيعة المأمور بها بمصداق واحد، و لا دليل على لزوم التعدد و التكثر.
الجهة الرابعة: في ان وجوبها فوري كالحج. و في الجواهر نفى وجدان الخلاف فيه، و في السرائر نفى الخلاف، و عن التذكرة الاجماع عليه، لكن في محكي كشف اللثام بعد حكاية القول بالوجوب، كذلك عن المبسوط و السرائر قال: «لم اظفر بموافق لهم، و لا دليل الاّ على القول بظهور الامر فيه... ».
و قد مرّ في باب الحج الاستدلال لفورية وجوبه، بالوجوه الثمانية، و عرفت عدم تمامية بعضها. و في المقام ايضا لا دليل على الوجوب، الاّ ان ملاحظة امور متعددة توجب الاطمينان للنفس بلزوم الفورية، و ان كان كل منها منفردا لا ينهض لاثباته، و تلك الامور، عبارة عن: الاجماع، الذي ادّعاه جماعة من اعاظم الفقهاء، كما عرفت، و ان كان لا اصالة له، بعد احتمال كون مستند المجمعين بعض الوجوه الآتية، و تنزيل العمرة منزلة الحج في بعض الروايات المتقدمة، بدعوى كون التنزيل لا يختص بخصوص الوجوب، بل يشمل الفورية، و اشتراط الاستطاعة و نظائرهما، و التعبير في الآية الشريفة المعروفة ب «اللام، و على» الظاهر في كونه دينا للّه على العبد، و بضميمة ما عرفت من ظهور الآية و دلالة الرواية على الشمول للعمرة ايضا، فان مقتضى كونه دينا، فورية الوجوب، و كذا كون العمرة عبارة عن الحج الاصغر، فيشملها ما يدل على فورية وجوب الحج. فان هذه الامور، و ان كان كل منها لا يستقلّ في اثبات ذلك، الاّ ان مجموعها يوجب

(الصفحة 221)

الاطمينان، كما عرفت.
ثم انّ الاشكال على تقديره انما يكون في العمرة المفردة، و امّا عمرة التمتع، التي يجب الاتيان بها قبل الحجّ، فيدل على فورية وجوبها ما يدل على فورية وجوبه، كما لا يخفى.
الجهة الخامسة: انّه لا اشكال في ارتباط عمرة التمتع بحجه و عدم استقلال كل منهما، و عليه، فالاستطاعة المعتبرة فيها لا بد و ان تكون متحققة بالاضافة الى كل منهما، فمن كان وظيفته حج التمتع يشترط في تعلق التكليف و توجهه اليه، ثبوت الاستطاعتين.
و امّا العمرة المفردة فهي مستقلة بنفسها، كالحج غير التمتع، فانه ايضا يكون كذلك، و لا ارتباط بينهما، و عليه، فاللازم في وجوب كلّ واحد منهما حصول الاستطاعة بالاضافة اليه، و تحقق الشرائط بالنسبة الى نفسه، فلو استطاع للعمرة دون الحج تجب دونه، و كذا العكس. و الدليل عليه: ظهور الادلة المتقدمة من الايات و الروايات في انهما فرضان و واجبان، و لم يدلّ شيء منها على الارتباط بين الامرين، فان قوله تعالى: «و اتموا الحج و العمرة للّه» يدل على وجوب الاتيان بكلا الامرين، و كذا قوله (عليه السلام) في بعض الروايات المتقدمة: هما مفروضان. و عليه، فدعوى الارتباط و لزوم تحقق الاستطاعتين في وجوب كلا الامرين و عدم جوازالتفكيك، ممنوعة و ان نسب الى البعض، لكن ذكر صاحب الجواهر: انه لم يعرف قائله.
نعم، هنا قول محكي عن الشهيد في الدروس، و هو كفاية استطاعة الحج لوجوبه و لزوم الاتيان به مستقلا، و عدم كفاية استطاعة العمرة لوجوبها كذلك، و استدلّ له في كشف اللثام بوجوه:
(الصفحة 222)

الاصل: و من المعلوم انه لا مجال له بعد قيام الادلة المتقدمة من الكتاب و السنّة، على الوجوب.
2 ـ ظهور حج البيت في الاية المعروفة في الحج، في خصوصه و عدم شموله للعمرة. و قد عرفت ظهوره في نفسه في العموم و دلالة الرواية الصحيحة عليه.
3 ـ عدم ظهور قوله تعالى: «و اتموا الحج و العمرة للّه» في وجوب انشائهماو الشروع، و قد مرّ منعه في نفسه و الاستدلال به على الوجوب بحسب الشروع، في الرواية الصّحيحة.
4 ـ انّها لو وجبت لكان من استكمل الاستطاعة لها فمات قبل ادائها و قبل ذي الحجّة، يجب استيجارها عنه من التركة، و لم يذكر ذلك في كتاب و لا خبر. و التزم صاحب الجواهر بذلك، و انه ينوي بذلك عمرة الاسلام. قال: نعم، لو امكن القول بعدم وجوبها على النائي، الذي فرضه حج التمتع، اتجه حينئذ سقوطها بالموت قبل اشهر الحج، فلا تخرج من التركة، و اتجه عدم نية عمرة الاسلام بها.
5 ـ ان المستطيع لها و للحج إذا اتى الحرم قبل اشهر الحج نوى بعمرته عمرة الاسلام، لاحتمال ان يموت او لا تبقى استطاعته للحج الى وقته.
و اجاب عنه كشف اللثام: بان المستطيع لهما فرضه عمرة التمتع او قسيميه، و ليس له الاتيان بعمرة الاسلام الاّ عند الحج، فما قبله، كالنافلة قبل فريضة الصبح مثلا، و احتمال الموت او فوت الاستطاعة غير ملتفت اليه.
و انت خبير: بانه لا يجتمع مع القول بالوجوب و الفورية، كما مرّ، و لا ينفى احتمال تجدد الاستطاعة للحج وجوب المبادرة اليها قبل ايّام الحج، كما لا يخفى.
فاللازم الالتزام بهذا الوجه ايضا، على تقدير وجوب العمرة على النائي، الذي فرضه حجّ التمتع، و سيأتي البحث عنه في المسألة الثانية ان شاء الله تعالى.
(الصفحة 223)

مسألة 2 ـ تجزي العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة و هل تجب على من وظيفته حج التمتع إذا استطاع لها، و لم يكن مستطيعا للحج؟ المشهور عدمه، و هو الاقوي، و على هذالا تجب على الاجير بعد فراغه عن عمل النيابة و ان كان مستطيعا، و كذا لا تجب على من تمكن منها و لم يتمكن من الحج المانع، لكن الاحوط الاتيان لها1 .

1 - تشتمل هذه المسألة على حكمين:
الحكم الاوّل: اجزاء العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة، و عدم لزوم الاتيان بها على من اتى بالاولى، و ان تحققت الاستطاعة لها بعدها او قبلها، و يدلّ عليه قبل الاجماع الروايات الكثيرة المستفيضة: كصحيحة الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة.(1) و صحيحة معاوية بن عمّار عن ابي عبد الله (عليه السلام) في حديث، قال: قلت: فمن تمتع بالعمرة الى الحج ا يجزي عنه ذلك؟ قال: نعم.(2) و رواية احمد بن محمد بن ابي نصر، قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن العمرة اواجبة هي؟ قال: نعم، قلت: فمن تمتع يجزي عنه؟ قال: نعم.(3) و صحيحة يعقوب بن شعيب، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): قول الله عزّ و جلّ: و اتّموا الحج العمرة للّه، يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة الى الحج مكان تلك العمرة المفردة؟ قال: كذلك امر رسول الله (صلى الله عليه وآله) اصحابه(4).
  • 1 ـ وسائل ابواب العمرة الباب الخامس ح ـ 1.
  • 2 ـ وسائل ابواب العمرة الباب الخامس ح ـ 2.
  • 3 ـ وسائل ابواب العمرة الباب الخامس ح ـ 3.
  • 4 ـ وسائل ابواب العمرة الباب الخامس ح ـ 4.