جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 278)

وجب عليه الاخذ بفرضه، اعم من ان يكون اقام بمكة سنتين او لم يقم، فلو فرضنا: انه يقيم في كل مرّة في المنزل الافاقي خمس سنين و في المنزل المكي سنتين او ثلاثا، فانه يجب عليه فرض الافاقي، بمقتضي الخبر المذكور، و ان كان قد اقام بمكة سنتين، و ثانيهما: ما دل على ان المقيم بمكّة سنتين ينتقل فرضه الى اهل مكّة، اعم من ان يكون له منزل ثان ام لا، زادت اقامته فيه ام لا، و تخصيص احد العمومين بالاخر يحتاج الى دليل، و ما ادّعاه هذا القائل من الاولوية في خير المنع».
هذا، و لكن فرض التعارض في الرواية الواحدة باعتبار اشتمالها على كلاالحكمين، اولى.
و التحقيق في الجواب: انه لا منافاة بين الحكمين و لا تعارض بين الامرين بوجه، فان ذيل الرواية الوارد فيمن له وطنان، ناظر الى الوظيفة الاصلية و الفريضة الاوّلية لمن يكون كذلك، بمعنى انه كما ان النائي فرضه التمتع و القريب فرضه النوعان الآخران على سبيل التخيير، كذلك من يكون له وطنان حكمه ما هوالغالب عليه منهما، ففي الحقيقة يرجع مفاد الذيل الى انه لا يختص عنوان الحكم بحسب الفريضة الاصلية بخصوص عنوانين، بل هنا عنوان ثالث، و هو ذو وطنين و حكمه هو التمتع إذا كان الوطن الغالب خارجا عن الحدّ و القران او الافراد، إذاكان داخلا فيه.
و امّا صدر الروايةفهو متعرض لحكم انتقال الفرض و تبدل الواجب الاوّلى، و مورده من كان يجب عليه التمتع بحسب الفريضة الاصلية، فانه إذا اقام بمكة سنتين تتبدل فريضته و تنتقل الى القران و الافراد فيكون الصدر ناظرا الى موارد وجوب التمتع و ثبوت فرضه، من دون فرق بين ما إذا كان ذلك لاجل كونه خارجا عن الحدّ، كما في النائي، او لاجل كونه ذا وطنين، يكون الغالب عليه هو
(الصفحة 279)

الوطن الخارج.
ففي الحقيقة يكون صدر الرواية مخصّصا لدليل وجوب التمتع و مخرجا لمورده ـ و هو من اقام بمكة سنتين ـ عن عمومه. غاية الامر، ان التخصيص المذكور يكون بلسان الحكومة، حيث وقع التعبير بكونه من اهل مكة، و هو يرجع الى التوسعة في عنوان اهل مكة و التضييق في عنوان غير اهلها، كما لا يخفى. و حيث ان الصدردالّ على الانتقال صار ذلك موجبا لانتقال زرارة الى السؤال عن ذي وطنين، و فرّع بقوله: فقلت، سؤاله على الضابطة الكلية المذكورة في الصدر، كما لا يخفى.
فقد ظهر انه لا منافة بين الحكمين، كما في جميع موارد الحكومة و التخصيص، كما انه قد ظهر وجه تقييد المتن، لزوم فرض الاغلب بصورة عدم الاقامة بمكة، المدّة المذكورة.
الصورة الثانية: ما إذا تساوت اقامته في الوطنين: و قد فصلّ فيها في المتن، كغيره: بين ما إذاكان مستطيعا من كل منهما و ما إذا كان مستطيعا من احدهما، بالحكم بالتخيير في الاوّل، و ان التمتع افضل، و بتعين فرض الوطن الذي استطاع منه في الثاني.
اقول: امّا التخيير في الفرض الاوّل: فقد استدل له بوجهين مذكورين في كلام صاحب الجواهر (قدس سره):
الاوّل: عدم شمول الادلة الواردة في تعيين انواع الحج من الكتاب و السنّة ـ التي تقدمت ـ لذي وطنين، و انصرافها عنه لدلالتها على بيان حكم النائي و القريب، و لا تشمل من كان جامعا بين العنوانين. و عليه، فاللازم الرجوع في حكمه الى الاطلاقات الواردة في اصل وجوب الحج، غير المتعرضة للتعيين، مثل قوله تعالى: «و للّه على النّاس حج البيت من استطاع اليه سبيلا» و مقتضاها
(الصفحة 280)

التخيير عقلا بين الانواع الثلاثة.
و لكنه قد اورد عليه: بانه لا يكون هنا اطلاق يرجع اليه، فانّ مثل الآية انمايكون في مقام بيان اصل الوجوب، و كون الحج من الفرائض الالهية، مثل قوله تعالى: «اقيموا الصلاة و اتو الزكاة» و قوله تعالى: «كتب عليكم الصيام» فلا مجال للتمسك باطلاقه، لعدم تعيين نوع خاص.
الثاني: شمول الادلة الواردة في الطرفين للمقام و عدم ثبوت انصرافها عنه، لصدق كلا العنوانين على ذي وطنين، و لو لا العلم بعدم وجوب حجين على مستطيع واحد لكان مقتضى القاعدة الجمع بين الامرين، و امّا مع ملاحظة العلم المزبور و عدم وجوب مرجح في البين، لكان اللازم الحكم بالتخيير و عدم ترجيح احد الطرفين.
ان قلت: ما الفرق بين المقام و بين ما تقدم، و هي صورة الشك في كون المنزل داخل الحدّ و خارجه، حيث حكم فيها بلزوم الاحتياط مع عدم التمكن من الفحص، امّا مطلقا او بشرط عدم وجود الاصل المحرز لاحد العنوانين، و يحكم في المقام بالتخيير، و من المعلوم: عدم جريان الاصل هنا، مع اشترك المقامين في ثبوت العلم الاجمالي و عدم وجود مرجح في البين؟
قلت: قد اجاب عن هذا الاشكال بعض الاعاظم في شرح العروة، على ما في تقريراته: بان العنوان هناك كان مجهولا مردّدا بين العنوانين، لعدم علمه بكونه في داخل الحدّ او خارجه، فوجب الاحتياط للعلم الاجمالي بكونه مكلّفا باحدى الوظيفتين، و هذا بخلافه هنا، لصدق كلا العنوانين عليه، الموجب لشمول ادلّتهاله، و حيث نعلم بعدم وجوب حجين عليه، كان مخيّرا بينهما، فلا احتياط هنا، لعدم موضوعه.
و انت خبير: بان هذا الجواب لا يزيد على بيان الفرق بين موضوع المسألتين،

(الصفحة 281)

فان العلم الاجمالي موجود في كلتيهما، و العلم بعدم وجوب حجيّن عليه انّما هو بالاضافة الى الفريضة الاوّلية و الحكم الواقعي، و امّا بلحاظ الاحتياط تحصيلا لماهو الواجب في الواقع، فلم يقم دليل على عدم وجوبه، كما في تلك المسألة.
و الحقّ في الجواب، ان يقال: انه بناء على شمول ادلة كلا الطرفين للمقام، كما هو المفروض في هذا الدليل، نقول: ان لكل من ادلة الطرفين مدلولين و مفادين: احدهما: وجوب النوع الخاص الذي يدل عليه، و هو التمتع او القران و الافراد.
ثانيهما: اجزاء ذلك عمّا هو الواجب عليه و اقتضائه للاجزاء و سقوط التكليف، و من المعلوم: ان المعارضة بين الدليلين، بلحاظ العلم الاجمالي بعدم وجوب حجين، و هو يوجب التعارض بالعرض بين الحجتين، انّما هو بلحاظ المفادالاوّل، حيث انه لا يجتمع الوجوبان، و امّا بلحاظ المفاد الثاني فلا تعارض بينهما اصلا، لعدم العلم بعدم الاجزاء و لو اجمالا. و حينئذ فالجمع بين الدليلين، المقتضي لاجزاء كلا العنوانين بضميمة العلم الاجمالي بلزوم الاتيان بحج واحد، يقتضي التخيير، و هذا هو الفارق بين المسألتين، حيث انه لا يكون هناك دليل على اجزاء كلا النوعين، كما لا يخفى.
فانقدح مما ذكرنا: ان مقتضى القاعدة هو التخيير، و لكن اورد بعض الاعلام شبهة لجريان التخيير في المقام، و هو: انه إذا كان موضوع كل واحد من الواجبين امرا ايجابيا، و كان المورد مجمعا بين العنوانين، لا مكن التخيير بينهما، و امّا إذا كان موضوع احدهما ايجابيّا و موضوع الاخر سلبيّا، و لازمه انه لا يمكن الجمع بينهما، لاستحالة الجمع بين النقيضين، فلا مورد للتخيير بين الامرين. و المفروض ان موضوع حج التمتع من لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام، و هو العنوان السلبي، و موضوع القران او الافراد من كان حاضرا، و هو العنوان الايجابي، و كل من
(الصفحة 282)

الدليلين مطلق من حيث اتخاذ وطن اخر و عدمه، فمن كان من اهالي مكّة و صدق عليه الحاضر، لا يصدق عليه العنوان السلبي، للاستحالة المذكورة، فلا يتحقق موضوع حج التمتع، و حيث يصدق عليه العنوان الايجابي يتعين عليه القران اوالافراد، و لا اقلّ من ان الاتيان باحدهما احوط بالنسبة اليه. هذا كله فيما إذا كان مستطيعا من كل من الوطنين.
و امّا إذا كان مستطيعا من احدهما: ففي المتن تبعا للعروة لزوم فرض وطن الاستطاعة، فان كان وطنها مكة يجب عليه القران او الافراد، و ان كان وطنها المدينة ـ مثلا ـ يجب عليه التمتع.
و لكن وقعت هذه الفتوى موردا للاستشكال لاكثر شراح العروة و بعض المحققين من المحشّين، نظرا الى جريان الدليلين المتقدمين للتخيير في الفرض السابق في هذا الفرض ايضا، لانه لا فرق في الرجوع الى الاطلاق بعد انصراف الادلة الدالة على التقسيم ـ و ان من كان داخل الحدّ يجب عليه القرآن او الافراد، و من كان فيه او في خارجه يجب عليه التمتع ـ عما نحن فيه من ذي وطنين، بين ما إذا استطاع من كل منهما و بين ما إذا استطاع من خصوص احدهما، كما انه لا فرق بعد شمول تلك الادلة للمقام او الحكم بالتخيير بالنحو الذي قربناه بين الصورتين.
و لا فرق فيما ذكرنا: بين ما إذا كان المراد من الاستطاعة من احدهما، هي الاستطاعة فيه، بان كان ظرفا مكانيّا لحصول الاستطاعة و تحقق الوصف، سواء كان منشأها هو الكون فيه و الاقامة و التجارة، ام كان منشأها شيئا اخر، كالارث و نحوه، و هذا الاحتمال هو الذي يظهر من الجواهر، لانه وقع التعبير فيها تارة بكلمة «من»، و اخرى بكلمة «في».
او كان المراد من الاستطاعة من احدهما، هي الاستطاعة الناشية عن