جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 240)

كل شهر عمرة، الواردة في كتاب عليّ (عليه السلام)، او انه كان يقول بها، و هو مشعر بالتكرر كما مرّ، احتمالان: احدهما: انه لا ينبغي خلوّ كل شهر من عمرة، فهي مؤكدة في كل شهر، و هذا لا ينافي الاستحباب في كل يوم، فضلا عن عشرة ايام، بل في كل يوم مكرّرا بمقدار يمكن. و ثانيهما: اعتبار وقوع الواحدة في الشهر و شرطية عدم وقوع المتعدد منها في شهر واحد، كما يقول به القائل باعتبار الشهر.
و على تقدير جريان الاحتمالين و عدم وجود مرجح للاحتمال الثاني في البين، لا مجال للاستدلال بها، بل ربما يستظهر منها الاوّل، كما في المستمسك، حيث قال: «بل ظاهر قولهم: لكل شهر عمرة، كما في جملة منها، ان ذلك من وظائف الشهر.
هذا و لكن الظاهر ان المتفاهم عند العرف من هذه العبارة هو المعنى الثاني، الراجع الى بيان الشرطية، و عدم صلاحية شهر واحد، لوقوع ازيد من عمرة واحدة فيه.
و يؤيّده فهم علي بن ابي حمزة ـ في روايته المتقدمة ـ هذا المعنى من تعبيرالامام (عليه السلام) و سؤاله: انه هل يكون اقل من ذلك؟ فان هذا السؤال لا يلتئم الاّ مع كون المراد منه ذلك، و الجواب ايضا تقرير له على هذا الفهم. غاية الامر، انّ التنزل الى العشر لا يجتمع مع الضابطة الاوّلية، كما ناقشنا في دلالتها، و لكن البحث فعلا ليس في الاخذ بمفادها، بل في استفادة السائل منه ما ذكرنا و تقرير الامام له، و هو يدلّ على كون المتفاهم العرفي ذلك.
و يدل على ما ذكرنا، من تعين الاحتمال الثاني: انه قد وقع في روايات السنّة.
المتقدمة تعبيران: احدهما: ان العمرة في كل سنة مرّة، و ثانيهما: لا يكون عمرتان في سنة. و من الواضح: ان العبارة الثانية انّما هي عبارة اخرى عن العبارة الاولى،

(الصفحة 241)

فيدل على ان مثل التعبير الاوّل مفادة انّما هو عدم اجتماع عمرتين في سنة، و عدم صلاحية السنة الواحدة لوقوع عمرتين فيها. و من المعلوم: ان قوله: في كل شهرعمرة او لكل شهر عمرة، مثل العبارة الاولى، لان تنوين التنكير في «عمرة» يدل على الوحدة، التي قد صرّح بها في رواية السنّة. فبملاحظة ما ذكر لا يبقى اشكال في كون الظاهر من مثل هذه العبارة هو بيان الاعتبار و الشرطيّة، و اقوى من هذه العبارة، الرواية المتقدمة، الدالة على ان السنّة اثنا عشر شهرا، و يعتمر في كل منها، كما لا يخفى.
ثم انه يؤكد ما ذكرنا و يؤيد ما اخترنا ما ورد في موردين.
احدهما: ما ورد فيمن افسد عمرته المفردة، من مثل صحيحة بريد بن معاوية العجلي، قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل اعتمر عمرة مفردة، فغشى اهله قبل ان يفرغ من طوافه وسعيه. قال: عليه بدنة، لفساد عمرته، و عليه ان يقيم الى الشهر الاخر فيخرج الى بعض المواقيت، فيحرم بين عمرة.(1) و يمكن ان يقال باولوية المقام من مورد الرواية، لانه إذا لم يمكن الجمع بين عمرتين كانت الاولى منهما فاسدة في شهر واحد، فعدم امكان الجمع بين الصحيحتين انّما هو بطريق اولى، فتدبّر.
ثانيهما: ما ورد في المتمتع، الذي خرج من مكة بعد اتمام عمرة التمتع، جاهلاغير محرم، من مثل صحيحة حمّاد بن عيسى عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: من دخل مكة متمتعا في اشهر الحج، لم يكن له ان يخرج حتى يقضي الحج، فان عرضت له حاجة الى عسفان او الى الطائف او الى ذات عرق خرج محرما و دخل ملبيّا بالحج، فلا يزال على احرامه، فان رجع الى مكة رجع محرما و لم يقرب البيت
  • 1 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب الثاني عشر ح ـ 1.

(الصفحة 242)

حتى يخرج مع الناس الى منى على احرامه، و ان شاء وجهه ذلك الى منى، قلت: فان جهل فخرج الى المدينة او نحوها بغير احرام، ثم رجع في ابّان الحج في اشهر الحج يريد الحج، فيدخلها محرما او بغير احرام؟ قال: ان رجع في شهره دخل بغير احرام، و ان دخل في غير الشهر دخل محرما، قلت: فايّ الاحرامين و المتعتين، متعة الاولى او الاخيرة؟ قال: الاخيرة هي عمرته، و هي المحتبس بها، التي وصلت بحجته... الحديث.(1) فانّ المستفاد منه جريان ما ذكر في العمرة المفردة، في عمرة التمتع، و انه مع كون الدخول في غير شهر الخروج لا بد من الاتيان بها ثانية، و مع اتحادهما في الشهر لا يلزم التكرار.
ثم ان المستفاد من روايات الشهر ليس هو اعتبار فصل مقدار الشهر بين العمرتين، بل مفادها عدم صلاحية كل شهر الاّ لوقوع عمرة واحدة فيه، فشهر رجب لا يكون صالحا الاّ للواحدة، و كذا شهر شعبان و سائر الشهور، و عليه، فلو اتى بالعمرة الرجبيّة في آخر شهر رجب، يجوز له ان يأتي بالعمرة الثانية في اوّل شعبان، لوقوع كل منهما في شهر غير شهر لآخر، و هذا كما لو نذر الاطعام ـ مثلا ـ في كل شهر، فان اللازم ان لا يخلو الشهر من الاطعام، من دون فرق بين اوّلهو وسطه و اخره. و الروايتان الواردتان فيمن افسد العمرة، او في المتمتع، الذي خرج من مكة جاهلا، ظاهرتان في هذا المعنى ايضا. و عليه، فما يخطر بالبال في بادي النظر من القائلين باعتبار الشهر من كون الفصل بين العمرتين، لا بد و ان يكون بمقدار شهر، ليس بمستند، بل الفصل هو عنوان الشهر، من الرجب و الشعبان و غيرهما.
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثاني و العشرون ح ـ 6.

(الصفحة 243)

و قد ظهر مما ذكرنا: انه لا مجال لحمل الروايات المتقدمة، المختلفة على اختلاف مراتب الفضل، بحيث كانت العمرة في كل يوم، بل في يوم واحد مرارا، بمقدارالامكان، مستحبّة ذات فضيلة، و كانت العمرة في كل عشرة اكده، و في كل شهر اكد من العشرة، و في كل سنة اكد من الشّهر، فان هذا الحمل يبتني، اوّلا: على وجود الاطلاق لادلة استحباب العمرة، و شمولها لكل زمان ممكن. و ثانيا: على اعتبار رواية العشر. و ثالثا: على كون المراد من ثبوت العمرة في مثل العشر اوالشهر، هو الاحتمال الاوّل من الاحتمالين، اللذين ذكرنا. و رابعا: على صلاحية جميع الروايات لهذا الحمل، مع ان المباني الاربعة كلها محل نظر، بل منع، لعدم ثبوت الاطلاق لتلك الادلة، لانها في مقام بيان اصل المشروعية و الاستحباب، و لا اطلاق لها يشمل كل زمان ممكن، و عدم اعتبار رواية العشر ـ كما عرفت ـ و عدم كون المراد هو الاحتمال الاوّل، بل الاحتمال الثاني ـ كما مرّ ـ و عدم صلاحية جميع الروايات للحمل المزبور، لان قول الامامين (عليهما السلام): لا يكون عمرتان في سنة. كيف يجري فيه هذا الحمل، مع ظهوره في عدم مشروعية الزائدة على الواحدة في السنّة؟ فلا مجال له، و ان اصرّ عليه صاحب المستمسك.
و بما ذكر اخيرا يظهر ان مقتضى الاحتياط ـ بعد الاعراض عن روايات السنّة او توجيهها و الاتكاء على روايات الشهر ـ عدم الاتيان بها مكررة في شهر واحد لا الاتيان بها رجاء و بقصد احتمال المطلوبية، كما يظهر من المتن و غيره، فانه بعد قيام الدليل المعتبر على عدم المشروعية لا يشرع الاتيان بها اصلا، لا أنه يؤتى بها رجاء.
بقي الكلام في هذا المقام في امرين:
الاوّل: انه غير خفي: انّ النظر في جميع الروايات المتقدمة انّما هو الى العمرة
(الصفحة 244)

المفردة فقط، و امّا العمرة المتمتع بها، التي يجب ان تكون في اشهر الحج، و مع اعمال الحج و مناسكه، فهي خارجة عن الروايات، لانّها تبعا لاصل الحج لا يؤتي بها في السنّة الاّ مرة واحدة. و عليه، فلا مانع من الجمع بينها و بين العمرة المفردة في شهر واحد، سواء وقعت قبلها ام بعدها و بعد الحج. نعم، قام الدليل على عدم جواز تخلل العمرة بين عمرة التمتّع و حجه، و سيأتي الكلام فيه ان شاء الله تعالى.
الثاني: ان ظاهر الروّايات عدم جواز وقوع عمرتين في شهر واحد بالاضافة الى مكلف واحد، لا بالاضافة الى مجموع المكلفين. و هذا مما لا ينبغي الارتياب فيه، كما ان الظاهر الذي منشأه الانصراف، عدم جوازه من شخص واحد إذا ارادايقاعهما لنفسه، و امّا إذا كانت واحدة منهما لنفسه و الاخرى لغيره نيابة، بالتبرع او الاستيجار، فلا دلالة للروايات على المنع عنه في شهر واحد. و عليه، فيجوز ان ينوب عن غيره و الاتيان بها في كل يوم، فضلا عن الشهر، كما لا يخفى.