جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 252)

استيسر من الهدي» فليس لاحد الاّ ان يتمتع، لانّ الله انزل ذلك في كتابه، و جرت به السنّة من رسول الله (صلى الله عليه وآله).(1) و هذه الرواية ادلّ روايات هذه الطائفة، لانّها مضافا الى دلالتها على حصر مشروعية الحج في التمتع، اي بالاضافة الى النائي، للتفريع على قوله تعالى: «فمن تمتع... » الوارد فيمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام، وقع فيها الاستشهادبالاية، و قد مرّ مرارا: ان مرجع الاستشهاد و الاستدلال بالكتاب الى ظهور الكتاب في نفسه في ذلك. غاية الامر، توقف ذلك على ملاحظته و النظر فيه، و الاّ فلو كان الحكم الذي استدل له بالكتاب، غير متفاهم من ظاهر الآية عرفا، بل كان امرا مخالفا للظاهر، قد بيّنه الامام (عليه السلام). فتفسيره و ان كان حجة في هذا الحال الاّ انه لا يبقى معه مجال للاستدلال بالكتاب، خصوصا إذا كان الناس و مراجعهم مخالفين، فهذه الرواية شاهدة على ما ذكرنا من تمامية دلالة الكتاب، و انه لا وجه للخدشة في دلالته بعدم كون مفادها حصر النائي بالتمتع، بل حصر الثاني بالاوّل.
و منها: صحيحة اخرى للحلبي، قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام)عن الحج. فقال: تمتع، ثم قال: انّا إذا وقفنا بين يدي الله تعالى قلنا: يا ربّنا اخذنابكتابك، و قال النّاس: رأينا رأينا، و يفعل الله بنا و بهم ما اراد.(2) و لكنه يمكن المناقشة في دلالتها على التعين: بان قوله (عليه السلام): تمتع. و ان كان ظاهرا في نفسه في تعين التمتع، الاّ انه بلحاظ وقوعه في مقام توهم الحظه، لكونه على خلاف معتقد الناس، لا يبقى مجال للاستدلال به على التعين، كما لا يخفى.
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثالث ح ـ 2.
  • 2 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثالث ح ـ 3.

(الصفحة 253)

نعم، لا تجري هذه المناقشة في رواية ليث المرادي، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: ما نعلم حجّا للّه غير المتعة، انا إذا لقينا ربّنا قلنا: يا ربّنا عملنا بكتابك و سنّة نبيّك، و يقول القوم: عملنا برأينا، فيجعلنا الله و اياهم حيث يشاء.(1) و ذلك لظهورها في عدم مشروعية غير المتعة، و عدم العلم بثبوت حج غيرها.
و مثلها: رواية معاوية بن عمار، قال: قال ابو عبد الله (عليه السلام): ما نعلم حجّا للّه غير المتعة، انّا إذا لقينا ربّنا قلنا: ربّنا عملنا بكتابك و سنّة نبيك، و يقول القوم: عملنا برأينا، فيجعلنا الله و اياهم حيث يشاء(2).
و منها: رواية ابي بصير، قال: قال ابو عبد الله (عليه السلام): يا با محمّد!كان عندي رهط من اهل البصرة فسألوني عن الحج، فاخبرتهم بما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) و بما امر به، فقالوا لي: ان عمر قد افرد الحج، فقلت لهم: ان هذا رأي رآه عمر، و ليس رأي عمر كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله).(3)
و منها: غير ذلك من الروايات التي يأتي بعضها في المباحث الآتية ان شاء الله تعالى.
و اما الطائفة الثانية:
فمنها: صحيحة الفضلاء: عبيد الله الحلبي و سليمان بن خالد و ابي بصير، كلّهم عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس لاهل مكّة و لا لاهل مرّ و لا لاهل سرف متعة، و ذلك لقول الله ـ عزّ و جلّ: «ذلك لمن لم يكن اهله حاضري
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثالث ح ـ 7.
  • 2 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثالث ح ـ 13.
  • 3 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثالث ح ـ 6.

(الصفحة 254)

المسجد الحرام»(1). قال في القاموس: بطن مرّ، و يقال له مرّ الظهران، موضع على مرحلة من مكّة، و عن المصباح المنير: المرحلة: المسافة التي يقطعها المسافر في نحو يوم، و الجمع مراحل. و في القاموس ايضا: ان سرف ككتف: موضع قريب للتنعيم، و عن النهاية، في حديث تزويج ميمونة بسرف: هو بكسر الرّاء: موضع من مكة على عشرة اميال، و قيل اقل او اكثر.
و مثلها: رواية سعيد الاعرج، قال: قال ابو عبد الله (عليه السلام): ليس لاهل سرف و لا لاهل مرّ و لا لاهل مكّة متعة، يقول الله تعالى: «ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام».(2) هذا، و امّا ما حكى عن الشيخ في احد قوليه، و ابن سعيد، من جواز التمتع للقريب، فربما يستدل له بان التمتع لا ينقص عن القرآن و الافراد، بل المتمتع يأتي بصورة الافراد و زيادة، و لا تنافيه زيادة العمرة قبله.
و بطلان هذا الاستدلال واضح، بعد مغايرة التمتع مع غيره، و ان كانا مشتركين في جملة من الاحكام، و لا دليل على اجزائه عنه، بل قام الدليل على الخلاف، كما عرفت في الطائفة الثانية.
نعم، يمكن الاستدلال له بالصحيحتين الواردتين في المكيّ، إذا خرج الى بعض الامصار، و انه يجوز له التمتع في الرجوع.
احديهما: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عن ابي عبد الله (عليه السلام) في حديث، قال: سألته عن رجل من اهل مكّة يخرج الى بعض الامصار ثم يرجع الى
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب السادس ح ـ 1.
  • 2 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب السادس ح ـ 6.

(الصفحة 255)

مكّة، فيمّر ببعض المواقيت، أله ان يتمتّع؟ قال: ما ازعم: ان ذلك ليس له لو فعل، و كان الاهلال احبّ الىّ.
ثانيتهما: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج و عبد الرحمن بن اعين، قالا: سألنا ابا الحسن (عليه السلام) عن رجل من اهل(1) مكّة خرج الى بعض الامصار، ثم رجع فمرّ ببعض المواقيت التي وقت رسول الله (صلى الله عليه وآله)، له ان يتمتع؟ فقال: ما ازعم: ان ذلك ليس له، و الاهلال بالحج احبّ اليّ... الحديث.(2) و لكن يرد على الاستدلال بهما للمقام، مضافا الى ما سيأتي، من: ان الحكم بجواز التمتع في مورد الروايتين، و ان نسب الى المشهور، لكنّه غير ثابت، بل لعل خلافه لا يخلو عن قوة، كما اختاره الماتن ـ قدس سره الشريف ـ نظرا الى امكان حملهما على الحج المندوب، بل في احديهما قرينة على ذلك: انه على تقدير الحكم بالجواز في موردهما، لا دلالة له على ان الحكم الاولي و الوظيفة الاصلية في المكي، و من هو مثله جواز التمتع، و البحث فعلا انّما هو في ذلك، و الاّ فالمتمتع ايضا قد تتبدل وظيفته الى الافراد، كما إذا ضاق الوقت عن اتمام العمرة.
و قد انقدح مما ذكرنا: انه ليس لمن كان اهله حاضري المسجد الحرام التمتع، بحسب الوظيفة الاصليّة.
المقام الثالث: في حدّ البعد: و قد وقع فيه الاختلاف على قولين، ذهب الى كل منهما جماعة كثيرة، و ان نسب القول بما في المتن الى المشهور و بغيره الى الندرة، لكن الحق،
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب السابع ح 2.
  • 2 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب السابع ح ـ 1.

(الصفحة 256)

كما في الجواهر: عدم صحة النسبة.
و كيف كان، فذهب الى القول بانّ حدّ البعد ثمانية و اربعون ميلا: القمي في تفسيره، و الصدوقان و المحقق في المعتبر و النافع، و العلامة في كثير من كتبه، و الشهيدان و الكركي و غيرهم. و الى القول: بان الحدّ هو اثنا عشر ميلا: المبسوطو الاقتصاد و التبيان و مجمع البيان و فقه القران و روض الجنان و الجمل و العقود و الغنية و الكافي و الوسيلة و السرائر و الجامع و الاصباح و الاشارة، و المحقق في الشرايع، و صاحب الجواهر و غيرهم.
و امّا الروايات الواردة في هذا المجال، فلم يرد شيء منها في التحديد باثني عشرميلا، بل هي على ثلاث طوائف: الاولى: ما يدل على التحديد بثمانية و اربعين ميلا: و هي صحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): قول الله عزّ و جلّ في كتابه: «ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام» ؟ قال: يعني اهل مكة ليس عليهم متعة، كل من كان اهله دون ثمانية و اربعين ميلا ذات عرق و عسفان، كما يدور حول مكة، فهو ممّن دخل في هذه الآية، و كل من كان اهله وراء ذلك فعليهم المتعة.(1) و عن القاموس: عسفان كعثمان: موضع على راحلتين من مكّة، و ذات عرق: بالبادية ميقات اهل العراق. و عن التذكرة ذات عرق على مرحلتين من مكّة، و يظهر من تاريخ البلدان لليعقوبي ايضا ذلك، و ان عسفان واقع في طريق مكة الى المدينة في المرحلة الثانية، و ذات عرق واقع في طريق مكة الى العراق كذلك، و ان المرحلة الاولى في الثاني هو بستان ابن عامر، و في الاوّل هو بطن مرّ، الذي قد
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب السّادس ح ـ 3.