جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 263)

غير المتعة، انّا إذا لقينا ربّنا قلنا: يا ربّنا عملنا بكتابك و سنّة نبيّك، و يقول القوم: عملنا برأينا، فيجعلنا الله و اياهم حيث يشاء.(1) و رواية معاوية بن عمّار، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: من حجّ فليتمتع، انا لا نعدل بكتاب الله و سنة نبيّه (صلى الله عليه وآله)(2) و بالجملة: لا توجد رواية و لو واحدة تدل بالاطلاق او العموم على خلاف ما يدل عليه الكتاب، من الفرق بين من كان اهله حاضري المسجد الحرام، و من لم يكن اهله كذلك.
و ثانيا: انه على فرض وجود الاطلاق او العموم، كان الدليل المخصص غير مرّددبين الاقل و الاكثر، لان صحيحة زرارة المتقدمة و مثلها ظاهرتان في التحديد بالثمانية و الاربعين من دون معارض، لما عرفت، من: انه لا يوجد في شيء من الروايات ما يدل على الاثني عشر، و رواية الثمانية عشر معرض عنها عند الكلّ، فلا محيص عن الاخذ بمقتضى الصحيحة.
الثاني: ما استدلّ به ايضا في اوّل كلامه من نص الاية، على انه فرض من لم يكن حاضري المسجد الحرام، و مقابل الحاضر هو المسافر، و حدّ السفر اربعة فراسخ، فينطبق على اثني عشر، لان كل فرسخ يكون ثلاثة اميال.
و يرد عليه: انه لم تجعل الآية الحضور وصفا للمكلّف بالحج، بل جعلته وصفالاهل المكلّف، حيث قال: «من لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام»، و من المعلوم: ان الحضور مقابل السفر وصف لنفس المكلّف في موارد تعليق الحكم على العنوانين، كما في الصلاة و الصوم، فالمكلّف الحاضر بنفسه يجب عليه الاتمام
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثالث ح ـ 7.
  • 2 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثالث ح ـ 14.

(الصفحة 264)

و الصيام، و المسافر كذلك يجب عليه القصر و الافطار.
و عليه، فاللازم في الآية ـ مع تفسير الحاضر بما يقابل المسافر ـ ان المعيار في ثبوت حج التمتع على المكلف كون اهله مسافرا عن المسجد الحرام، و ثبوت غيره على من لم يكن اهله مسافرا كذلك، من دون اعتبار خصوصية في نفس المكلف، و هذا مما لا يقبله احد و لا يرتضي به.
هذا، مع انه لم يستعمل في الكتاب «الحاضر» في مقابل «المسافر» في الصلاةو الصّيام اصلا، لان التعبير في الصلاة انّما هو بعنوان الضرب في الارض، و في الصوم هو شهود الشهر، الشامل للصحة، و عدم السفر بقرينة المقابلة، فلا مجال لحمل آية الحج على الحاضر المقابل للمسافر، مع ان الحدّ في السفر هو ثمانية فراسخ، غاية الامر، قيام الدليل على كفاية التلفيق.
الثالث: ما استدل به ايضا، مما يرجع توضيحه الى انه لا مجال لدعوى كون كلمة «الحاضر» لها حقيقة شرعية مثل الصلاة و الصوم و غيرهما، على القول بثبوت الحقيقة الشرعية لها، لانه لم تتحقق هذه الدعوي من احد، و لم تكن هذه الكلمة داخلة في ذلك البحث، فاللازم ان يقال ببقائها على المعنى اللغوي و العرفي، و حينئذ بعد عدم كون المراد منها معناها الحقيقي، لاختصاصه بخصوص الحاضر في المسجد او في مكة، لا بد ان يحمل على المعنى الجازي. و من الواضح ان اثني عشر ميلا بلحاظ قربه الى المعنى الحقيقي، يجري فيه الاستعمال المجازي، و امّاالحدّ الاخر فلا يناسب الاستعمال المجازي ايضا، فلا بد من حمل الاية على الاقرب.
و التحقيق في الجواب عن هذا الاستدلال، ان يقال: انه ليس البحث في كلمة «الحاضر» من جهة ثبوت الحقيقة الشرعية و عدمه، و الحمل على المعنى الحقيقي او المجازي، بل البحث في معنى كون الاهل حاضرا، و من المعلوم: انه بعد
(الصفحة 265)

عدم كون المراد معناه الحقيقي، يكون استعماله في المراد انّما هو بنحو الكناية، التي حقيقتها عبارة عن ذكر اللازم و ارادة الملزوم، كما في مثل قوله: زيد كثير الرمادو عمرو مهزول الفصيل. غاية الامران، المعنى الكنائي في المقام انّما تبين من طريق الرواية، و بيان الامام (عليه السلام)، و هو ما دلت عليه صحيحة زرارة، من كون الحدّ دون ثمانية و اربعين ميلا. فالمراد: ان حضور الاهل كناية عن الاقامةو السكونة في هذه الفاصلة، سواء كانت بمكة او بغيرها، فلا يبقى حينئذ اشكال.
و قد انقدح من جميع ما ذكرنا: ان الاقوى ما اختاره في المتن، و انه لا وجه للجمع بين كلمات الاصحاب بتقسيط الثمانية و الاربعين على الجوانب الاربعة، كل جانب اثنا عشر ميلا، كما حكي عن ابن ادريس، كما انه ظهر ان لا وجه لهذا القول الاّ حمل الرواية على ما ذكر، مع انّك عرفت ظهورها في خلافه.
بقى الكلام: في هذا المقام في: ان مبدأ الحدّ هل هو المسجد الحرام او مكة؟ فيه وجهان، بل قولان: فعن الشيخ في المبسوط و الاقتصاد و الجمل هو الاوّل، و كذا العلامة في التحرير، لكنه في القواعد عبّر بمكة.
و الدليل على الاوّل: ظاهر الاية الشريفة، التي اضيف فيها الحضور الى المسجد الحرام، و لا موجب لرفع اليد عن هذا الظهور، فانه و ان كان يحتمل ان يكون ذكره ـ مكان مكة ـ تعظيما له و اجلالا، كما في اية الاسراء، مع كون مبدئه من بيت امّ هاني ـ اخت امير المؤمنين (عليه السلام) لا من المسجد الحرام، كما انه يحتمل ان يكون لمناسبته مع الحج، لوقوع مثل الطواف فيه، الاّ انه لا يمنع من العمل بالظاهر بعد عدم ثبوت الدليل على خلافه.
كما ان الدّليل على الثّاني: انّه بعد كون حضور الاهل كناية عن الاقامةو السكونة، و من الواضح: ان المسجد الحرام لا يكون محلا للاقامة و التوطن بوجه، فانه محلّ العبادة لا السكونة، فلا محالة يكون المراد منه هي مكة، التي تكون محلا
(الصفحة 266)

فنفس الاضافة كاشفة عن كون المراد به هو بلد مكة.
هذا مضافا الى انّ صحيحة زرارة المتقدمة واردة في تفسير الاية، و هي كماتكون مبيّنة للمراد من المعنى الكنائي، و ان الحدّ هو ثمانية و اربعون، كذلك تدل على انّ المبدأ هي مكة، و ان الحدّ المزبور انما يلاحظ بالاضافة الى جميع نواحي مكّة او ما يدور حول مكة، و دعوي: ان مكة اخذت موضوعا للنواحي لا مبدأ للتقدير، كما في «المستمسك». مدفوعة: بكونها خلاف الظاهر جدّا، خصوصا مع ما عرفت في الدليل الاوّل.
نعم، سلك بعض الاعلام لترجيح القول الاوّل طريقا، و هو مع كونه غيرصحيح في نفسه مناف لما صرّح به قبله. قال: بعد بيان أن الرّواية حيث تكون في مقام تفسير الآية، فلا محالة يكون ظاهرها التحديد بالنسبة الى المسجد، ماملخّصه: انه لو احتمل كون التحديد بالاضافة الى البلد باعتبار وجود المسجد فيه، تكون الاية مجملة، فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن في الخروج عن العمومات، التي لا ريب في ان مقتضاها وجوب التمتع على جميع المكلّفين، كصحيحة الحلبي المتقدمة المشتملة على قوله (عليه السلام): فليس لاحد الاّ ان يتمتع.
و قد دلت الاية على اختصاص ذلك بغير سكنة مكّة، فكلّما دل الدليل على الالحاق بساكن مكة، فهو، و الا يكون حكمه وجوب التمتع، و من المعلوم: ان الاقتصار على القدر المتيقن في المقام يقتضي الحمل على كون المبدأ هو المسجد، لانه اقلّ بالاضافة الى غيره.
و يرد عليه، اوّلا: ما عرفت، من: انه ليس في شيء من الروايات ما يدلّ بعمومه على وجوب التمتع على جميع المكلفين، و عرفت: ان صحيحة الحلبي مشتملة على الاستدلال بالاية و التفريع عليها، و الاية ظاهرة في وجوب التمتع على جماعة خاصّة، و العجب: انه بنفسه صرّح بذلك قبلا، و قال: ان العمومات ناظرة الى
(الصفحة 267)

حكم النائي في قبال العامّة، القائلين بجواز الافراد او القران للنائي. و هذه الروايات انما تكون في مقام الرّد عليهم، و ان النائي لا يجوز له الاّ التمتع.
و ثانيا: لو فرض ثبوت العموم المذكور و دلالة مثل صحيحة الحلبي عليه: فبعددلالة صحيحة زرارة على بيان المراد من حضور الاهل، و انه عبارة عن دون ثمانية و اربعين ميلا، و انه يلاحظ ذلك بالاضافة الى جميع نواحي مكة، لا يبقى مجال لدعوى: كون المراد من الاية سكنة مكّة، و ان الدليل دلّ على الحاق جماعة اخرى بهم، كما انه لا مجال لدعوى: انه حيث تكون صحيحة زرارة في مقام تفسير الاية، فلا محالة يكون ظاهرها التحديد بالاضافة الى نفس المسجد، فان الرواية تكون مفسرة لكلتا الجهتين، خصوصا مع ما عرفت منّا، من: عدم كون المسجد صالحاللاقامة و السكونة، و العجب!انه يفسر الاية، تارة: بغير سكنة مكة، مع ان المذكور فيها، حاضرى المسجد الحرام، و اخرى: يقول: بان المبدأ هو المسجد لا البلد، فكيف يجمع بين الامرين!و قد ظهر مما ذكرنا انّ الاقوى هو القول الثاني، وفقاللمتن.
ثم انه بعد كون المبدأ هو بلد مكّة، وقع الكلام في ان المبدأ هل هو سور مكة، الذي كان موجودا في زمان صدور الرّواية، و لم تكن عبرة بالتوسعة الحاصله لها بعد ذلك، او ان المبدأ هو البلد، و لو مع تغيره و توسّعه، كما في هذه الازمنة التي وقعت فيها التوسعة العجيبة؟ فيه و جهان، بل قولان: اختار اوّلهما بعض الاعاظم (قدس سره)، على ما في تقريراته في شرح العروة، من دون ان يقيم دليلا على ما قواه، و لكن الظاهر هنا و في نظائره، كاحرام حج التمتع، الذي يجب ان يكون من مكّة، هو الثاني. فانه بعد ان جعل المدار هو بلد مكّة ـ على ما استظهرناه من الآيةو الرّواية ـ يكون الملاك هو هذا العنوان، كما في نفس عنوان المسجد الحرام، حيث انه ايضا قد توسّع في الازمنة المتأخرة، و لا مجال لدعوى اختصاص ما يترتب عليه