جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 22)

يكون مبتنيا على ما ذكره السيد (قدس سره) في العروة، في مبحث صلاة الاستيجار، في الجواب عن دعوى عدم كون الوفاء بالعقد الاّ واجبا توصلّيا، من المنع، و انه تابع في التوصلية و التعبدية للفعل الذي استؤجر عليه، فان كان الفعل غير عبادي، كالخياطة و الكتابة، فالوفاء بعقد الاجارة لا يكون الا واجبا توصّليا، و ان كان عباديّا كالصلاة و الصوم الاستيجاريتين، فالوفاء يكون واجبا تعبدّيا.
و الظاهر عدم تمامية هذا الكلام، فانّك عرفت مرارا: ان الامر بالوفاء بعقدالاجارة لا يكاد يسري الى عنوان العمل المستأجر عليه، و لا يوجب صيرورة ذلك العمل متصفا بالوجوب، كما ان عبادية العمل المذكور لا تسري منه الى عنوان الوفاء بعقد الاجارة، كما في الوفاء بالنذر إذا تعلّق بصلاة الليل ـ مثلا ـ، فان الوجوب لا يسري الى عنوان صلاة الليل، كما ان العبادية لا تسري منها الى عنوان الوفاء، و إذا لم يكن الوفاء بعقد الاجارة امرا عباديا فبأيّ امر يتقرب النائب، مع ان تقرب النائب بمثل هذا الامر لا يجدي المنوب عنه بوجه، فان اللازم ان تقع عبادته مقرونة بنية التقرب، و صدورها كذلك.
هذا، و لو فرض كون النيابة تبرعيّة غير استيجارية، فالتقرب بها لا يكفي عن التقرب المعتبر في العمل المنوب فيه، فان الاولى مرتبطة بالنائب، و الثانية مرتبطة بالمنوب عنه.
و التحقيق: انه بعد قيام الدليل الشرعي على مشروعية النيابة الراجعة الى عدم مدخلية قيد المباشرة، يكون التقرب المنوي للنائب هو تقرب المنوب عنه، فيأتي بالصلاة مقرونة بقصد تقربه لا تقرب نفسه، من دون فرق بين ان تكون النيابة بالاجرة او تبرعاً.
و قد صرّح هو فيما سبق: بأن الامر بالوفاء بالنذر لا يكون الاّ بنحو الوجوب التوصّلي، و من الواضح: ان الوفاء بعقد الاجارة ايضا يكون كذلك.
(الصفحة 23)

و يرد على ما افاده في ذيل كلامه، من الطوليّة: انه لم يقم دليل على ذلك، بحيث كان اللازم اتصاف عمل النائب بالصّحّة في نفسه مع قطع النظر عن النيابة، بل اللازم ان يكون عمل النائب صحيحا في ظرف النيابة و بعدها، من دون فرق بين ان يكون صحيحا قبلها ام لا يكون، فاذا فرض ان الروايات المتقدمة، الظاهرة في بطلان عمل المخالف، لا تشمل ما إذا لم يعمل لنفسه، بل يعمل نيابة عن الغير، فذلك لا يقتضي التعميم لصورة النيابة، فانّه ما المانع من ان يتصف العمل بالصحة بسبب النيابة و مقارنا لها، و لم يقم دليل على التقدم و الطوليّة؟ و بالجملة: بعد كون تلك الروايات على خلاف القاعدة، يكون القدرالمتيقن، هو ما إذا عمل المخالف لنفسه، و لا ملازمة بين بطلانه و بطلان النيابة، لكفاية الصحة المقارنة في صحة الاجارة و الاستنابة، فالانصاف: ان الاستدلال بهذه الروايات على بطلان نيابة المخالف، و اشتراط الايمان في النائب لا يكاد يتمّ اصلا.
و ربما يستدلّ لاعتبار الايمان في النائب بما رواه صاحب الوسائل عن كتاب «غياث سلطان الورى لسكّان الثرى» للسيّد رضي الدّين بن طاوس باسناده عن الشيخ الطوسي (قدس سره) باسناده عن عمّار بن موسى، من كتاب اصله المرويّ عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يكون عليه صلاة او صوم، هل يجوز ان يقضيه غير عارف؟ قال: لا يقضيه الاّ مسلم عارف.(1)و المناقشة في السند باعتبار ان رواية ابن طاوس عن كتب الشيخ، و طريقه اليه، و ان كان صحيحا، كما ان طريق الشيخ الى عمّار ايضا صحيح، الاّ ان عدم كونه مذكورا في كتب الشيخ،
  • 1 ـ وسائل ابواب قضاء الصلوات الباب الثاني عشر ح ـ 5

(الصفحة 24)

يوجب ضعفها. و الدليل على عدم كونه مذكورا فيها: انه لو كان مذكورا فيها لكان المناسب ان ينقل صاحب الوسائل عنها من دون واسطة. مدفوعة: بان عدم الذكرلا يوجب الخروج عن الصحة، بعد الاعتراف بصحة الاسنادين، كما لا يخفى.
و امّا الدلالة: فالاستدلال بها مبني على الغاء الخصوصية من الصلاة و الصوم و الشمول للحج و مثله، باعتبار كون محطّ نظر السائل هو قضاء غير العارف العبادة الفائتة من العارف، و كذلك مبني على كون المراد من العارف هو العارف بالولاية، المعتقد بالامامة، كما هو الشايع في التعبير في الروايات في الموارد الكثيرة، فاحتمال كون المراد منه هو العارف بمسائل الصلاة و الصوم و احكامهما، في غاية الضعف، فالاستدلال بالرواية في محله.
ثم انه لو فرض: عدم نهوض دليل على اعتبار الايمان في النائب، و بقي الاعتبارمشكوكا، مرددّا فيه، فاللاّزم بمقتضى ما ذكرنا، من: ان النيابة التي ترجع الى كفاية عمل الغير في براءة ذمة المكلف و فراغها، تكون على خلاف القاعدة، لا يصار اليها الاّ في موارد ثبوت الدليل. و قد عرفت: انه لا اطلاق في ادلة النيابة، بل هي في مقام بيان اصل المشروعية لا في مقام بيان الخصوصيات المعتبرة فيها، و لذا قلنا: بان الصبي المميزوان كانت عباداته شرعية صحيحة الاّ ان ادلة النيابة لا تشمله، فالمخالف الذي تكون عباداته باطلة في نفسه لا يكون مشمولا لها بطريق اولى، و بعد عدم الشمول يكون مقتضى استصحاب بقاء اشتغال ذمة المنوب عنه بعد فعل النائب و اتيانه بالعمل المنوب فيه، عدم تحقق الفراغ بذلك.
الامر الرّابع: الوثوق باتيانه، و هذا الامر كما اعترف به السيّد (قدس سره)في العروة، معتبر في جواز الاستنابة لا في اصل النيابة، ضرورة انه لا فرق في اصل النيابة بين صورتي
(الصفحة 25)

الوثوق و عدمه، و عن جماعة، منهم صاحب المدارك اعتبار العدالة، لانه لا يقبل خبر غير العادل، و ذكر السيّد (قدس سره) في العروة: ان المعتبر هي العدالة او الوثوق بصحّة عمله.
و الحق: ان الكلام، تارة: يقع في اصل اتيان النائب بالعمل و عدم الاتيان به، و اخرى: في كون عمله صحيحا او غير صحيح، و قد وقع الخلط بين الامرين في بعض الكلمات.
امّا الجهة الاولى: فالظاهر فيها اعتبار الوثوق، سواء كان منشأه العدالة اوغيرها، و لا يكفي مجرد اخبار النائب بذلك و لو كان عادلا، لانه مضافا الى عدم حجية شهادة العادل الواحد في الموضوعات الخارجية، لعدم اجتماعها مع لزوم التعدد، كما في البينة التي قام الدليل على اعتبارها. نقول: بان اخباره لا يفيد الوثوق دائما. و لكن ذكر في المستمسك: «ان الظاهر من سيرة المتشرعة قبول خبر المستناب على عمل في اداء عمله، نظير اخبار ذي اليد عمّا في يده، و نظير قاعدة «من ملك شيئا ملك الاقرار به» و لا يعتبر في جميع ذلك العدالة، بل لا يبعد عدم اعتبار الوثوق بالصدق. نعم، يعتبران لا تكون قرينة على اتّهامه.
و الظاهر انه لم تثبت سيرة المتشرعة على قبول خبر المستناب. نعم، قام الدليل على اعتبار اخبار ذي اليد عمّا في يده، و اخبار صاحب البيت بالقبلة ـ مثلا ـ و اخبار البايع بوزن المبيع او كيله و امثال ذلك.
و امّا قاعدة «من ملك» فربما يقال بعدم جريانها في مثل المقام، لانّ موردهاالاقرار بالامور الاعتبارية، كالطلاق و العتق و البيع و نحوها لا بالامور الخارجية التكوينية، كالاتيان بالعمل المستناب فيه.
و لكن الظاهر ان الوجه في عدم جريان القاعدة:، امّا عدم كونه بالاضافة الى العمل مالكا، و مجرد كون العمل عمله لا يقتضي كونه ملكا له، و امّا كون المراد
(الصفحة 26)

بالاقرار في القاعدة هو الاقرار على نفسه، لا ما يعمّه و الاقرار لنفسه. و قد ذكر في مقام الفرق بين هذه القاعدة و بين قاعدة اقرار العقلاء على انفسهم جائز، التي تدل عليها الروايات: ان النسبة بين الموردين عموم من وجه، لاجتماعهما، فيما إذا اقر الشخص بانه وهب ماله لزيد ـ مثلا ـ و افتراق الثانية، فيما إذا اقر بالقتل غير المجاز او الجرح كذلك لعدم كونه ملكا له و مسلطا عليه، لان المراد بالملكية هي السلطة، كما في ملك الإقرار، و افتراق الاولى، الذي هو المهم في القاعدة، و الغرض من سوقها في موارد كثيرة، مثل ما إذا اقر الصبي بالتصرفات التي يصح منه، كالوصية بالمعروف و الصدقة، و ما إذا اقر الوكيل على الموكل، كما إذا اقرببيع ما له، و كذلك الوليّ بالاضافة الى المولّى عليه.
و يستفاد من ذلك اختلاف القاعدتين في الموارد فقط، من دون ان يكون هناك فرق فيما يرتبط بالاقرار من جهة كونه له او عليه، و ان كان مثالهم لقاعدة «من ملك» بقبول اقرار الزوج المطلق بالرجوع، لانّ له السلطنة على الرجوع، ربمايدل على عموم القاعدة بناء على ان الرجوع لا يكون عليه دائما، بل ربما يكون له، الاّ ان يقال: ان الرجوع مطلقا ضرر عليه، بلحاظ لزوم ترتيب آثار الزوجية و شمولها للزوج، فتأمل.
و كيف كان، فلم يقم دليل على قبول اخبار النائب في مقام الاستنبابة، بل اللازم الوثوق و الاطمينان بالداء، و لا يعتبر العلم، لتعذره نوعا، و الاطمينان يعامل معه عند العقلاء معاملة العلم، و لا يجوز الاكتفاء باقلّ منه الاّ مع قيام مثل البينة، التي هي حجة شرعية.
و امّا من الجهة الثانية: فبعد احراز الاداء و الاتيان، إذا كانت الصحة مشكوكة تجري اصالة الصحة، كما في سائر الموارد. نعم، يحتمل اختصاص جريانها بما إذا كان العمل متحققا قبلا و شك في صحته و فساده، و امّا قبل العمل فلا تجري و ان