جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 260)

بين الاخيرين زائدا على المقدار المذكور و قريبا الى الثمانية و الاربعين، لو لم يكن بالغا اليها، لكن المناقشة في السند من جهة كون الرّاوي عن ابي بصير هو علي بن ابي حمزة.
الطائفة الثانية: ما يدلّ على التحديد بما دون المواقيت: مثل صحيحة حمّاد بن عثمان عن ابي عبد الله (عليه السلام) في حاضري المسجد الحرام، قال: ما دون الاوقات الى مكة.(1) و رواية الحلبي، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: في حاضري المسجد الحرام، قال: ما دون المواقيت الى مكة، فهو حاضري المسجد الحرام، و ليس لهم متعة.(2) و ظاهر هذه الطائفة: و ان كان التحديد بما دون كل ميقات. و عليه، فيختلف الحدّ بالاضافة الى المواقيت، لكن لا يبعد، خصوصا بلحاظ التعبير بالجمع، نظرا الى انه لو كان المراد ما ذكر: لكان الانسب التعبير بما دون الميقات. ان يكون المراد هو مادون المواقيت كلها، فانّها على هذا الحدّ ظاهرا، فان اقرب المواقيت الى مكّة هو يلملم، ميقات اهل اليمن ـ و هو جبل على مرحلتين من مكة ـ و المرحلة الاولى، كما في تاريخ اليعقوبي هو الملكان. و عليه، فلا تعارض الطائفة الاولى بوجه.
الطائفة الثالثة: ما يدل على التحديد بثمانية عشر ميلا: و هي صحيحة حريز، عن ابي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عزّ و جلّ: «ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام» قال: من كان منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديها،
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب السادس ح ـ 5.
  • 2 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب السادس ح ـ 4.


(الصفحة 261)

و ثمانية عشر ميلا من خلفها، و ثمانية عشر ميلا عن يمينها، و ثمانية عشر ميلا عن يسارها، فلا متعة له، مثل مرّ و اشباهه(1). قال صاحب الوسائل بعد نقل الرواية: هذا غير صريح في حكم ما زاد عن ثمانية عشر ميلا، فهو موافق لغيره فيها و فيما دونها، فيبقى تصريح حديث زرارة و غيره بالتفصيل سالما عن المعارض. هذا، و لكن وقوع الرواية تفسيرا للاية التي هي في مقام التحديد و التقسيم يابى عن الحمل المذكور.
و قد جمع بينها و بين صحيحة زرارة المتقدمة، صاحب المدارك بالحمل على التخيير، و كون من بعد بثمانية عشر ميلا مخيرا بين التمتع و غيره، و من بعد بثمانية و اربعين متعيّنا عليه التمتع، و لكنه ذكر بعد ذلك: انه كما ترى شاهد له، و اضيف اليه وجود الشاهد على خلافه، و هو عدم كونه مفتى به لاحد من الاصحاب، مضافا الى مخالفته للآية الشريفة الظاهرة في عدم التخيير بين التمتع و غيره.
فالظاهر ان يقال: بان اعراض الاصحاب باجمعهم عن هذه الرواية يسقطها عن الحجية، لو لم يكن لها معارض، فضلا عما إذا كان كما في المقام.
ثم انه استدل للقول الآخر و هو اثنا عشر ميلا، الذي اصرّ عليه صاحب الجواهر (قدس سره) بوجوه.
الاوّل: ما ذكره في اوّل كلامه و في اخره ايضا، من: انه هنا اطلاقات تدل علىوجوب التمتع، و انه وظيفة كل من يجب عليه الحج، و يكون امر الخارج منه دائرا بين الاقل و الاكثر، و اللازم الاقتصار على القدر المتيقن، و هو من الاثنى عشر ميلا فما دون.
و الجواب عنه: اوّلا: انه لا يوجد في شيء من الكتاب و السّنة ما يدلّ بعمومه او
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب السادس ح ـ 10.

(الصفحة 262)

اطلاقه على ذلك، امّا الكتاب فواضح، و امّا السنة فما ربما يتوهم فيه ذلك انمّا هو صحيحة الحلبي، عن ابي عبد الله (عليه السلام)قال: دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة، لانّ الله تعالى يقول: «فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدى»، فليس لاحد الاّ ان يتمتع، لان الله انزل ذلك في كتابه و جرت به السّنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله).(1) نظرا الى اطلاق قوله: دخلت العمرة.... و عموم قوله: فليس لاحد... مع انه من الواضح، كما مرّ: ان التعليل للدخول المذكور بالآية الشريفة، الظاهرة في التقسيم و التنويع و اختصاص التمتع بخصوص من لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام، يقيّد الاطلاق، كما هو شأن التعليل، و كذاالتفريع و التعليل في العموم يوجبان الاختصاص، كما هو واضح. و هذه الصحيحة تفسّر صحيحة اخرى للحلبي رواها الصدوق باسناده عنه، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قال ابن عباس: دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة(2).
و تدل على ان المراد بالعمرة الداخلة هو خصوص عمرة التمتع، بالاضافة الى حجّه لا مطلقا، و كذا صحيحته الاخرى، قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الحج. فقال: تمتّع، ثم قال: انّا إذا وقفنا بين يدي الله تعالى قلنا: يا ربّنا اخذنا بكتابك، و قال الناس: رأينا، رأينا، و يفعل الله بنا و بهم ما اراد.(3) نظرا الى ظهور الجواب في تعين التمتّع، و من الواضح: انه لا خصوصية للرّاوي.
و لكن قوله: انّا... الذي هو بمنزلة التعليل للحكم المذكور، اوّلا: يدل على ان المراد خصوص من لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام. و مثلها في الاستدلال و الجواب رواية ليث المرادي، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: ما نعلم حجّا للّه
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثالث ح ـ 2.
  • 2 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثالث ح ـ 12.
  • 3 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثالث ح ـ 3.

(الصفحة 263)

غير المتعة، انّا إذا لقينا ربّنا قلنا: يا ربّنا عملنا بكتابك و سنّة نبيّك، و يقول القوم: عملنا برأينا، فيجعلنا الله و اياهم حيث يشاء.(1) و رواية معاوية بن عمّار، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: من حجّ فليتمتع، انا لا نعدل بكتاب الله و سنة نبيّه (صلى الله عليه وآله)(2) و بالجملة: لا توجد رواية و لو واحدة تدل بالاطلاق او العموم على خلاف ما يدل عليه الكتاب، من الفرق بين من كان اهله حاضري المسجد الحرام، و من لم يكن اهله كذلك.
و ثانيا: انه على فرض وجود الاطلاق او العموم، كان الدليل المخصص غير مرّددبين الاقل و الاكثر، لان صحيحة زرارة المتقدمة و مثلها ظاهرتان في التحديد بالثمانية و الاربعين من دون معارض، لما عرفت، من: انه لا يوجد في شيء من الروايات ما يدل على الاثني عشر، و رواية الثمانية عشر معرض عنها عند الكلّ، فلا محيص عن الاخذ بمقتضى الصحيحة.
الثاني: ما استدلّ به ايضا في اوّل كلامه من نص الاية، على انه فرض من لم يكن حاضري المسجد الحرام، و مقابل الحاضر هو المسافر، و حدّ السفر اربعة فراسخ، فينطبق على اثني عشر، لان كل فرسخ يكون ثلاثة اميال.
و يرد عليه: انه لم تجعل الآية الحضور وصفا للمكلّف بالحج، بل جعلته وصفالاهل المكلّف، حيث قال: «من لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام»، و من المعلوم: ان الحضور مقابل السفر وصف لنفس المكلّف في موارد تعليق الحكم على العنوانين، كما في الصلاة و الصوم، فالمكلّف الحاضر بنفسه يجب عليه الاتمام
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثالث ح ـ 7.
  • 2 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثالث ح ـ 14.

(الصفحة 264)

و الصيام، و المسافر كذلك يجب عليه القصر و الافطار.
و عليه، فاللازم في الآية ـ مع تفسير الحاضر بما يقابل المسافر ـ ان المعيار في ثبوت حج التمتع على المكلف كون اهله مسافرا عن المسجد الحرام، و ثبوت غيره على من لم يكن اهله مسافرا كذلك، من دون اعتبار خصوصية في نفس المكلف، و هذا مما لا يقبله احد و لا يرتضي به.
هذا، مع انه لم يستعمل في الكتاب «الحاضر» في مقابل «المسافر» في الصلاةو الصّيام اصلا، لان التعبير في الصلاة انّما هو بعنوان الضرب في الارض، و في الصوم هو شهود الشهر، الشامل للصحة، و عدم السفر بقرينة المقابلة، فلا مجال لحمل آية الحج على الحاضر المقابل للمسافر، مع ان الحدّ في السفر هو ثمانية فراسخ، غاية الامر، قيام الدليل على كفاية التلفيق.
الثالث: ما استدل به ايضا، مما يرجع توضيحه الى انه لا مجال لدعوى كون كلمة «الحاضر» لها حقيقة شرعية مثل الصلاة و الصوم و غيرهما، على القول بثبوت الحقيقة الشرعية لها، لانه لم تتحقق هذه الدعوي من احد، و لم تكن هذه الكلمة داخلة في ذلك البحث، فاللازم ان يقال ببقائها على المعنى اللغوي و العرفي، و حينئذ بعد عدم كون المراد منها معناها الحقيقي، لاختصاصه بخصوص الحاضر في المسجد او في مكة، لا بد ان يحمل على المعنى الجازي. و من الواضح ان اثني عشر ميلا بلحاظ قربه الى المعنى الحقيقي، يجري فيه الاستعمال المجازي، و امّاالحدّ الاخر فلا يناسب الاستعمال المجازي ايضا، فلا بد من حمل الاية على الاقرب.
و التحقيق في الجواب عن هذا الاستدلال، ان يقال: انه ليس البحث في كلمة «الحاضر» من جهة ثبوت الحقيقة الشرعية و عدمه، و الحمل على المعنى الحقيقي او المجازي، بل البحث في معنى كون الاهل حاضرا، و من المعلوم: انه بعد