جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 280)

التخيير عقلا بين الانواع الثلاثة.
و لكنه قد اورد عليه: بانه لا يكون هنا اطلاق يرجع اليه، فانّ مثل الآية انمايكون في مقام بيان اصل الوجوب، و كون الحج من الفرائض الالهية، مثل قوله تعالى: «اقيموا الصلاة و اتو الزكاة» و قوله تعالى: «كتب عليكم الصيام» فلا مجال للتمسك باطلاقه، لعدم تعيين نوع خاص.
الثاني: شمول الادلة الواردة في الطرفين للمقام و عدم ثبوت انصرافها عنه، لصدق كلا العنوانين على ذي وطنين، و لو لا العلم بعدم وجوب حجين على مستطيع واحد لكان مقتضى القاعدة الجمع بين الامرين، و امّا مع ملاحظة العلم المزبور و عدم وجوب مرجح في البين، لكان اللازم الحكم بالتخيير و عدم ترجيح احد الطرفين.
ان قلت: ما الفرق بين المقام و بين ما تقدم، و هي صورة الشك في كون المنزل داخل الحدّ و خارجه، حيث حكم فيها بلزوم الاحتياط مع عدم التمكن من الفحص، امّا مطلقا او بشرط عدم وجود الاصل المحرز لاحد العنوانين، و يحكم في المقام بالتخيير، و من المعلوم: عدم جريان الاصل هنا، مع اشترك المقامين في ثبوت العلم الاجمالي و عدم وجود مرجح في البين؟
قلت: قد اجاب عن هذا الاشكال بعض الاعاظم في شرح العروة، على ما في تقريراته: بان العنوان هناك كان مجهولا مردّدا بين العنوانين، لعدم علمه بكونه في داخل الحدّ او خارجه، فوجب الاحتياط للعلم الاجمالي بكونه مكلّفا باحدى الوظيفتين، و هذا بخلافه هنا، لصدق كلا العنوانين عليه، الموجب لشمول ادلّتهاله، و حيث نعلم بعدم وجوب حجين عليه، كان مخيّرا بينهما، فلا احتياط هنا، لعدم موضوعه.
و انت خبير: بان هذا الجواب لا يزيد على بيان الفرق بين موضوع المسألتين،

(الصفحة 281)

فان العلم الاجمالي موجود في كلتيهما، و العلم بعدم وجوب حجيّن عليه انّما هو بالاضافة الى الفريضة الاوّلية و الحكم الواقعي، و امّا بلحاظ الاحتياط تحصيلا لماهو الواجب في الواقع، فلم يقم دليل على عدم وجوبه، كما في تلك المسألة.
و الحقّ في الجواب، ان يقال: انه بناء على شمول ادلة كلا الطرفين للمقام، كما هو المفروض في هذا الدليل، نقول: ان لكل من ادلة الطرفين مدلولين و مفادين: احدهما: وجوب النوع الخاص الذي يدل عليه، و هو التمتع او القران و الافراد.
ثانيهما: اجزاء ذلك عمّا هو الواجب عليه و اقتضائه للاجزاء و سقوط التكليف، و من المعلوم: ان المعارضة بين الدليلين، بلحاظ العلم الاجمالي بعدم وجوب حجين، و هو يوجب التعارض بالعرض بين الحجتين، انّما هو بلحاظ المفادالاوّل، حيث انه لا يجتمع الوجوبان، و امّا بلحاظ المفاد الثاني فلا تعارض بينهما اصلا، لعدم العلم بعدم الاجزاء و لو اجمالا. و حينئذ فالجمع بين الدليلين، المقتضي لاجزاء كلا العنوانين بضميمة العلم الاجمالي بلزوم الاتيان بحج واحد، يقتضي التخيير، و هذا هو الفارق بين المسألتين، حيث انه لا يكون هناك دليل على اجزاء كلا النوعين، كما لا يخفى.
فانقدح مما ذكرنا: ان مقتضى القاعدة هو التخيير، و لكن اورد بعض الاعلام شبهة لجريان التخيير في المقام، و هو: انه إذا كان موضوع كل واحد من الواجبين امرا ايجابيا، و كان المورد مجمعا بين العنوانين، لا مكن التخيير بينهما، و امّا إذا كان موضوع احدهما ايجابيّا و موضوع الاخر سلبيّا، و لازمه انه لا يمكن الجمع بينهما، لاستحالة الجمع بين النقيضين، فلا مورد للتخيير بين الامرين. و المفروض ان موضوع حج التمتع من لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام، و هو العنوان السلبي، و موضوع القران او الافراد من كان حاضرا، و هو العنوان الايجابي، و كل من
(الصفحة 282)

الدليلين مطلق من حيث اتخاذ وطن اخر و عدمه، فمن كان من اهالي مكّة و صدق عليه الحاضر، لا يصدق عليه العنوان السلبي، للاستحالة المذكورة، فلا يتحقق موضوع حج التمتع، و حيث يصدق عليه العنوان الايجابي يتعين عليه القران اوالافراد، و لا اقلّ من ان الاتيان باحدهما احوط بالنسبة اليه. هذا كله فيما إذا كان مستطيعا من كل من الوطنين.
و امّا إذا كان مستطيعا من احدهما: ففي المتن تبعا للعروة لزوم فرض وطن الاستطاعة، فان كان وطنها مكة يجب عليه القران او الافراد، و ان كان وطنها المدينة ـ مثلا ـ يجب عليه التمتع.
و لكن وقعت هذه الفتوى موردا للاستشكال لاكثر شراح العروة و بعض المحققين من المحشّين، نظرا الى جريان الدليلين المتقدمين للتخيير في الفرض السابق في هذا الفرض ايضا، لانه لا فرق في الرجوع الى الاطلاق بعد انصراف الادلة الدالة على التقسيم ـ و ان من كان داخل الحدّ يجب عليه القرآن او الافراد، و من كان فيه او في خارجه يجب عليه التمتع ـ عما نحن فيه من ذي وطنين، بين ما إذا استطاع من كل منهما و بين ما إذا استطاع من خصوص احدهما، كما انه لا فرق بعد شمول تلك الادلة للمقام او الحكم بالتخيير بالنحو الذي قربناه بين الصورتين.
و لا فرق فيما ذكرنا: بين ما إذا كان المراد من الاستطاعة من احدهما، هي الاستطاعة فيه، بان كان ظرفا مكانيّا لحصول الاستطاعة و تحقق الوصف، سواء كان منشأها هو الكون فيه و الاقامة و التجارة، ام كان منشأها شيئا اخر، كالارث و نحوه، و هذا الاحتمال هو الذي يظهر من الجواهر، لانه وقع التعبير فيها تارة بكلمة «من»، و اخرى بكلمة «في».
او كان المراد من الاستطاعة من احدهما، هي الاستطاعة الناشية عن
(الصفحة 283)

مسألة 2 ـ من كان من اهل مكة و خرج الى بعض الامصار ثم رجع اليها فالاحوط ان يأتي بفرض المكي، بل لايخلو عن قوّة1.

التوطن فيه، و الكسب و التجارة ـ مثلا ـ فيه، او كان المراد منها هي الاستطاعة لخصوص احد النوعين من التمتع او غيره، نظرا الى انه يمكن ان يستطيع لحج الافراد لخلوّه عن الهدي، و لم يكن مستطيعا لحج التمتع.
ففي جميع هذه الاحتمالات لا مانع من جريان دليلي التخيير، حتى الاحتمال الاخير، فان الاستطاعة بمقدار حج الافراد فقط يوجب صدق عنوان المستطيع، فيجري فيه اطلاق مثل الاية الدال على التخيير بين الانواع، و لا منافاة بين الامرين بوجه اصلا، و كذا الدليل الاخر التخيير فالظاهر حينئذ انه لا مجال للتفصيل المذكور في المتن و العروة.
1 ـ نسب في الجواهر الى المشهور: جواز حج التمتع له، و كونه مخيّرا بين الوظيفتين. و نسبه في المدارك الى الاكثر، و المحكي عن ابن ابي عقيل عدم جواز ذلك، و انه يتعين عليه فرض المكي. و تبعه جماعة، منهم صاحب الرياض، و جعله في المتن اوّلا مقتضى الاحتياط الوجوبي، ثم نفى خلوه عن القوة.
و مستند المشهور صحيحتان، واردتان في فرض المسألة:
احديهما: ما رواه الكليني عن ابي عليّ الاشعري عن محمد بن عبد الجبّار عن صفوان عن عبد الرحمان بن الحجّاج، عن ابي عبد الله (عليه السلام) في حديث، قال: سألته عن رجل من اهل مكّة يخرج الى بعض الامصار ثم يرجع الى مكّة، فيمّر ببعض المواقيت أله ان يتمتع؟ قال: ما ازعم ان ذلك ليس له لو فعل، و كان الاهلال احبّ اليّ(1) و المراد بالاهلال هو الاهلال بالحج، الذي هو بمعنى الشروع في الحج، و هو كناية عن حج القران او الافراد، لان حجهما انما يكون قبل العمرة
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب السابع ح ـ 2.

(الصفحة 284)

بخلاف التمتع.
ثانيتهما: ما رواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج و عبد الرحمن بن اعين، قالا: سألنا ابا الحسن (عليه السلام) عن رجل من اهل مكّة خرج الى بعض الامصار ثم رجع، فمّر ببعض المواقيت الذي وقت رسول الله (صلى الله عليه وآله) له ان يتمتع؟ فقال: ما ازعم ان ذلك ليس له، و الاهلال بالحج احبّ اليّ، و رأيت من سأل ابا جعفر (عليه السلام) و ذلك اوّل ليلة من شهر رمضان، فقال له: جعلت فداك!انّي قد نويت ان اصوم بالمدينة. قال: تصوم ان شاء الله تعالى، قال له: و ارجو ان يكون خروجي في عشر من شوّال، فقال: تخرج ان شاء الله، فقال له: قد نويت ان احج عنك او عن ابيك، فكيف اصنع؟ فقال له: تمتّع، فقال له: انّ الله ربما منّ عليّ بزيارة رسوله (صلى الله عليه وآله) و زيارتك و السّلام عليك، و ربما حججت عنك و ربما حججت عن ابيك، و ربما حججت عن بعض اخواني او عن نفسي، فكيف اصنع؟ فقال له: تمتع، فرّد عليه القول ثلاث مرّات، يقول: اني مقيم بمكّة و اهلي بها. فيقول: تمتّع. فسأله بعد ذلك رجل من اصحابنا، فقال: اني اريد ان افرد عمرة هذا الشهر ـ يعني شوّال ـ فقال له: انت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: انّ اهلي و منزلي بالمدينة، ولي بمكّة اهل و منزل و بينهما اهل و منازل. فقال له: انت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: فان لي ضياعا حول مكّة، و اريد ان اخرج حلالا، فاذا كان ابّان الحجّ حججت(1). و الظاهر ان المراد بقوله: انت مرتهن بالحج: انه اعتمر عمرة التمتع، فتكون مرتهنا بحجّها، لا يجوز لك الخروج من مكّة.
ثم انه ربما يجعل ذيل هذه الرواية، و هو قوله: رأيت من سأل ابا جعفر (عليه السلام)...
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب السابع ح ـ 1.