جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 238)

ذيلا للموثقة، ففي الحقيقة وقع التلفيق بين الرّوايتين المتعاقبتين.
فانقدح: انه لا يدل على هذا القول الارواية واحدة، غير قابلة للاعتماد سندا، بل و لا دلالة ايضا، لوجود مثل التهافت فيها، فان المراد من قوله (عليه السلام): و لكل شهر عمرة. هل هو ان اهمية العمرة و استحبابها، بمثابة: لا ينبغي ان لا يؤتى بها في شهر، فالمراد: ان كل شهر لا ينبغي ان يكون خاليا عن العمرة. و عليه فلاينافي الاتيان بها في كل يوم فضلا عن عشرة ايام، او ان المراد، بيان الضابطة، و انّ مشروعية العمرة منحصرة بصورة فصل الشهر، و لا تكون بدونه مشروعة، فالنظر الى بيان الشرط للمشروعية، و اعتبار الفصل بين العمرتين بوقوعهما في شهرين.
و على كلا التقديرين، لا مجال لسؤال الراوي بعده، بقوله: فقلت: هل يكون اقل؟ لانه على التقدير الاوّل: لا منافاة بين ما قاله الامام (عليه السلام) و بين الاقل من الشهر اصلا، لانّ التحريص على عدم ترك العمرة في الشهر لا ينافي الاستحباب في كل يوم، بل في يوم واحد، متعددة، فلا معنى للسؤال المذكور، و على التقدير الثاني: يلزم التهافت، لان الحكم باعتبار تحقق الفصل بالشهر لا يجتمع مع تجويز الفصل بالاقل، و الا تلزم لغوية الضابطة الاولى، و نظير ذلك ما ذكرناه في مسألة عدم اعتبار شهادة العادل الواحد في الموضوعات الخارجية، من ان الحكم بالاعتبار يوجب لغوية جعل الحجية للبينة، التي لا بد فيها من التعدّد، لانه إذا كانت شهادة الواحد كافية، فاعتبار التعدد لا مجال له اصلا، فمن ذلك يستفادعدم اعتبار الواحد، كما هو ظاهر.
ثم انه ربما يتوهم: انّ رواية علي بن ابي حمزة، و ان كانت ضعيفة من حيث السّند، الاّ انها لاجل ورودها في العمرة المفردة المستحبّة، يكون مقتضى قاعدة التسامح في ادلة السّنن، الاخذ بها.
و لكن يدفعه: ان الرواية لا دلالة لها على حكم استحبابي، بل مفادها الوجوب
(الصفحة 239)

الشرطي، الراجع الى مدخلية الفصل المذكور فيها في مشروعية العمرة الثانية و صحّتها، كالدليل الدال على شرطية الوضوء لصلاة النافلة، فان مثله لا بد و ان يكون واجدا لشرائط الحجية، و لا يكون مشمولا لقاعدة التسامح بوجه.
و امّا ما يدل على القول المنسوب الى العماني، فصحيحة الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: العمرة في كل سنة مرّة.(1) و صحيحة حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يكون عمرتان في سنة(2). و مثلها صحيحة زرارة بن اعين عن ابي جعفر (عليه السلام).(3) و هذه الروايات، و ان كان لا مجال للمناقشة فيها سنداو لا دلالة، لكنّه حيث يكون النص و الفتوى على خلافها، بل السيرة العملية المستمرة بين المسلمين عليه، لا محيص عن طرحها او توجيهها بعمرة التمتع، كما حملها الشيخ على ذلك. و قد عرفت: ان الروايات الدالة على اعتبار الشهر، قد ادعى تواترها اجمالا، مضافا الى وجود روايات اخرى على خلافها، كما سيأتي بعضها في المتمتع الجاهل، الذي خرج من مكة بعد العمرة قبل الحج، و انه ان كان خروجه في شهر و دخوله في شهر اخر يجب عليه العمرة ـ ايضا ـ ثانية، و غيرذلك من الموارد المتعددة. و قد عرفت: ان كلام العماني ناظر الى بطلان التوجيه المذكور، لعدم وروده عن الامام (عليه السلام) و لا دلالة له على اختياره هذا القول، فالفتاوى حينئذ متطابقة على خلاف هذه الروايات، فلا مجال للاخذ بها اصلا.
و قد انقدح من جميع ما ذكرنا: انّ الاقوى بحسب المستند هو القول بالشهر، لانحصار الحجية و الاعتبار في رواياته. نعم، ربما يناقش في دلالتها بمثل ما ذكرنا في رواية علي بن ابي حمزة المتقدمة، من انه يجري في عبارة: لكل شهر عمرة، او في
  • 1 ـ وسائل ابواب العمرة الباب السادس ح ـ 6.
  • 2 ـ وسائل ابواب العمرة الباب السادس ح ـ 7.
  • 3 ـ وسائل ابواب العمرة الباب السادس ح ـ 8.

(الصفحة 240)

كل شهر عمرة، الواردة في كتاب عليّ (عليه السلام)، او انه كان يقول بها، و هو مشعر بالتكرر كما مرّ، احتمالان: احدهما: انه لا ينبغي خلوّ كل شهر من عمرة، فهي مؤكدة في كل شهر، و هذا لا ينافي الاستحباب في كل يوم، فضلا عن عشرة ايام، بل في كل يوم مكرّرا بمقدار يمكن. و ثانيهما: اعتبار وقوع الواحدة في الشهر و شرطية عدم وقوع المتعدد منها في شهر واحد، كما يقول به القائل باعتبار الشهر.
و على تقدير جريان الاحتمالين و عدم وجود مرجح للاحتمال الثاني في البين، لا مجال للاستدلال بها، بل ربما يستظهر منها الاوّل، كما في المستمسك، حيث قال: «بل ظاهر قولهم: لكل شهر عمرة، كما في جملة منها، ان ذلك من وظائف الشهر.
هذا و لكن الظاهر ان المتفاهم عند العرف من هذه العبارة هو المعنى الثاني، الراجع الى بيان الشرطية، و عدم صلاحية شهر واحد، لوقوع ازيد من عمرة واحدة فيه.
و يؤيّده فهم علي بن ابي حمزة ـ في روايته المتقدمة ـ هذا المعنى من تعبيرالامام (عليه السلام) و سؤاله: انه هل يكون اقل من ذلك؟ فان هذا السؤال لا يلتئم الاّ مع كون المراد منه ذلك، و الجواب ايضا تقرير له على هذا الفهم. غاية الامر، انّ التنزل الى العشر لا يجتمع مع الضابطة الاوّلية، كما ناقشنا في دلالتها، و لكن البحث فعلا ليس في الاخذ بمفادها، بل في استفادة السائل منه ما ذكرنا و تقرير الامام له، و هو يدلّ على كون المتفاهم العرفي ذلك.
و يدل على ما ذكرنا، من تعين الاحتمال الثاني: انه قد وقع في روايات السنّة.
المتقدمة تعبيران: احدهما: ان العمرة في كل سنة مرّة، و ثانيهما: لا يكون عمرتان في سنة. و من الواضح: ان العبارة الثانية انّما هي عبارة اخرى عن العبارة الاولى،

(الصفحة 241)

فيدل على ان مثل التعبير الاوّل مفادة انّما هو عدم اجتماع عمرتين في سنة، و عدم صلاحية السنة الواحدة لوقوع عمرتين فيها. و من المعلوم: ان قوله: في كل شهرعمرة او لكل شهر عمرة، مثل العبارة الاولى، لان تنوين التنكير في «عمرة» يدل على الوحدة، التي قد صرّح بها في رواية السنّة. فبملاحظة ما ذكر لا يبقى اشكال في كون الظاهر من مثل هذه العبارة هو بيان الاعتبار و الشرطيّة، و اقوى من هذه العبارة، الرواية المتقدمة، الدالة على ان السنّة اثنا عشر شهرا، و يعتمر في كل منها، كما لا يخفى.
ثم انه يؤكد ما ذكرنا و يؤيد ما اخترنا ما ورد في موردين.
احدهما: ما ورد فيمن افسد عمرته المفردة، من مثل صحيحة بريد بن معاوية العجلي، قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل اعتمر عمرة مفردة، فغشى اهله قبل ان يفرغ من طوافه وسعيه. قال: عليه بدنة، لفساد عمرته، و عليه ان يقيم الى الشهر الاخر فيخرج الى بعض المواقيت، فيحرم بين عمرة.(1) و يمكن ان يقال باولوية المقام من مورد الرواية، لانه إذا لم يمكن الجمع بين عمرتين كانت الاولى منهما فاسدة في شهر واحد، فعدم امكان الجمع بين الصحيحتين انّما هو بطريق اولى، فتدبّر.
ثانيهما: ما ورد في المتمتع، الذي خرج من مكة بعد اتمام عمرة التمتع، جاهلاغير محرم، من مثل صحيحة حمّاد بن عيسى عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: من دخل مكة متمتعا في اشهر الحج، لم يكن له ان يخرج حتى يقضي الحج، فان عرضت له حاجة الى عسفان او الى الطائف او الى ذات عرق خرج محرما و دخل ملبيّا بالحج، فلا يزال على احرامه، فان رجع الى مكة رجع محرما و لم يقرب البيت
  • 1 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب الثاني عشر ح ـ 1.

(الصفحة 242)

حتى يخرج مع الناس الى منى على احرامه، و ان شاء وجهه ذلك الى منى، قلت: فان جهل فخرج الى المدينة او نحوها بغير احرام، ثم رجع في ابّان الحج في اشهر الحج يريد الحج، فيدخلها محرما او بغير احرام؟ قال: ان رجع في شهره دخل بغير احرام، و ان دخل في غير الشهر دخل محرما، قلت: فايّ الاحرامين و المتعتين، متعة الاولى او الاخيرة؟ قال: الاخيرة هي عمرته، و هي المحتبس بها، التي وصلت بحجته... الحديث.(1) فانّ المستفاد منه جريان ما ذكر في العمرة المفردة، في عمرة التمتع، و انه مع كون الدخول في غير شهر الخروج لا بد من الاتيان بها ثانية، و مع اتحادهما في الشهر لا يلزم التكرار.
ثم ان المستفاد من روايات الشهر ليس هو اعتبار فصل مقدار الشهر بين العمرتين، بل مفادها عدم صلاحية كل شهر الاّ لوقوع عمرة واحدة فيه، فشهر رجب لا يكون صالحا الاّ للواحدة، و كذا شهر شعبان و سائر الشهور، و عليه، فلو اتى بالعمرة الرجبيّة في آخر شهر رجب، يجوز له ان يأتي بالعمرة الثانية في اوّل شعبان، لوقوع كل منهما في شهر غير شهر لآخر، و هذا كما لو نذر الاطعام ـ مثلا ـ في كل شهر، فان اللازم ان لا يخلو الشهر من الاطعام، من دون فرق بين اوّلهو وسطه و اخره. و الروايتان الواردتان فيمن افسد العمرة، او في المتمتع، الذي خرج من مكة جاهلا، ظاهرتان في هذا المعنى ايضا. و عليه، فما يخطر بالبال في بادي النظر من القائلين باعتبار الشهر من كون الفصل بين العمرتين، لا بد و ان يكون بمقدار شهر، ليس بمستند، بل الفصل هو عنوان الشهر، من الرجب و الشعبان و غيرهما.
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثاني و العشرون ح ـ 6.