جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 234)

على النحو المتعارف من اهل تلك المهنة، فلو كان التكرار بطيئا اشكل التعدي اليه، و ان كان في الشهر مرّة.
و قد انقدح من جميع ما ذكرنا: انه يتعدى الى من كان التكرر شغلا له، و ان التكرر لا يلزم ان يكون في الشهرة مرّة فضلا عن المرّات، كما ان الاشكال، الذي اورد في المستمسك على صاحب الجواهر، هو ما ذكره نفسه بقوله: اللهم الا ان يكون...
كما انه ظهر ان مثل الحطابة و المجتلبة لا يجب عليه الاحرام لاوّل الدخول بعدالخروج، بخلاف الصورة المذكورة، و هو من اتى بعمرة و خرج ثم رجع، فان المفروض فيه صورة وجوب الاحرام للدخول الاوّل.
2 ـ المريض و المبطون: و قد دلّ على استثنائهما كثير من الروايات الواردة في اصل المسألة، و هو عدم جواز الدخول بمكة بغير احرام، لكن صدر رواية رفاعة ظاهر في عدم الجواز بالاضافة اليهما ايضا، و لكن بقرينة سائر الروايات، لا بد من حمله على الاستحباب، كما صنعه الشيخ (قدس سره).
3 ـ من اتى بعمرة و خرج ثم رجع قبل انقضاء الشهر، فانه يجوز له الدخول بدون الاحرام، و سيأتي البحث فيه ان شاء الله تعالى.
الجهة الرّابعة: في استحباب العمرة في موارد عدم الوجوب، و النص و الفتوى متطابقان عليه. ففي مرسلة الصدوق المعتبرة، قال: اعتمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) تسع عمر.(1) و في بعض الروايات اربع عمر، و في بعضها ثلاث عمر، و يدل عليه الروايات الآتية
  • 1 ـ وسائل ابواب العمرة الباب الثاني ح ـ 5.

(الصفحة 235)

في الجهة الخامسة، الدالة على ان لكل شهر عمرة و نظائرها.
الجهة الخامسة: في الفصل بين العمرثين، و قد وقع فيه الاختلاف قديما و حديثا، على اقوال اربعة: 1 ـ القول باعتبار الشهر: و اختاره في محكي التهذيب و الوسيلة و الكافي و النافع و المختلف و الدروس، بل نسب الى المشهور، لكن في صحة النسبة تأمل.
2 ـ القول باعتبار عشرة ايام: حكي عن الاحمدي و المهذب و الشرايع و الجامع و الاصباح و سائر كتب الشيخ، و كثير من كتب العلامة.
3 ـ القول باعتبار السنة: نسب ذلك الى العماني، لكن العبارة المحكية غير ظاهرة في ذلك، حيث قال: «قد تأوّل بعض الشيعة هذا الخبر و هو صحيح زرارة الاتي في ادلة القول بالسنة) على معنى مخصوص، فزعمت: انها في المتمتع خاصة، فامّا غيره فله ان يعتمر في أيّ الشهور شاء، و كم شاء من العمرة، فان يكن ما تأولوه موجودا في التوقيف عن السّادة آل الرسول (صلى الله عليه وآله) فمأخوذ به، و ان كان غير ذلك، من جهة الاجتهاد و الظن في ذلك، مردود عليهم، و ارجع في ذلك كلّه الى ما قالته الائمة (عليه السلام)».
4 ـ عدم اعتبار الفصل بين العمرتين: و هو محكي عن الناصريّات و السرائرو المراسم و التلخيص و اللمعة، و جعله في الشرايع اشبه، و في كشف اللثام اقرب، و في الجواهر و المستند: نسب الى كثير من المتأخرين.
و يظهر من المتن: انه نفى القول الثالث و لم يرجح شيئا من سائر الاقوال، حيث انه بعد الاشارة الى الاختلاف اقتصر على ان الاحوط مع الفصل بأقل من الشهر، الاتيان بها رجاء لا بقصد الورود و الاستحباب.
(الصفحة 236)

و كيف كان، فمنشأ الاختلاف: الطوائف المختلفة من الروايات الواردة في هذا المجال، و وجه الجمع بينها.
فامّا ما يدل على القول الاوّل، فروايات مستفيضة، بل ربما يدعى تواترهااجمالا:
و منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: في كتاب عليّ (عليه السلام) في كل شهر عمرة.(1)
منها: صحيحة يونس بن يعقوب، قال: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام): انّ عليّا (عليه السلام) كان يقول: في كل شهر عمرة.(2) و هي مشعرة بتكرر هذا القول منه (عليه السلام).
و مثلها: صحيحة معاوية بن عمّار، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: كان عليّ (عليه السلام) يقول: لكلّ شهر عمرة.(3)
و منها: موثقة اسحاق بن عمّار، قال: قال ابو عبد الله (عليه السلام) السنة اثنى عشر شهرا، يعتمر لكل شهر عمرة.(4)
و منها: ما رواه في قرب الاسناد، عن احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن الرّضا (عليه السلام) انه قال: لكل شهر عمرة.(5)
و منها: غير ذلك من الروايات الدالة على هذا القول.
و امّا ما يدل على القول الثاني: فرواية واحدة قد رواها المشايخ الثلاثة، لكن الشيخ رواها عن الكليني و هو يروي عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن
  • 1 ـ وسائل ابواب العمرة الباب السادس ح ـ 1.
  • 2 ـ وسائل ابواب العمرة الباب السادس ح ـ 2.
  • 3 ـ وسائل ابواب العمرة الباب السادس ح ـ 4.
  • 4 ـ وسائل ابواب العمرة الباب السادس ح ـ 9.
  • 5 ـ وسائل ابواب العمرة الباب السادس ـ ح ـ 12.

(الصفحة 237)

مرار عن يونس عن علي بن ابي حمزة، قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يدخل مكّة في السنّة المرة و المرتين و الاربعة، كيف يصنع؟ قال: إذا دخل فليدخل ملبيّا و إذا خرج فليخرج محلا. قال: و لكل شهر عمرة. فقلت: يكون اقلّ؟ فقال: في كل عشرة ايام عمرة، ثم قال: و حقّك لقد كان في عامي هذه السنّة، ست عمر. قلت: و لم ذاك؟ قال: كنت مع محمد بن ابراهيم بالطائف، و كان كلّما دخل دخلت معه.(1) و رواه الصدوق باسناده عن القاسم بن محمد عن على بن ابي حمزة. و الاشكال في علي بن ابي حمزة، و انه هل هو الثمالي الثقة، او البطائني الكذاب؟ و لكنه ربما يقال باعتبار السند، نظرا الى انه على التقدير الثاني يكون رواية مثل يونس، الذي هو من اصحاب الاجماع عنه، دليلا على وثاقته، مع انك عرفت مرارا: ان كون الراوي من اصحاب الاجماع لا يكون له مزية، زائدة على كونه مجمعا على وثاقته فقط، و لا دلالة له على انه لا يروي الاّ عن الثقة.
ثم انه يظهر من الجواهر وجود رواية اخرى على هذا القول، و انّها موثقة حاكية لقول الصادق (عليه السلام): السنّة اثنا عشر شهرا، يعتمر لكل شهر عمرة، قال: قلت له: ايكون اقلّ من ذلك؟ قال: لكلّ عشرة ايام عمرة.
و الظاهر، كما اعترف به شراح العروة: عدم وجود رواية بهذه الصورة، لا في الوسائل و لا في غيرها من الجوامع.
و الظاهر ان منشأ الاشتباه، ان صاحب الوسائل بعد نقل موثقة اسحق بن عمار المتقدمة، نقل جزء من رواية علي بن ابي حمزة المتقدمة، المشتملة على قوله (عليه السلام): و لكل شهر عمرة... فاشتبه صاحب الجواهر و اورد جزء هذه الرواية،
  • 1 ـ وسائل ابواب العمرة الباب السادس ج ـ 3.

(الصفحة 238)

ذيلا للموثقة، ففي الحقيقة وقع التلفيق بين الرّوايتين المتعاقبتين.
فانقدح: انه لا يدل على هذا القول الارواية واحدة، غير قابلة للاعتماد سندا، بل و لا دلالة ايضا، لوجود مثل التهافت فيها، فان المراد من قوله (عليه السلام): و لكل شهر عمرة. هل هو ان اهمية العمرة و استحبابها، بمثابة: لا ينبغي ان لا يؤتى بها في شهر، فالمراد: ان كل شهر لا ينبغي ان يكون خاليا عن العمرة. و عليه فلاينافي الاتيان بها في كل يوم فضلا عن عشرة ايام، او ان المراد، بيان الضابطة، و انّ مشروعية العمرة منحصرة بصورة فصل الشهر، و لا تكون بدونه مشروعة، فالنظر الى بيان الشرط للمشروعية، و اعتبار الفصل بين العمرتين بوقوعهما في شهرين.
و على كلا التقديرين، لا مجال لسؤال الراوي بعده، بقوله: فقلت: هل يكون اقل؟ لانه على التقدير الاوّل: لا منافاة بين ما قاله الامام (عليه السلام) و بين الاقل من الشهر اصلا، لانّ التحريص على عدم ترك العمرة في الشهر لا ينافي الاستحباب في كل يوم، بل في يوم واحد، متعددة، فلا معنى للسؤال المذكور، و على التقدير الثاني: يلزم التهافت، لان الحكم باعتبار تحقق الفصل بالشهر لا يجتمع مع تجويز الفصل بالاقل، و الا تلزم لغوية الضابطة الاولى، و نظير ذلك ما ذكرناه في مسألة عدم اعتبار شهادة العادل الواحد في الموضوعات الخارجية، من ان الحكم بالاعتبار يوجب لغوية جعل الحجية للبينة، التي لا بد فيها من التعدّد، لانه إذا كانت شهادة الواحد كافية، فاعتبار التعدد لا مجال له اصلا، فمن ذلك يستفادعدم اعتبار الواحد، كما هو ظاهر.
ثم انه ربما يتوهم: انّ رواية علي بن ابي حمزة، و ان كانت ضعيفة من حيث السّند، الاّ انها لاجل ورودها في العمرة المفردة المستحبّة، يكون مقتضى قاعدة التسامح في ادلة السّنن، الاخذ بها.
و لكن يدفعه: ان الرواية لا دلالة لها على حكم استحبابي، بل مفادها الوجوب